وضوء و صلاة

بحث كامل عن الصلاة

تعريف الصَلاة

أصلُ كلمة الصَّلاة في اللُّغة العَربيَّة كَلمة “الصَّلوَين” ومفردها “صَلا”؛ وهما عِرقان في جَانبي القَدم يَنحنيان في الرُّكوع والسُّجود،[١] وتَأتي كلمةُ الصَّلاة بعدِّة مَعانٍ؛ منها الدُّعاء كما في الحَديث الشَّريف: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فإنْ كانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ)،[٢] أي: ليقُم بالدُّعاء لهم. أمَّا إذا جَاءت كلمةُ الصَّلاة مَقرونةً بالله -سُبحانه وتعالى- أو بالملائِكة، فعندها تَكون بمعنى الرَّحمة من الله -سُبحانه وتعالى- واستِغفار الملائِكة، كما في قوله -تعَالى-: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ)،[٣] وتأتي أيضاً بمعنى الثَّناء والمَدح، كما في قوله -تعالى-: (أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ).[٤][٥] وأمَّا في الاصطِلاح، فتُعرَّف الصَّلاة على أنَّها: أقوالٌ وأفعالٌ مخصُوصة، تُفتتحُ بالتَّكبير، وتُختتم بالتَّسليم.[٦]

حكمُ الصَّلاة ومَكانتها

حُكم الصَّلوات الخَمس في الإسلام -ألا وهي: صلاة الفجر، والظُهر، والعَصر، والمغرب، والعِشاء- الوُجوب على كلِّ مسلمٍ ومُسلمة، وذلك الوُجوب لا ينفكُّ عنها مهما كان حالُ المُكلَّف بها؛ ولكن قد يَطرأ بعضُ التَّغيرات على هَيئتِها وعَددها في حال السَّفر أو المَرضِ أو الخَوف، ولكنَّها لا تسقُط عن المُكلَّف سُقوطاً تامَّاً ما دام مَناط التَّكليفِ قائماً؛ ألا وهو العَقل.[٧][٨] وتُعدُّ الصَّلاة آكد وأهمّ الفُروض والواجبات في الإسلام بعد الشَّهادتين، وواحدةٌ من أركانِ الإسلامِ الخَمسة؛ قال الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ).[٩][١٠]

وتُعدَّ الصَّلاة في الإسلام واحدةٌ من أهمِّ العِبادات على الإطلاق، ولها مكانةٌ مُمَّيزةٌ تكادُ تَنفرد بها عن بَاقي العبادات؛ فَهي عِماد الدِّين وقَوامُه الذي لا يقوم إلا به؛ ففي الحَديث الشَّريف يَقول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (رأسُ الأمرِ الإسلامُ، وعمودُهُ الصَّلاةُ، وذروةُ سَنامِهِ الجِهادُ)،[١١] وهي أولى العِبادات التي فَرضها الله -سُبحانه وتعالى- على عِباده، وأوَّل ما يُحاسب عليه العَبد يوم القيامة، كما قال الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (إنَّ أولَ ما يُحاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِ من عملِه صلاتُه، فإن صَلُحَتْ فقد أَفْلَحَ وأَنْجَح، وإن فَسَدَتْ فقد خاب وخَسِرَ)،[١٢] وتحُثُّ الصَّلاة على ترك الفَحشاء والمُنكر، وفي هذا التَّرابط بين أداء الصَّلاة والابتعاد عن المُنكرات دليلٌ واضحٌ على أهمِّيتها ومدى تأثيرها على إيمان المُسلم وعَمله، حيث يقول الله -تعالى-: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ)،[١٣] كما أنَّها آخِر وصَايا الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وآخرُ ما يُفقد من الدِّين؛ فإن ضَاعت ضاع الدِّين كلُّه، وهذا إن دلَّ على شيءٍ، فهو يدُلُّ على المَكانة العظيمة للصَّلاة في الإسلام.[١٤]

وفِيما يتعلَّق بِحكم تَرك الصَّلاة في الإسلام؛ فيأتي الحُكم مُتناسباً مع الأهميةِ الكبيرة للصَّلاة، فيُعدُّ تاركُها جحوداً بها وبفرضيّتها كافراً وخارجاً عن المِّلة بإجمَاع المُسلمين؛ قال الرَّسول -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ بيْنَ الرَّجُلِ وبيْنَ الشِّرْكِ والْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ)،[١٥][١٦] ويجدر بالذكر أنّ الجحود في اللغة يُعرّف بأنّه إنكار الشيء مع العلم بصحّته، وجاحد الصلاة هو الذي ينكرها ولا يعترف بها وبفرضيّتها، أما من تركها جحوداً بها مع كونه حديث عهدٍ في الإسلام، أو لم يسمع عنها من قبل، فإنه يُعذر بجهله ويُعرّف بها،[١٧][١٨] ولِخطورة تركها شدَّد الله -سُبحانه وتعالى- في خطاب الإنكار على من يَقوم بترك أدائها، فقال -سُبحانه وتعالى-: (فَخَلَفَ مِن بَعدِهِم خَلفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوفَ يَلقَونَ غَيًّا)،[١٩] وذلك رحمةً بهم وليَردعَهم عمَّا فيه هلاكٌ لهم في الدُّنيا والآخرة.[١٦]

تاريخُ فرضِ الصَّلاة

فُرضَت الصَّلاة على النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في ليلة الإسراء؛ فقد رَوى أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (فُرِضَتْ عَلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ليلةَ أُسرِيَ بِه الصَّلواتُ خَمسينَ، ثُمَّ نَقصَتْ حتَّى جُعِلَتْ خَمسًا، ثُمَّ نودِيَ: يا محمَّدُ: إنَّهُ لا يُبَدَّلُ القولُ لديَّ، وإنَّ لَكَ بِهذِهِ الخمسِ خَمسينَ)،[٢٠][٢١] وقد فُرضت الصَّلاة على الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- بالتَّحديد في المِعراج ليلة الإسراء؛ أي عندما صَعد النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- إلى السَّماء.[٢٢]

وقد تميَّزت الصَّلاة بطريقَة فرضيَّتها عن باقي العِبادات؛ إذ إنَّها فُرضت في السَّماء لا في الأرض، وبعد أن التقى النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- بالأنبياء في السَّموات السَّبع، وبعد أن غُسّل قلبُ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- بماء زَمزم، كأنَّ في ذلك إشارة إلى ما يسِبق الصَّلاة من الطَهارة، كما أنَّ الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- خلال عُروجه إلى السَّماء رأى المَلائكة وهم في حَال التَّعبُّد؛ فمنهم القائِم، ومنهم الراكعَ، ومنهم السَّاجد، وجُمعت أصَناف هذه العَبادات جَميعها في هيئة الصَّلاة التي فُرضت عليه في أثناء هذه الرِّحلة المُقدَّسة، ويَجدر الإشارة إلى أنَّ الصَّلاة فُرضت من قبل الله -سُبحانه وتعالى- على نبيِّه -صلَّى الله عليه وسلَّم- مباشرةً؛ أي بدون واسطة، فدلَّ كلُ ذلك على عِظم الصَّلاة ومكانَتها، وتفرُّدها عن باقي العِبادات في الإسلام.[٢٣]

كيف كانت الصَّلاة أوَّل البِعثة

يَمتاز التَّشريع في الإسلام بمُميِّزاتٍ عديدة؛ ولعلَّ أبرَزها واقعيَّته وصَلاحيته لكل زمانٍ ومكانٍ، وممَّا جعله مميّزاً في ذلك مَبادئ عديدة، منها التَّدرُج في التَشريع؛ حيث جَاء التَشريعُ في بعض العبادات بصورةٍ مُعيَّنة لتُناسب أَحوال النَّاس وظُروفهم، أو لِرفع الحَرج عنهم، وبعدها تمَّ الانتقال إلى الصُّورة النَّهائيَّة من العِبادة، ومن هذه العِبادات التي تمَّ تَشريعها بالتَدريج عبادة الصَّلاة؛ حيث إنَّ الصَّلاة فُرِضت في بادئ الأمر على شَكل صَلاتين اثنتين فقط؛ واحدةٌ في الغُدوّ وواحدةٌ في العَشيّ، وفي كل صَّلاة منها رَكعتان، أي أنَّ المَجموع أربعُ رَكعاتٍ في اليومِ والليلة، واستمرّ هذا الشَّكل حتى نهاية العام العَاشر للبِعثة، وبعدها فُرضت الصَّلاة بَشكلها النِّهائي والدَّائم كما هي الآن؛ خَمسُ صَلوات في اليومِ والليلة، فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ -رضي الله عنها- قالَتْ: (فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وزِيدَ في صَلَاةِ الحَضَرِ).[٢٤][٢٥]

ويُعدُّ هذا الأسلوب في التَّدرُج واحدٌ من الأُسس التَربويَّة والتي تَقوم على الابتداء بالأسهل ثم الانتقال إلى الأصعب، وذلك مُراعاةً للطَّبيعة البشريِّة، ولِتهيئة النُّفوس على استقبال التَشريع بتيسيرةء، ولضمان الاستمرار في تطبيقه على المدى البعيد.[٢٥]

أول صلاة صلاها النبي

بدأ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في أداء فريضة الصَّلاة في اليوم الذي تَلا ليلَة الإسراء؛ أي بعد أن فُرضت عليه الصَّلاة، وكانت أولَ صَلاةٍ قام الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- بأدائِها صَلاة الظّهر، وقد أمَّهٌ جبريل بها، ولذلك تُسمَّى صلاة الظُهر بالصَّلاة الأولى؛ لأنَّها كانت أوَّل صَلاة صلاَّها جبريل بالنَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-.[٢٦]

وتجدُر الإشارة إلى أنَّ صلاة الفَجر ليست الصلاة الأولى التي أدّاها النبيّ؛ وذلك لأنَّ افتراض الصَّلاة والتَّكليف بأدائِها يَحتاج إلى بيان لمَعرفة كيفيَّة تطبيقها؛ ولم يكن هذا حاصلاً في صلاة الفَجر، ولا يُطالب المُكلَّف بالعبادة قبل بَيانها، وأمَّا بعد البيان فُيطالب بأدائها، وهذا ما حصل في صَلاة الظهر؛ حيث قام جبريل بتعليم النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- الأوقاتَ الخاصَّة بكل صَلاة وكيفيَّتها وأمَّه بصلاة الظهر، فكانت بذلك أولَ صلاة تُؤدّى بعدَ البيان.[٢٦][٢٧]

حكمةٌ مَشروعيَّة الصَّلاة

فُرضت الصَّلاة لحكمٍ عديدة وفوائدَ عظيمة، وفيما يأتي ذكر بعضها:[٢٨][٢٩]

  • تُمثِّلُ الصَّلاة صِلة العبد بربِّه، فهي الوَسيلة التي يَتواصلُ فيها العبد بربّه ليشكو إليه بثَّه وما أهمَّه، وليُناجي ربَّه -سبحانه وتعالى-، فينشرِح بذلك صَدره، ويطمئنُّ قلبُه.
  • الصَّلاة نُورٌ يَهدي به الله -سُبحانه وتعالى- عباده إلى البرِّ والحقِّ، ويَنهاهُم عن الفَحشاء والمُنكر والمَعاصي.
  • الصَّلاة من العبادات البدنية؛ لِما فيها من القِيام، والرُّكوع، والسُّجود، وغيرها من هيئات الصَّلاة المعروفة، بالإضافة إلى أنّها عبادة قلبيّة؛ يتمُّ من خَلال تَعظيم الله -سُبحانه وتعالى-، وتوقِيره، وشُكره، وحَمده، والتَّذلُّلِ له.
  • أداء الصَّلاة تَمرين للعبد على الانقياد لله -سُبحانه وتعالى- وتنفيذ أوامره؛ حيث إنَّ الصَّلاة ركنٌ من أركان الإسلام الخَمسة، والتي أُمر بأدائها المٌكلَّف، ليكون بذلك عبداً لله -سُبحانه وتعالى- لا عبداً لأهوائهِ وشَهواته.
  • الصَّلاة بابٌ عظيمٌ لتكفير السَّيئات؛ فقد جاء في الحديث الشريف: (أرَأَيْتُمْ لو أنَّ نَهَرًا ببابِ أحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فيه كُلَّ يَومٍ خَمْسًا، ما تَقُولُ ذلكَ يُبْقِي مِن دَرَنِهِ؟ قالوا: لا يُبْقِي مِن دَرَنِهِ شيئًا، قالَ: فَذلكَ مِثْلُ الصَّلَواتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ به الخَطايا).[٣٠]
  • الصَّلاة سببٌ لدٌخول الجنَّة، فعن ربيعة بن كعب الأسلمي -رضي الله عنه- قال: (كُنْتُ أبِيتُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فأتَيْتُهُ بوَضُوئِهِ وحَاجَتِهِ فَقالَ لِي: سَلْ فَقُلتُ: أسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ في الجَنَّةِ. قالَ: أوْ غيرَ ذلكَ قُلتُ: هو ذَاكَ. قالَ: فأعِنِّي علَى نَفْسِكَ بكَثْرَةِ السُّجُودِ).[٣١]
  • الصَّلاة من أجلِّ العبادات وأعظَمها، وتتَضمَّن أهم المَسائل التي قد يَسألها العبد لربِّه -جلّ وعلا-، من طلب الهدايةِ، والحمد، والثناء، والتضرُّع.

أنواعُ الصَّلاة

الصلوات المفروضة

فُرضت الصَّلاة على النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في ليلة الإسراء كما تقدَّم سابقاً، وفي البداية فَرض الله -سبحانه وتعالى- خَمسين صَلاة في اليومِ واللَّيلة، ثمَّ خفَّفها إلى خمس صَلوات في العَدد وخَمسين في الأجر، رَحمةً بعباده وتخفيفاً عنهم. وهذه الصَّلوات الخَمس الواجبة على كلِّ مُكلَّف هي: صلاة الظُّهر، والعَصر، والمَغرب، والعِشاء، والفَجر.[٣٢] وأمَّا بالنسبة لأوقات الصَّلوات المفروضة؛ فهي خمسُ أوقات كما يأتي:[٣٣]

  • صلاة الظُّهر: ويبدأ وقتها من بعد زَوال الشَّمس -أي ميل الشَّمس عن وسَط السَّماء إلى جهة المَغرب-،[٣٤] ويستمر إلى أن يُصبح مِقدار ظلِّ الشَّيء مُساوياً له، ويُسنّ تَقديم صلاة الظُّهر ما لم يكن الجوّ حاراً، وإلا فالأفضل عندها التأخير.
  • صلاة العَصر: ويبدأ وقتها من حين انتهاء وقت الظُّهر؛ أي من الوَقت الذي يُصبح فيه ظلُّ كلُّ شيء مِثله، ويستمر إلى اصفرار الشَّمس، وهذا هو وقت الاختيار، أمَّا وقت الاضطرار لأهل الأعذار فيكون من الاصفرار حتى غروب الشَّمس، ويُسنُّ تَعجيل صَلاة العَصر.
  • صلاة المَّغرب: ويبدأ وقتها من حين انتهاء وقت صلاة العَصر؛ أي من غُروب الشَّمس، ويستمرّ إلى غياب الشَّفق الأحمر؛ أي الحُمرة التي تكون بعد مَغيب الشَّمس، ويسنُّ تعجيلها.
  • صَلاة العِشاء: ويبدأ وقتُها من حين انتهاء وقت المَغرب؛ أي من مَغيب الشَّفق الأحمر ويستمرّ إلى نِصف اللَّيل، وهذا وقت الاختيار، ووقت الضرورة يبدأ من نِصف اللَّيل إلى ما قبل طُلوع الفجر الثَّاني لأهل الأعذار، ويُسنّ تأخيرها إلى ثٌلث اللَّيل إن تمكَّن المُّسلم من ذلك.
  • صَلاة الفَجر: ويبدأ وقتها من طُلوع الفَجر الثاني ويَستمر إلى الإسفار؛ -أي ظهور النُّور وزوال الظُّلمة-،[٣٥]– ووقت الضَّرورة يكون من الإسفار إلى ما قبل طُلوع الشَّمس لأهل الأعذار، ويسنُّ تَعجليها.

أمّا بالنِّسبة لعدد الرَّكعات في كلِّ صلاةٍ من الصَِلوات المفروضَة بالنَّسبة للمُقيم؛ فقد أَجمع أهل العِلم على أنَّ عدد رَكعات صَلاة الظُّهر أربعُ رَكعات، ولا يُجهر المُصلِّي بالقراءة فيها بل يُخافت، وفي كلِّ رَكعتين يَجلس مرَّة للتَّشهُد، وعدد رَكعات صلاة العَصر أربعُ ركعاتٍ أيضاً، ولا يُجهر فيها بالقراءة، ويُجلس في كلِّ ركعيتن مرَّة للتَّشهد، وعدد رَكعات صَلاة المَغرب ثلاثُ ركعات، ويُجهر بالقراءة في أول رَكعيتن ولا يُجهر بالثاَّلثة، ويُجلس للتَّشهد بعد الرَكعتن الأُوليَين مرَّة، وفي الأخِيرة مرَّة، وصَلاة العِشاء أربعُ رَكعات، يُجهر بالقِراءة في أوَّل رَكعيتن فيها، ويُخافِت في آخرِ رَكعتين، وبين كلِّ ركعتين يجلس مرَّة للتَّشهد، وأخيراً صَلاة الفَجر رَكعتان، يُجهر بالقراءة فيهما، ويُجلس مرَّةً واحدةً للتَّشهد في آخرِهما. وأمَّا فرض المُسافر رَكعتين لكلَّ صلاةٍ مَفروضة؛ حيث يقصر الصلاة الرّباعية إلى ركعتين، أما صلاة المَغرب فإنَّها تَبقى على حَالها ثلاثُ رَكعات لكلٍّ من المُقيم والمُسافر.[٣٦]

الصلوات المسنونة

السنن الرواتب

سُمِّيت السُّنن الرَواتب بهذا الاسم لمَشروعيَّة المُواظبة والاستمرار في أدائِها، والسُّنَّة الراتِبة هي السُّنَّة المؤكَّدة،[٣٧] وقد عرَّفها الشافعيَّة على أنَّها السُّنن التي تَتبعُ غيرها، أو تتوقفٌ على وقتٍ مخصُوص؛ مثل العِيدين والتراويح والضُّحى. وأمَّا الفُقهاء فإنَّهم يُطلقون اسم السُّنن الرواتب على الصَّلوات التي يُسنُّ أداءها قبل الصَّلوات المَفروضة وبَعدها، وذلك لأنَّ أداءها مُتوقفٌ على الصَّلوات المَفروضة ولا تُصلَّى لوحِدها. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الشافعيَّة وسَّعوا مفهوم السُّنن الرَواتب لتَشمل الصَّيام أيضاً؛ فقالوا بأنَّ الصَّوم له سننٌ رواتب مثل صِيام السِّت من شَوال.[٣٨]

وعدد السُّنن الرواتب للصَّلوات المَفروضة مُجتمعة اثنتا عشرَة ركعة، فقد قال الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- مشيراً إليها: (مَن صَلَّى في يَومٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا، بُنِيَ له بَيْتٌ في الجَنَّةِ)،[٣٩] وتُوزَّع هذه السُّنن على كلِّ صلاةٍ مفروضَة كما يأتي: أربعُ رَكعاتٍ قبل الظُّهر بتَسليمَتين، ورَكعتان بعد الصَّلاة بتَسليمة واحدة، ورَكعتان بعد صَلاة المغرب بتسليمةٍ واحدة، ورَكعتان بعد العِشاء بتسليمةٍ واحدة، ورَكعتان قبل صَلاة الفَجر بتسليمةٍ واحدة، وكان النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- يُداوم عليها جميعاً في الحَضر.[٤٠]

وبالإضافة إلى السُّنن الرواتب المُؤكَّدة، توجد أيضاً سُنن رواتِب غير مُؤكدة؛ وهي كلُّها مُستحبَّة، ولكنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- لم يكن يُواظب عليها مثلَ القسم الأول، وهي: أربعُ ركعاتٍ قبل العَصر، أو ركعتان قبل العصر، والمُسلم مخيَّر بأن يأتي بأحدهم؛ إما أربع ركعات أو اثنتان، والأربع أفضل، وأربعُ ركعات قبل العِشاء، وأربعُ ركعات أو اثنتان بعد العِشاء -غير الرَّكعتان المؤكَّدتان من السُّنن الرواتب-، وأربعُ ركعات قبل الجُمعة بتسليمةٍ واحدة وأربعٌ بعدها. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الأصل في السُّنن عدم القَضاء؛ لأن القَضاء متعلِّقٌ بالواجب، أما سنَّة الفجر المؤكّدة فأمكن قضاؤها لورد النص بذلك.[٣٧]

السنن غير الرواتب

يُقصد بالسُّنن غير الرَّواتب: الصَّلوات المَسنُونة والتي لا يَرتبط أداؤها بالصَّلوات المفروضة، ولا تكون تابعةً لها؛ بل يُمكن تأديتها مستقلَّةً عنها، وهي سننٌ كثيرة فيما يأتي ذكرُ بعضها:

  • صلاة الوَتر: ويُطلق الوَتر في اللُّغة على العدد الفردي، أما اصطِلاحاً فيُطلق على الصَّلاة التي تكون بين العِشاء وطُلوع الفجر، ويُختم بها صَلاة الليل، وتُصلَّى وَتراً؛ أي ركعة، أو ثَلاث، أو خَمس، أو سَبع، أو تِسع، ولا يكون شفعاً -أي عدداً زوجياً-، وهو سُنَّة مؤكَّدة عند جَماهير أهل العلم.[٤١]
  • قيام اللَّيل: ويسمى أيضا بالتَّهجد، وعند الجُمهور هي الصَّلاة التي تكون في اللَّيل بعدَ النَّوم، في أيِّ ليلةٍ من ليالي السَّنة.[٤٢] ويجوز أداءُ صلاة القِيام في أوّل الليل، ووسطه، وآخره، ونُقل كلّ ذلك عن الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-، إلا أنَّ أفضل أوقاته على الإطلاق الثُلث الأخير من اللَّيل.[٤٣] ويُسنُّ أن تُفتتحُ صلاة القيام بركعَتين خَفيفتين لقوله -عليه الصَّلاة والسَّلام-: (إذا قامَ أحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلاتَهُ برَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ).[٤٤]
ويُسنّ أيضاً أن يَستفتح المصلّي صلاته بعد التَّكبيير بأحد أدعية الاستفتاح الخاصة بصلاة القيام، ويُستحبُّ الإطالة في صلاة القيام، سواءً كان ذلك في القراءة، أو في الرُّكوع، أو في السُّجود، أو في أي هيئةٍ من هيئات الصَّلاة.[٤٥] وقد كان النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- يُسرُّ بالقراءة في صلاة اللَّيل أحياناً، ويَجهر أحياناً أخرى.[٤٦] ويُستحبُّ ألا يزيد عدد ركعات الصَّلاة في قيام اللَّيل عن إحدى عشر ركعة، أو ثلاث عشر ركعة، لما ورد عن فعل النَّبي- صلَّى الله عليه وسلَّم-.[٤٧] وتُصلَّى صلاة قيام اللَّيل ركعتان ركعتان، وتُختتم بصلاة الوَتر، حيث سَأَلَ رَجُلٌ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وهو علَى المِنْبَرِ: “ما تَرَى في صَلَاةِ اللَّيْلِ”؟ قَالَ: (مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى واحِدَةً، فأوْتَرَتْ له ما صَلَّى. وإنَّه كانَ يقولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا؛ فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بهِ).[٤٨][٤٩]
  • قيامُ رَمضان: أو ما يُعرف بالتَّراويح، وهي سُنَّة مؤكَّدة للرِّجال والنِّساء في شهر رَمضان،[٥٠] واتَّفق أهلُ العلم على مشروعيَّة الجَماعة في التَّراويح، فيما تَعدَّدت أقوالُ أهلِ العلم في تَحديد عدد رَكعاتها، ويرى ابن تيمية -رحمه الله- أن الأقوال الواردة في ذلك كلَّها سائغة، والأمر فيه سعة، ويُحدَّد الأفضل بينها بحسب أحوال المُصلِّين إن كانت تُؤدَّى جماعة.[٥١] واتَّفق الفُقهاء على مشروعيَّة الاستراحة بعد كلِّ أربع ركعات، ولا يُشرع خلالها ذكر مُعين.[٥٢]
  • صلاة الضُّحى: ويُراد بالضُّحى عند الفقهاء: الوقت الذي يكون ما بين ارتفاع الشَّمس إلى زَوالها -أي تحرُّكها من وسط السَّماء إلى جهة المَغرب-، وورد في فَضل صلاة الضُّحى أحاديث عديدة،[٥٣] ويبدأ وقتُها من بعد ارتفاع الشَّمس إلى ما قبل زَوال الشَّمس؛ أي بعد رُبع ساعة تقريباً من طُلوع الشَّمس، وأفضل وقتٍ لتأديتها يكون بتأخيرها حتى اشتداد الحَرّ، وأمَّا بالنسبة لعدد ركعاتها؛ فأقلُّها رَكعتان، فيما تعدّدت أقوالُ العلماء في عدد أكثرها على ثلاثة أقوال: ثمانُ ركعات، واثنا عشرَ ركعة، وقيل لا يوجد حد أعلى لعدد ركعاتها.[٥٤]
  • صلاة الاستخارة: وهي الصَّلاة التي تؤدَّى عندما يريد المُسلم القيام بأمرٍ مُباح ولكنَّه لا يعرف وجه الخير فيه، فعندها يُصلِّي رَكعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بالدُّعاء المأثور عن النبيّ: (اللَّهُمَّ إنِّي أسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ، وأَسْتَقْدِرُكَ بقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ العَظِيمِ؛ فإنَّكَ تَقْدِرُ ولَا أقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولَا أعْلَمُ، وأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ خَيْرٌ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي – أوْ قالَ: عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ – فَاقْدُرْهُ لي ويَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لي فِيهِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي – أوْ قالَ: في عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ – فَاصْرِفْهُ عَنِّي واصْرِفْنِي عنْه، واقْدُرْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أرْضِنِي قالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)،[٥٥] وتجدر الإشارة إلى أنَّه لا يُشترط لصَاحب الاستخارة أن يرى رُؤيا في منامه كما يظنُّ العامَّة، وإنَّما يكفي انشراح الصَّدر، ولأنَّ الاستخارة في أصلها دُعاء فلا بأس بتكرارها أكثرَ من مرة إذا احتاج الأمر.[٥٦]
  • صلاة التَّسبيح: تعدَّدت أقوال أهل العلم في حُكم صلاة التسابيح لاختلافهم في إثبات الحَديث الوارد فيها على ثلاثة أقوال: فقيل إنَّها مُستحبة، وقيل لا بأس بها، وقيل غير مشروعة، والقول الأخير هو مذهب الإمام أحمد، لعدم ثُبوت الحَديث المتعلِّق فيها، بالإضافة لمُخالفتها لهيئة الصَّلاة العادية.[٥٧]
  • صلاة تحيَّة المَسجد: حيث يُستحبّ لمن دَخل المسجد أن يُصلِّي ركعتين قبل جُلوسه.[٥٧]
  • الصَّلاة بعد الوُضوء: يُستحبُّ صلاة ركعتين أو أكثر بعدَ الوضوء، وهذا في أي وقت كان حتى لو كان في أوقات الكراهة.[٥٨]
  • صلاة التَّوبة: يُستحب لمن أذنب ذنباً وتاب أن يُصلِّي ركعتين توبةً لله -سبحانه وتعالى-، وهذا الإستحباب ثابتٌ باتفاق المذاهب الأربعة.[٥٨]
  • صلاة ركعتين بعد الطَّواف بالكعبة: يُستحبُّ عند الجُمهور للمسلم بعد طوافه خلف مقام إبراهيم أن يُصلّي رَكعتين، وتؤدَّى في أيِّ وقتٍ وإن كان وقتُ كَراهة، وأمَّا عند الحنفية فحُكم هاتين الرَّكعتين الوُجوب.[٥٨]
  • صلاة الكُسوف: وهي الصَّلاة التي تؤدَّى عند ذهاب ضُوء الشَّمس أو القمر، والخُسوف مرادفٌ للكسوف، وقيل: الكُسوف للشَّمس والخسوف للقمر، وصلاة الكُسوف والخسوف هيئة مخصُوصة تختلف عن هيئة الصَّلاة الاعتيادية، وقال جُمهور أهل العلم إنَّ صلاة كسوف الشمس سُنَّة مؤكَّدة، وأمَّا صلاة خُسوف القًمر ففيها قولان: الأول أنَّها سُنَّة مؤكَّدة وتُصلَّى جماعة، والثاني أنَّها لا تُصلَّى جَماعة وهي سُنَّة كالنَّوافل، ووقت صلاة الكُسوف يمتدّ من حين ظُهورالكُسوف إلى حين زَواله.[٥٩]
  • صلاة الاستسقاء: وهي الصَّلاة التي تؤدَّى عند طلب السُّقيا من الله -سبحانه وتعالى- من خلال إنزال المَطر، وقد أجمع العلماء على سنِّيتها.[٦٠]

أحكام الصَّلاة

شُروط الصَّلاة

إنّ للصَّلاة شُروطً معيَّنة تتوقَّف عليها صِحتُها؛ والشَّرط في اللُّغة: العلامة، وفي الاصطلاح: ما يتوقفُ عليه وجود الشَّيء وهو خارج عنه. وشروط الصَّلاة نوعان: شروطُ وجوب، وشروطُ صحة. أمَّا شروط الوجوب: فهي الشُروط التي تجعل الصَّلاة واجبة على المُكلَّف، وهي ثلاثةُ شروط كما يأتي:[٦١]

  • الإسلام: إذ تجب الصَّلاة على كل مسلمّ ومسلمة، ولا تجب على غير المسلم في الدُّنيا لأنَّها لا تصحُّ منه، ولكنَّها تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة عند الجمهور لأنَّه مخاطبٌ بفروع الشَّريعة وإن كان غير مسلمٍ، أمَّا عند الحنفية فلا تجب الصَّلاة على غير المسلم لا في الدُّنيا ولا في الآخرة؛ لأنَّه غير مطالبٌ بفروع الشَّريعة.
  • البُلوغ: تجب الصَّلاة على كل بالغٍ، ولا تجب على الصَّبي، ولكنّه يُؤمر بها عند بلوغه السَّابعة -أي سن التمييز- لتعويده عليها، ويُضرب عليها عند بلوغه العاشرة باليد ضرباً خفيفاً غير مبرح إن أفاد الضَّرب تشجعيه عليها، وإلا فيُترك.
  • العقل: فلا تجب الصَّلاة عند الجمهور باستثناء الحنابلة على المجنون، والمعتوه، والمغمى عليه مادام مفارقاً للوعي، لذهاب مناط التَّكليف ألا وهو العقل، ويُسنُّ لهم القضاء بحسب الشافعيَّة.

وأمَّا شروط الصَّحة: فهي ما يتوقف عليها صحة الصَّلاة، وهي ستَّة شروطٍ كما يأتي:[٦٢]

  • العلم بدخول الوقت: فلا تصحُّ الصَّلاة قبل دخول الوقت.
  • الطَّهارة من الحدثين.
  • طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يُصلّى فيه.
  • ستر العورة.
  • استقبال القبلة.
  • النيَّة: بأن ينوي المُصلّي الصَّلاة التي يريد أداءها ويعيُّنها بذاتها في قلبه؛ كتعيين فرض الظهر أو العصر، ولا يُشرع التَّلفظ بها.

أركانُ الصَّلاة

يُعرَّف الركن في الصَّلاة: ما لا تصحُّ الصَّلاة بغيره، وعدم الإتيان به سهواً أو عمداً يُبطل الصَّلاة، وأركان الصَّلاة أربعة عشر ركناً، وهي:[٦٣][٦٤]

  • القيام للقادر.
  • تكبيرة الإحرام، ويجب نُطقها في حال القيام عند القدرة، وأن يُسمع نفسه بها إن استطاع ذلك، وأن تُقال بالعربية إن تمكَّن من ذلك، وأن تؤتى بصيغة “الله أكبر” وليس أي صيغة أخرى.
  • قراءة الفاتحة في كلِّ ركعة.
  • الرُّكوع.
  • الاعتدال من الرُّكوع.
  • السُّجود على الأعضاء السبعة؛ وهي الجبهة مع الأنف، واليدان، والرُّكبتان، والقدمان.
  • الجلوس بين السَّجدتين.
  • السُّجود الثاني.
  • الجلوس للتّشهّد الأخير.
  • التَّشهّد الأخير، والتَّشهد المأمور به شرعاً هو قول: “التحيَّات لله والصَّلوات الطَّيبات لله، السَّلام عليك أيُّها النَّبي ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين، أشهد أنَّ لا إله إلا الله، ووأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله”.
  • الصَّلاة على النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في التَّشهد الأخير، ويُقال فيها: “اللَّهم صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صَّليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد، اللَّهم بارك على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد”.
  • التَّسليم؛ وهو قول المُصلِّي: “السَّلام عليكم ورحمة الله”.
  • الطَّمأنينة؛ وهي السُّكون وإن قلّ، أو السُّكون بقدر الذكر الواجب.
  • ترتيب الأركان.

سُنن الصَّلاة

السُّنَّة شرعاً: ما يُثاب فاعله على فعله ولا يعاقب تاركه. ولا تَبطل الصَّلاة بتركها، سواءً كان تركها سهواً أو عمداً. وسُنن الصَّلاة كثيرة نُورد منها الآتي:[٦٥][٦٦]

  • رفع اليَدين عند تكبيرة الإحرام مع تفريج الأصابع.
  • وضع اليد اليُمنى فوق اليد اليُسرى.
  • دعاء الاستفتاح.
  • قراءة شيءٍ من القرآن بعد الفاتحة في الرَّكعيتن الأُوليين.
  • التَّأمين بعد قراءة الفاتحة.
  • رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه، وعند القيام للرَّكعة الثالثة.
  • الجهر في الصَّلاة الجهرية؛ أي صلاة الفجر، والمغرب، والعشاء، والإسرار في الصَّلاة السرية؛ أي صلاتيِّ الظُهر والعصر.
  • وضع اليدين مفتوحة الأصابع على الرُّكبتين عند الرُّكوع.
  • الابتداء بوضع الرُّكبتين قبل اليدين عند السُّجود عند جمهور الفقهاء، وقال المالكيّة بأن السنة وضع اليدين قبل الركبتين عند الهويّ للسجود.
  • توجيه أصابع القدمين حال السُّجود إلى القبلة.
  • الافتراش* في التَّشهد الأول والتَّورُّك* في التَّشهد الأخير.
  • الإتيان بجلسة الاستراحة عند القيام من السُّجود للرَّكعة الثانية أو الرابعة.
  • الإشارة بالسَّبابة عند التَّشهد.
  • الدُّعاء بعد التَّشهد الأخير.
  • النَّظر موضع السُّجود.
  • مدُّ العنق والظهر في الرُّكوع.
  • قول “سبحان ربي الأعلى” في السُّجود ثلاث مرّات أو أكثر.
  • قول “سبحان ربي العظيم” في الرُّكوع ثلاث مرّاتٍ أو أكثر.
  • قول “رب اغفر لي” في الجُّلوس الذي يكون بين السَّجدتين.

مبطلات الصَّلاة

تبطل الصلاة بالعديد من الأمور، وفيما يأتي ذكر بعضها:[٦٧]

  • إذا ترك المصلّي ركناً من أركان الصلاة، أو شرطاً من شروطها، سواءً كان ذلك عمداً أو سهواً.
  • إذا ترك المصلّي واجباً من واجباتها متعمّداً.
  • إذا تحرّك المصلّي بشكلٍ كبيرٍ دون حاجةٍ في الصلاة.
  • إذا كَشَف المصلّي العورة متعمّداً.
  • إذا تكلّم المُصلّ أو ضحك بقهقهة أو أكل وشرب عمداً.
  • إذا أحدَث المُصلّي، فقد أجمع الفقهاء على عدم قبول صلاة من أحدث أثناء صلاته وتيقّن من ذلك؛ أي إذا وقع منه ما يُبطل الوضوء، فعن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه-: (أنَّهُ شَكَا إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الرَّجُلُ الذي يُخَيَّلُ إلَيْهِ أنَّه يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: لا يَنْفَتِلْ -أوْ لا يَنْصَرِفْ- حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا).[٦٨][٦٩]

مكروهات الصَّلاة

المَكروه اصطلاحاً: هو ما طُلب تركه طلباً غير جَازم، ومكروهات الصَّلاة عديدة نُورد منها الآتي:[٧٠][٧١]

  • العبث باللِّباس أو الجَسد أثناء الصَّلاة.
  • مسح التُّراب والحصى عن الأرض، إلا إن دعت الحاجة لذلك لتوسية مكان السُّجود.
  • فرقعة الأصابع في المسجد أو أثناء الصَّلاة.
  • تشيبك الأصابع في الصَّلاة.
  • وضع اليد على الخاصِرة.
  • الاعتماد على اليدين في الصَّلاة حال الجلوس لغير الحاجة.
  • شدُّ الشُّعر وإلصاقه بالرأس للِّرجال.
  • سدل الثَّوب على الجسد بدون إدخال اليدين فيه.
  • رفع البصر إلى السماء خلال الصَّلاة.
  • الالتفات بالوجه عن القِبلة.
  • قراءة القُرآن في الرَّكوع والسَّجود.
  • النَّظر إلى ما يُلهي عن الصَّلاة.
  • تغميض العينين في الصَّلاة بلا عذر.
  • التَّربّع في الصَّلاة بلا عذر.
  • التمايُل في الصَّلاة.
  • تشمير الكُمّين عن الذراعين خلال الصَّلاة.
  • الاضطباع في الصَّلاة؛ وهو جعل الثَّوب تحت الإبط الأيمن وطرحُه على الكتف الأيسر.
  • كثرة التثاؤب في الصَّلاة.
  • تغطية الأنف أو الفم خلال الصَّلاة بلا عذر.
  • الصَّلاة عند مدافعة الأخبثين: البول والغائط.
  • الصَّلاة بحضور طعامٍ يشتهيه المُصلّي؛ فالأَوْلى أن يأكل أولاً إذا اتّسع الوقت لذلك.
  • الصَّلاة عند غلبة النَّوم.
  • الالتزام بمكانٍ خاصٍّ في المسجد للصَّلاة فيه لغير الإمام.
  • تأخير الأذكار المشروعة عند الانتقال من ركنٍ إلى ركنٍ إلى غير محلِّها.
  • تطويل الرَّكعة الثانية على الأولى بمقدار ثلاث آيات فأكثر.
  • الاقتصار على قراءة الفاتحة في الرَّكعتين الأوليين.
  • العبث باللِّحية خلال الصَّلاة.
  • القيام على رِجلٍ واحدة بلا عذر.
  • الصَّلاة خلف النَّائم أو المتحدِّث.
  • التنكيس في قراءة السور في الصلاة؛ كأن يقرأ المصلّي في الركعة الأولى سورة الإخلاص، ويقرأ بالركعة الثانية سورة قبلها كسورة الضحى.

نصائح للمحافظة على الصَّلاة

الصَّلاة كما هي سائر العبادات تحتاج إلى صدقٍ وجهاد نفس ليستطيع المسلم إقامتها والمُحافظة عليها، وتكفَّل الله -سُبحانه وتعالى- بالهداية لمن جاهد نفسه في سبيل تحصيلها، وإذا صدق المسلم في عزيمته على المُحافظة على الصَّلاة، بذل من أجلها كل ما يستطيع من جهادٍ لنفسه أولاً، وللشَّيطان ثانياً، ولرُفقاء السُّوء ثالثاً، وهذه النُّقطة غايةٌ في الأهميَّة؛ إذ لا يَخفى على المَرء ما تجنيه رِفقة السّوء من عواقب وَخيمة على حياة الإنسان وعلاقته بربِّه، لذا كان حريّاً على المُسلم اختيار صحبته بعنايةٍ فائقةٍ؛ الصُّحبة التي تُعينه على طاعة الله -تعالى-، وعلى إقامة الصَّلاة في المساجد، وعلى كل أبواب الخير، وعلى غلق مداخل الشَّر والمفاسد.[٧٢][٧٣]

فضل وأهمِّية الصَّلاة

تُعدُّ الصَّلاة من العبادات المُميّزة في الإسلام؛ لما لها من فوائد جمَّة تعود بالخير على المُسلم في دينه ودُنياه، ومنها: أنَّ الصَّلاة بابٌ واسعٌ من أبواب ذكر الله -سبحانه وتعالى-؛ لِما تَحتويه من الذِّكر؛ من حمدٍ، وثناءٍ، وخُشوعٍ، وتذلُّلٍ، وطلبٍ للهداية،[٧٤] كما أنَّ الصَّلوات الخَمس تُكفِّر الخطايا، وتغسل الذُنوب، وترفع الدَّرجات،[٧٥] وإقامة الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمُنكر، والإكثارَ منها يعدُّ سبباً من أسباب مرافقة النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في الجنَّة.[٧٦]


الهامش

*الافتراش: يكون في جلسة التشهد، وهو أن يجلس المصلي فيفترش رجله اليسرى تحته وينصب قدمه اليمنى.[٧٧]

*التورّك: يضع المصلي وركه الأيمن على رجله اليمنى منصوبةً مصوِّباً أَطرافَ أَصَابعها إِلى القِبلة، ويلصق وَرِكَه الأيسر بالأَرض مخرجاً رجله اليسرى من جهة يمينه.[٧٨]

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الاسلامية، صفحة 227، جزء 80. بتصرّف.
  2. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1431، صحيح.
  3. سورة الاحزاب، آية: 43.
  4. سورة البقرة، آية: 157.
  5. عبدالله الطيار، عبدالله المطلق، محمد الموسى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 213، جزء 1. بتصرّف.
  6. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الاسلامية، صفحة 228. بتصرّف.
  7. مختصر الفقه الاسلامي في ضوء القرآن والسنة (2010)، محمد التويجري (الطبعة الحادية عشر)، السعودية: در أصداء المجتمع، صفحة 445. بتصرّف.
  8. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 52، جزء 27. بتصرّف.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 8، صحيح.
  10. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 51-52، جزء 27. بتصرّف.
  11. رواه الالباني، في صحيح الترمذي، عن معاذ بن جبل، الصفحة أو الرقم: 2616، صحيح.
  12. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 413، حسن غريب من هذا الوجه.
  13. سورة العنكبوت، آية: 45.
  14. سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 90، جزء 1. بتصرّف.
  15. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 82، صحيح.
  16. ^ أ ب سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 92. بتصرّف.
  17. “تعريف ومعنى جحودا في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 5-2-2020. بتصرّف.
  18. ابن قدامة المقدسي (1968)، المغني مكتبة القاهرة، صفحة 329، جزء 2. بتصرّف.
  19. سورة مريم، آية: 59.
  20. رواه الالباني، في صحيح الترمذي، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 213، صحيح.
  21. مجموعة الحديث على أبواب الفقه، محمد بن عبدالوهاب، السعودية: جامعة الامام محمد بن سعود، صفحة 194، جزء 1. بتصرّف.
  22. محمد الشنقيطي (1995)، كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (الطبعة الاولى)، لبنان: مؤسسة الرسالة، صفحة 288، جزء 6. بتصرّف.
  23. محمد الشنقيطي (1995)، كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (الطبعة الاولى)، لبنان: مؤسسة الرسالة، صفحة 290، جزء 6. بتصرّف.
  24. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 350، صحيح.
  25. ^ أ ب محمد الزحيلي (2006)، الوجيز في أصول الفقه الاسلامي، سوريا: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 233، جزء 2. بتصرّف.
  26. ^ أ ب عبدالكريم الخضير، شرح سنن الترمذي، صفحة 5، جزء 28. بتصرّف.
  27. عبدالكريم خضير، شرح المحرر في الحديث، صفحة 16، جزء 27. بتصرّف.
  28. محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الاسلامي (الطبعة الاولى)، الاردن: بيت الافكار الدولية، صفحة 409-410، جزء 2. بتصرّف.
  29. محمد التويجري (2010)، مختصر الفقه الاسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشر)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 445-446. بتصرّف.
  30. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 528، صحيح.
  31. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن ربيعة بن كعب الاسلمي، الصفحة أو الرقم: 489، صحيح.
  32. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية-الدرر السنية، صفحة 71، جزء 1. بتصرّف.
  33. محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الاسلامي (الطبعة الاولى)، الاردن: بيت الافكار الدولية، صفحة 421،420، جزء 2. بتصرّف.
  34. إسلام ويب (2006-3-13)، “معنى (بعد الزوال)”، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2021-2-10.
  35. “تعريف ومعنى أسفار في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 2021-2-10.
  36. ابن المنذر (1985)، الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف (الطبعة الاولى)، السعودية: دار طيبة، صفحة 318، جزء 2. بتصرّف.
  37. ^ أ ب بدر العيني (2007)، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (الطبعة الاولى)، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صفحة 144-145. بتصرّف.
  38. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 275، جزء 25. بتصرّف.
  39. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أم حبيبة، الصفحة أو الرقم: 728، صحيح.
  40. ابن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 289، جزء 10. بتصرّف.
  41. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 381-382، جزء 1. بتصرّف.
  42. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 397، جزء 1. بتصرّف.
  43. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 400، جزء 1. بتصرّف.
  44. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 768، صحيح.
  45. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 406-407، جزء 1. بتصرّف.
  46. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 410، جزء 1. بتصرّف.
  47. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 413، جزء 1. بتصرّف.
  48. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 472، صحيح.
  49. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 415، جزء 1. بتصرّف.
  50. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 416، جزء 1. بتصرّف.
  51. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 418-419، جزء 1. بتصرّف.
  52. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 420، جزء 1. بتصرّف.
  53. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 422، جزء 1. بتصرّف.
  54. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 426-425، جزء 1. بتصرّف.
  55. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 1162، صحيح.
  56. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 426-427، جزء 1. بتصرّف.
  57. ^ أ ب كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 428-429، جزء 1. بتصرّف.
  58. ^ أ ب ت كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 431، جزء 1. بتصرّف.
  59. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 432-433، جزء 1. بتصرّف.
  60. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 439، جزء 1. بتصرّف.
  61. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سورية: دار الفكر، صفحة 725-722، جزء 1. بتصرّف.
  62. عبد العظيم بدوي (2001)، الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز (الطبعة الثالثة)، مصر: دار ابن رجب، صفحة 83-80. بتصرّف.
  63. عبدالله الطيار (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 279-255، جزء 1. بتصرّف.
  64. محمد التويجري (2010)، مختصر الفقه الاسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشر)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 489. بتصرّف.
  65. عبدالله الطيار (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 295-281، جزء 1. بتصرّف.
  66. سعيد باعشن (2004)، شرح المقدمة الحضرمية (الطبعة الاولى)، السعودية: دار المنهاج للنشر والتوزيع، صفحة 241-216. بتصرّف.
  67. “مبطلات الصلاة”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 22-2-2021. بتصرّف.
  68. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن زيد، الصفحة أو الرقم: 137، صحيح.
  69. كمال السيد سالم (2003م)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، مصر – القاهرة، المكتبة التوفيقية، صفحة 362، جزء 1. بتصرّف.
  70. محمود السبكي (1977)، الدين الخالص أو إررشاد الخلق الى دين الحق (الطبعة الرابعة)، السعودية: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 212-169، جزء 3. بتصرّف.
  71. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 102-113، جزء 27. بتصرّف.
  72. ابن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 28،27، جزء 8. بتصرّف.
  73. لجنة الفتاوى بالشبكة الاسلامية، فتاوى الشبكة الاسلامية، صفحة 5946، جزء 9. بتصرّف.
  74. أزهري محمود، غيث القلوب ذكر الله تعالى، السعودية: دار ابن خزيمة، صفحة 11. بتصرّف.
  75. سعيد القحطاني، مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة، السعودية: مطبعة سفير، صفحة 61. بتصرّف.
  76. موقع الدرر السنية، “أهمية الصلاة وفضلها”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 2021-2-12. بتصرّف.
  77. “تعريف و معنى الافتراش في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 6-7-2020. بتصرّف.
  78. “تعريف و معنى التورك في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 6-7-2020. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعريف الصَلاة

أصلُ كلمة الصَّلاة في اللُّغة العَربيَّة كَلمة “الصَّلوَين” ومفردها “صَلا”؛ وهما عِرقان في جَانبي القَدم يَنحنيان في الرُّكوع والسُّجود،[١] وتَأتي كلمةُ الصَّلاة بعدِّة مَعانٍ؛ منها الدُّعاء كما في الحَديث الشَّريف: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فإنْ كانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ)،[٢] أي: ليقُم بالدُّعاء لهم. أمَّا إذا جَاءت كلمةُ الصَّلاة مَقرونةً بالله -سُبحانه وتعالى- أو بالملائِكة، فعندها تَكون بمعنى الرَّحمة من الله -سُبحانه وتعالى- واستِغفار الملائِكة، كما في قوله -تعَالى-: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ)،[٣] وتأتي أيضاً بمعنى الثَّناء والمَدح، كما في قوله -تعالى-: (أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ).[٤][٥] وأمَّا في الاصطِلاح، فتُعرَّف الصَّلاة على أنَّها: أقوالٌ وأفعالٌ مخصُوصة، تُفتتحُ بالتَّكبير، وتُختتم بالتَّسليم.[٦]

حكمُ الصَّلاة ومَكانتها

حُكم الصَّلوات الخَمس في الإسلام -ألا وهي: صلاة الفجر، والظُهر، والعَصر، والمغرب، والعِشاء- الوُجوب على كلِّ مسلمٍ ومُسلمة، وذلك الوُجوب لا ينفكُّ عنها مهما كان حالُ المُكلَّف بها؛ ولكن قد يَطرأ بعضُ التَّغيرات على هَيئتِها وعَددها في حال السَّفر أو المَرضِ أو الخَوف، ولكنَّها لا تسقُط عن المُكلَّف سُقوطاً تامَّاً ما دام مَناط التَّكليفِ قائماً؛ ألا وهو العَقل.[٧][٨] وتُعدُّ الصَّلاة آكد وأهمّ الفُروض والواجبات في الإسلام بعد الشَّهادتين، وواحدةٌ من أركانِ الإسلامِ الخَمسة؛ قال الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ).[٩][١٠]

وتُعدَّ الصَّلاة في الإسلام واحدةٌ من أهمِّ العِبادات على الإطلاق، ولها مكانةٌ مُمَّيزةٌ تكادُ تَنفرد بها عن بَاقي العبادات؛ فَهي عِماد الدِّين وقَوامُه الذي لا يقوم إلا به؛ ففي الحَديث الشَّريف يَقول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (رأسُ الأمرِ الإسلامُ، وعمودُهُ الصَّلاةُ، وذروةُ سَنامِهِ الجِهادُ)،[١١] وهي أولى العِبادات التي فَرضها الله -سُبحانه وتعالى- على عِباده، وأوَّل ما يُحاسب عليه العَبد يوم القيامة، كما قال الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (إنَّ أولَ ما يُحاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِ من عملِه صلاتُه، فإن صَلُحَتْ فقد أَفْلَحَ وأَنْجَح، وإن فَسَدَتْ فقد خاب وخَسِرَ)،[١٢] وتحُثُّ الصَّلاة على ترك الفَحشاء والمُنكر، وفي هذا التَّرابط بين أداء الصَّلاة والابتعاد عن المُنكرات دليلٌ واضحٌ على أهمِّيتها ومدى تأثيرها على إيمان المُسلم وعَمله، حيث يقول الله -تعالى-: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ)،[١٣] كما أنَّها آخِر وصَايا الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وآخرُ ما يُفقد من الدِّين؛ فإن ضَاعت ضاع الدِّين كلُّه، وهذا إن دلَّ على شيءٍ، فهو يدُلُّ على المَكانة العظيمة للصَّلاة في الإسلام.[١٤]

وفِيما يتعلَّق بِحكم تَرك الصَّلاة في الإسلام؛ فيأتي الحُكم مُتناسباً مع الأهميةِ الكبيرة للصَّلاة، فيُعدُّ تاركُها جحوداً بها وبفرضيّتها كافراً وخارجاً عن المِّلة بإجمَاع المُسلمين؛ قال الرَّسول -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ بيْنَ الرَّجُلِ وبيْنَ الشِّرْكِ والْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ)،[١٥][١٦] ويجدر بالذكر أنّ الجحود في اللغة يُعرّف بأنّه إنكار الشيء مع العلم بصحّته، وجاحد الصلاة هو الذي ينكرها ولا يعترف بها وبفرضيّتها، أما من تركها جحوداً بها مع كونه حديث عهدٍ في الإسلام، أو لم يسمع عنها من قبل، فإنه يُعذر بجهله ويُعرّف بها،[١٧][١٨] ولِخطورة تركها شدَّد الله -سُبحانه وتعالى- في خطاب الإنكار على من يَقوم بترك أدائها، فقال -سُبحانه وتعالى-: (فَخَلَفَ مِن بَعدِهِم خَلفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوفَ يَلقَونَ غَيًّا)،[١٩] وذلك رحمةً بهم وليَردعَهم عمَّا فيه هلاكٌ لهم في الدُّنيا والآخرة.[١٦]

تاريخُ فرضِ الصَّلاة

فُرضَت الصَّلاة على النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في ليلة الإسراء؛ فقد رَوى أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (فُرِضَتْ عَلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ليلةَ أُسرِيَ بِه الصَّلواتُ خَمسينَ، ثُمَّ نَقصَتْ حتَّى جُعِلَتْ خَمسًا، ثُمَّ نودِيَ: يا محمَّدُ: إنَّهُ لا يُبَدَّلُ القولُ لديَّ، وإنَّ لَكَ بِهذِهِ الخمسِ خَمسينَ)،[٢٠][٢١] وقد فُرضت الصَّلاة على الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- بالتَّحديد في المِعراج ليلة الإسراء؛ أي عندما صَعد النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- إلى السَّماء.[٢٢]

وقد تميَّزت الصَّلاة بطريقَة فرضيَّتها عن باقي العِبادات؛ إذ إنَّها فُرضت في السَّماء لا في الأرض، وبعد أن التقى النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- بالأنبياء في السَّموات السَّبع، وبعد أن غُسّل قلبُ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- بماء زَمزم، كأنَّ في ذلك إشارة إلى ما يسِبق الصَّلاة من الطَهارة، كما أنَّ الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- خلال عُروجه إلى السَّماء رأى المَلائكة وهم في حَال التَّعبُّد؛ فمنهم القائِم، ومنهم الراكعَ، ومنهم السَّاجد، وجُمعت أصَناف هذه العَبادات جَميعها في هيئة الصَّلاة التي فُرضت عليه في أثناء هذه الرِّحلة المُقدَّسة، ويَجدر الإشارة إلى أنَّ الصَّلاة فُرضت من قبل الله -سُبحانه وتعالى- على نبيِّه -صلَّى الله عليه وسلَّم- مباشرةً؛ أي بدون واسطة، فدلَّ كلُ ذلك على عِظم الصَّلاة ومكانَتها، وتفرُّدها عن باقي العِبادات في الإسلام.[٢٣]

كيف كانت الصَّلاة أوَّل البِعثة

يَمتاز التَّشريع في الإسلام بمُميِّزاتٍ عديدة؛ ولعلَّ أبرَزها واقعيَّته وصَلاحيته لكل زمانٍ ومكانٍ، وممَّا جعله مميّزاً في ذلك مَبادئ عديدة، منها التَّدرُج في التَشريع؛ حيث جَاء التَشريعُ في بعض العبادات بصورةٍ مُعيَّنة لتُناسب أَحوال النَّاس وظُروفهم، أو لِرفع الحَرج عنهم، وبعدها تمَّ الانتقال إلى الصُّورة النَّهائيَّة من العِبادة، ومن هذه العِبادات التي تمَّ تَشريعها بالتَدريج عبادة الصَّلاة؛ حيث إنَّ الصَّلاة فُرِضت في بادئ الأمر على شَكل صَلاتين اثنتين فقط؛ واحدةٌ في الغُدوّ وواحدةٌ في العَشيّ، وفي كل صَّلاة منها رَكعتان، أي أنَّ المَجموع أربعُ رَكعاتٍ في اليومِ والليلة، واستمرّ هذا الشَّكل حتى نهاية العام العَاشر للبِعثة، وبعدها فُرضت الصَّلاة بَشكلها النِّهائي والدَّائم كما هي الآن؛ خَمسُ صَلوات في اليومِ والليلة، فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ -رضي الله عنها- قالَتْ: (فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وزِيدَ في صَلَاةِ الحَضَرِ).[٢٤][٢٥]

ويُعدُّ هذا الأسلوب في التَّدرُج واحدٌ من الأُسس التَربويَّة والتي تَقوم على الابتداء بالأسهل ثم الانتقال إلى الأصعب، وذلك مُراعاةً للطَّبيعة البشريِّة، ولِتهيئة النُّفوس على استقبال التَشريع بتيسيرةء، ولضمان الاستمرار في تطبيقه على المدى البعيد.[٢٥]

أول صلاة صلاها النبي

بدأ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في أداء فريضة الصَّلاة في اليوم الذي تَلا ليلَة الإسراء؛ أي بعد أن فُرضت عليه الصَّلاة، وكانت أولَ صَلاةٍ قام الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- بأدائِها صَلاة الظّهر، وقد أمَّهٌ جبريل بها، ولذلك تُسمَّى صلاة الظُهر بالصَّلاة الأولى؛ لأنَّها كانت أوَّل صَلاة صلاَّها جبريل بالنَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-.[٢٦]

وتجدُر الإشارة إلى أنَّ صلاة الفَجر ليست الصلاة الأولى التي أدّاها النبيّ؛ وذلك لأنَّ افتراض الصَّلاة والتَّكليف بأدائِها يَحتاج إلى بيان لمَعرفة كيفيَّة تطبيقها؛ ولم يكن هذا حاصلاً في صلاة الفَجر، ولا يُطالب المُكلَّف بالعبادة قبل بَيانها، وأمَّا بعد البيان فُيطالب بأدائها، وهذا ما حصل في صَلاة الظهر؛ حيث قام جبريل بتعليم النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- الأوقاتَ الخاصَّة بكل صَلاة وكيفيَّتها وأمَّه بصلاة الظهر، فكانت بذلك أولَ صلاة تُؤدّى بعدَ البيان.[٢٦][٢٧]

حكمةٌ مَشروعيَّة الصَّلاة

فُرضت الصَّلاة لحكمٍ عديدة وفوائدَ عظيمة، وفيما يأتي ذكر بعضها:[٢٨][٢٩]

  • تُمثِّلُ الصَّلاة صِلة العبد بربِّه، فهي الوَسيلة التي يَتواصلُ فيها العبد بربّه ليشكو إليه بثَّه وما أهمَّه، وليُناجي ربَّه -سبحانه وتعالى-، فينشرِح بذلك صَدره، ويطمئنُّ قلبُه.
  • الصَّلاة نُورٌ يَهدي به الله -سُبحانه وتعالى- عباده إلى البرِّ والحقِّ، ويَنهاهُم عن الفَحشاء والمُنكر والمَعاصي.
  • الصَّلاة من العبادات البدنية؛ لِما فيها من القِيام، والرُّكوع، والسُّجود، وغيرها من هيئات الصَّلاة المعروفة، بالإضافة إلى أنّها عبادة قلبيّة؛ يتمُّ من خَلال تَعظيم الله -سُبحانه وتعالى-، وتوقِيره، وشُكره، وحَمده، والتَّذلُّلِ له.
  • أداء الصَّلاة تَمرين للعبد على الانقياد لله -سُبحانه وتعالى- وتنفيذ أوامره؛ حيث إنَّ الصَّلاة ركنٌ من أركان الإسلام الخَمسة، والتي أُمر بأدائها المٌكلَّف، ليكون بذلك عبداً لله -سُبحانه وتعالى- لا عبداً لأهوائهِ وشَهواته.
  • الصَّلاة بابٌ عظيمٌ لتكفير السَّيئات؛ فقد جاء في الحديث الشريف: (أرَأَيْتُمْ لو أنَّ نَهَرًا ببابِ أحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فيه كُلَّ يَومٍ خَمْسًا، ما تَقُولُ ذلكَ يُبْقِي مِن دَرَنِهِ؟ قالوا: لا يُبْقِي مِن دَرَنِهِ شيئًا، قالَ: فَذلكَ مِثْلُ الصَّلَواتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ به الخَطايا).[٣٠]
  • الصَّلاة سببٌ لدٌخول الجنَّة، فعن ربيعة بن كعب الأسلمي -رضي الله عنه- قال: (كُنْتُ أبِيتُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فأتَيْتُهُ بوَضُوئِهِ وحَاجَتِهِ فَقالَ لِي: سَلْ فَقُلتُ: أسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ في الجَنَّةِ. قالَ: أوْ غيرَ ذلكَ قُلتُ: هو ذَاكَ. قالَ: فأعِنِّي علَى نَفْسِكَ بكَثْرَةِ السُّجُودِ).[٣١]
  • الصَّلاة من أجلِّ العبادات وأعظَمها، وتتَضمَّن أهم المَسائل التي قد يَسألها العبد لربِّه -جلّ وعلا-، من طلب الهدايةِ، والحمد، والثناء، والتضرُّع.

أنواعُ الصَّلاة

الصلوات المفروضة

فُرضت الصَّلاة على النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في ليلة الإسراء كما تقدَّم سابقاً، وفي البداية فَرض الله -سبحانه وتعالى- خَمسين صَلاة في اليومِ واللَّيلة، ثمَّ خفَّفها إلى خمس صَلوات في العَدد وخَمسين في الأجر، رَحمةً بعباده وتخفيفاً عنهم. وهذه الصَّلوات الخَمس الواجبة على كلِّ مُكلَّف هي: صلاة الظُّهر، والعَصر، والمَغرب، والعِشاء، والفَجر.[٣٢] وأمَّا بالنسبة لأوقات الصَّلوات المفروضة؛ فهي خمسُ أوقات كما يأتي:[٣٣]

  • صلاة الظُّهر: ويبدأ وقتها من بعد زَوال الشَّمس -أي ميل الشَّمس عن وسَط السَّماء إلى جهة المَغرب-،[٣٤] ويستمر إلى أن يُصبح مِقدار ظلِّ الشَّيء مُساوياً له، ويُسنّ تَقديم صلاة الظُّهر ما لم يكن الجوّ حاراً، وإلا فالأفضل عندها التأخير.
  • صلاة العَصر: ويبدأ وقتها من حين انتهاء وقت الظُّهر؛ أي من الوَقت الذي يُصبح فيه ظلُّ كلُّ شيء مِثله، ويستمر إلى اصفرار الشَّمس، وهذا هو وقت الاختيار، أمَّا وقت الاضطرار لأهل الأعذار فيكون من الاصفرار حتى غروب الشَّمس، ويُسنُّ تَعجيل صَلاة العَصر.
  • صلاة المَّغرب: ويبدأ وقتها من حين انتهاء وقت صلاة العَصر؛ أي من غُروب الشَّمس، ويستمرّ إلى غياب الشَّفق الأحمر؛ أي الحُمرة التي تكون بعد مَغيب الشَّمس، ويسنُّ تعجيلها.
  • صَلاة العِشاء: ويبدأ وقتُها من حين انتهاء وقت المَغرب؛ أي من مَغيب الشَّفق الأحمر ويستمرّ إلى نِصف اللَّيل، وهذا وقت الاختيار، ووقت الضرورة يبدأ من نِصف اللَّيل إلى ما قبل طُلوع الفجر الثَّاني لأهل الأعذار، ويُسنّ تأخيرها إلى ثٌلث اللَّيل إن تمكَّن المُّسلم من ذلك.
  • صَلاة الفَجر: ويبدأ وقتها من طُلوع الفَجر الثاني ويَستمر إلى الإسفار؛ -أي ظهور النُّور وزوال الظُّلمة-،[٣٥]– ووقت الضَّرورة يكون من الإسفار إلى ما قبل طُلوع الشَّمس لأهل الأعذار، ويسنُّ تَعجليها.

أمّا بالنِّسبة لعدد الرَّكعات في كلِّ صلاةٍ من الصَِلوات المفروضَة بالنَّسبة للمُقيم؛ فقد أَجمع أهل العِلم على أنَّ عدد رَكعات صَلاة الظُّهر أربعُ رَكعات، ولا يُجهر المُصلِّي بالقراءة فيها بل يُخافت، وفي كلِّ رَكعتين يَجلس مرَّة للتَّشهُد، وعدد رَكعات صلاة العَصر أربعُ ركعاتٍ أيضاً، ولا يُجهر فيها بالقراءة، ويُجلس في كلِّ ركعيتن مرَّة للتَّشهد، وعدد رَكعات صَلاة المَغرب ثلاثُ ركعات، ويُجهر بالقراءة في أول رَكعيتن ولا يُجهر بالثاَّلثة، ويُجلس للتَّشهد بعد الرَكعتن الأُوليَين مرَّة، وفي الأخِيرة مرَّة، وصَلاة العِشاء أربعُ رَكعات، يُجهر بالقِراءة في أوَّل رَكعيتن فيها، ويُخافِت في آخرِ رَكعتين، وبين كلِّ ركعتين يجلس مرَّة للتَّشهد، وأخيراً صَلاة الفَجر رَكعتان، يُجهر بالقراءة فيهما، ويُجلس مرَّةً واحدةً للتَّشهد في آخرِهما. وأمَّا فرض المُسافر رَكعتين لكلَّ صلاةٍ مَفروضة؛ حيث يقصر الصلاة الرّباعية إلى ركعتين، أما صلاة المَغرب فإنَّها تَبقى على حَالها ثلاثُ رَكعات لكلٍّ من المُقيم والمُسافر.[٣٦]

الصلوات المسنونة

السنن الرواتب

سُمِّيت السُّنن الرَواتب بهذا الاسم لمَشروعيَّة المُواظبة والاستمرار في أدائِها، والسُّنَّة الراتِبة هي السُّنَّة المؤكَّدة،[٣٧] وقد عرَّفها الشافعيَّة على أنَّها السُّنن التي تَتبعُ غيرها، أو تتوقفٌ على وقتٍ مخصُوص؛ مثل العِيدين والتراويح والضُّحى. وأمَّا الفُقهاء فإنَّهم يُطلقون اسم السُّنن الرواتب على الصَّلوات التي يُسنُّ أداءها قبل الصَّلوات المَفروضة وبَعدها، وذلك لأنَّ أداءها مُتوقفٌ على الصَّلوات المَفروضة ولا تُصلَّى لوحِدها. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الشافعيَّة وسَّعوا مفهوم السُّنن الرَواتب لتَشمل الصَّيام أيضاً؛ فقالوا بأنَّ الصَّوم له سننٌ رواتب مثل صِيام السِّت من شَوال.[٣٨]

وعدد السُّنن الرواتب للصَّلوات المَفروضة مُجتمعة اثنتا عشرَة ركعة، فقد قال الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- مشيراً إليها: (مَن صَلَّى في يَومٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا، بُنِيَ له بَيْتٌ في الجَنَّةِ)،[٣٩] وتُوزَّع هذه السُّنن على كلِّ صلاةٍ مفروضَة كما يأتي: أربعُ رَكعاتٍ قبل الظُّهر بتَسليمَتين، ورَكعتان بعد الصَّلاة بتَسليمة واحدة، ورَكعتان بعد صَلاة المغرب بتسليمةٍ واحدة، ورَكعتان بعد العِشاء بتسليمةٍ واحدة، ورَكعتان قبل صَلاة الفَجر بتسليمةٍ واحدة، وكان النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- يُداوم عليها جميعاً في الحَضر.[٤٠]

وبالإضافة إلى السُّنن الرواتب المُؤكَّدة، توجد أيضاً سُنن رواتِب غير مُؤكدة؛ وهي كلُّها مُستحبَّة، ولكنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- لم يكن يُواظب عليها مثلَ القسم الأول، وهي: أربعُ ركعاتٍ قبل العَصر، أو ركعتان قبل العصر، والمُسلم مخيَّر بأن يأتي بأحدهم؛ إما أربع ركعات أو اثنتان، والأربع أفضل، وأربعُ ركعات قبل العِشاء، وأربعُ ركعات أو اثنتان بعد العِشاء -غير الرَّكعتان المؤكَّدتان من السُّنن الرواتب-، وأربعُ ركعات قبل الجُمعة بتسليمةٍ واحدة وأربعٌ بعدها. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الأصل في السُّنن عدم القَضاء؛ لأن القَضاء متعلِّقٌ بالواجب، أما سنَّة الفجر المؤكّدة فأمكن قضاؤها لورد النص بذلك.[٣٧]

السنن غير الرواتب

يُقصد بالسُّنن غير الرَّواتب: الصَّلوات المَسنُونة والتي لا يَرتبط أداؤها بالصَّلوات المفروضة، ولا تكون تابعةً لها؛ بل يُمكن تأديتها مستقلَّةً عنها، وهي سننٌ كثيرة فيما يأتي ذكرُ بعضها:

  • صلاة الوَتر: ويُطلق الوَتر في اللُّغة على العدد الفردي، أما اصطِلاحاً فيُطلق على الصَّلاة التي تكون بين العِشاء وطُلوع الفجر، ويُختم بها صَلاة الليل، وتُصلَّى وَتراً؛ أي ركعة، أو ثَلاث، أو خَمس، أو سَبع، أو تِسع، ولا يكون شفعاً -أي عدداً زوجياً-، وهو سُنَّة مؤكَّدة عند جَماهير أهل العلم.[٤١]
  • قيام اللَّيل: ويسمى أيضا بالتَّهجد، وعند الجُمهور هي الصَّلاة التي تكون في اللَّيل بعدَ النَّوم، في أيِّ ليلةٍ من ليالي السَّنة.[٤٢] ويجوز أداءُ صلاة القِيام في أوّل الليل، ووسطه، وآخره، ونُقل كلّ ذلك عن الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-، إلا أنَّ أفضل أوقاته على الإطلاق الثُلث الأخير من اللَّيل.[٤٣] ويُسنُّ أن تُفتتحُ صلاة القيام بركعَتين خَفيفتين لقوله -عليه الصَّلاة والسَّلام-: (إذا قامَ أحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلاتَهُ برَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ).[٤٤]
ويُسنّ أيضاً أن يَستفتح المصلّي صلاته بعد التَّكبيير بأحد أدعية الاستفتاح الخاصة بصلاة القيام، ويُستحبُّ الإطالة في صلاة القيام، سواءً كان ذلك في القراءة، أو في الرُّكوع، أو في السُّجود، أو في أي هيئةٍ من هيئات الصَّلاة.[٤٥] وقد كان النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- يُسرُّ بالقراءة في صلاة اللَّيل أحياناً، ويَجهر أحياناً أخرى.[٤٦] ويُستحبُّ ألا يزيد عدد ركعات الصَّلاة في قيام اللَّيل عن إحدى عشر ركعة، أو ثلاث عشر ركعة، لما ورد عن فعل النَّبي- صلَّى الله عليه وسلَّم-.[٤٧] وتُصلَّى صلاة قيام اللَّيل ركعتان ركعتان، وتُختتم بصلاة الوَتر، حيث سَأَلَ رَجُلٌ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وهو علَى المِنْبَرِ: “ما تَرَى في صَلَاةِ اللَّيْلِ”؟ قَالَ: (مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى واحِدَةً، فأوْتَرَتْ له ما صَلَّى. وإنَّه كانَ يقولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا؛ فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بهِ).[٤٨][٤٩]
  • قيامُ رَمضان: أو ما يُعرف بالتَّراويح، وهي سُنَّة مؤكَّدة للرِّجال والنِّساء في شهر رَمضان،[٥٠] واتَّفق أهلُ العلم على مشروعيَّة الجَماعة في التَّراويح، فيما تَعدَّدت أقوالُ أهلِ العلم في تَحديد عدد رَكعاتها، ويرى ابن تيمية -رحمه الله- أن الأقوال الواردة في ذلك كلَّها سائغة، والأمر فيه سعة، ويُحدَّد الأفضل بينها بحسب أحوال المُصلِّين إن كانت تُؤدَّى جماعة.[٥١] واتَّفق الفُقهاء على مشروعيَّة الاستراحة بعد كلِّ أربع ركعات، ولا يُشرع خلالها ذكر مُعين.[٥٢]
  • صلاة الضُّحى: ويُراد بالضُّحى عند الفقهاء: الوقت الذي يكون ما بين ارتفاع الشَّمس إلى زَوالها -أي تحرُّكها من وسط السَّماء إلى جهة المَغرب-، وورد في فَضل صلاة الضُّحى أحاديث عديدة،[٥٣] ويبدأ وقتُها من بعد ارتفاع الشَّمس إلى ما قبل زَوال الشَّمس؛ أي بعد رُبع ساعة تقريباً من طُلوع الشَّمس، وأفضل وقتٍ لتأديتها يكون بتأخيرها حتى اشتداد الحَرّ، وأمَّا بالنسبة لعدد ركعاتها؛ فأقلُّها رَكعتان، فيما تعدّدت أقوالُ العلماء في عدد أكثرها على ثلاثة أقوال: ثمانُ ركعات، واثنا عشرَ ركعة، وقيل لا يوجد حد أعلى لعدد ركعاتها.[٥٤]
  • صلاة الاستخارة: وهي الصَّلاة التي تؤدَّى عندما يريد المُسلم القيام بأمرٍ مُباح ولكنَّه لا يعرف وجه الخير فيه، فعندها يُصلِّي رَكعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بالدُّعاء المأثور عن النبيّ: (اللَّهُمَّ إنِّي أسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ، وأَسْتَقْدِرُكَ بقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ العَظِيمِ؛ فإنَّكَ تَقْدِرُ ولَا أقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولَا أعْلَمُ، وأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ خَيْرٌ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي – أوْ قالَ: عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ – فَاقْدُرْهُ لي ويَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لي فِيهِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي – أوْ قالَ: في عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ – فَاصْرِفْهُ عَنِّي واصْرِفْنِي عنْه، واقْدُرْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أرْضِنِي قالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)،[٥٥] وتجدر الإشارة إلى أنَّه لا يُشترط لصَاحب الاستخارة أن يرى رُؤيا في منامه كما يظنُّ العامَّة، وإنَّما يكفي انشراح الصَّدر، ولأنَّ الاستخارة في أصلها دُعاء فلا بأس بتكرارها أكثرَ من مرة إذا احتاج الأمر.[٥٦]
  • صلاة التَّسبيح: تعدَّدت أقوال أهل العلم في حُكم صلاة التسابيح لاختلافهم في إثبات الحَديث الوارد فيها على ثلاثة أقوال: فقيل إنَّها مُستحبة، وقيل لا بأس بها، وقيل غير مشروعة، والقول الأخير هو مذهب الإمام أحمد، لعدم ثُبوت الحَديث المتعلِّق فيها، بالإضافة لمُخالفتها لهيئة الصَّلاة العادية.[٥٧]
  • صلاة تحيَّة المَسجد: حيث يُستحبّ لمن دَخل المسجد أن يُصلِّي ركعتين قبل جُلوسه.[٥٧]
  • الصَّلاة بعد الوُضوء: يُستحبُّ صلاة ركعتين أو أكثر بعدَ الوضوء، وهذا في أي وقت كان حتى لو كان في أوقات الكراهة.[٥٨]
  • صلاة التَّوبة: يُستحب لمن أذنب ذنباً وتاب أن يُصلِّي ركعتين توبةً لله -سبحانه وتعالى-، وهذا الإستحباب ثابتٌ باتفاق المذاهب الأربعة.[٥٨]
  • صلاة ركعتين بعد الطَّواف بالكعبة: يُستحبُّ عند الجُمهور للمسلم بعد طوافه خلف مقام إبراهيم أن يُصلّي رَكعتين، وتؤدَّى في أيِّ وقتٍ وإن كان وقتُ كَراهة، وأمَّا عند الحنفية فحُكم هاتين الرَّكعتين الوُجوب.[٥٨]
  • صلاة الكُسوف: وهي الصَّلاة التي تؤدَّى عند ذهاب ضُوء الشَّمس أو القمر، والخُسوف مرادفٌ للكسوف، وقيل: الكُسوف للشَّمس والخسوف للقمر، وصلاة الكُسوف والخسوف هيئة مخصُوصة تختلف عن هيئة الصَّلاة الاعتيادية، وقال جُمهور أهل العلم إنَّ صلاة كسوف الشمس سُنَّة مؤكَّدة، وأمَّا صلاة خُسوف القًمر ففيها قولان: الأول أنَّها سُنَّة مؤكَّدة وتُصلَّى جماعة، والثاني أنَّها لا تُصلَّى جَماعة وهي سُنَّة كالنَّوافل، ووقت صلاة الكُسوف يمتدّ من حين ظُهورالكُسوف إلى حين زَواله.[٥٩]
  • صلاة الاستسقاء: وهي الصَّلاة التي تؤدَّى عند طلب السُّقيا من الله -سبحانه وتعالى- من خلال إنزال المَطر، وقد أجمع العلماء على سنِّيتها.[٦٠]

أحكام الصَّلاة

شُروط الصَّلاة

إنّ للصَّلاة شُروطً معيَّنة تتوقَّف عليها صِحتُها؛ والشَّرط في اللُّغة: العلامة، وفي الاصطلاح: ما يتوقفُ عليه وجود الشَّيء وهو خارج عنه. وشروط الصَّلاة نوعان: شروطُ وجوب، وشروطُ صحة. أمَّا شروط الوجوب: فهي الشُروط التي تجعل الصَّلاة واجبة على المُكلَّف، وهي ثلاثةُ شروط كما يأتي:[٦١]

  • الإسلام: إذ تجب الصَّلاة على كل مسلمّ ومسلمة، ولا تجب على غير المسلم في الدُّنيا لأنَّها لا تصحُّ منه، ولكنَّها تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة عند الجمهور لأنَّه مخاطبٌ بفروع الشَّريعة وإن كان غير مسلمٍ، أمَّا عند الحنفية فلا تجب الصَّلاة على غير المسلم لا في الدُّنيا ولا في الآخرة؛ لأنَّه غير مطالبٌ بفروع الشَّريعة.
  • البُلوغ: تجب الصَّلاة على كل بالغٍ، ولا تجب على الصَّبي، ولكنّه يُؤمر بها عند بلوغه السَّابعة -أي سن التمييز- لتعويده عليها، ويُضرب عليها عند بلوغه العاشرة باليد ضرباً خفيفاً غير مبرح إن أفاد الضَّرب تشجعيه عليها، وإلا فيُترك.
  • العقل: فلا تجب الصَّلاة عند الجمهور باستثناء الحنابلة على المجنون، والمعتوه، والمغمى عليه مادام مفارقاً للوعي، لذهاب مناط التَّكليف ألا وهو العقل، ويُسنُّ لهم القضاء بحسب الشافعيَّة.

وأمَّا شروط الصَّحة: فهي ما يتوقف عليها صحة الصَّلاة، وهي ستَّة شروطٍ كما يأتي:[٦٢]

  • العلم بدخول الوقت: فلا تصحُّ الصَّلاة قبل دخول الوقت.
  • الطَّهارة من الحدثين.
  • طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يُصلّى فيه.
  • ستر العورة.
  • استقبال القبلة.
  • النيَّة: بأن ينوي المُصلّي الصَّلاة التي يريد أداءها ويعيُّنها بذاتها في قلبه؛ كتعيين فرض الظهر أو العصر، ولا يُشرع التَّلفظ بها.

أركانُ الصَّلاة

يُعرَّف الركن في الصَّلاة: ما لا تصحُّ الصَّلاة بغيره، وعدم الإتيان به سهواً أو عمداً يُبطل الصَّلاة، وأركان الصَّلاة أربعة عشر ركناً، وهي:[٦٣][٦٤]

  • القيام للقادر.
  • تكبيرة الإحرام، ويجب نُطقها في حال القيام عند القدرة، وأن يُسمع نفسه بها إن استطاع ذلك، وأن تُقال بالعربية إن تمكَّن من ذلك، وأن تؤتى بصيغة “الله أكبر” وليس أي صيغة أخرى.
  • قراءة الفاتحة في كلِّ ركعة.
  • الرُّكوع.
  • الاعتدال من الرُّكوع.
  • السُّجود على الأعضاء السبعة؛ وهي الجبهة مع الأنف، واليدان، والرُّكبتان، والقدمان.
  • الجلوس بين السَّجدتين.
  • السُّجود الثاني.
  • الجلوس للتّشهّد الأخير.
  • التَّشهّد الأخير، والتَّشهد المأمور به شرعاً هو قول: “التحيَّات لله والصَّلوات الطَّيبات لله، السَّلام عليك أيُّها النَّبي ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين، أشهد أنَّ لا إله إلا الله، ووأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله”.
  • الصَّلاة على النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في التَّشهد الأخير، ويُقال فيها: “اللَّهم صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صَّليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد، اللَّهم بارك على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد”.
  • التَّسليم؛ وهو قول المُصلِّي: “السَّلام عليكم ورحمة الله”.
  • الطَّمأنينة؛ وهي السُّكون وإن قلّ، أو السُّكون بقدر الذكر الواجب.
  • ترتيب الأركان.

سُنن الصَّلاة

السُّنَّة شرعاً: ما يُثاب فاعله على فعله ولا يعاقب تاركه. ولا تَبطل الصَّلاة بتركها، سواءً كان تركها سهواً أو عمداً. وسُنن الصَّلاة كثيرة نُورد منها الآتي:[٦٥][٦٦]

  • رفع اليَدين عند تكبيرة الإحرام مع تفريج الأصابع.
  • وضع اليد اليُمنى فوق اليد اليُسرى.
  • دعاء الاستفتاح.
  • قراءة شيءٍ من القرآن بعد الفاتحة في الرَّكعيتن الأُوليين.
  • التَّأمين بعد قراءة الفاتحة.
  • رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه، وعند القيام للرَّكعة الثالثة.
  • الجهر في الصَّلاة الجهرية؛ أي صلاة الفجر، والمغرب، والعشاء، والإسرار في الصَّلاة السرية؛ أي صلاتيِّ الظُهر والعصر.
  • وضع اليدين مفتوحة الأصابع على الرُّكبتين عند الرُّكوع.
  • الابتداء بوضع الرُّكبتين قبل اليدين عند السُّجود عند جمهور الفقهاء، وقال المالكيّة بأن السنة وضع اليدين قبل الركبتين عند الهويّ للسجود.
  • توجيه أصابع القدمين حال السُّجود إلى القبلة.
  • الافتراش* في التَّشهد الأول والتَّورُّك* في التَّشهد الأخير.
  • الإتيان بجلسة الاستراحة عند القيام من السُّجود للرَّكعة الثانية أو الرابعة.
  • الإشارة بالسَّبابة عند التَّشهد.
  • الدُّعاء بعد التَّشهد الأخير.
  • النَّظر موضع السُّجود.
  • مدُّ العنق والظهر في الرُّكوع.
  • قول “سبحان ربي الأعلى” في السُّجود ثلاث مرّات أو أكثر.
  • قول “سبحان ربي العظيم” في الرُّكوع ثلاث مرّاتٍ أو أكثر.
  • قول “رب اغفر لي” في الجُّلوس الذي يكون بين السَّجدتين.

مبطلات الصَّلاة

تبطل الصلاة بالعديد من الأمور، وفيما يأتي ذكر بعضها:[٦٧]

  • إذا ترك المصلّي ركناً من أركان الصلاة، أو شرطاً من شروطها، سواءً كان ذلك عمداً أو سهواً.
  • إذا ترك المصلّي واجباً من واجباتها متعمّداً.
  • إذا تحرّك المصلّي بشكلٍ كبيرٍ دون حاجةٍ في الصلاة.
  • إذا كَشَف المصلّي العورة متعمّداً.
  • إذا تكلّم المُصلّ أو ضحك بقهقهة أو أكل وشرب عمداً.
  • إذا أحدَث المُصلّي، فقد أجمع الفقهاء على عدم قبول صلاة من أحدث أثناء صلاته وتيقّن من ذلك؛ أي إذا وقع منه ما يُبطل الوضوء، فعن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه-: (أنَّهُ شَكَا إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الرَّجُلُ الذي يُخَيَّلُ إلَيْهِ أنَّه يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: لا يَنْفَتِلْ -أوْ لا يَنْصَرِفْ- حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا).[٦٨][٦٩]

مكروهات الصَّلاة

المَكروه اصطلاحاً: هو ما طُلب تركه طلباً غير جَازم، ومكروهات الصَّلاة عديدة نُورد منها الآتي:[٧٠][٧١]

  • العبث باللِّباس أو الجَسد أثناء الصَّلاة.
  • مسح التُّراب والحصى عن الأرض، إلا إن دعت الحاجة لذلك لتوسية مكان السُّجود.
  • فرقعة الأصابع في المسجد أو أثناء الصَّلاة.
  • تشيبك الأصابع في الصَّلاة.
  • وضع اليد على الخاصِرة.
  • الاعتماد على اليدين في الصَّلاة حال الجلوس لغير الحاجة.
  • شدُّ الشُّعر وإلصاقه بالرأس للِّرجال.
  • سدل الثَّوب على الجسد بدون إدخال اليدين فيه.
  • رفع البصر إلى السماء خلال الصَّلاة.
  • الالتفات بالوجه عن القِبلة.
  • قراءة القُرآن في الرَّكوع والسَّجود.
  • النَّظر إلى ما يُلهي عن الصَّلاة.
  • تغميض العينين في الصَّلاة بلا عذر.
  • التَّربّع في الصَّلاة بلا عذر.
  • التمايُل في الصَّلاة.
  • تشمير الكُمّين عن الذراعين خلال الصَّلاة.
  • الاضطباع في الصَّلاة؛ وهو جعل الثَّوب تحت الإبط الأيمن وطرحُه على الكتف الأيسر.
  • كثرة التثاؤب في الصَّلاة.
  • تغطية الأنف أو الفم خلال الصَّلاة بلا عذر.
  • الصَّلاة عند مدافعة الأخبثين: البول والغائط.
  • الصَّلاة بحضور طعامٍ يشتهيه المُصلّي؛ فالأَوْلى أن يأكل أولاً إذا اتّسع الوقت لذلك.
  • الصَّلاة عند غلبة النَّوم.
  • الالتزام بمكانٍ خاصٍّ في المسجد للصَّلاة فيه لغير الإمام.
  • تأخير الأذكار المشروعة عند الانتقال من ركنٍ إلى ركنٍ إلى غير محلِّها.
  • تطويل الرَّكعة الثانية على الأولى بمقدار ثلاث آيات فأكثر.
  • الاقتصار على قراءة الفاتحة في الرَّكعتين الأوليين.
  • العبث باللِّحية خلال الصَّلاة.
  • القيام على رِجلٍ واحدة بلا عذر.
  • الصَّلاة خلف النَّائم أو المتحدِّث.
  • التنكيس في قراءة السور في الصلاة؛ كأن يقرأ المصلّي في الركعة الأولى سورة الإخلاص، ويقرأ بالركعة الثانية سورة قبلها كسورة الضحى.

نصائح للمحافظة على الصَّلاة

الصَّلاة كما هي سائر العبادات تحتاج إلى صدقٍ وجهاد نفس ليستطيع المسلم إقامتها والمُحافظة عليها، وتكفَّل الله -سُبحانه وتعالى- بالهداية لمن جاهد نفسه في سبيل تحصيلها، وإذا صدق المسلم في عزيمته على المُحافظة على الصَّلاة، بذل من أجلها كل ما يستطيع من جهادٍ لنفسه أولاً، وللشَّيطان ثانياً، ولرُفقاء السُّوء ثالثاً، وهذه النُّقطة غايةٌ في الأهميَّة؛ إذ لا يَخفى على المَرء ما تجنيه رِفقة السّوء من عواقب وَخيمة على حياة الإنسان وعلاقته بربِّه، لذا كان حريّاً على المُسلم اختيار صحبته بعنايةٍ فائقةٍ؛ الصُّحبة التي تُعينه على طاعة الله -تعالى-، وعلى إقامة الصَّلاة في المساجد، وعلى كل أبواب الخير، وعلى غلق مداخل الشَّر والمفاسد.[٧٢][٧٣]

فضل وأهمِّية الصَّلاة

تُعدُّ الصَّلاة من العبادات المُميّزة في الإسلام؛ لما لها من فوائد جمَّة تعود بالخير على المُسلم في دينه ودُنياه، ومنها: أنَّ الصَّلاة بابٌ واسعٌ من أبواب ذكر الله -سبحانه وتعالى-؛ لِما تَحتويه من الذِّكر؛ من حمدٍ، وثناءٍ، وخُشوعٍ، وتذلُّلٍ، وطلبٍ للهداية،[٧٤] كما أنَّ الصَّلوات الخَمس تُكفِّر الخطايا، وتغسل الذُنوب، وترفع الدَّرجات،[٧٥] وإقامة الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمُنكر، والإكثارَ منها يعدُّ سبباً من أسباب مرافقة النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في الجنَّة.[٧٦]


الهامش

*الافتراش: يكون في جلسة التشهد، وهو أن يجلس المصلي فيفترش رجله اليسرى تحته وينصب قدمه اليمنى.[٧٧]

*التورّك: يضع المصلي وركه الأيمن على رجله اليمنى منصوبةً مصوِّباً أَطرافَ أَصَابعها إِلى القِبلة، ويلصق وَرِكَه الأيسر بالأَرض مخرجاً رجله اليسرى من جهة يمينه.[٧٨]

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الاسلامية، صفحة 227، جزء 80. بتصرّف.
  2. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1431، صحيح.
  3. سورة الاحزاب، آية: 43.
  4. سورة البقرة، آية: 157.
  5. عبدالله الطيار، عبدالله المطلق، محمد الموسى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 213، جزء 1. بتصرّف.
  6. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الاسلامية، صفحة 228. بتصرّف.
  7. مختصر الفقه الاسلامي في ضوء القرآن والسنة (2010)، محمد التويجري (الطبعة الحادية عشر)، السعودية: در أصداء المجتمع، صفحة 445. بتصرّف.
  8. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 52، جزء 27. بتصرّف.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 8، صحيح.
  10. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 51-52، جزء 27. بتصرّف.
  11. رواه الالباني، في صحيح الترمذي، عن معاذ بن جبل، الصفحة أو الرقم: 2616، صحيح.
  12. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 413، حسن غريب من هذا الوجه.
  13. سورة العنكبوت، آية: 45.
  14. سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 90، جزء 1. بتصرّف.
  15. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 82، صحيح.
  16. ^ أ ب سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 92. بتصرّف.
  17. “تعريف ومعنى جحودا في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 5-2-2020. بتصرّف.
  18. ابن قدامة المقدسي (1968)، المغني مكتبة القاهرة، صفحة 329، جزء 2. بتصرّف.
  19. سورة مريم، آية: 59.
  20. رواه الالباني، في صحيح الترمذي، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 213، صحيح.
  21. مجموعة الحديث على أبواب الفقه، محمد بن عبدالوهاب، السعودية: جامعة الامام محمد بن سعود، صفحة 194، جزء 1. بتصرّف.
  22. محمد الشنقيطي (1995)، كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (الطبعة الاولى)، لبنان: مؤسسة الرسالة، صفحة 288، جزء 6. بتصرّف.
  23. محمد الشنقيطي (1995)، كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (الطبعة الاولى)، لبنان: مؤسسة الرسالة، صفحة 290، جزء 6. بتصرّف.
  24. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 350، صحيح.
  25. ^ أ ب محمد الزحيلي (2006)، الوجيز في أصول الفقه الاسلامي، سوريا: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 233، جزء 2. بتصرّف.
  26. ^ أ ب عبدالكريم الخضير، شرح سنن الترمذي، صفحة 5، جزء 28. بتصرّف.
  27. عبدالكريم خضير، شرح المحرر في الحديث، صفحة 16، جزء 27. بتصرّف.
  28. محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الاسلامي (الطبعة الاولى)، الاردن: بيت الافكار الدولية، صفحة 409-410، جزء 2. بتصرّف.
  29. محمد التويجري (2010)، مختصر الفقه الاسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشر)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 445-446. بتصرّف.
  30. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 528، صحيح.
  31. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن ربيعة بن كعب الاسلمي، الصفحة أو الرقم: 489، صحيح.
  32. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية-الدرر السنية، صفحة 71، جزء 1. بتصرّف.
  33. محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الاسلامي (الطبعة الاولى)، الاردن: بيت الافكار الدولية، صفحة 421،420، جزء 2. بتصرّف.
  34. إسلام ويب (2006-3-13)، “معنى (بعد الزوال)”، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2021-2-10.
  35. “تعريف ومعنى أسفار في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 2021-2-10.
  36. ابن المنذر (1985)، الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف (الطبعة الاولى)، السعودية: دار طيبة، صفحة 318، جزء 2. بتصرّف.
  37. ^ أ ب بدر العيني (2007)، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (الطبعة الاولى)، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صفحة 144-145. بتصرّف.
  38. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 275، جزء 25. بتصرّف.
  39. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أم حبيبة، الصفحة أو الرقم: 728، صحيح.
  40. ابن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 289، جزء 10. بتصرّف.
  41. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 381-382، جزء 1. بتصرّف.
  42. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 397، جزء 1. بتصرّف.
  43. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 400، جزء 1. بتصرّف.
  44. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 768، صحيح.
  45. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 406-407، جزء 1. بتصرّف.
  46. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 410، جزء 1. بتصرّف.
  47. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 413، جزء 1. بتصرّف.
  48. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 472، صحيح.
  49. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 415، جزء 1. بتصرّف.
  50. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 416، جزء 1. بتصرّف.
  51. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 418-419، جزء 1. بتصرّف.
  52. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 420، جزء 1. بتصرّف.
  53. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 422، جزء 1. بتصرّف.
  54. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 426-425، جزء 1. بتصرّف.
  55. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 1162، صحيح.
  56. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 426-427، جزء 1. بتصرّف.
  57. ^ أ ب كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 428-429، جزء 1. بتصرّف.
  58. ^ أ ب ت كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 431، جزء 1. بتصرّف.
  59. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 432-433، جزء 1. بتصرّف.
  60. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 439، جزء 1. بتصرّف.
  61. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سورية: دار الفكر، صفحة 725-722، جزء 1. بتصرّف.
  62. عبد العظيم بدوي (2001)، الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز (الطبعة الثالثة)، مصر: دار ابن رجب، صفحة 83-80. بتصرّف.
  63. عبدالله الطيار (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 279-255، جزء 1. بتصرّف.
  64. محمد التويجري (2010)، مختصر الفقه الاسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشر)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 489. بتصرّف.
  65. عبدالله الطيار (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 295-281، جزء 1. بتصرّف.
  66. سعيد باعشن (2004)، شرح المقدمة الحضرمية (الطبعة الاولى)، السعودية: دار المنهاج للنشر والتوزيع، صفحة 241-216. بتصرّف.
  67. “مبطلات الصلاة”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 22-2-2021. بتصرّف.
  68. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن زيد، الصفحة أو الرقم: 137، صحيح.
  69. كمال السيد سالم (2003م)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، مصر – القاهرة، المكتبة التوفيقية، صفحة 362، جزء 1. بتصرّف.
  70. محمود السبكي (1977)، الدين الخالص أو إررشاد الخلق الى دين الحق (الطبعة الرابعة)، السعودية: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 212-169، جزء 3. بتصرّف.
  71. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 102-113، جزء 27. بتصرّف.
  72. ابن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 28،27، جزء 8. بتصرّف.
  73. لجنة الفتاوى بالشبكة الاسلامية، فتاوى الشبكة الاسلامية، صفحة 5946، جزء 9. بتصرّف.
  74. أزهري محمود، غيث القلوب ذكر الله تعالى، السعودية: دار ابن خزيمة، صفحة 11. بتصرّف.
  75. سعيد القحطاني، مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة، السعودية: مطبعة سفير، صفحة 61. بتصرّف.
  76. موقع الدرر السنية، “أهمية الصلاة وفضلها”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 2021-2-12. بتصرّف.
  77. “تعريف و معنى الافتراش في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 6-7-2020. بتصرّف.
  78. “تعريف و معنى التورك في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 6-7-2020. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعريف الصَلاة

أصلُ كلمة الصَّلاة في اللُّغة العَربيَّة كَلمة “الصَّلوَين” ومفردها “صَلا”؛ وهما عِرقان في جَانبي القَدم يَنحنيان في الرُّكوع والسُّجود،[١] وتَأتي كلمةُ الصَّلاة بعدِّة مَعانٍ؛ منها الدُّعاء كما في الحَديث الشَّريف: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فإنْ كانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ)،[٢] أي: ليقُم بالدُّعاء لهم. أمَّا إذا جَاءت كلمةُ الصَّلاة مَقرونةً بالله -سُبحانه وتعالى- أو بالملائِكة، فعندها تَكون بمعنى الرَّحمة من الله -سُبحانه وتعالى- واستِغفار الملائِكة، كما في قوله -تعَالى-: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ)،[٣] وتأتي أيضاً بمعنى الثَّناء والمَدح، كما في قوله -تعالى-: (أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ).[٤][٥] وأمَّا في الاصطِلاح، فتُعرَّف الصَّلاة على أنَّها: أقوالٌ وأفعالٌ مخصُوصة، تُفتتحُ بالتَّكبير، وتُختتم بالتَّسليم.[٦]

حكمُ الصَّلاة ومَكانتها

حُكم الصَّلوات الخَمس في الإسلام -ألا وهي: صلاة الفجر، والظُهر، والعَصر، والمغرب، والعِشاء- الوُجوب على كلِّ مسلمٍ ومُسلمة، وذلك الوُجوب لا ينفكُّ عنها مهما كان حالُ المُكلَّف بها؛ ولكن قد يَطرأ بعضُ التَّغيرات على هَيئتِها وعَددها في حال السَّفر أو المَرضِ أو الخَوف، ولكنَّها لا تسقُط عن المُكلَّف سُقوطاً تامَّاً ما دام مَناط التَّكليفِ قائماً؛ ألا وهو العَقل.[٧][٨] وتُعدُّ الصَّلاة آكد وأهمّ الفُروض والواجبات في الإسلام بعد الشَّهادتين، وواحدةٌ من أركانِ الإسلامِ الخَمسة؛ قال الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ).[٩][١٠]

وتُعدَّ الصَّلاة في الإسلام واحدةٌ من أهمِّ العِبادات على الإطلاق، ولها مكانةٌ مُمَّيزةٌ تكادُ تَنفرد بها عن بَاقي العبادات؛ فَهي عِماد الدِّين وقَوامُه الذي لا يقوم إلا به؛ ففي الحَديث الشَّريف يَقول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (رأسُ الأمرِ الإسلامُ، وعمودُهُ الصَّلاةُ، وذروةُ سَنامِهِ الجِهادُ)،[١١] وهي أولى العِبادات التي فَرضها الله -سُبحانه وتعالى- على عِباده، وأوَّل ما يُحاسب عليه العَبد يوم القيامة، كما قال الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (إنَّ أولَ ما يُحاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِ من عملِه صلاتُه، فإن صَلُحَتْ فقد أَفْلَحَ وأَنْجَح، وإن فَسَدَتْ فقد خاب وخَسِرَ)،[١٢] وتحُثُّ الصَّلاة على ترك الفَحشاء والمُنكر، وفي هذا التَّرابط بين أداء الصَّلاة والابتعاد عن المُنكرات دليلٌ واضحٌ على أهمِّيتها ومدى تأثيرها على إيمان المُسلم وعَمله، حيث يقول الله -تعالى-: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ)،[١٣] كما أنَّها آخِر وصَايا الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وآخرُ ما يُفقد من الدِّين؛ فإن ضَاعت ضاع الدِّين كلُّه، وهذا إن دلَّ على شيءٍ، فهو يدُلُّ على المَكانة العظيمة للصَّلاة في الإسلام.[١٤]

وفِيما يتعلَّق بِحكم تَرك الصَّلاة في الإسلام؛ فيأتي الحُكم مُتناسباً مع الأهميةِ الكبيرة للصَّلاة، فيُعدُّ تاركُها جحوداً بها وبفرضيّتها كافراً وخارجاً عن المِّلة بإجمَاع المُسلمين؛ قال الرَّسول -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ بيْنَ الرَّجُلِ وبيْنَ الشِّرْكِ والْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ)،[١٥][١٦] ويجدر بالذكر أنّ الجحود في اللغة يُعرّف بأنّه إنكار الشيء مع العلم بصحّته، وجاحد الصلاة هو الذي ينكرها ولا يعترف بها وبفرضيّتها، أما من تركها جحوداً بها مع كونه حديث عهدٍ في الإسلام، أو لم يسمع عنها من قبل، فإنه يُعذر بجهله ويُعرّف بها،[١٧][١٨] ولِخطورة تركها شدَّد الله -سُبحانه وتعالى- في خطاب الإنكار على من يَقوم بترك أدائها، فقال -سُبحانه وتعالى-: (فَخَلَفَ مِن بَعدِهِم خَلفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوفَ يَلقَونَ غَيًّا)،[١٩] وذلك رحمةً بهم وليَردعَهم عمَّا فيه هلاكٌ لهم في الدُّنيا والآخرة.[١٦]

تاريخُ فرضِ الصَّلاة

فُرضَت الصَّلاة على النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في ليلة الإسراء؛ فقد رَوى أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (فُرِضَتْ عَلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ليلةَ أُسرِيَ بِه الصَّلواتُ خَمسينَ، ثُمَّ نَقصَتْ حتَّى جُعِلَتْ خَمسًا، ثُمَّ نودِيَ: يا محمَّدُ: إنَّهُ لا يُبَدَّلُ القولُ لديَّ، وإنَّ لَكَ بِهذِهِ الخمسِ خَمسينَ)،[٢٠][٢١] وقد فُرضت الصَّلاة على الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- بالتَّحديد في المِعراج ليلة الإسراء؛ أي عندما صَعد النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- إلى السَّماء.[٢٢]

وقد تميَّزت الصَّلاة بطريقَة فرضيَّتها عن باقي العِبادات؛ إذ إنَّها فُرضت في السَّماء لا في الأرض، وبعد أن التقى النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- بالأنبياء في السَّموات السَّبع، وبعد أن غُسّل قلبُ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- بماء زَمزم، كأنَّ في ذلك إشارة إلى ما يسِبق الصَّلاة من الطَهارة، كما أنَّ الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- خلال عُروجه إلى السَّماء رأى المَلائكة وهم في حَال التَّعبُّد؛ فمنهم القائِم، ومنهم الراكعَ، ومنهم السَّاجد، وجُمعت أصَناف هذه العَبادات جَميعها في هيئة الصَّلاة التي فُرضت عليه في أثناء هذه الرِّحلة المُقدَّسة، ويَجدر الإشارة إلى أنَّ الصَّلاة فُرضت من قبل الله -سُبحانه وتعالى- على نبيِّه -صلَّى الله عليه وسلَّم- مباشرةً؛ أي بدون واسطة، فدلَّ كلُ ذلك على عِظم الصَّلاة ومكانَتها، وتفرُّدها عن باقي العِبادات في الإسلام.[٢٣]

كيف كانت الصَّلاة أوَّل البِعثة

يَمتاز التَّشريع في الإسلام بمُميِّزاتٍ عديدة؛ ولعلَّ أبرَزها واقعيَّته وصَلاحيته لكل زمانٍ ومكانٍ، وممَّا جعله مميّزاً في ذلك مَبادئ عديدة، منها التَّدرُج في التَشريع؛ حيث جَاء التَشريعُ في بعض العبادات بصورةٍ مُعيَّنة لتُناسب أَحوال النَّاس وظُروفهم، أو لِرفع الحَرج عنهم، وبعدها تمَّ الانتقال إلى الصُّورة النَّهائيَّة من العِبادة، ومن هذه العِبادات التي تمَّ تَشريعها بالتَدريج عبادة الصَّلاة؛ حيث إنَّ الصَّلاة فُرِضت في بادئ الأمر على شَكل صَلاتين اثنتين فقط؛ واحدةٌ في الغُدوّ وواحدةٌ في العَشيّ، وفي كل صَّلاة منها رَكعتان، أي أنَّ المَجموع أربعُ رَكعاتٍ في اليومِ والليلة، واستمرّ هذا الشَّكل حتى نهاية العام العَاشر للبِعثة، وبعدها فُرضت الصَّلاة بَشكلها النِّهائي والدَّائم كما هي الآن؛ خَمسُ صَلوات في اليومِ والليلة، فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ -رضي الله عنها- قالَتْ: (فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وزِيدَ في صَلَاةِ الحَضَرِ).[٢٤][٢٥]

ويُعدُّ هذا الأسلوب في التَّدرُج واحدٌ من الأُسس التَربويَّة والتي تَقوم على الابتداء بالأسهل ثم الانتقال إلى الأصعب، وذلك مُراعاةً للطَّبيعة البشريِّة، ولِتهيئة النُّفوس على استقبال التَشريع بتيسيرةء، ولضمان الاستمرار في تطبيقه على المدى البعيد.[٢٥]

أول صلاة صلاها النبي

بدأ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في أداء فريضة الصَّلاة في اليوم الذي تَلا ليلَة الإسراء؛ أي بعد أن فُرضت عليه الصَّلاة، وكانت أولَ صَلاةٍ قام الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- بأدائِها صَلاة الظّهر، وقد أمَّهٌ جبريل بها، ولذلك تُسمَّى صلاة الظُهر بالصَّلاة الأولى؛ لأنَّها كانت أوَّل صَلاة صلاَّها جبريل بالنَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-.[٢٦]

وتجدُر الإشارة إلى أنَّ صلاة الفَجر ليست الصلاة الأولى التي أدّاها النبيّ؛ وذلك لأنَّ افتراض الصَّلاة والتَّكليف بأدائِها يَحتاج إلى بيان لمَعرفة كيفيَّة تطبيقها؛ ولم يكن هذا حاصلاً في صلاة الفَجر، ولا يُطالب المُكلَّف بالعبادة قبل بَيانها، وأمَّا بعد البيان فُيطالب بأدائها، وهذا ما حصل في صَلاة الظهر؛ حيث قام جبريل بتعليم النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- الأوقاتَ الخاصَّة بكل صَلاة وكيفيَّتها وأمَّه بصلاة الظهر، فكانت بذلك أولَ صلاة تُؤدّى بعدَ البيان.[٢٦][٢٧]

حكمةٌ مَشروعيَّة الصَّلاة

فُرضت الصَّلاة لحكمٍ عديدة وفوائدَ عظيمة، وفيما يأتي ذكر بعضها:[٢٨][٢٩]

  • تُمثِّلُ الصَّلاة صِلة العبد بربِّه، فهي الوَسيلة التي يَتواصلُ فيها العبد بربّه ليشكو إليه بثَّه وما أهمَّه، وليُناجي ربَّه -سبحانه وتعالى-، فينشرِح بذلك صَدره، ويطمئنُّ قلبُه.
  • الصَّلاة نُورٌ يَهدي به الله -سُبحانه وتعالى- عباده إلى البرِّ والحقِّ، ويَنهاهُم عن الفَحشاء والمُنكر والمَعاصي.
  • الصَّلاة من العبادات البدنية؛ لِما فيها من القِيام، والرُّكوع، والسُّجود، وغيرها من هيئات الصَّلاة المعروفة، بالإضافة إلى أنّها عبادة قلبيّة؛ يتمُّ من خَلال تَعظيم الله -سُبحانه وتعالى-، وتوقِيره، وشُكره، وحَمده، والتَّذلُّلِ له.
  • أداء الصَّلاة تَمرين للعبد على الانقياد لله -سُبحانه وتعالى- وتنفيذ أوامره؛ حيث إنَّ الصَّلاة ركنٌ من أركان الإسلام الخَمسة، والتي أُمر بأدائها المٌكلَّف، ليكون بذلك عبداً لله -سُبحانه وتعالى- لا عبداً لأهوائهِ وشَهواته.
  • الصَّلاة بابٌ عظيمٌ لتكفير السَّيئات؛ فقد جاء في الحديث الشريف: (أرَأَيْتُمْ لو أنَّ نَهَرًا ببابِ أحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فيه كُلَّ يَومٍ خَمْسًا، ما تَقُولُ ذلكَ يُبْقِي مِن دَرَنِهِ؟ قالوا: لا يُبْقِي مِن دَرَنِهِ شيئًا، قالَ: فَذلكَ مِثْلُ الصَّلَواتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ به الخَطايا).[٣٠]
  • الصَّلاة سببٌ لدٌخول الجنَّة، فعن ربيعة بن كعب الأسلمي -رضي الله عنه- قال: (كُنْتُ أبِيتُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فأتَيْتُهُ بوَضُوئِهِ وحَاجَتِهِ فَقالَ لِي: سَلْ فَقُلتُ: أسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ في الجَنَّةِ. قالَ: أوْ غيرَ ذلكَ قُلتُ: هو ذَاكَ. قالَ: فأعِنِّي علَى نَفْسِكَ بكَثْرَةِ السُّجُودِ).[٣١]
  • الصَّلاة من أجلِّ العبادات وأعظَمها، وتتَضمَّن أهم المَسائل التي قد يَسألها العبد لربِّه -جلّ وعلا-، من طلب الهدايةِ، والحمد، والثناء، والتضرُّع.

أنواعُ الصَّلاة

الصلوات المفروضة

فُرضت الصَّلاة على النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في ليلة الإسراء كما تقدَّم سابقاً، وفي البداية فَرض الله -سبحانه وتعالى- خَمسين صَلاة في اليومِ واللَّيلة، ثمَّ خفَّفها إلى خمس صَلوات في العَدد وخَمسين في الأجر، رَحمةً بعباده وتخفيفاً عنهم. وهذه الصَّلوات الخَمس الواجبة على كلِّ مُكلَّف هي: صلاة الظُّهر، والعَصر، والمَغرب، والعِشاء، والفَجر.[٣٢] وأمَّا بالنسبة لأوقات الصَّلوات المفروضة؛ فهي خمسُ أوقات كما يأتي:[٣٣]

  • صلاة الظُّهر: ويبدأ وقتها من بعد زَوال الشَّمس -أي ميل الشَّمس عن وسَط السَّماء إلى جهة المَغرب-،[٣٤] ويستمر إلى أن يُصبح مِقدار ظلِّ الشَّيء مُساوياً له، ويُسنّ تَقديم صلاة الظُّهر ما لم يكن الجوّ حاراً، وإلا فالأفضل عندها التأخير.
  • صلاة العَصر: ويبدأ وقتها من حين انتهاء وقت الظُّهر؛ أي من الوَقت الذي يُصبح فيه ظلُّ كلُّ شيء مِثله، ويستمر إلى اصفرار الشَّمس، وهذا هو وقت الاختيار، أمَّا وقت الاضطرار لأهل الأعذار فيكون من الاصفرار حتى غروب الشَّمس، ويُسنُّ تَعجيل صَلاة العَصر.
  • صلاة المَّغرب: ويبدأ وقتها من حين انتهاء وقت صلاة العَصر؛ أي من غُروب الشَّمس، ويستمرّ إلى غياب الشَّفق الأحمر؛ أي الحُمرة التي تكون بعد مَغيب الشَّمس، ويسنُّ تعجيلها.
  • صَلاة العِشاء: ويبدأ وقتُها من حين انتهاء وقت المَغرب؛ أي من مَغيب الشَّفق الأحمر ويستمرّ إلى نِصف اللَّيل، وهذا وقت الاختيار، ووقت الضرورة يبدأ من نِصف اللَّيل إلى ما قبل طُلوع الفجر الثَّاني لأهل الأعذار، ويُسنّ تأخيرها إلى ثٌلث اللَّيل إن تمكَّن المُّسلم من ذلك.
  • صَلاة الفَجر: ويبدأ وقتها من طُلوع الفَجر الثاني ويَستمر إلى الإسفار؛ -أي ظهور النُّور وزوال الظُّلمة-،[٣٥]– ووقت الضَّرورة يكون من الإسفار إلى ما قبل طُلوع الشَّمس لأهل الأعذار، ويسنُّ تَعجليها.

أمّا بالنِّسبة لعدد الرَّكعات في كلِّ صلاةٍ من الصَِلوات المفروضَة بالنَّسبة للمُقيم؛ فقد أَجمع أهل العِلم على أنَّ عدد رَكعات صَلاة الظُّهر أربعُ رَكعات، ولا يُجهر المُصلِّي بالقراءة فيها بل يُخافت، وفي كلِّ رَكعتين يَجلس مرَّة للتَّشهُد، وعدد رَكعات صلاة العَصر أربعُ ركعاتٍ أيضاً، ولا يُجهر فيها بالقراءة، ويُجلس في كلِّ ركعيتن مرَّة للتَّشهد، وعدد رَكعات صَلاة المَغرب ثلاثُ ركعات، ويُجهر بالقراءة في أول رَكعيتن ولا يُجهر بالثاَّلثة، ويُجلس للتَّشهد بعد الرَكعتن الأُوليَين مرَّة، وفي الأخِيرة مرَّة، وصَلاة العِشاء أربعُ رَكعات، يُجهر بالقِراءة في أوَّل رَكعيتن فيها، ويُخافِت في آخرِ رَكعتين، وبين كلِّ ركعتين يجلس مرَّة للتَّشهد، وأخيراً صَلاة الفَجر رَكعتان، يُجهر بالقراءة فيهما، ويُجلس مرَّةً واحدةً للتَّشهد في آخرِهما. وأمَّا فرض المُسافر رَكعتين لكلَّ صلاةٍ مَفروضة؛ حيث يقصر الصلاة الرّباعية إلى ركعتين، أما صلاة المَغرب فإنَّها تَبقى على حَالها ثلاثُ رَكعات لكلٍّ من المُقيم والمُسافر.[٣٦]

الصلوات المسنونة

السنن الرواتب

سُمِّيت السُّنن الرَواتب بهذا الاسم لمَشروعيَّة المُواظبة والاستمرار في أدائِها، والسُّنَّة الراتِبة هي السُّنَّة المؤكَّدة،[٣٧] وقد عرَّفها الشافعيَّة على أنَّها السُّنن التي تَتبعُ غيرها، أو تتوقفٌ على وقتٍ مخصُوص؛ مثل العِيدين والتراويح والضُّحى. وأمَّا الفُقهاء فإنَّهم يُطلقون اسم السُّنن الرواتب على الصَّلوات التي يُسنُّ أداءها قبل الصَّلوات المَفروضة وبَعدها، وذلك لأنَّ أداءها مُتوقفٌ على الصَّلوات المَفروضة ولا تُصلَّى لوحِدها. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الشافعيَّة وسَّعوا مفهوم السُّنن الرَواتب لتَشمل الصَّيام أيضاً؛ فقالوا بأنَّ الصَّوم له سننٌ رواتب مثل صِيام السِّت من شَوال.[٣٨]

وعدد السُّنن الرواتب للصَّلوات المَفروضة مُجتمعة اثنتا عشرَة ركعة، فقد قال الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- مشيراً إليها: (مَن صَلَّى في يَومٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا، بُنِيَ له بَيْتٌ في الجَنَّةِ)،[٣٩] وتُوزَّع هذه السُّنن على كلِّ صلاةٍ مفروضَة كما يأتي: أربعُ رَكعاتٍ قبل الظُّهر بتَسليمَتين، ورَكعتان بعد الصَّلاة بتَسليمة واحدة، ورَكعتان بعد صَلاة المغرب بتسليمةٍ واحدة، ورَكعتان بعد العِشاء بتسليمةٍ واحدة، ورَكعتان قبل صَلاة الفَجر بتسليمةٍ واحدة، وكان النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- يُداوم عليها جميعاً في الحَضر.[٤٠]

وبالإضافة إلى السُّنن الرواتب المُؤكَّدة، توجد أيضاً سُنن رواتِب غير مُؤكدة؛ وهي كلُّها مُستحبَّة، ولكنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- لم يكن يُواظب عليها مثلَ القسم الأول، وهي: أربعُ ركعاتٍ قبل العَصر، أو ركعتان قبل العصر، والمُسلم مخيَّر بأن يأتي بأحدهم؛ إما أربع ركعات أو اثنتان، والأربع أفضل، وأربعُ ركعات قبل العِشاء، وأربعُ ركعات أو اثنتان بعد العِشاء -غير الرَّكعتان المؤكَّدتان من السُّنن الرواتب-، وأربعُ ركعات قبل الجُمعة بتسليمةٍ واحدة وأربعٌ بعدها. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الأصل في السُّنن عدم القَضاء؛ لأن القَضاء متعلِّقٌ بالواجب، أما سنَّة الفجر المؤكّدة فأمكن قضاؤها لورد النص بذلك.[٣٧]

السنن غير الرواتب

يُقصد بالسُّنن غير الرَّواتب: الصَّلوات المَسنُونة والتي لا يَرتبط أداؤها بالصَّلوات المفروضة، ولا تكون تابعةً لها؛ بل يُمكن تأديتها مستقلَّةً عنها، وهي سننٌ كثيرة فيما يأتي ذكرُ بعضها:

  • صلاة الوَتر: ويُطلق الوَتر في اللُّغة على العدد الفردي، أما اصطِلاحاً فيُطلق على الصَّلاة التي تكون بين العِشاء وطُلوع الفجر، ويُختم بها صَلاة الليل، وتُصلَّى وَتراً؛ أي ركعة، أو ثَلاث، أو خَمس، أو سَبع، أو تِسع، ولا يكون شفعاً -أي عدداً زوجياً-، وهو سُنَّة مؤكَّدة عند جَماهير أهل العلم.[٤١]
  • قيام اللَّيل: ويسمى أيضا بالتَّهجد، وعند الجُمهور هي الصَّلاة التي تكون في اللَّيل بعدَ النَّوم، في أيِّ ليلةٍ من ليالي السَّنة.[٤٢] ويجوز أداءُ صلاة القِيام في أوّل الليل، ووسطه، وآخره، ونُقل كلّ ذلك عن الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-، إلا أنَّ أفضل أوقاته على الإطلاق الثُلث الأخير من اللَّيل.[٤٣] ويُسنُّ أن تُفتتحُ صلاة القيام بركعَتين خَفيفتين لقوله -عليه الصَّلاة والسَّلام-: (إذا قامَ أحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلاتَهُ برَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ).[٤٤]
ويُسنّ أيضاً أن يَستفتح المصلّي صلاته بعد التَّكبيير بأحد أدعية الاستفتاح الخاصة بصلاة القيام، ويُستحبُّ الإطالة في صلاة القيام، سواءً كان ذلك في القراءة، أو في الرُّكوع، أو في السُّجود، أو في أي هيئةٍ من هيئات الصَّلاة.[٤٥] وقد كان النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- يُسرُّ بالقراءة في صلاة اللَّيل أحياناً، ويَجهر أحياناً أخرى.[٤٦] ويُستحبُّ ألا يزيد عدد ركعات الصَّلاة في قيام اللَّيل عن إحدى عشر ركعة، أو ثلاث عشر ركعة، لما ورد عن فعل النَّبي- صلَّى الله عليه وسلَّم-.[٤٧] وتُصلَّى صلاة قيام اللَّيل ركعتان ركعتان، وتُختتم بصلاة الوَتر، حيث سَأَلَ رَجُلٌ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وهو علَى المِنْبَرِ: “ما تَرَى في صَلَاةِ اللَّيْلِ”؟ قَالَ: (مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى واحِدَةً، فأوْتَرَتْ له ما صَلَّى. وإنَّه كانَ يقولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا؛ فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بهِ).[٤٨][٤٩]
  • قيامُ رَمضان: أو ما يُعرف بالتَّراويح، وهي سُنَّة مؤكَّدة للرِّجال والنِّساء في شهر رَمضان،[٥٠] واتَّفق أهلُ العلم على مشروعيَّة الجَماعة في التَّراويح، فيما تَعدَّدت أقوالُ أهلِ العلم في تَحديد عدد رَكعاتها، ويرى ابن تيمية -رحمه الله- أن الأقوال الواردة في ذلك كلَّها سائغة، والأمر فيه سعة، ويُحدَّد الأفضل بينها بحسب أحوال المُصلِّين إن كانت تُؤدَّى جماعة.[٥١] واتَّفق الفُقهاء على مشروعيَّة الاستراحة بعد كلِّ أربع ركعات، ولا يُشرع خلالها ذكر مُعين.[٥٢]
  • صلاة الضُّحى: ويُراد بالضُّحى عند الفقهاء: الوقت الذي يكون ما بين ارتفاع الشَّمس إلى زَوالها -أي تحرُّكها من وسط السَّماء إلى جهة المَغرب-، وورد في فَضل صلاة الضُّحى أحاديث عديدة،[٥٣] ويبدأ وقتُها من بعد ارتفاع الشَّمس إلى ما قبل زَوال الشَّمس؛ أي بعد رُبع ساعة تقريباً من طُلوع الشَّمس، وأفضل وقتٍ لتأديتها يكون بتأخيرها حتى اشتداد الحَرّ، وأمَّا بالنسبة لعدد ركعاتها؛ فأقلُّها رَكعتان، فيما تعدّدت أقوالُ العلماء في عدد أكثرها على ثلاثة أقوال: ثمانُ ركعات، واثنا عشرَ ركعة، وقيل لا يوجد حد أعلى لعدد ركعاتها.[٥٤]
  • صلاة الاستخارة: وهي الصَّلاة التي تؤدَّى عندما يريد المُسلم القيام بأمرٍ مُباح ولكنَّه لا يعرف وجه الخير فيه، فعندها يُصلِّي رَكعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بالدُّعاء المأثور عن النبيّ: (اللَّهُمَّ إنِّي أسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ، وأَسْتَقْدِرُكَ بقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ العَظِيمِ؛ فإنَّكَ تَقْدِرُ ولَا أقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولَا أعْلَمُ، وأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ خَيْرٌ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي – أوْ قالَ: عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ – فَاقْدُرْهُ لي ويَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لي فِيهِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي – أوْ قالَ: في عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ – فَاصْرِفْهُ عَنِّي واصْرِفْنِي عنْه، واقْدُرْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أرْضِنِي قالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)،[٥٥] وتجدر الإشارة إلى أنَّه لا يُشترط لصَاحب الاستخارة أن يرى رُؤيا في منامه كما يظنُّ العامَّة، وإنَّما يكفي انشراح الصَّدر، ولأنَّ الاستخارة في أصلها دُعاء فلا بأس بتكرارها أكثرَ من مرة إذا احتاج الأمر.[٥٦]
  • صلاة التَّسبيح: تعدَّدت أقوال أهل العلم في حُكم صلاة التسابيح لاختلافهم في إثبات الحَديث الوارد فيها على ثلاثة أقوال: فقيل إنَّها مُستحبة، وقيل لا بأس بها، وقيل غير مشروعة، والقول الأخير هو مذهب الإمام أحمد، لعدم ثُبوت الحَديث المتعلِّق فيها، بالإضافة لمُخالفتها لهيئة الصَّلاة العادية.[٥٧]
  • صلاة تحيَّة المَسجد: حيث يُستحبّ لمن دَخل المسجد أن يُصلِّي ركعتين قبل جُلوسه.[٥٧]
  • الصَّلاة بعد الوُضوء: يُستحبُّ صلاة ركعتين أو أكثر بعدَ الوضوء، وهذا في أي وقت كان حتى لو كان في أوقات الكراهة.[٥٨]
  • صلاة التَّوبة: يُستحب لمن أذنب ذنباً وتاب أن يُصلِّي ركعتين توبةً لله -سبحانه وتعالى-، وهذا الإستحباب ثابتٌ باتفاق المذاهب الأربعة.[٥٨]
  • صلاة ركعتين بعد الطَّواف بالكعبة: يُستحبُّ عند الجُمهور للمسلم بعد طوافه خلف مقام إبراهيم أن يُصلّي رَكعتين، وتؤدَّى في أيِّ وقتٍ وإن كان وقتُ كَراهة، وأمَّا عند الحنفية فحُكم هاتين الرَّكعتين الوُجوب.[٥٨]
  • صلاة الكُسوف: وهي الصَّلاة التي تؤدَّى عند ذهاب ضُوء الشَّمس أو القمر، والخُسوف مرادفٌ للكسوف، وقيل: الكُسوف للشَّمس والخسوف للقمر، وصلاة الكُسوف والخسوف هيئة مخصُوصة تختلف عن هيئة الصَّلاة الاعتيادية، وقال جُمهور أهل العلم إنَّ صلاة كسوف الشمس سُنَّة مؤكَّدة، وأمَّا صلاة خُسوف القًمر ففيها قولان: الأول أنَّها سُنَّة مؤكَّدة وتُصلَّى جماعة، والثاني أنَّها لا تُصلَّى جَماعة وهي سُنَّة كالنَّوافل، ووقت صلاة الكُسوف يمتدّ من حين ظُهورالكُسوف إلى حين زَواله.[٥٩]
  • صلاة الاستسقاء: وهي الصَّلاة التي تؤدَّى عند طلب السُّقيا من الله -سبحانه وتعالى- من خلال إنزال المَطر، وقد أجمع العلماء على سنِّيتها.[٦٠]

أحكام الصَّلاة

شُروط الصَّلاة

إنّ للصَّلاة شُروطً معيَّنة تتوقَّف عليها صِحتُها؛ والشَّرط في اللُّغة: العلامة، وفي الاصطلاح: ما يتوقفُ عليه وجود الشَّيء وهو خارج عنه. وشروط الصَّلاة نوعان: شروطُ وجوب، وشروطُ صحة. أمَّا شروط الوجوب: فهي الشُروط التي تجعل الصَّلاة واجبة على المُكلَّف، وهي ثلاثةُ شروط كما يأتي:[٦١]

  • الإسلام: إذ تجب الصَّلاة على كل مسلمّ ومسلمة، ولا تجب على غير المسلم في الدُّنيا لأنَّها لا تصحُّ منه، ولكنَّها تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة عند الجمهور لأنَّه مخاطبٌ بفروع الشَّريعة وإن كان غير مسلمٍ، أمَّا عند الحنفية فلا تجب الصَّلاة على غير المسلم لا في الدُّنيا ولا في الآخرة؛ لأنَّه غير مطالبٌ بفروع الشَّريعة.
  • البُلوغ: تجب الصَّلاة على كل بالغٍ، ولا تجب على الصَّبي، ولكنّه يُؤمر بها عند بلوغه السَّابعة -أي سن التمييز- لتعويده عليها، ويُضرب عليها عند بلوغه العاشرة باليد ضرباً خفيفاً غير مبرح إن أفاد الضَّرب تشجعيه عليها، وإلا فيُترك.
  • العقل: فلا تجب الصَّلاة عند الجمهور باستثناء الحنابلة على المجنون، والمعتوه، والمغمى عليه مادام مفارقاً للوعي، لذهاب مناط التَّكليف ألا وهو العقل، ويُسنُّ لهم القضاء بحسب الشافعيَّة.

وأمَّا شروط الصَّحة: فهي ما يتوقف عليها صحة الصَّلاة، وهي ستَّة شروطٍ كما يأتي:[٦٢]

  • العلم بدخول الوقت: فلا تصحُّ الصَّلاة قبل دخول الوقت.
  • الطَّهارة من الحدثين.
  • طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يُصلّى فيه.
  • ستر العورة.
  • استقبال القبلة.
  • النيَّة: بأن ينوي المُصلّي الصَّلاة التي يريد أداءها ويعيُّنها بذاتها في قلبه؛ كتعيين فرض الظهر أو العصر، ولا يُشرع التَّلفظ بها.

أركانُ الصَّلاة

يُعرَّف الركن في الصَّلاة: ما لا تصحُّ الصَّلاة بغيره، وعدم الإتيان به سهواً أو عمداً يُبطل الصَّلاة، وأركان الصَّلاة أربعة عشر ركناً، وهي:[٦٣][٦٤]

  • القيام للقادر.
  • تكبيرة الإحرام، ويجب نُطقها في حال القيام عند القدرة، وأن يُسمع نفسه بها إن استطاع ذلك، وأن تُقال بالعربية إن تمكَّن من ذلك، وأن تؤتى بصيغة “الله أكبر” وليس أي صيغة أخرى.
  • قراءة الفاتحة في كلِّ ركعة.
  • الرُّكوع.
  • الاعتدال من الرُّكوع.
  • السُّجود على الأعضاء السبعة؛ وهي الجبهة مع الأنف، واليدان، والرُّكبتان، والقدمان.
  • الجلوس بين السَّجدتين.
  • السُّجود الثاني.
  • الجلوس للتّشهّد الأخير.
  • التَّشهّد الأخير، والتَّشهد المأمور به شرعاً هو قول: “التحيَّات لله والصَّلوات الطَّيبات لله، السَّلام عليك أيُّها النَّبي ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين، أشهد أنَّ لا إله إلا الله، ووأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله”.
  • الصَّلاة على النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في التَّشهد الأخير، ويُقال فيها: “اللَّهم صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صَّليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد، اللَّهم بارك على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد”.
  • التَّسليم؛ وهو قول المُصلِّي: “السَّلام عليكم ورحمة الله”.
  • الطَّمأنينة؛ وهي السُّكون وإن قلّ، أو السُّكون بقدر الذكر الواجب.
  • ترتيب الأركان.

سُنن الصَّلاة

السُّنَّة شرعاً: ما يُثاب فاعله على فعله ولا يعاقب تاركه. ولا تَبطل الصَّلاة بتركها، سواءً كان تركها سهواً أو عمداً. وسُنن الصَّلاة كثيرة نُورد منها الآتي:[٦٥][٦٦]

  • رفع اليَدين عند تكبيرة الإحرام مع تفريج الأصابع.
  • وضع اليد اليُمنى فوق اليد اليُسرى.
  • دعاء الاستفتاح.
  • قراءة شيءٍ من القرآن بعد الفاتحة في الرَّكعيتن الأُوليين.
  • التَّأمين بعد قراءة الفاتحة.
  • رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه، وعند القيام للرَّكعة الثالثة.
  • الجهر في الصَّلاة الجهرية؛ أي صلاة الفجر، والمغرب، والعشاء، والإسرار في الصَّلاة السرية؛ أي صلاتيِّ الظُهر والعصر.
  • وضع اليدين مفتوحة الأصابع على الرُّكبتين عند الرُّكوع.
  • الابتداء بوضع الرُّكبتين قبل اليدين عند السُّجود عند جمهور الفقهاء، وقال المالكيّة بأن السنة وضع اليدين قبل الركبتين عند الهويّ للسجود.
  • توجيه أصابع القدمين حال السُّجود إلى القبلة.
  • الافتراش* في التَّشهد الأول والتَّورُّك* في التَّشهد الأخير.
  • الإتيان بجلسة الاستراحة عند القيام من السُّجود للرَّكعة الثانية أو الرابعة.
  • الإشارة بالسَّبابة عند التَّشهد.
  • الدُّعاء بعد التَّشهد الأخير.
  • النَّظر موضع السُّجود.
  • مدُّ العنق والظهر في الرُّكوع.
  • قول “سبحان ربي الأعلى” في السُّجود ثلاث مرّات أو أكثر.
  • قول “سبحان ربي العظيم” في الرُّكوع ثلاث مرّاتٍ أو أكثر.
  • قول “رب اغفر لي” في الجُّلوس الذي يكون بين السَّجدتين.

مبطلات الصَّلاة

تبطل الصلاة بالعديد من الأمور، وفيما يأتي ذكر بعضها:[٦٧]

  • إذا ترك المصلّي ركناً من أركان الصلاة، أو شرطاً من شروطها، سواءً كان ذلك عمداً أو سهواً.
  • إذا ترك المصلّي واجباً من واجباتها متعمّداً.
  • إذا تحرّك المصلّي بشكلٍ كبيرٍ دون حاجةٍ في الصلاة.
  • إذا كَشَف المصلّي العورة متعمّداً.
  • إذا تكلّم المُصلّ أو ضحك بقهقهة أو أكل وشرب عمداً.
  • إذا أحدَث المُصلّي، فقد أجمع الفقهاء على عدم قبول صلاة من أحدث أثناء صلاته وتيقّن من ذلك؛ أي إذا وقع منه ما يُبطل الوضوء، فعن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه-: (أنَّهُ شَكَا إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الرَّجُلُ الذي يُخَيَّلُ إلَيْهِ أنَّه يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: لا يَنْفَتِلْ -أوْ لا يَنْصَرِفْ- حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا).[٦٨][٦٩]

مكروهات الصَّلاة

المَكروه اصطلاحاً: هو ما طُلب تركه طلباً غير جَازم، ومكروهات الصَّلاة عديدة نُورد منها الآتي:[٧٠][٧١]

  • العبث باللِّباس أو الجَسد أثناء الصَّلاة.
  • مسح التُّراب والحصى عن الأرض، إلا إن دعت الحاجة لذلك لتوسية مكان السُّجود.
  • فرقعة الأصابع في المسجد أو أثناء الصَّلاة.
  • تشيبك الأصابع في الصَّلاة.
  • وضع اليد على الخاصِرة.
  • الاعتماد على اليدين في الصَّلاة حال الجلوس لغير الحاجة.
  • شدُّ الشُّعر وإلصاقه بالرأس للِّرجال.
  • سدل الثَّوب على الجسد بدون إدخال اليدين فيه.
  • رفع البصر إلى السماء خلال الصَّلاة.
  • الالتفات بالوجه عن القِبلة.
  • قراءة القُرآن في الرَّكوع والسَّجود.
  • النَّظر إلى ما يُلهي عن الصَّلاة.
  • تغميض العينين في الصَّلاة بلا عذر.
  • التَّربّع في الصَّلاة بلا عذر.
  • التمايُل في الصَّلاة.
  • تشمير الكُمّين عن الذراعين خلال الصَّلاة.
  • الاضطباع في الصَّلاة؛ وهو جعل الثَّوب تحت الإبط الأيمن وطرحُه على الكتف الأيسر.
  • كثرة التثاؤب في الصَّلاة.
  • تغطية الأنف أو الفم خلال الصَّلاة بلا عذر.
  • الصَّلاة عند مدافعة الأخبثين: البول والغائط.
  • الصَّلاة بحضور طعامٍ يشتهيه المُصلّي؛ فالأَوْلى أن يأكل أولاً إذا اتّسع الوقت لذلك.
  • الصَّلاة عند غلبة النَّوم.
  • الالتزام بمكانٍ خاصٍّ في المسجد للصَّلاة فيه لغير الإمام.
  • تأخير الأذكار المشروعة عند الانتقال من ركنٍ إلى ركنٍ إلى غير محلِّها.
  • تطويل الرَّكعة الثانية على الأولى بمقدار ثلاث آيات فأكثر.
  • الاقتصار على قراءة الفاتحة في الرَّكعتين الأوليين.
  • العبث باللِّحية خلال الصَّلاة.
  • القيام على رِجلٍ واحدة بلا عذر.
  • الصَّلاة خلف النَّائم أو المتحدِّث.
  • التنكيس في قراءة السور في الصلاة؛ كأن يقرأ المصلّي في الركعة الأولى سورة الإخلاص، ويقرأ بالركعة الثانية سورة قبلها كسورة الضحى.

نصائح للمحافظة على الصَّلاة

الصَّلاة كما هي سائر العبادات تحتاج إلى صدقٍ وجهاد نفس ليستطيع المسلم إقامتها والمُحافظة عليها، وتكفَّل الله -سُبحانه وتعالى- بالهداية لمن جاهد نفسه في سبيل تحصيلها، وإذا صدق المسلم في عزيمته على المُحافظة على الصَّلاة، بذل من أجلها كل ما يستطيع من جهادٍ لنفسه أولاً، وللشَّيطان ثانياً، ولرُفقاء السُّوء ثالثاً، وهذه النُّقطة غايةٌ في الأهميَّة؛ إذ لا يَخفى على المَرء ما تجنيه رِفقة السّوء من عواقب وَخيمة على حياة الإنسان وعلاقته بربِّه، لذا كان حريّاً على المُسلم اختيار صحبته بعنايةٍ فائقةٍ؛ الصُّحبة التي تُعينه على طاعة الله -تعالى-، وعلى إقامة الصَّلاة في المساجد، وعلى كل أبواب الخير، وعلى غلق مداخل الشَّر والمفاسد.[٧٢][٧٣]

فضل وأهمِّية الصَّلاة

تُعدُّ الصَّلاة من العبادات المُميّزة في الإسلام؛ لما لها من فوائد جمَّة تعود بالخير على المُسلم في دينه ودُنياه، ومنها: أنَّ الصَّلاة بابٌ واسعٌ من أبواب ذكر الله -سبحانه وتعالى-؛ لِما تَحتويه من الذِّكر؛ من حمدٍ، وثناءٍ، وخُشوعٍ، وتذلُّلٍ، وطلبٍ للهداية،[٧٤] كما أنَّ الصَّلوات الخَمس تُكفِّر الخطايا، وتغسل الذُنوب، وترفع الدَّرجات،[٧٥] وإقامة الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمُنكر، والإكثارَ منها يعدُّ سبباً من أسباب مرافقة النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في الجنَّة.[٧٦]


الهامش

*الافتراش: يكون في جلسة التشهد، وهو أن يجلس المصلي فيفترش رجله اليسرى تحته وينصب قدمه اليمنى.[٧٧]

*التورّك: يضع المصلي وركه الأيمن على رجله اليمنى منصوبةً مصوِّباً أَطرافَ أَصَابعها إِلى القِبلة، ويلصق وَرِكَه الأيسر بالأَرض مخرجاً رجله اليسرى من جهة يمينه.[٧٨]

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الاسلامية، صفحة 227، جزء 80. بتصرّف.
  2. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1431، صحيح.
  3. سورة الاحزاب، آية: 43.
  4. سورة البقرة، آية: 157.
  5. عبدالله الطيار، عبدالله المطلق، محمد الموسى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 213، جزء 1. بتصرّف.
  6. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الاسلامية، صفحة 228. بتصرّف.
  7. مختصر الفقه الاسلامي في ضوء القرآن والسنة (2010)، محمد التويجري (الطبعة الحادية عشر)، السعودية: در أصداء المجتمع، صفحة 445. بتصرّف.
  8. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 52، جزء 27. بتصرّف.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 8، صحيح.
  10. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 51-52، جزء 27. بتصرّف.
  11. رواه الالباني، في صحيح الترمذي، عن معاذ بن جبل، الصفحة أو الرقم: 2616، صحيح.
  12. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 413، حسن غريب من هذا الوجه.
  13. سورة العنكبوت، آية: 45.
  14. سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 90، جزء 1. بتصرّف.
  15. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 82، صحيح.
  16. ^ أ ب سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 92. بتصرّف.
  17. “تعريف ومعنى جحودا في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 5-2-2020. بتصرّف.
  18. ابن قدامة المقدسي (1968)، المغني مكتبة القاهرة، صفحة 329، جزء 2. بتصرّف.
  19. سورة مريم، آية: 59.
  20. رواه الالباني، في صحيح الترمذي، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 213، صحيح.
  21. مجموعة الحديث على أبواب الفقه، محمد بن عبدالوهاب، السعودية: جامعة الامام محمد بن سعود، صفحة 194، جزء 1. بتصرّف.
  22. محمد الشنقيطي (1995)، كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (الطبعة الاولى)، لبنان: مؤسسة الرسالة، صفحة 288، جزء 6. بتصرّف.
  23. محمد الشنقيطي (1995)، كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (الطبعة الاولى)، لبنان: مؤسسة الرسالة، صفحة 290، جزء 6. بتصرّف.
  24. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 350، صحيح.
  25. ^ أ ب محمد الزحيلي (2006)، الوجيز في أصول الفقه الاسلامي، سوريا: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 233، جزء 2. بتصرّف.
  26. ^ أ ب عبدالكريم الخضير، شرح سنن الترمذي، صفحة 5، جزء 28. بتصرّف.
  27. عبدالكريم خضير، شرح المحرر في الحديث، صفحة 16، جزء 27. بتصرّف.
  28. محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الاسلامي (الطبعة الاولى)، الاردن: بيت الافكار الدولية، صفحة 409-410، جزء 2. بتصرّف.
  29. محمد التويجري (2010)، مختصر الفقه الاسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشر)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 445-446. بتصرّف.
  30. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 528، صحيح.
  31. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن ربيعة بن كعب الاسلمي، الصفحة أو الرقم: 489، صحيح.
  32. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية-الدرر السنية، صفحة 71، جزء 1. بتصرّف.
  33. محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الاسلامي (الطبعة الاولى)، الاردن: بيت الافكار الدولية، صفحة 421،420، جزء 2. بتصرّف.
  34. إسلام ويب (2006-3-13)، “معنى (بعد الزوال)”، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2021-2-10.
  35. “تعريف ومعنى أسفار في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 2021-2-10.
  36. ابن المنذر (1985)، الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف (الطبعة الاولى)، السعودية: دار طيبة، صفحة 318، جزء 2. بتصرّف.
  37. ^ أ ب بدر العيني (2007)، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (الطبعة الاولى)، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صفحة 144-145. بتصرّف.
  38. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 275، جزء 25. بتصرّف.
  39. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أم حبيبة، الصفحة أو الرقم: 728، صحيح.
  40. ابن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 289، جزء 10. بتصرّف.
  41. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 381-382، جزء 1. بتصرّف.
  42. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 397، جزء 1. بتصرّف.
  43. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 400، جزء 1. بتصرّف.
  44. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 768، صحيح.
  45. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 406-407، جزء 1. بتصرّف.
  46. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 410، جزء 1. بتصرّف.
  47. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 413، جزء 1. بتصرّف.
  48. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 472، صحيح.
  49. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 415، جزء 1. بتصرّف.
  50. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 416، جزء 1. بتصرّف.
  51. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 418-419، جزء 1. بتصرّف.
  52. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 420، جزء 1. بتصرّف.
  53. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 422، جزء 1. بتصرّف.
  54. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 426-425، جزء 1. بتصرّف.
  55. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 1162، صحيح.
  56. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 426-427، جزء 1. بتصرّف.
  57. ^ أ ب كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 428-429، جزء 1. بتصرّف.
  58. ^ أ ب ت كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 431، جزء 1. بتصرّف.
  59. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 432-433، جزء 1. بتصرّف.
  60. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 439، جزء 1. بتصرّف.
  61. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سورية: دار الفكر، صفحة 725-722، جزء 1. بتصرّف.
  62. عبد العظيم بدوي (2001)، الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز (الطبعة الثالثة)، مصر: دار ابن رجب، صفحة 83-80. بتصرّف.
  63. عبدالله الطيار (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 279-255، جزء 1. بتصرّف.
  64. محمد التويجري (2010)، مختصر الفقه الاسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشر)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 489. بتصرّف.
  65. عبدالله الطيار (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 295-281، جزء 1. بتصرّف.
  66. سعيد باعشن (2004)، شرح المقدمة الحضرمية (الطبعة الاولى)، السعودية: دار المنهاج للنشر والتوزيع، صفحة 241-216. بتصرّف.
  67. “مبطلات الصلاة”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 22-2-2021. بتصرّف.
  68. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن زيد، الصفحة أو الرقم: 137، صحيح.
  69. كمال السيد سالم (2003م)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، مصر – القاهرة، المكتبة التوفيقية، صفحة 362، جزء 1. بتصرّف.
  70. محمود السبكي (1977)، الدين الخالص أو إررشاد الخلق الى دين الحق (الطبعة الرابعة)، السعودية: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 212-169، جزء 3. بتصرّف.
  71. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 102-113، جزء 27. بتصرّف.
  72. ابن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 28،27، جزء 8. بتصرّف.
  73. لجنة الفتاوى بالشبكة الاسلامية، فتاوى الشبكة الاسلامية، صفحة 5946، جزء 9. بتصرّف.
  74. أزهري محمود، غيث القلوب ذكر الله تعالى، السعودية: دار ابن خزيمة، صفحة 11. بتصرّف.
  75. سعيد القحطاني، مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة، السعودية: مطبعة سفير، صفحة 61. بتصرّف.
  76. موقع الدرر السنية، “أهمية الصلاة وفضلها”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 2021-2-12. بتصرّف.
  77. “تعريف و معنى الافتراش في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 6-7-2020. بتصرّف.
  78. “تعريف و معنى التورك في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 6-7-2020. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعريف الصَلاة

أصلُ كلمة الصَّلاة في اللُّغة العَربيَّة كَلمة “الصَّلوَين” ومفردها “صَلا”؛ وهما عِرقان في جَانبي القَدم يَنحنيان في الرُّكوع والسُّجود،[١] وتَأتي كلمةُ الصَّلاة بعدِّة مَعانٍ؛ منها الدُّعاء كما في الحَديث الشَّريف: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فإنْ كانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ)،[٢] أي: ليقُم بالدُّعاء لهم. أمَّا إذا جَاءت كلمةُ الصَّلاة مَقرونةً بالله -سُبحانه وتعالى- أو بالملائِكة، فعندها تَكون بمعنى الرَّحمة من الله -سُبحانه وتعالى- واستِغفار الملائِكة، كما في قوله -تعَالى-: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ)،[٣] وتأتي أيضاً بمعنى الثَّناء والمَدح، كما في قوله -تعالى-: (أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ).[٤][٥] وأمَّا في الاصطِلاح، فتُعرَّف الصَّلاة على أنَّها: أقوالٌ وأفعالٌ مخصُوصة، تُفتتحُ بالتَّكبير، وتُختتم بالتَّسليم.[٦]

حكمُ الصَّلاة ومَكانتها

حُكم الصَّلوات الخَمس في الإسلام -ألا وهي: صلاة الفجر، والظُهر، والعَصر، والمغرب، والعِشاء- الوُجوب على كلِّ مسلمٍ ومُسلمة، وذلك الوُجوب لا ينفكُّ عنها مهما كان حالُ المُكلَّف بها؛ ولكن قد يَطرأ بعضُ التَّغيرات على هَيئتِها وعَددها في حال السَّفر أو المَرضِ أو الخَوف، ولكنَّها لا تسقُط عن المُكلَّف سُقوطاً تامَّاً ما دام مَناط التَّكليفِ قائماً؛ ألا وهو العَقل.[٧][٨] وتُعدُّ الصَّلاة آكد وأهمّ الفُروض والواجبات في الإسلام بعد الشَّهادتين، وواحدةٌ من أركانِ الإسلامِ الخَمسة؛ قال الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ).[٩][١٠]

وتُعدَّ الصَّلاة في الإسلام واحدةٌ من أهمِّ العِبادات على الإطلاق، ولها مكانةٌ مُمَّيزةٌ تكادُ تَنفرد بها عن بَاقي العبادات؛ فَهي عِماد الدِّين وقَوامُه الذي لا يقوم إلا به؛ ففي الحَديث الشَّريف يَقول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (رأسُ الأمرِ الإسلامُ، وعمودُهُ الصَّلاةُ، وذروةُ سَنامِهِ الجِهادُ)،[١١] وهي أولى العِبادات التي فَرضها الله -سُبحانه وتعالى- على عِباده، وأوَّل ما يُحاسب عليه العَبد يوم القيامة، كما قال الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (إنَّ أولَ ما يُحاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِ من عملِه صلاتُه، فإن صَلُحَتْ فقد أَفْلَحَ وأَنْجَح، وإن فَسَدَتْ فقد خاب وخَسِرَ)،[١٢] وتحُثُّ الصَّلاة على ترك الفَحشاء والمُنكر، وفي هذا التَّرابط بين أداء الصَّلاة والابتعاد عن المُنكرات دليلٌ واضحٌ على أهمِّيتها ومدى تأثيرها على إيمان المُسلم وعَمله، حيث يقول الله -تعالى-: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ)،[١٣] كما أنَّها آخِر وصَايا الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وآخرُ ما يُفقد من الدِّين؛ فإن ضَاعت ضاع الدِّين كلُّه، وهذا إن دلَّ على شيءٍ، فهو يدُلُّ على المَكانة العظيمة للصَّلاة في الإسلام.[١٤]

وفِيما يتعلَّق بِحكم تَرك الصَّلاة في الإسلام؛ فيأتي الحُكم مُتناسباً مع الأهميةِ الكبيرة للصَّلاة، فيُعدُّ تاركُها جحوداً بها وبفرضيّتها كافراً وخارجاً عن المِّلة بإجمَاع المُسلمين؛ قال الرَّسول -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ بيْنَ الرَّجُلِ وبيْنَ الشِّرْكِ والْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ)،[١٥][١٦] ويجدر بالذكر أنّ الجحود في اللغة يُعرّف بأنّه إنكار الشيء مع العلم بصحّته، وجاحد الصلاة هو الذي ينكرها ولا يعترف بها وبفرضيّتها، أما من تركها جحوداً بها مع كونه حديث عهدٍ في الإسلام، أو لم يسمع عنها من قبل، فإنه يُعذر بجهله ويُعرّف بها،[١٧][١٨] ولِخطورة تركها شدَّد الله -سُبحانه وتعالى- في خطاب الإنكار على من يَقوم بترك أدائها، فقال -سُبحانه وتعالى-: (فَخَلَفَ مِن بَعدِهِم خَلفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوفَ يَلقَونَ غَيًّا)،[١٩] وذلك رحمةً بهم وليَردعَهم عمَّا فيه هلاكٌ لهم في الدُّنيا والآخرة.[١٦]

تاريخُ فرضِ الصَّلاة

فُرضَت الصَّلاة على النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في ليلة الإسراء؛ فقد رَوى أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (فُرِضَتْ عَلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ليلةَ أُسرِيَ بِه الصَّلواتُ خَمسينَ، ثُمَّ نَقصَتْ حتَّى جُعِلَتْ خَمسًا، ثُمَّ نودِيَ: يا محمَّدُ: إنَّهُ لا يُبَدَّلُ القولُ لديَّ، وإنَّ لَكَ بِهذِهِ الخمسِ خَمسينَ)،[٢٠][٢١] وقد فُرضت الصَّلاة على الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- بالتَّحديد في المِعراج ليلة الإسراء؛ أي عندما صَعد النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- إلى السَّماء.[٢٢]

وقد تميَّزت الصَّلاة بطريقَة فرضيَّتها عن باقي العِبادات؛ إذ إنَّها فُرضت في السَّماء لا في الأرض، وبعد أن التقى النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- بالأنبياء في السَّموات السَّبع، وبعد أن غُسّل قلبُ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- بماء زَمزم، كأنَّ في ذلك إشارة إلى ما يسِبق الصَّلاة من الطَهارة، كما أنَّ الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- خلال عُروجه إلى السَّماء رأى المَلائكة وهم في حَال التَّعبُّد؛ فمنهم القائِم، ومنهم الراكعَ، ومنهم السَّاجد، وجُمعت أصَناف هذه العَبادات جَميعها في هيئة الصَّلاة التي فُرضت عليه في أثناء هذه الرِّحلة المُقدَّسة، ويَجدر الإشارة إلى أنَّ الصَّلاة فُرضت من قبل الله -سُبحانه وتعالى- على نبيِّه -صلَّى الله عليه وسلَّم- مباشرةً؛ أي بدون واسطة، فدلَّ كلُ ذلك على عِظم الصَّلاة ومكانَتها، وتفرُّدها عن باقي العِبادات في الإسلام.[٢٣]

كيف كانت الصَّلاة أوَّل البِعثة

يَمتاز التَّشريع في الإسلام بمُميِّزاتٍ عديدة؛ ولعلَّ أبرَزها واقعيَّته وصَلاحيته لكل زمانٍ ومكانٍ، وممَّا جعله مميّزاً في ذلك مَبادئ عديدة، منها التَّدرُج في التَشريع؛ حيث جَاء التَشريعُ في بعض العبادات بصورةٍ مُعيَّنة لتُناسب أَحوال النَّاس وظُروفهم، أو لِرفع الحَرج عنهم، وبعدها تمَّ الانتقال إلى الصُّورة النَّهائيَّة من العِبادة، ومن هذه العِبادات التي تمَّ تَشريعها بالتَدريج عبادة الصَّلاة؛ حيث إنَّ الصَّلاة فُرِضت في بادئ الأمر على شَكل صَلاتين اثنتين فقط؛ واحدةٌ في الغُدوّ وواحدةٌ في العَشيّ، وفي كل صَّلاة منها رَكعتان، أي أنَّ المَجموع أربعُ رَكعاتٍ في اليومِ والليلة، واستمرّ هذا الشَّكل حتى نهاية العام العَاشر للبِعثة، وبعدها فُرضت الصَّلاة بَشكلها النِّهائي والدَّائم كما هي الآن؛ خَمسُ صَلوات في اليومِ والليلة، فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ -رضي الله عنها- قالَتْ: (فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وزِيدَ في صَلَاةِ الحَضَرِ).[٢٤][٢٥]

ويُعدُّ هذا الأسلوب في التَّدرُج واحدٌ من الأُسس التَربويَّة والتي تَقوم على الابتداء بالأسهل ثم الانتقال إلى الأصعب، وذلك مُراعاةً للطَّبيعة البشريِّة، ولِتهيئة النُّفوس على استقبال التَشريع بتيسيرةء، ولضمان الاستمرار في تطبيقه على المدى البعيد.[٢٥]

أول صلاة صلاها النبي

بدأ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في أداء فريضة الصَّلاة في اليوم الذي تَلا ليلَة الإسراء؛ أي بعد أن فُرضت عليه الصَّلاة، وكانت أولَ صَلاةٍ قام الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- بأدائِها صَلاة الظّهر، وقد أمَّهٌ جبريل بها، ولذلك تُسمَّى صلاة الظُهر بالصَّلاة الأولى؛ لأنَّها كانت أوَّل صَلاة صلاَّها جبريل بالنَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-.[٢٦]

وتجدُر الإشارة إلى أنَّ صلاة الفَجر ليست الصلاة الأولى التي أدّاها النبيّ؛ وذلك لأنَّ افتراض الصَّلاة والتَّكليف بأدائِها يَحتاج إلى بيان لمَعرفة كيفيَّة تطبيقها؛ ولم يكن هذا حاصلاً في صلاة الفَجر، ولا يُطالب المُكلَّف بالعبادة قبل بَيانها، وأمَّا بعد البيان فُيطالب بأدائها، وهذا ما حصل في صَلاة الظهر؛ حيث قام جبريل بتعليم النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- الأوقاتَ الخاصَّة بكل صَلاة وكيفيَّتها وأمَّه بصلاة الظهر، فكانت بذلك أولَ صلاة تُؤدّى بعدَ البيان.[٢٦][٢٧]

حكمةٌ مَشروعيَّة الصَّلاة

فُرضت الصَّلاة لحكمٍ عديدة وفوائدَ عظيمة، وفيما يأتي ذكر بعضها:[٢٨][٢٩]

  • تُمثِّلُ الصَّلاة صِلة العبد بربِّه، فهي الوَسيلة التي يَتواصلُ فيها العبد بربّه ليشكو إليه بثَّه وما أهمَّه، وليُناجي ربَّه -سبحانه وتعالى-، فينشرِح بذلك صَدره، ويطمئنُّ قلبُه.
  • الصَّلاة نُورٌ يَهدي به الله -سُبحانه وتعالى- عباده إلى البرِّ والحقِّ، ويَنهاهُم عن الفَحشاء والمُنكر والمَعاصي.
  • الصَّلاة من العبادات البدنية؛ لِما فيها من القِيام، والرُّكوع، والسُّجود، وغيرها من هيئات الصَّلاة المعروفة، بالإضافة إلى أنّها عبادة قلبيّة؛ يتمُّ من خَلال تَعظيم الله -سُبحانه وتعالى-، وتوقِيره، وشُكره، وحَمده، والتَّذلُّلِ له.
  • أداء الصَّلاة تَمرين للعبد على الانقياد لله -سُبحانه وتعالى- وتنفيذ أوامره؛ حيث إنَّ الصَّلاة ركنٌ من أركان الإسلام الخَمسة، والتي أُمر بأدائها المٌكلَّف، ليكون بذلك عبداً لله -سُبحانه وتعالى- لا عبداً لأهوائهِ وشَهواته.
  • الصَّلاة بابٌ عظيمٌ لتكفير السَّيئات؛ فقد جاء في الحديث الشريف: (أرَأَيْتُمْ لو أنَّ نَهَرًا ببابِ أحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فيه كُلَّ يَومٍ خَمْسًا، ما تَقُولُ ذلكَ يُبْقِي مِن دَرَنِهِ؟ قالوا: لا يُبْقِي مِن دَرَنِهِ شيئًا، قالَ: فَذلكَ مِثْلُ الصَّلَواتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ به الخَطايا).[٣٠]
  • الصَّلاة سببٌ لدٌخول الجنَّة، فعن ربيعة بن كعب الأسلمي -رضي الله عنه- قال: (كُنْتُ أبِيتُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فأتَيْتُهُ بوَضُوئِهِ وحَاجَتِهِ فَقالَ لِي: سَلْ فَقُلتُ: أسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ في الجَنَّةِ. قالَ: أوْ غيرَ ذلكَ قُلتُ: هو ذَاكَ. قالَ: فأعِنِّي علَى نَفْسِكَ بكَثْرَةِ السُّجُودِ).[٣١]
  • الصَّلاة من أجلِّ العبادات وأعظَمها، وتتَضمَّن أهم المَسائل التي قد يَسألها العبد لربِّه -جلّ وعلا-، من طلب الهدايةِ، والحمد، والثناء، والتضرُّع.

أنواعُ الصَّلاة

الصلوات المفروضة

فُرضت الصَّلاة على النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في ليلة الإسراء كما تقدَّم سابقاً، وفي البداية فَرض الله -سبحانه وتعالى- خَمسين صَلاة في اليومِ واللَّيلة، ثمَّ خفَّفها إلى خمس صَلوات في العَدد وخَمسين في الأجر، رَحمةً بعباده وتخفيفاً عنهم. وهذه الصَّلوات الخَمس الواجبة على كلِّ مُكلَّف هي: صلاة الظُّهر، والعَصر، والمَغرب، والعِشاء، والفَجر.[٣٢] وأمَّا بالنسبة لأوقات الصَّلوات المفروضة؛ فهي خمسُ أوقات كما يأتي:[٣٣]

  • صلاة الظُّهر: ويبدأ وقتها من بعد زَوال الشَّمس -أي ميل الشَّمس عن وسَط السَّماء إلى جهة المَغرب-،[٣٤] ويستمر إلى أن يُصبح مِقدار ظلِّ الشَّيء مُساوياً له، ويُسنّ تَقديم صلاة الظُّهر ما لم يكن الجوّ حاراً، وإلا فالأفضل عندها التأخير.
  • صلاة العَصر: ويبدأ وقتها من حين انتهاء وقت الظُّهر؛ أي من الوَقت الذي يُصبح فيه ظلُّ كلُّ شيء مِثله، ويستمر إلى اصفرار الشَّمس، وهذا هو وقت الاختيار، أمَّا وقت الاضطرار لأهل الأعذار فيكون من الاصفرار حتى غروب الشَّمس، ويُسنُّ تَعجيل صَلاة العَصر.
  • صلاة المَّغرب: ويبدأ وقتها من حين انتهاء وقت صلاة العَصر؛ أي من غُروب الشَّمس، ويستمرّ إلى غياب الشَّفق الأحمر؛ أي الحُمرة التي تكون بعد مَغيب الشَّمس، ويسنُّ تعجيلها.
  • صَلاة العِشاء: ويبدأ وقتُها من حين انتهاء وقت المَغرب؛ أي من مَغيب الشَّفق الأحمر ويستمرّ إلى نِصف اللَّيل، وهذا وقت الاختيار، ووقت الضرورة يبدأ من نِصف اللَّيل إلى ما قبل طُلوع الفجر الثَّاني لأهل الأعذار، ويُسنّ تأخيرها إلى ثٌلث اللَّيل إن تمكَّن المُّسلم من ذلك.
  • صَلاة الفَجر: ويبدأ وقتها من طُلوع الفَجر الثاني ويَستمر إلى الإسفار؛ -أي ظهور النُّور وزوال الظُّلمة-،[٣٥]– ووقت الضَّرورة يكون من الإسفار إلى ما قبل طُلوع الشَّمس لأهل الأعذار، ويسنُّ تَعجليها.

أمّا بالنِّسبة لعدد الرَّكعات في كلِّ صلاةٍ من الصَِلوات المفروضَة بالنَّسبة للمُقيم؛ فقد أَجمع أهل العِلم على أنَّ عدد رَكعات صَلاة الظُّهر أربعُ رَكعات، ولا يُجهر المُصلِّي بالقراءة فيها بل يُخافت، وفي كلِّ رَكعتين يَجلس مرَّة للتَّشهُد، وعدد رَكعات صلاة العَصر أربعُ ركعاتٍ أيضاً، ولا يُجهر فيها بالقراءة، ويُجلس في كلِّ ركعيتن مرَّة للتَّشهد، وعدد رَكعات صَلاة المَغرب ثلاثُ ركعات، ويُجهر بالقراءة في أول رَكعيتن ولا يُجهر بالثاَّلثة، ويُجلس للتَّشهد بعد الرَكعتن الأُوليَين مرَّة، وفي الأخِيرة مرَّة، وصَلاة العِشاء أربعُ رَكعات، يُجهر بالقِراءة في أوَّل رَكعيتن فيها، ويُخافِت في آخرِ رَكعتين، وبين كلِّ ركعتين يجلس مرَّة للتَّشهد، وأخيراً صَلاة الفَجر رَكعتان، يُجهر بالقراءة فيهما، ويُجلس مرَّةً واحدةً للتَّشهد في آخرِهما. وأمَّا فرض المُسافر رَكعتين لكلَّ صلاةٍ مَفروضة؛ حيث يقصر الصلاة الرّباعية إلى ركعتين، أما صلاة المَغرب فإنَّها تَبقى على حَالها ثلاثُ رَكعات لكلٍّ من المُقيم والمُسافر.[٣٦]

الصلوات المسنونة

السنن الرواتب

سُمِّيت السُّنن الرَواتب بهذا الاسم لمَشروعيَّة المُواظبة والاستمرار في أدائِها، والسُّنَّة الراتِبة هي السُّنَّة المؤكَّدة،[٣٧] وقد عرَّفها الشافعيَّة على أنَّها السُّنن التي تَتبعُ غيرها، أو تتوقفٌ على وقتٍ مخصُوص؛ مثل العِيدين والتراويح والضُّحى. وأمَّا الفُقهاء فإنَّهم يُطلقون اسم السُّنن الرواتب على الصَّلوات التي يُسنُّ أداءها قبل الصَّلوات المَفروضة وبَعدها، وذلك لأنَّ أداءها مُتوقفٌ على الصَّلوات المَفروضة ولا تُصلَّى لوحِدها. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الشافعيَّة وسَّعوا مفهوم السُّنن الرَواتب لتَشمل الصَّيام أيضاً؛ فقالوا بأنَّ الصَّوم له سننٌ رواتب مثل صِيام السِّت من شَوال.[٣٨]

وعدد السُّنن الرواتب للصَّلوات المَفروضة مُجتمعة اثنتا عشرَة ركعة، فقد قال الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- مشيراً إليها: (مَن صَلَّى في يَومٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا، بُنِيَ له بَيْتٌ في الجَنَّةِ)،[٣٩] وتُوزَّع هذه السُّنن على كلِّ صلاةٍ مفروضَة كما يأتي: أربعُ رَكعاتٍ قبل الظُّهر بتَسليمَتين، ورَكعتان بعد الصَّلاة بتَسليمة واحدة، ورَكعتان بعد صَلاة المغرب بتسليمةٍ واحدة، ورَكعتان بعد العِشاء بتسليمةٍ واحدة، ورَكعتان قبل صَلاة الفَجر بتسليمةٍ واحدة، وكان النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- يُداوم عليها جميعاً في الحَضر.[٤٠]

وبالإضافة إلى السُّنن الرواتب المُؤكَّدة، توجد أيضاً سُنن رواتِب غير مُؤكدة؛ وهي كلُّها مُستحبَّة، ولكنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- لم يكن يُواظب عليها مثلَ القسم الأول، وهي: أربعُ ركعاتٍ قبل العَصر، أو ركعتان قبل العصر، والمُسلم مخيَّر بأن يأتي بأحدهم؛ إما أربع ركعات أو اثنتان، والأربع أفضل، وأربعُ ركعات قبل العِشاء، وأربعُ ركعات أو اثنتان بعد العِشاء -غير الرَّكعتان المؤكَّدتان من السُّنن الرواتب-، وأربعُ ركعات قبل الجُمعة بتسليمةٍ واحدة وأربعٌ بعدها. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الأصل في السُّنن عدم القَضاء؛ لأن القَضاء متعلِّقٌ بالواجب، أما سنَّة الفجر المؤكّدة فأمكن قضاؤها لورد النص بذلك.[٣٧]

السنن غير الرواتب

يُقصد بالسُّنن غير الرَّواتب: الصَّلوات المَسنُونة والتي لا يَرتبط أداؤها بالصَّلوات المفروضة، ولا تكون تابعةً لها؛ بل يُمكن تأديتها مستقلَّةً عنها، وهي سننٌ كثيرة فيما يأتي ذكرُ بعضها:

  • صلاة الوَتر: ويُطلق الوَتر في اللُّغة على العدد الفردي، أما اصطِلاحاً فيُطلق على الصَّلاة التي تكون بين العِشاء وطُلوع الفجر، ويُختم بها صَلاة الليل، وتُصلَّى وَتراً؛ أي ركعة، أو ثَلاث، أو خَمس، أو سَبع، أو تِسع، ولا يكون شفعاً -أي عدداً زوجياً-، وهو سُنَّة مؤكَّدة عند جَماهير أهل العلم.[٤١]
  • قيام اللَّيل: ويسمى أيضا بالتَّهجد، وعند الجُمهور هي الصَّلاة التي تكون في اللَّيل بعدَ النَّوم، في أيِّ ليلةٍ من ليالي السَّنة.[٤٢] ويجوز أداءُ صلاة القِيام في أوّل الليل، ووسطه، وآخره، ونُقل كلّ ذلك عن الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-، إلا أنَّ أفضل أوقاته على الإطلاق الثُلث الأخير من اللَّيل.[٤٣] ويُسنُّ أن تُفتتحُ صلاة القيام بركعَتين خَفيفتين لقوله -عليه الصَّلاة والسَّلام-: (إذا قامَ أحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلاتَهُ برَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ).[٤٤]
ويُسنّ أيضاً أن يَستفتح المصلّي صلاته بعد التَّكبيير بأحد أدعية الاستفتاح الخاصة بصلاة القيام، ويُستحبُّ الإطالة في صلاة القيام، سواءً كان ذلك في القراءة، أو في الرُّكوع، أو في السُّجود، أو في أي هيئةٍ من هيئات الصَّلاة.[٤٥] وقد كان النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- يُسرُّ بالقراءة في صلاة اللَّيل أحياناً، ويَجهر أحياناً أخرى.[٤٦] ويُستحبُّ ألا يزيد عدد ركعات الصَّلاة في قيام اللَّيل عن إحدى عشر ركعة، أو ثلاث عشر ركعة، لما ورد عن فعل النَّبي- صلَّى الله عليه وسلَّم-.[٤٧] وتُصلَّى صلاة قيام اللَّيل ركعتان ركعتان، وتُختتم بصلاة الوَتر، حيث سَأَلَ رَجُلٌ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وهو علَى المِنْبَرِ: “ما تَرَى في صَلَاةِ اللَّيْلِ”؟ قَالَ: (مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى واحِدَةً، فأوْتَرَتْ له ما صَلَّى. وإنَّه كانَ يقولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا؛ فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بهِ).[٤٨][٤٩]
  • قيامُ رَمضان: أو ما يُعرف بالتَّراويح، وهي سُنَّة مؤكَّدة للرِّجال والنِّساء في شهر رَمضان،[٥٠] واتَّفق أهلُ العلم على مشروعيَّة الجَماعة في التَّراويح، فيما تَعدَّدت أقوالُ أهلِ العلم في تَحديد عدد رَكعاتها، ويرى ابن تيمية -رحمه الله- أن الأقوال الواردة في ذلك كلَّها سائغة، والأمر فيه سعة، ويُحدَّد الأفضل بينها بحسب أحوال المُصلِّين إن كانت تُؤدَّى جماعة.[٥١] واتَّفق الفُقهاء على مشروعيَّة الاستراحة بعد كلِّ أربع ركعات، ولا يُشرع خلالها ذكر مُعين.[٥٢]
  • صلاة الضُّحى: ويُراد بالضُّحى عند الفقهاء: الوقت الذي يكون ما بين ارتفاع الشَّمس إلى زَوالها -أي تحرُّكها من وسط السَّماء إلى جهة المَغرب-، وورد في فَضل صلاة الضُّحى أحاديث عديدة،[٥٣] ويبدأ وقتُها من بعد ارتفاع الشَّمس إلى ما قبل زَوال الشَّمس؛ أي بعد رُبع ساعة تقريباً من طُلوع الشَّمس، وأفضل وقتٍ لتأديتها يكون بتأخيرها حتى اشتداد الحَرّ، وأمَّا بالنسبة لعدد ركعاتها؛ فأقلُّها رَكعتان، فيما تعدّدت أقوالُ العلماء في عدد أكثرها على ثلاثة أقوال: ثمانُ ركعات، واثنا عشرَ ركعة، وقيل لا يوجد حد أعلى لعدد ركعاتها.[٥٤]
  • صلاة الاستخارة: وهي الصَّلاة التي تؤدَّى عندما يريد المُسلم القيام بأمرٍ مُباح ولكنَّه لا يعرف وجه الخير فيه، فعندها يُصلِّي رَكعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بالدُّعاء المأثور عن النبيّ: (اللَّهُمَّ إنِّي أسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ، وأَسْتَقْدِرُكَ بقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ العَظِيمِ؛ فإنَّكَ تَقْدِرُ ولَا أقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولَا أعْلَمُ، وأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ خَيْرٌ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي – أوْ قالَ: عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ – فَاقْدُرْهُ لي ويَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لي فِيهِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي – أوْ قالَ: في عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ – فَاصْرِفْهُ عَنِّي واصْرِفْنِي عنْه، واقْدُرْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أرْضِنِي قالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)،[٥٥] وتجدر الإشارة إلى أنَّه لا يُشترط لصَاحب الاستخارة أن يرى رُؤيا في منامه كما يظنُّ العامَّة، وإنَّما يكفي انشراح الصَّدر، ولأنَّ الاستخارة في أصلها دُعاء فلا بأس بتكرارها أكثرَ من مرة إذا احتاج الأمر.[٥٦]
  • صلاة التَّسبيح: تعدَّدت أقوال أهل العلم في حُكم صلاة التسابيح لاختلافهم في إثبات الحَديث الوارد فيها على ثلاثة أقوال: فقيل إنَّها مُستحبة، وقيل لا بأس بها، وقيل غير مشروعة، والقول الأخير هو مذهب الإمام أحمد، لعدم ثُبوت الحَديث المتعلِّق فيها، بالإضافة لمُخالفتها لهيئة الصَّلاة العادية.[٥٧]
  • صلاة تحيَّة المَسجد: حيث يُستحبّ لمن دَخل المسجد أن يُصلِّي ركعتين قبل جُلوسه.[٥٧]
  • الصَّلاة بعد الوُضوء: يُستحبُّ صلاة ركعتين أو أكثر بعدَ الوضوء، وهذا في أي وقت كان حتى لو كان في أوقات الكراهة.[٥٨]
  • صلاة التَّوبة: يُستحب لمن أذنب ذنباً وتاب أن يُصلِّي ركعتين توبةً لله -سبحانه وتعالى-، وهذا الإستحباب ثابتٌ باتفاق المذاهب الأربعة.[٥٨]
  • صلاة ركعتين بعد الطَّواف بالكعبة: يُستحبُّ عند الجُمهور للمسلم بعد طوافه خلف مقام إبراهيم أن يُصلّي رَكعتين، وتؤدَّى في أيِّ وقتٍ وإن كان وقتُ كَراهة، وأمَّا عند الحنفية فحُكم هاتين الرَّكعتين الوُجوب.[٥٨]
  • صلاة الكُسوف: وهي الصَّلاة التي تؤدَّى عند ذهاب ضُوء الشَّمس أو القمر، والخُسوف مرادفٌ للكسوف، وقيل: الكُسوف للشَّمس والخسوف للقمر، وصلاة الكُسوف والخسوف هيئة مخصُوصة تختلف عن هيئة الصَّلاة الاعتيادية، وقال جُمهور أهل العلم إنَّ صلاة كسوف الشمس سُنَّة مؤكَّدة، وأمَّا صلاة خُسوف القًمر ففيها قولان: الأول أنَّها سُنَّة مؤكَّدة وتُصلَّى جماعة، والثاني أنَّها لا تُصلَّى جَماعة وهي سُنَّة كالنَّوافل، ووقت صلاة الكُسوف يمتدّ من حين ظُهورالكُسوف إلى حين زَواله.[٥٩]
  • صلاة الاستسقاء: وهي الصَّلاة التي تؤدَّى عند طلب السُّقيا من الله -سبحانه وتعالى- من خلال إنزال المَطر، وقد أجمع العلماء على سنِّيتها.[٦٠]

أحكام الصَّلاة

شُروط الصَّلاة

إنّ للصَّلاة شُروطً معيَّنة تتوقَّف عليها صِحتُها؛ والشَّرط في اللُّغة: العلامة، وفي الاصطلاح: ما يتوقفُ عليه وجود الشَّيء وهو خارج عنه. وشروط الصَّلاة نوعان: شروطُ وجوب، وشروطُ صحة. أمَّا شروط الوجوب: فهي الشُروط التي تجعل الصَّلاة واجبة على المُكلَّف، وهي ثلاثةُ شروط كما يأتي:[٦١]

  • الإسلام: إذ تجب الصَّلاة على كل مسلمّ ومسلمة، ولا تجب على غير المسلم في الدُّنيا لأنَّها لا تصحُّ منه، ولكنَّها تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة عند الجمهور لأنَّه مخاطبٌ بفروع الشَّريعة وإن كان غير مسلمٍ، أمَّا عند الحنفية فلا تجب الصَّلاة على غير المسلم لا في الدُّنيا ولا في الآخرة؛ لأنَّه غير مطالبٌ بفروع الشَّريعة.
  • البُلوغ: تجب الصَّلاة على كل بالغٍ، ولا تجب على الصَّبي، ولكنّه يُؤمر بها عند بلوغه السَّابعة -أي سن التمييز- لتعويده عليها، ويُضرب عليها عند بلوغه العاشرة باليد ضرباً خفيفاً غير مبرح إن أفاد الضَّرب تشجعيه عليها، وإلا فيُترك.
  • العقل: فلا تجب الصَّلاة عند الجمهور باستثناء الحنابلة على المجنون، والمعتوه، والمغمى عليه مادام مفارقاً للوعي، لذهاب مناط التَّكليف ألا وهو العقل، ويُسنُّ لهم القضاء بحسب الشافعيَّة.

وأمَّا شروط الصَّحة: فهي ما يتوقف عليها صحة الصَّلاة، وهي ستَّة شروطٍ كما يأتي:[٦٢]

  • العلم بدخول الوقت: فلا تصحُّ الصَّلاة قبل دخول الوقت.
  • الطَّهارة من الحدثين.
  • طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يُصلّى فيه.
  • ستر العورة.
  • استقبال القبلة.
  • النيَّة: بأن ينوي المُصلّي الصَّلاة التي يريد أداءها ويعيُّنها بذاتها في قلبه؛ كتعيين فرض الظهر أو العصر، ولا يُشرع التَّلفظ بها.

أركانُ الصَّلاة

يُعرَّف الركن في الصَّلاة: ما لا تصحُّ الصَّلاة بغيره، وعدم الإتيان به سهواً أو عمداً يُبطل الصَّلاة، وأركان الصَّلاة أربعة عشر ركناً، وهي:[٦٣][٦٤]

  • القيام للقادر.
  • تكبيرة الإحرام، ويجب نُطقها في حال القيام عند القدرة، وأن يُسمع نفسه بها إن استطاع ذلك، وأن تُقال بالعربية إن تمكَّن من ذلك، وأن تؤتى بصيغة “الله أكبر” وليس أي صيغة أخرى.
  • قراءة الفاتحة في كلِّ ركعة.
  • الرُّكوع.
  • الاعتدال من الرُّكوع.
  • السُّجود على الأعضاء السبعة؛ وهي الجبهة مع الأنف، واليدان، والرُّكبتان، والقدمان.
  • الجلوس بين السَّجدتين.
  • السُّجود الثاني.
  • الجلوس للتّشهّد الأخير.
  • التَّشهّد الأخير، والتَّشهد المأمور به شرعاً هو قول: “التحيَّات لله والصَّلوات الطَّيبات لله، السَّلام عليك أيُّها النَّبي ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين، أشهد أنَّ لا إله إلا الله، ووأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله”.
  • الصَّلاة على النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في التَّشهد الأخير، ويُقال فيها: “اللَّهم صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صَّليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد، اللَّهم بارك على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد”.
  • التَّسليم؛ وهو قول المُصلِّي: “السَّلام عليكم ورحمة الله”.
  • الطَّمأنينة؛ وهي السُّكون وإن قلّ، أو السُّكون بقدر الذكر الواجب.
  • ترتيب الأركان.

سُنن الصَّلاة

السُّنَّة شرعاً: ما يُثاب فاعله على فعله ولا يعاقب تاركه. ولا تَبطل الصَّلاة بتركها، سواءً كان تركها سهواً أو عمداً. وسُنن الصَّلاة كثيرة نُورد منها الآتي:[٦٥][٦٦]

  • رفع اليَدين عند تكبيرة الإحرام مع تفريج الأصابع.
  • وضع اليد اليُمنى فوق اليد اليُسرى.
  • دعاء الاستفتاح.
  • قراءة شيءٍ من القرآن بعد الفاتحة في الرَّكعيتن الأُوليين.
  • التَّأمين بعد قراءة الفاتحة.
  • رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه، وعند القيام للرَّكعة الثالثة.
  • الجهر في الصَّلاة الجهرية؛ أي صلاة الفجر، والمغرب، والعشاء، والإسرار في الصَّلاة السرية؛ أي صلاتيِّ الظُهر والعصر.
  • وضع اليدين مفتوحة الأصابع على الرُّكبتين عند الرُّكوع.
  • الابتداء بوضع الرُّكبتين قبل اليدين عند السُّجود عند جمهور الفقهاء، وقال المالكيّة بأن السنة وضع اليدين قبل الركبتين عند الهويّ للسجود.
  • توجيه أصابع القدمين حال السُّجود إلى القبلة.
  • الافتراش* في التَّشهد الأول والتَّورُّك* في التَّشهد الأخير.
  • الإتيان بجلسة الاستراحة عند القيام من السُّجود للرَّكعة الثانية أو الرابعة.
  • الإشارة بالسَّبابة عند التَّشهد.
  • الدُّعاء بعد التَّشهد الأخير.
  • النَّظر موضع السُّجود.
  • مدُّ العنق والظهر في الرُّكوع.
  • قول “سبحان ربي الأعلى” في السُّجود ثلاث مرّات أو أكثر.
  • قول “سبحان ربي العظيم” في الرُّكوع ثلاث مرّاتٍ أو أكثر.
  • قول “رب اغفر لي” في الجُّلوس الذي يكون بين السَّجدتين.

مبطلات الصَّلاة

تبطل الصلاة بالعديد من الأمور، وفيما يأتي ذكر بعضها:[٦٧]

  • إذا ترك المصلّي ركناً من أركان الصلاة، أو شرطاً من شروطها، سواءً كان ذلك عمداً أو سهواً.
  • إذا ترك المصلّي واجباً من واجباتها متعمّداً.
  • إذا تحرّك المصلّي بشكلٍ كبيرٍ دون حاجةٍ في الصلاة.
  • إذا كَشَف المصلّي العورة متعمّداً.
  • إذا تكلّم المُصلّ أو ضحك بقهقهة أو أكل وشرب عمداً.
  • إذا أحدَث المُصلّي، فقد أجمع الفقهاء على عدم قبول صلاة من أحدث أثناء صلاته وتيقّن من ذلك؛ أي إذا وقع منه ما يُبطل الوضوء، فعن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه-: (أنَّهُ شَكَا إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الرَّجُلُ الذي يُخَيَّلُ إلَيْهِ أنَّه يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: لا يَنْفَتِلْ -أوْ لا يَنْصَرِفْ- حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا).[٦٨][٦٩]

مكروهات الصَّلاة

المَكروه اصطلاحاً: هو ما طُلب تركه طلباً غير جَازم، ومكروهات الصَّلاة عديدة نُورد منها الآتي:[٧٠][٧١]

  • العبث باللِّباس أو الجَسد أثناء الصَّلاة.
  • مسح التُّراب والحصى عن الأرض، إلا إن دعت الحاجة لذلك لتوسية مكان السُّجود.
  • فرقعة الأصابع في المسجد أو أثناء الصَّلاة.
  • تشيبك الأصابع في الصَّلاة.
  • وضع اليد على الخاصِرة.
  • الاعتماد على اليدين في الصَّلاة حال الجلوس لغير الحاجة.
  • شدُّ الشُّعر وإلصاقه بالرأس للِّرجال.
  • سدل الثَّوب على الجسد بدون إدخال اليدين فيه.
  • رفع البصر إلى السماء خلال الصَّلاة.
  • الالتفات بالوجه عن القِبلة.
  • قراءة القُرآن في الرَّكوع والسَّجود.
  • النَّظر إلى ما يُلهي عن الصَّلاة.
  • تغميض العينين في الصَّلاة بلا عذر.
  • التَّربّع في الصَّلاة بلا عذر.
  • التمايُل في الصَّلاة.
  • تشمير الكُمّين عن الذراعين خلال الصَّلاة.
  • الاضطباع في الصَّلاة؛ وهو جعل الثَّوب تحت الإبط الأيمن وطرحُه على الكتف الأيسر.
  • كثرة التثاؤب في الصَّلاة.
  • تغطية الأنف أو الفم خلال الصَّلاة بلا عذر.
  • الصَّلاة عند مدافعة الأخبثين: البول والغائط.
  • الصَّلاة بحضور طعامٍ يشتهيه المُصلّي؛ فالأَوْلى أن يأكل أولاً إذا اتّسع الوقت لذلك.
  • الصَّلاة عند غلبة النَّوم.
  • الالتزام بمكانٍ خاصٍّ في المسجد للصَّلاة فيه لغير الإمام.
  • تأخير الأذكار المشروعة عند الانتقال من ركنٍ إلى ركنٍ إلى غير محلِّها.
  • تطويل الرَّكعة الثانية على الأولى بمقدار ثلاث آيات فأكثر.
  • الاقتصار على قراءة الفاتحة في الرَّكعتين الأوليين.
  • العبث باللِّحية خلال الصَّلاة.
  • القيام على رِجلٍ واحدة بلا عذر.
  • الصَّلاة خلف النَّائم أو المتحدِّث.
  • التنكيس في قراءة السور في الصلاة؛ كأن يقرأ المصلّي في الركعة الأولى سورة الإخلاص، ويقرأ بالركعة الثانية سورة قبلها كسورة الضحى.

نصائح للمحافظة على الصَّلاة

الصَّلاة كما هي سائر العبادات تحتاج إلى صدقٍ وجهاد نفس ليستطيع المسلم إقامتها والمُحافظة عليها، وتكفَّل الله -سُبحانه وتعالى- بالهداية لمن جاهد نفسه في سبيل تحصيلها، وإذا صدق المسلم في عزيمته على المُحافظة على الصَّلاة، بذل من أجلها كل ما يستطيع من جهادٍ لنفسه أولاً، وللشَّيطان ثانياً، ولرُفقاء السُّوء ثالثاً، وهذه النُّقطة غايةٌ في الأهميَّة؛ إذ لا يَخفى على المَرء ما تجنيه رِفقة السّوء من عواقب وَخيمة على حياة الإنسان وعلاقته بربِّه، لذا كان حريّاً على المُسلم اختيار صحبته بعنايةٍ فائقةٍ؛ الصُّحبة التي تُعينه على طاعة الله -تعالى-، وعلى إقامة الصَّلاة في المساجد، وعلى كل أبواب الخير، وعلى غلق مداخل الشَّر والمفاسد.[٧٢][٧٣]

فضل وأهمِّية الصَّلاة

تُعدُّ الصَّلاة من العبادات المُميّزة في الإسلام؛ لما لها من فوائد جمَّة تعود بالخير على المُسلم في دينه ودُنياه، ومنها: أنَّ الصَّلاة بابٌ واسعٌ من أبواب ذكر الله -سبحانه وتعالى-؛ لِما تَحتويه من الذِّكر؛ من حمدٍ، وثناءٍ، وخُشوعٍ، وتذلُّلٍ، وطلبٍ للهداية،[٧٤] كما أنَّ الصَّلوات الخَمس تُكفِّر الخطايا، وتغسل الذُنوب، وترفع الدَّرجات،[٧٥] وإقامة الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمُنكر، والإكثارَ منها يعدُّ سبباً من أسباب مرافقة النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في الجنَّة.[٧٦]


الهامش

*الافتراش: يكون في جلسة التشهد، وهو أن يجلس المصلي فيفترش رجله اليسرى تحته وينصب قدمه اليمنى.[٧٧]

*التورّك: يضع المصلي وركه الأيمن على رجله اليمنى منصوبةً مصوِّباً أَطرافَ أَصَابعها إِلى القِبلة، ويلصق وَرِكَه الأيسر بالأَرض مخرجاً رجله اليسرى من جهة يمينه.[٧٨]

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الاسلامية، صفحة 227، جزء 80. بتصرّف.
  2. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1431، صحيح.
  3. سورة الاحزاب، آية: 43.
  4. سورة البقرة، آية: 157.
  5. عبدالله الطيار، عبدالله المطلق، محمد الموسى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 213، جزء 1. بتصرّف.
  6. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الاسلامية، صفحة 228. بتصرّف.
  7. مختصر الفقه الاسلامي في ضوء القرآن والسنة (2010)، محمد التويجري (الطبعة الحادية عشر)، السعودية: در أصداء المجتمع، صفحة 445. بتصرّف.
  8. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 52، جزء 27. بتصرّف.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 8، صحيح.
  10. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 51-52، جزء 27. بتصرّف.
  11. رواه الالباني، في صحيح الترمذي، عن معاذ بن جبل، الصفحة أو الرقم: 2616، صحيح.
  12. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 413، حسن غريب من هذا الوجه.
  13. سورة العنكبوت، آية: 45.
  14. سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 90، جزء 1. بتصرّف.
  15. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 82، صحيح.
  16. ^ أ ب سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 92. بتصرّف.
  17. “تعريف ومعنى جحودا في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 5-2-2020. بتصرّف.
  18. ابن قدامة المقدسي (1968)، المغني مكتبة القاهرة، صفحة 329، جزء 2. بتصرّف.
  19. سورة مريم، آية: 59.
  20. رواه الالباني، في صحيح الترمذي، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 213، صحيح.
  21. مجموعة الحديث على أبواب الفقه، محمد بن عبدالوهاب، السعودية: جامعة الامام محمد بن سعود، صفحة 194، جزء 1. بتصرّف.
  22. محمد الشنقيطي (1995)، كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (الطبعة الاولى)، لبنان: مؤسسة الرسالة، صفحة 288، جزء 6. بتصرّف.
  23. محمد الشنقيطي (1995)، كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (الطبعة الاولى)، لبنان: مؤسسة الرسالة، صفحة 290، جزء 6. بتصرّف.
  24. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 350، صحيح.
  25. ^ أ ب محمد الزحيلي (2006)، الوجيز في أصول الفقه الاسلامي، سوريا: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 233، جزء 2. بتصرّف.
  26. ^ أ ب عبدالكريم الخضير، شرح سنن الترمذي، صفحة 5، جزء 28. بتصرّف.
  27. عبدالكريم خضير، شرح المحرر في الحديث، صفحة 16، جزء 27. بتصرّف.
  28. محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الاسلامي (الطبعة الاولى)، الاردن: بيت الافكار الدولية، صفحة 409-410، جزء 2. بتصرّف.
  29. محمد التويجري (2010)، مختصر الفقه الاسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشر)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 445-446. بتصرّف.
  30. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 528، صحيح.
  31. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن ربيعة بن كعب الاسلمي، الصفحة أو الرقم: 489، صحيح.
  32. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية-الدرر السنية، صفحة 71، جزء 1. بتصرّف.
  33. محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الاسلامي (الطبعة الاولى)، الاردن: بيت الافكار الدولية، صفحة 421،420، جزء 2. بتصرّف.
  34. إسلام ويب (2006-3-13)، “معنى (بعد الزوال)”، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2021-2-10.
  35. “تعريف ومعنى أسفار في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 2021-2-10.
  36. ابن المنذر (1985)، الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف (الطبعة الاولى)، السعودية: دار طيبة، صفحة 318، جزء 2. بتصرّف.
  37. ^ أ ب بدر العيني (2007)، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (الطبعة الاولى)، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صفحة 144-145. بتصرّف.
  38. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 275، جزء 25. بتصرّف.
  39. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أم حبيبة، الصفحة أو الرقم: 728، صحيح.
  40. ابن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 289، جزء 10. بتصرّف.
  41. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 381-382، جزء 1. بتصرّف.
  42. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 397، جزء 1. بتصرّف.
  43. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 400، جزء 1. بتصرّف.
  44. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 768، صحيح.
  45. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 406-407، جزء 1. بتصرّف.
  46. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 410، جزء 1. بتصرّف.
  47. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 413، جزء 1. بتصرّف.
  48. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 472، صحيح.
  49. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 415، جزء 1. بتصرّف.
  50. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 416، جزء 1. بتصرّف.
  51. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 418-419، جزء 1. بتصرّف.
  52. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 420، جزء 1. بتصرّف.
  53. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 422، جزء 1. بتصرّف.
  54. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 426-425، جزء 1. بتصرّف.
  55. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 1162، صحيح.
  56. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 426-427، جزء 1. بتصرّف.
  57. ^ أ ب كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 428-429، جزء 1. بتصرّف.
  58. ^ أ ب ت كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 431، جزء 1. بتصرّف.
  59. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 432-433، جزء 1. بتصرّف.
  60. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 439، جزء 1. بتصرّف.
  61. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سورية: دار الفكر، صفحة 725-722، جزء 1. بتصرّف.
  62. عبد العظيم بدوي (2001)، الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز (الطبعة الثالثة)، مصر: دار ابن رجب، صفحة 83-80. بتصرّف.
  63. عبدالله الطيار (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 279-255، جزء 1. بتصرّف.
  64. محمد التويجري (2010)، مختصر الفقه الاسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشر)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 489. بتصرّف.
  65. عبدالله الطيار (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 295-281، جزء 1. بتصرّف.
  66. سعيد باعشن (2004)، شرح المقدمة الحضرمية (الطبعة الاولى)، السعودية: دار المنهاج للنشر والتوزيع، صفحة 241-216. بتصرّف.
  67. “مبطلات الصلاة”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 22-2-2021. بتصرّف.
  68. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن زيد، الصفحة أو الرقم: 137، صحيح.
  69. كمال السيد سالم (2003م)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، مصر – القاهرة، المكتبة التوفيقية، صفحة 362، جزء 1. بتصرّف.
  70. محمود السبكي (1977)، الدين الخالص أو إررشاد الخلق الى دين الحق (الطبعة الرابعة)، السعودية: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 212-169، جزء 3. بتصرّف.
  71. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 102-113، جزء 27. بتصرّف.
  72. ابن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 28،27، جزء 8. بتصرّف.
  73. لجنة الفتاوى بالشبكة الاسلامية، فتاوى الشبكة الاسلامية، صفحة 5946، جزء 9. بتصرّف.
  74. أزهري محمود، غيث القلوب ذكر الله تعالى، السعودية: دار ابن خزيمة، صفحة 11. بتصرّف.
  75. سعيد القحطاني، مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة، السعودية: مطبعة سفير، صفحة 61. بتصرّف.
  76. موقع الدرر السنية، “أهمية الصلاة وفضلها”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 2021-2-12. بتصرّف.
  77. “تعريف و معنى الافتراش في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 6-7-2020. بتصرّف.
  78. “تعريف و معنى التورك في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 6-7-2020. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعريف الصَلاة

أصلُ كلمة الصَّلاة في اللُّغة العَربيَّة كَلمة “الصَّلوَين” ومفردها “صَلا”؛ وهما عِرقان في جَانبي القَدم يَنحنيان في الرُّكوع والسُّجود،[١] وتَأتي كلمةُ الصَّلاة بعدِّة مَعانٍ؛ منها الدُّعاء كما في الحَديث الشَّريف: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فإنْ كانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ)،[٢] أي: ليقُم بالدُّعاء لهم. أمَّا إذا جَاءت كلمةُ الصَّلاة مَقرونةً بالله -سُبحانه وتعالى- أو بالملائِكة، فعندها تَكون بمعنى الرَّحمة من الله -سُبحانه وتعالى- واستِغفار الملائِكة، كما في قوله -تعَالى-: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ)،[٣] وتأتي أيضاً بمعنى الثَّناء والمَدح، كما في قوله -تعالى-: (أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ).[٤][٥] وأمَّا في الاصطِلاح، فتُعرَّف الصَّلاة على أنَّها: أقوالٌ وأفعالٌ مخصُوصة، تُفتتحُ بالتَّكبير، وتُختتم بالتَّسليم.[٦]

حكمُ الصَّلاة ومَكانتها

حُكم الصَّلوات الخَمس في الإسلام -ألا وهي: صلاة الفجر، والظُهر، والعَصر، والمغرب، والعِشاء- الوُجوب على كلِّ مسلمٍ ومُسلمة، وذلك الوُجوب لا ينفكُّ عنها مهما كان حالُ المُكلَّف بها؛ ولكن قد يَطرأ بعضُ التَّغيرات على هَيئتِها وعَددها في حال السَّفر أو المَرضِ أو الخَوف، ولكنَّها لا تسقُط عن المُكلَّف سُقوطاً تامَّاً ما دام مَناط التَّكليفِ قائماً؛ ألا وهو العَقل.[٧][٨] وتُعدُّ الصَّلاة آكد وأهمّ الفُروض والواجبات في الإسلام بعد الشَّهادتين، وواحدةٌ من أركانِ الإسلامِ الخَمسة؛ قال الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ).[٩][١٠]

وتُعدَّ الصَّلاة في الإسلام واحدةٌ من أهمِّ العِبادات على الإطلاق، ولها مكانةٌ مُمَّيزةٌ تكادُ تَنفرد بها عن بَاقي العبادات؛ فَهي عِماد الدِّين وقَوامُه الذي لا يقوم إلا به؛ ففي الحَديث الشَّريف يَقول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (رأسُ الأمرِ الإسلامُ، وعمودُهُ الصَّلاةُ، وذروةُ سَنامِهِ الجِهادُ)،[١١] وهي أولى العِبادات التي فَرضها الله -سُبحانه وتعالى- على عِباده، وأوَّل ما يُحاسب عليه العَبد يوم القيامة، كما قال الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (إنَّ أولَ ما يُحاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِ من عملِه صلاتُه، فإن صَلُحَتْ فقد أَفْلَحَ وأَنْجَح، وإن فَسَدَتْ فقد خاب وخَسِرَ)،[١٢] وتحُثُّ الصَّلاة على ترك الفَحشاء والمُنكر، وفي هذا التَّرابط بين أداء الصَّلاة والابتعاد عن المُنكرات دليلٌ واضحٌ على أهمِّيتها ومدى تأثيرها على إيمان المُسلم وعَمله، حيث يقول الله -تعالى-: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ)،[١٣] كما أنَّها آخِر وصَايا الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وآخرُ ما يُفقد من الدِّين؛ فإن ضَاعت ضاع الدِّين كلُّه، وهذا إن دلَّ على شيءٍ، فهو يدُلُّ على المَكانة العظيمة للصَّلاة في الإسلام.[١٤]

وفِيما يتعلَّق بِحكم تَرك الصَّلاة في الإسلام؛ فيأتي الحُكم مُتناسباً مع الأهميةِ الكبيرة للصَّلاة، فيُعدُّ تاركُها جحوداً بها وبفرضيّتها كافراً وخارجاً عن المِّلة بإجمَاع المُسلمين؛ قال الرَّسول -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ بيْنَ الرَّجُلِ وبيْنَ الشِّرْكِ والْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ)،[١٥][١٦] ويجدر بالذكر أنّ الجحود في اللغة يُعرّف بأنّه إنكار الشيء مع العلم بصحّته، وجاحد الصلاة هو الذي ينكرها ولا يعترف بها وبفرضيّتها، أما من تركها جحوداً بها مع كونه حديث عهدٍ في الإسلام، أو لم يسمع عنها من قبل، فإنه يُعذر بجهله ويُعرّف بها،[١٧][١٨] ولِخطورة تركها شدَّد الله -سُبحانه وتعالى- في خطاب الإنكار على من يَقوم بترك أدائها، فقال -سُبحانه وتعالى-: (فَخَلَفَ مِن بَعدِهِم خَلفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوفَ يَلقَونَ غَيًّا)،[١٩] وذلك رحمةً بهم وليَردعَهم عمَّا فيه هلاكٌ لهم في الدُّنيا والآخرة.[١٦]

تاريخُ فرضِ الصَّلاة

فُرضَت الصَّلاة على النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في ليلة الإسراء؛ فقد رَوى أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (فُرِضَتْ عَلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ليلةَ أُسرِيَ بِه الصَّلواتُ خَمسينَ، ثُمَّ نَقصَتْ حتَّى جُعِلَتْ خَمسًا، ثُمَّ نودِيَ: يا محمَّدُ: إنَّهُ لا يُبَدَّلُ القولُ لديَّ، وإنَّ لَكَ بِهذِهِ الخمسِ خَمسينَ)،[٢٠][٢١] وقد فُرضت الصَّلاة على الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- بالتَّحديد في المِعراج ليلة الإسراء؛ أي عندما صَعد النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- إلى السَّماء.[٢٢]

وقد تميَّزت الصَّلاة بطريقَة فرضيَّتها عن باقي العِبادات؛ إذ إنَّها فُرضت في السَّماء لا في الأرض، وبعد أن التقى النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- بالأنبياء في السَّموات السَّبع، وبعد أن غُسّل قلبُ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- بماء زَمزم، كأنَّ في ذلك إشارة إلى ما يسِبق الصَّلاة من الطَهارة، كما أنَّ الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- خلال عُروجه إلى السَّماء رأى المَلائكة وهم في حَال التَّعبُّد؛ فمنهم القائِم، ومنهم الراكعَ، ومنهم السَّاجد، وجُمعت أصَناف هذه العَبادات جَميعها في هيئة الصَّلاة التي فُرضت عليه في أثناء هذه الرِّحلة المُقدَّسة، ويَجدر الإشارة إلى أنَّ الصَّلاة فُرضت من قبل الله -سُبحانه وتعالى- على نبيِّه -صلَّى الله عليه وسلَّم- مباشرةً؛ أي بدون واسطة، فدلَّ كلُ ذلك على عِظم الصَّلاة ومكانَتها، وتفرُّدها عن باقي العِبادات في الإسلام.[٢٣]

كيف كانت الصَّلاة أوَّل البِعثة

يَمتاز التَّشريع في الإسلام بمُميِّزاتٍ عديدة؛ ولعلَّ أبرَزها واقعيَّته وصَلاحيته لكل زمانٍ ومكانٍ، وممَّا جعله مميّزاً في ذلك مَبادئ عديدة، منها التَّدرُج في التَشريع؛ حيث جَاء التَشريعُ في بعض العبادات بصورةٍ مُعيَّنة لتُناسب أَحوال النَّاس وظُروفهم، أو لِرفع الحَرج عنهم، وبعدها تمَّ الانتقال إلى الصُّورة النَّهائيَّة من العِبادة، ومن هذه العِبادات التي تمَّ تَشريعها بالتَدريج عبادة الصَّلاة؛ حيث إنَّ الصَّلاة فُرِضت في بادئ الأمر على شَكل صَلاتين اثنتين فقط؛ واحدةٌ في الغُدوّ وواحدةٌ في العَشيّ، وفي كل صَّلاة منها رَكعتان، أي أنَّ المَجموع أربعُ رَكعاتٍ في اليومِ والليلة، واستمرّ هذا الشَّكل حتى نهاية العام العَاشر للبِعثة، وبعدها فُرضت الصَّلاة بَشكلها النِّهائي والدَّائم كما هي الآن؛ خَمسُ صَلوات في اليومِ والليلة، فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ -رضي الله عنها- قالَتْ: (فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وزِيدَ في صَلَاةِ الحَضَرِ).[٢٤][٢٥]

ويُعدُّ هذا الأسلوب في التَّدرُج واحدٌ من الأُسس التَربويَّة والتي تَقوم على الابتداء بالأسهل ثم الانتقال إلى الأصعب، وذلك مُراعاةً للطَّبيعة البشريِّة، ولِتهيئة النُّفوس على استقبال التَشريع بتيسيرةء، ولضمان الاستمرار في تطبيقه على المدى البعيد.[٢٥]

أول صلاة صلاها النبي

بدأ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في أداء فريضة الصَّلاة في اليوم الذي تَلا ليلَة الإسراء؛ أي بعد أن فُرضت عليه الصَّلاة، وكانت أولَ صَلاةٍ قام الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- بأدائِها صَلاة الظّهر، وقد أمَّهٌ جبريل بها، ولذلك تُسمَّى صلاة الظُهر بالصَّلاة الأولى؛ لأنَّها كانت أوَّل صَلاة صلاَّها جبريل بالنَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-.[٢٦]

وتجدُر الإشارة إلى أنَّ صلاة الفَجر ليست الصلاة الأولى التي أدّاها النبيّ؛ وذلك لأنَّ افتراض الصَّلاة والتَّكليف بأدائِها يَحتاج إلى بيان لمَعرفة كيفيَّة تطبيقها؛ ولم يكن هذا حاصلاً في صلاة الفَجر، ولا يُطالب المُكلَّف بالعبادة قبل بَيانها، وأمَّا بعد البيان فُيطالب بأدائها، وهذا ما حصل في صَلاة الظهر؛ حيث قام جبريل بتعليم النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- الأوقاتَ الخاصَّة بكل صَلاة وكيفيَّتها وأمَّه بصلاة الظهر، فكانت بذلك أولَ صلاة تُؤدّى بعدَ البيان.[٢٦][٢٧]

حكمةٌ مَشروعيَّة الصَّلاة

فُرضت الصَّلاة لحكمٍ عديدة وفوائدَ عظيمة، وفيما يأتي ذكر بعضها:[٢٨][٢٩]

  • تُمثِّلُ الصَّلاة صِلة العبد بربِّه، فهي الوَسيلة التي يَتواصلُ فيها العبد بربّه ليشكو إليه بثَّه وما أهمَّه، وليُناجي ربَّه -سبحانه وتعالى-، فينشرِح بذلك صَدره، ويطمئنُّ قلبُه.
  • الصَّلاة نُورٌ يَهدي به الله -سُبحانه وتعالى- عباده إلى البرِّ والحقِّ، ويَنهاهُم عن الفَحشاء والمُنكر والمَعاصي.
  • الصَّلاة من العبادات البدنية؛ لِما فيها من القِيام، والرُّكوع، والسُّجود، وغيرها من هيئات الصَّلاة المعروفة، بالإضافة إلى أنّها عبادة قلبيّة؛ يتمُّ من خَلال تَعظيم الله -سُبحانه وتعالى-، وتوقِيره، وشُكره، وحَمده، والتَّذلُّلِ له.
  • أداء الصَّلاة تَمرين للعبد على الانقياد لله -سُبحانه وتعالى- وتنفيذ أوامره؛ حيث إنَّ الصَّلاة ركنٌ من أركان الإسلام الخَمسة، والتي أُمر بأدائها المٌكلَّف، ليكون بذلك عبداً لله -سُبحانه وتعالى- لا عبداً لأهوائهِ وشَهواته.
  • الصَّلاة بابٌ عظيمٌ لتكفير السَّيئات؛ فقد جاء في الحديث الشريف: (أرَأَيْتُمْ لو أنَّ نَهَرًا ببابِ أحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فيه كُلَّ يَومٍ خَمْسًا، ما تَقُولُ ذلكَ يُبْقِي مِن دَرَنِهِ؟ قالوا: لا يُبْقِي مِن دَرَنِهِ شيئًا، قالَ: فَذلكَ مِثْلُ الصَّلَواتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ به الخَطايا).[٣٠]
  • الصَّلاة سببٌ لدٌخول الجنَّة، فعن ربيعة بن كعب الأسلمي -رضي الله عنه- قال: (كُنْتُ أبِيتُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فأتَيْتُهُ بوَضُوئِهِ وحَاجَتِهِ فَقالَ لِي: سَلْ فَقُلتُ: أسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ في الجَنَّةِ. قالَ: أوْ غيرَ ذلكَ قُلتُ: هو ذَاكَ. قالَ: فأعِنِّي علَى نَفْسِكَ بكَثْرَةِ السُّجُودِ).[٣١]
  • الصَّلاة من أجلِّ العبادات وأعظَمها، وتتَضمَّن أهم المَسائل التي قد يَسألها العبد لربِّه -جلّ وعلا-، من طلب الهدايةِ، والحمد، والثناء، والتضرُّع.

أنواعُ الصَّلاة

الصلوات المفروضة

فُرضت الصَّلاة على النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في ليلة الإسراء كما تقدَّم سابقاً، وفي البداية فَرض الله -سبحانه وتعالى- خَمسين صَلاة في اليومِ واللَّيلة، ثمَّ خفَّفها إلى خمس صَلوات في العَدد وخَمسين في الأجر، رَحمةً بعباده وتخفيفاً عنهم. وهذه الصَّلوات الخَمس الواجبة على كلِّ مُكلَّف هي: صلاة الظُّهر، والعَصر، والمَغرب، والعِشاء، والفَجر.[٣٢] وأمَّا بالنسبة لأوقات الصَّلوات المفروضة؛ فهي خمسُ أوقات كما يأتي:[٣٣]

  • صلاة الظُّهر: ويبدأ وقتها من بعد زَوال الشَّمس -أي ميل الشَّمس عن وسَط السَّماء إلى جهة المَغرب-،[٣٤] ويستمر إلى أن يُصبح مِقدار ظلِّ الشَّيء مُساوياً له، ويُسنّ تَقديم صلاة الظُّهر ما لم يكن الجوّ حاراً، وإلا فالأفضل عندها التأخير.
  • صلاة العَصر: ويبدأ وقتها من حين انتهاء وقت الظُّهر؛ أي من الوَقت الذي يُصبح فيه ظلُّ كلُّ شيء مِثله، ويستمر إلى اصفرار الشَّمس، وهذا هو وقت الاختيار، أمَّا وقت الاضطرار لأهل الأعذار فيكون من الاصفرار حتى غروب الشَّمس، ويُسنُّ تَعجيل صَلاة العَصر.
  • صلاة المَّغرب: ويبدأ وقتها من حين انتهاء وقت صلاة العَصر؛ أي من غُروب الشَّمس، ويستمرّ إلى غياب الشَّفق الأحمر؛ أي الحُمرة التي تكون بعد مَغيب الشَّمس، ويسنُّ تعجيلها.
  • صَلاة العِشاء: ويبدأ وقتُها من حين انتهاء وقت المَغرب؛ أي من مَغيب الشَّفق الأحمر ويستمرّ إلى نِصف اللَّيل، وهذا وقت الاختيار، ووقت الضرورة يبدأ من نِصف اللَّيل إلى ما قبل طُلوع الفجر الثَّاني لأهل الأعذار، ويُسنّ تأخيرها إلى ثٌلث اللَّيل إن تمكَّن المُّسلم من ذلك.
  • صَلاة الفَجر: ويبدأ وقتها من طُلوع الفَجر الثاني ويَستمر إلى الإسفار؛ -أي ظهور النُّور وزوال الظُّلمة-،[٣٥]– ووقت الضَّرورة يكون من الإسفار إلى ما قبل طُلوع الشَّمس لأهل الأعذار، ويسنُّ تَعجليها.

أمّا بالنِّسبة لعدد الرَّكعات في كلِّ صلاةٍ من الصَِلوات المفروضَة بالنَّسبة للمُقيم؛ فقد أَجمع أهل العِلم على أنَّ عدد رَكعات صَلاة الظُّهر أربعُ رَكعات، ولا يُجهر المُصلِّي بالقراءة فيها بل يُخافت، وفي كلِّ رَكعتين يَجلس مرَّة للتَّشهُد، وعدد رَكعات صلاة العَصر أربعُ ركعاتٍ أيضاً، ولا يُجهر فيها بالقراءة، ويُجلس في كلِّ ركعيتن مرَّة للتَّشهد، وعدد رَكعات صَلاة المَغرب ثلاثُ ركعات، ويُجهر بالقراءة في أول رَكعيتن ولا يُجهر بالثاَّلثة، ويُجلس للتَّشهد بعد الرَكعتن الأُوليَين مرَّة، وفي الأخِيرة مرَّة، وصَلاة العِشاء أربعُ رَكعات، يُجهر بالقِراءة في أوَّل رَكعيتن فيها، ويُخافِت في آخرِ رَكعتين، وبين كلِّ ركعتين يجلس مرَّة للتَّشهد، وأخيراً صَلاة الفَجر رَكعتان، يُجهر بالقراءة فيهما، ويُجلس مرَّةً واحدةً للتَّشهد في آخرِهما. وأمَّا فرض المُسافر رَكعتين لكلَّ صلاةٍ مَفروضة؛ حيث يقصر الصلاة الرّباعية إلى ركعتين، أما صلاة المَغرب فإنَّها تَبقى على حَالها ثلاثُ رَكعات لكلٍّ من المُقيم والمُسافر.[٣٦]

الصلوات المسنونة

السنن الرواتب

سُمِّيت السُّنن الرَواتب بهذا الاسم لمَشروعيَّة المُواظبة والاستمرار في أدائِها، والسُّنَّة الراتِبة هي السُّنَّة المؤكَّدة،[٣٧] وقد عرَّفها الشافعيَّة على أنَّها السُّنن التي تَتبعُ غيرها، أو تتوقفٌ على وقتٍ مخصُوص؛ مثل العِيدين والتراويح والضُّحى. وأمَّا الفُقهاء فإنَّهم يُطلقون اسم السُّنن الرواتب على الصَّلوات التي يُسنُّ أداءها قبل الصَّلوات المَفروضة وبَعدها، وذلك لأنَّ أداءها مُتوقفٌ على الصَّلوات المَفروضة ولا تُصلَّى لوحِدها. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الشافعيَّة وسَّعوا مفهوم السُّنن الرَواتب لتَشمل الصَّيام أيضاً؛ فقالوا بأنَّ الصَّوم له سننٌ رواتب مثل صِيام السِّت من شَوال.[٣٨]

وعدد السُّنن الرواتب للصَّلوات المَفروضة مُجتمعة اثنتا عشرَة ركعة، فقد قال الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- مشيراً إليها: (مَن صَلَّى في يَومٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا، بُنِيَ له بَيْتٌ في الجَنَّةِ)،[٣٩] وتُوزَّع هذه السُّنن على كلِّ صلاةٍ مفروضَة كما يأتي: أربعُ رَكعاتٍ قبل الظُّهر بتَسليمَتين، ورَكعتان بعد الصَّلاة بتَسليمة واحدة، ورَكعتان بعد صَلاة المغرب بتسليمةٍ واحدة، ورَكعتان بعد العِشاء بتسليمةٍ واحدة، ورَكعتان قبل صَلاة الفَجر بتسليمةٍ واحدة، وكان النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- يُداوم عليها جميعاً في الحَضر.[٤٠]

وبالإضافة إلى السُّنن الرواتب المُؤكَّدة، توجد أيضاً سُنن رواتِب غير مُؤكدة؛ وهي كلُّها مُستحبَّة، ولكنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- لم يكن يُواظب عليها مثلَ القسم الأول، وهي: أربعُ ركعاتٍ قبل العَصر، أو ركعتان قبل العصر، والمُسلم مخيَّر بأن يأتي بأحدهم؛ إما أربع ركعات أو اثنتان، والأربع أفضل، وأربعُ ركعات قبل العِشاء، وأربعُ ركعات أو اثنتان بعد العِشاء -غير الرَّكعتان المؤكَّدتان من السُّنن الرواتب-، وأربعُ ركعات قبل الجُمعة بتسليمةٍ واحدة وأربعٌ بعدها. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الأصل في السُّنن عدم القَضاء؛ لأن القَضاء متعلِّقٌ بالواجب، أما سنَّة الفجر المؤكّدة فأمكن قضاؤها لورد النص بذلك.[٣٧]

السنن غير الرواتب

يُقصد بالسُّنن غير الرَّواتب: الصَّلوات المَسنُونة والتي لا يَرتبط أداؤها بالصَّلوات المفروضة، ولا تكون تابعةً لها؛ بل يُمكن تأديتها مستقلَّةً عنها، وهي سننٌ كثيرة فيما يأتي ذكرُ بعضها:

  • صلاة الوَتر: ويُطلق الوَتر في اللُّغة على العدد الفردي، أما اصطِلاحاً فيُطلق على الصَّلاة التي تكون بين العِشاء وطُلوع الفجر، ويُختم بها صَلاة الليل، وتُصلَّى وَتراً؛ أي ركعة، أو ثَلاث، أو خَمس، أو سَبع، أو تِسع، ولا يكون شفعاً -أي عدداً زوجياً-، وهو سُنَّة مؤكَّدة عند جَماهير أهل العلم.[٤١]
  • قيام اللَّيل: ويسمى أيضا بالتَّهجد، وعند الجُمهور هي الصَّلاة التي تكون في اللَّيل بعدَ النَّوم، في أيِّ ليلةٍ من ليالي السَّنة.[٤٢] ويجوز أداءُ صلاة القِيام في أوّل الليل، ووسطه، وآخره، ونُقل كلّ ذلك عن الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-، إلا أنَّ أفضل أوقاته على الإطلاق الثُلث الأخير من اللَّيل.[٤٣] ويُسنُّ أن تُفتتحُ صلاة القيام بركعَتين خَفيفتين لقوله -عليه الصَّلاة والسَّلام-: (إذا قامَ أحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلاتَهُ برَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ).[٤٤]
ويُسنّ أيضاً أن يَستفتح المصلّي صلاته بعد التَّكبيير بأحد أدعية الاستفتاح الخاصة بصلاة القيام، ويُستحبُّ الإطالة في صلاة القيام، سواءً كان ذلك في القراءة، أو في الرُّكوع، أو في السُّجود، أو في أي هيئةٍ من هيئات الصَّلاة.[٤٥] وقد كان النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- يُسرُّ بالقراءة في صلاة اللَّيل أحياناً، ويَجهر أحياناً أخرى.[٤٦] ويُستحبُّ ألا يزيد عدد ركعات الصَّلاة في قيام اللَّيل عن إحدى عشر ركعة، أو ثلاث عشر ركعة، لما ورد عن فعل النَّبي- صلَّى الله عليه وسلَّم-.[٤٧] وتُصلَّى صلاة قيام اللَّيل ركعتان ركعتان، وتُختتم بصلاة الوَتر، حيث سَأَلَ رَجُلٌ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وهو علَى المِنْبَرِ: “ما تَرَى في صَلَاةِ اللَّيْلِ”؟ قَالَ: (مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى واحِدَةً، فأوْتَرَتْ له ما صَلَّى. وإنَّه كانَ يقولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا؛ فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بهِ).[٤٨][٤٩]
  • قيامُ رَمضان: أو ما يُعرف بالتَّراويح، وهي سُنَّة مؤكَّدة للرِّجال والنِّساء في شهر رَمضان،[٥٠] واتَّفق أهلُ العلم على مشروعيَّة الجَماعة في التَّراويح، فيما تَعدَّدت أقوالُ أهلِ العلم في تَحديد عدد رَكعاتها، ويرى ابن تيمية -رحمه الله- أن الأقوال الواردة في ذلك كلَّها سائغة، والأمر فيه سعة، ويُحدَّد الأفضل بينها بحسب أحوال المُصلِّين إن كانت تُؤدَّى جماعة.[٥١] واتَّفق الفُقهاء على مشروعيَّة الاستراحة بعد كلِّ أربع ركعات، ولا يُشرع خلالها ذكر مُعين.[٥٢]
  • صلاة الضُّحى: ويُراد بالضُّحى عند الفقهاء: الوقت الذي يكون ما بين ارتفاع الشَّمس إلى زَوالها -أي تحرُّكها من وسط السَّماء إلى جهة المَغرب-، وورد في فَضل صلاة الضُّحى أحاديث عديدة،[٥٣] ويبدأ وقتُها من بعد ارتفاع الشَّمس إلى ما قبل زَوال الشَّمس؛ أي بعد رُبع ساعة تقريباً من طُلوع الشَّمس، وأفضل وقتٍ لتأديتها يكون بتأخيرها حتى اشتداد الحَرّ، وأمَّا بالنسبة لعدد ركعاتها؛ فأقلُّها رَكعتان، فيما تعدّدت أقوالُ العلماء في عدد أكثرها على ثلاثة أقوال: ثمانُ ركعات، واثنا عشرَ ركعة، وقيل لا يوجد حد أعلى لعدد ركعاتها.[٥٤]
  • صلاة الاستخارة: وهي الصَّلاة التي تؤدَّى عندما يريد المُسلم القيام بأمرٍ مُباح ولكنَّه لا يعرف وجه الخير فيه، فعندها يُصلِّي رَكعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بالدُّعاء المأثور عن النبيّ: (اللَّهُمَّ إنِّي أسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ، وأَسْتَقْدِرُكَ بقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ العَظِيمِ؛ فإنَّكَ تَقْدِرُ ولَا أقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولَا أعْلَمُ، وأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ خَيْرٌ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي – أوْ قالَ: عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ – فَاقْدُرْهُ لي ويَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لي فِيهِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي – أوْ قالَ: في عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ – فَاصْرِفْهُ عَنِّي واصْرِفْنِي عنْه، واقْدُرْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أرْضِنِي قالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)،[٥٥] وتجدر الإشارة إلى أنَّه لا يُشترط لصَاحب الاستخارة أن يرى رُؤيا في منامه كما يظنُّ العامَّة، وإنَّما يكفي انشراح الصَّدر، ولأنَّ الاستخارة في أصلها دُعاء فلا بأس بتكرارها أكثرَ من مرة إذا احتاج الأمر.[٥٦]
  • صلاة التَّسبيح: تعدَّدت أقوال أهل العلم في حُكم صلاة التسابيح لاختلافهم في إثبات الحَديث الوارد فيها على ثلاثة أقوال: فقيل إنَّها مُستحبة، وقيل لا بأس بها، وقيل غير مشروعة، والقول الأخير هو مذهب الإمام أحمد، لعدم ثُبوت الحَديث المتعلِّق فيها، بالإضافة لمُخالفتها لهيئة الصَّلاة العادية.[٥٧]
  • صلاة تحيَّة المَسجد: حيث يُستحبّ لمن دَخل المسجد أن يُصلِّي ركعتين قبل جُلوسه.[٥٧]
  • الصَّلاة بعد الوُضوء: يُستحبُّ صلاة ركعتين أو أكثر بعدَ الوضوء، وهذا في أي وقت كان حتى لو كان في أوقات الكراهة.[٥٨]
  • صلاة التَّوبة: يُستحب لمن أذنب ذنباً وتاب أن يُصلِّي ركعتين توبةً لله -سبحانه وتعالى-، وهذا الإستحباب ثابتٌ باتفاق المذاهب الأربعة.[٥٨]
  • صلاة ركعتين بعد الطَّواف بالكعبة: يُستحبُّ عند الجُمهور للمسلم بعد طوافه خلف مقام إبراهيم أن يُصلّي رَكعتين، وتؤدَّى في أيِّ وقتٍ وإن كان وقتُ كَراهة، وأمَّا عند الحنفية فحُكم هاتين الرَّكعتين الوُجوب.[٥٨]
  • صلاة الكُسوف: وهي الصَّلاة التي تؤدَّى عند ذهاب ضُوء الشَّمس أو القمر، والخُسوف مرادفٌ للكسوف، وقيل: الكُسوف للشَّمس والخسوف للقمر، وصلاة الكُسوف والخسوف هيئة مخصُوصة تختلف عن هيئة الصَّلاة الاعتيادية، وقال جُمهور أهل العلم إنَّ صلاة كسوف الشمس سُنَّة مؤكَّدة، وأمَّا صلاة خُسوف القًمر ففيها قولان: الأول أنَّها سُنَّة مؤكَّدة وتُصلَّى جماعة، والثاني أنَّها لا تُصلَّى جَماعة وهي سُنَّة كالنَّوافل، ووقت صلاة الكُسوف يمتدّ من حين ظُهورالكُسوف إلى حين زَواله.[٥٩]
  • صلاة الاستسقاء: وهي الصَّلاة التي تؤدَّى عند طلب السُّقيا من الله -سبحانه وتعالى- من خلال إنزال المَطر، وقد أجمع العلماء على سنِّيتها.[٦٠]

أحكام الصَّلاة

شُروط الصَّلاة

إنّ للصَّلاة شُروطً معيَّنة تتوقَّف عليها صِحتُها؛ والشَّرط في اللُّغة: العلامة، وفي الاصطلاح: ما يتوقفُ عليه وجود الشَّيء وهو خارج عنه. وشروط الصَّلاة نوعان: شروطُ وجوب، وشروطُ صحة. أمَّا شروط الوجوب: فهي الشُروط التي تجعل الصَّلاة واجبة على المُكلَّف، وهي ثلاثةُ شروط كما يأتي:[٦١]

  • الإسلام: إذ تجب الصَّلاة على كل مسلمّ ومسلمة، ولا تجب على غير المسلم في الدُّنيا لأنَّها لا تصحُّ منه، ولكنَّها تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة عند الجمهور لأنَّه مخاطبٌ بفروع الشَّريعة وإن كان غير مسلمٍ، أمَّا عند الحنفية فلا تجب الصَّلاة على غير المسلم لا في الدُّنيا ولا في الآخرة؛ لأنَّه غير مطالبٌ بفروع الشَّريعة.
  • البُلوغ: تجب الصَّلاة على كل بالغٍ، ولا تجب على الصَّبي، ولكنّه يُؤمر بها عند بلوغه السَّابعة -أي سن التمييز- لتعويده عليها، ويُضرب عليها عند بلوغه العاشرة باليد ضرباً خفيفاً غير مبرح إن أفاد الضَّرب تشجعيه عليها، وإلا فيُترك.
  • العقل: فلا تجب الصَّلاة عند الجمهور باستثناء الحنابلة على المجنون، والمعتوه، والمغمى عليه مادام مفارقاً للوعي، لذهاب مناط التَّكليف ألا وهو العقل، ويُسنُّ لهم القضاء بحسب الشافعيَّة.

وأمَّا شروط الصَّحة: فهي ما يتوقف عليها صحة الصَّلاة، وهي ستَّة شروطٍ كما يأتي:[٦٢]

  • العلم بدخول الوقت: فلا تصحُّ الصَّلاة قبل دخول الوقت.
  • الطَّهارة من الحدثين.
  • طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يُصلّى فيه.
  • ستر العورة.
  • استقبال القبلة.
  • النيَّة: بأن ينوي المُصلّي الصَّلاة التي يريد أداءها ويعيُّنها بذاتها في قلبه؛ كتعيين فرض الظهر أو العصر، ولا يُشرع التَّلفظ بها.

أركانُ الصَّلاة

يُعرَّف الركن في الصَّلاة: ما لا تصحُّ الصَّلاة بغيره، وعدم الإتيان به سهواً أو عمداً يُبطل الصَّلاة، وأركان الصَّلاة أربعة عشر ركناً، وهي:[٦٣][٦٤]

  • القيام للقادر.
  • تكبيرة الإحرام، ويجب نُطقها في حال القيام عند القدرة، وأن يُسمع نفسه بها إن استطاع ذلك، وأن تُقال بالعربية إن تمكَّن من ذلك، وأن تؤتى بصيغة “الله أكبر” وليس أي صيغة أخرى.
  • قراءة الفاتحة في كلِّ ركعة.
  • الرُّكوع.
  • الاعتدال من الرُّكوع.
  • السُّجود على الأعضاء السبعة؛ وهي الجبهة مع الأنف، واليدان، والرُّكبتان، والقدمان.
  • الجلوس بين السَّجدتين.
  • السُّجود الثاني.
  • الجلوس للتّشهّد الأخير.
  • التَّشهّد الأخير، والتَّشهد المأمور به شرعاً هو قول: “التحيَّات لله والصَّلوات الطَّيبات لله، السَّلام عليك أيُّها النَّبي ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين، أشهد أنَّ لا إله إلا الله، ووأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله”.
  • الصَّلاة على النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في التَّشهد الأخير، ويُقال فيها: “اللَّهم صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صَّليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد، اللَّهم بارك على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد”.
  • التَّسليم؛ وهو قول المُصلِّي: “السَّلام عليكم ورحمة الله”.
  • الطَّمأنينة؛ وهي السُّكون وإن قلّ، أو السُّكون بقدر الذكر الواجب.
  • ترتيب الأركان.

سُنن الصَّلاة

السُّنَّة شرعاً: ما يُثاب فاعله على فعله ولا يعاقب تاركه. ولا تَبطل الصَّلاة بتركها، سواءً كان تركها سهواً أو عمداً. وسُنن الصَّلاة كثيرة نُورد منها الآتي:[٦٥][٦٦]

  • رفع اليَدين عند تكبيرة الإحرام مع تفريج الأصابع.
  • وضع اليد اليُمنى فوق اليد اليُسرى.
  • دعاء الاستفتاح.
  • قراءة شيءٍ من القرآن بعد الفاتحة في الرَّكعيتن الأُوليين.
  • التَّأمين بعد قراءة الفاتحة.
  • رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه، وعند القيام للرَّكعة الثالثة.
  • الجهر في الصَّلاة الجهرية؛ أي صلاة الفجر، والمغرب، والعشاء، والإسرار في الصَّلاة السرية؛ أي صلاتيِّ الظُهر والعصر.
  • وضع اليدين مفتوحة الأصابع على الرُّكبتين عند الرُّكوع.
  • الابتداء بوضع الرُّكبتين قبل اليدين عند السُّجود عند جمهور الفقهاء، وقال المالكيّة بأن السنة وضع اليدين قبل الركبتين عند الهويّ للسجود.
  • توجيه أصابع القدمين حال السُّجود إلى القبلة.
  • الافتراش* في التَّشهد الأول والتَّورُّك* في التَّشهد الأخير.
  • الإتيان بجلسة الاستراحة عند القيام من السُّجود للرَّكعة الثانية أو الرابعة.
  • الإشارة بالسَّبابة عند التَّشهد.
  • الدُّعاء بعد التَّشهد الأخير.
  • النَّظر موضع السُّجود.
  • مدُّ العنق والظهر في الرُّكوع.
  • قول “سبحان ربي الأعلى” في السُّجود ثلاث مرّات أو أكثر.
  • قول “سبحان ربي العظيم” في الرُّكوع ثلاث مرّاتٍ أو أكثر.
  • قول “رب اغفر لي” في الجُّلوس الذي يكون بين السَّجدتين.

مبطلات الصَّلاة

تبطل الصلاة بالعديد من الأمور، وفيما يأتي ذكر بعضها:[٦٧]

  • إذا ترك المصلّي ركناً من أركان الصلاة، أو شرطاً من شروطها، سواءً كان ذلك عمداً أو سهواً.
  • إذا ترك المصلّي واجباً من واجباتها متعمّداً.
  • إذا تحرّك المصلّي بشكلٍ كبيرٍ دون حاجةٍ في الصلاة.
  • إذا كَشَف المصلّي العورة متعمّداً.
  • إذا تكلّم المُصلّ أو ضحك بقهقهة أو أكل وشرب عمداً.
  • إذا أحدَث المُصلّي، فقد أجمع الفقهاء على عدم قبول صلاة من أحدث أثناء صلاته وتيقّن من ذلك؛ أي إذا وقع منه ما يُبطل الوضوء، فعن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه-: (أنَّهُ شَكَا إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الرَّجُلُ الذي يُخَيَّلُ إلَيْهِ أنَّه يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: لا يَنْفَتِلْ -أوْ لا يَنْصَرِفْ- حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا).[٦٨][٦٩]

مكروهات الصَّلاة

المَكروه اصطلاحاً: هو ما طُلب تركه طلباً غير جَازم، ومكروهات الصَّلاة عديدة نُورد منها الآتي:[٧٠][٧١]

  • العبث باللِّباس أو الجَسد أثناء الصَّلاة.
  • مسح التُّراب والحصى عن الأرض، إلا إن دعت الحاجة لذلك لتوسية مكان السُّجود.
  • فرقعة الأصابع في المسجد أو أثناء الصَّلاة.
  • تشيبك الأصابع في الصَّلاة.
  • وضع اليد على الخاصِرة.
  • الاعتماد على اليدين في الصَّلاة حال الجلوس لغير الحاجة.
  • شدُّ الشُّعر وإلصاقه بالرأس للِّرجال.
  • سدل الثَّوب على الجسد بدون إدخال اليدين فيه.
  • رفع البصر إلى السماء خلال الصَّلاة.
  • الالتفات بالوجه عن القِبلة.
  • قراءة القُرآن في الرَّكوع والسَّجود.
  • النَّظر إلى ما يُلهي عن الصَّلاة.
  • تغميض العينين في الصَّلاة بلا عذر.
  • التَّربّع في الصَّلاة بلا عذر.
  • التمايُل في الصَّلاة.
  • تشمير الكُمّين عن الذراعين خلال الصَّلاة.
  • الاضطباع في الصَّلاة؛ وهو جعل الثَّوب تحت الإبط الأيمن وطرحُه على الكتف الأيسر.
  • كثرة التثاؤب في الصَّلاة.
  • تغطية الأنف أو الفم خلال الصَّلاة بلا عذر.
  • الصَّلاة عند مدافعة الأخبثين: البول والغائط.
  • الصَّلاة بحضور طعامٍ يشتهيه المُصلّي؛ فالأَوْلى أن يأكل أولاً إذا اتّسع الوقت لذلك.
  • الصَّلاة عند غلبة النَّوم.
  • الالتزام بمكانٍ خاصٍّ في المسجد للصَّلاة فيه لغير الإمام.
  • تأخير الأذكار المشروعة عند الانتقال من ركنٍ إلى ركنٍ إلى غير محلِّها.
  • تطويل الرَّكعة الثانية على الأولى بمقدار ثلاث آيات فأكثر.
  • الاقتصار على قراءة الفاتحة في الرَّكعتين الأوليين.
  • العبث باللِّحية خلال الصَّلاة.
  • القيام على رِجلٍ واحدة بلا عذر.
  • الصَّلاة خلف النَّائم أو المتحدِّث.
  • التنكيس في قراءة السور في الصلاة؛ كأن يقرأ المصلّي في الركعة الأولى سورة الإخلاص، ويقرأ بالركعة الثانية سورة قبلها كسورة الضحى.

نصائح للمحافظة على الصَّلاة

الصَّلاة كما هي سائر العبادات تحتاج إلى صدقٍ وجهاد نفس ليستطيع المسلم إقامتها والمُحافظة عليها، وتكفَّل الله -سُبحانه وتعالى- بالهداية لمن جاهد نفسه في سبيل تحصيلها، وإذا صدق المسلم في عزيمته على المُحافظة على الصَّلاة، بذل من أجلها كل ما يستطيع من جهادٍ لنفسه أولاً، وللشَّيطان ثانياً، ولرُفقاء السُّوء ثالثاً، وهذه النُّقطة غايةٌ في الأهميَّة؛ إذ لا يَخفى على المَرء ما تجنيه رِفقة السّوء من عواقب وَخيمة على حياة الإنسان وعلاقته بربِّه، لذا كان حريّاً على المُسلم اختيار صحبته بعنايةٍ فائقةٍ؛ الصُّحبة التي تُعينه على طاعة الله -تعالى-، وعلى إقامة الصَّلاة في المساجد، وعلى كل أبواب الخير، وعلى غلق مداخل الشَّر والمفاسد.[٧٢][٧٣]

فضل وأهمِّية الصَّلاة

تُعدُّ الصَّلاة من العبادات المُميّزة في الإسلام؛ لما لها من فوائد جمَّة تعود بالخير على المُسلم في دينه ودُنياه، ومنها: أنَّ الصَّلاة بابٌ واسعٌ من أبواب ذكر الله -سبحانه وتعالى-؛ لِما تَحتويه من الذِّكر؛ من حمدٍ، وثناءٍ، وخُشوعٍ، وتذلُّلٍ، وطلبٍ للهداية،[٧٤] كما أنَّ الصَّلوات الخَمس تُكفِّر الخطايا، وتغسل الذُنوب، وترفع الدَّرجات،[٧٥] وإقامة الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمُنكر، والإكثارَ منها يعدُّ سبباً من أسباب مرافقة النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في الجنَّة.[٧٦]


الهامش

*الافتراش: يكون في جلسة التشهد، وهو أن يجلس المصلي فيفترش رجله اليسرى تحته وينصب قدمه اليمنى.[٧٧]

*التورّك: يضع المصلي وركه الأيمن على رجله اليمنى منصوبةً مصوِّباً أَطرافَ أَصَابعها إِلى القِبلة، ويلصق وَرِكَه الأيسر بالأَرض مخرجاً رجله اليسرى من جهة يمينه.[٧٨]

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الاسلامية، صفحة 227، جزء 80. بتصرّف.
  2. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1431، صحيح.
  3. سورة الاحزاب، آية: 43.
  4. سورة البقرة، آية: 157.
  5. عبدالله الطيار، عبدالله المطلق، محمد الموسى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 213، جزء 1. بتصرّف.
  6. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الاسلامية، صفحة 228. بتصرّف.
  7. مختصر الفقه الاسلامي في ضوء القرآن والسنة (2010)، محمد التويجري (الطبعة الحادية عشر)، السعودية: در أصداء المجتمع، صفحة 445. بتصرّف.
  8. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 52، جزء 27. بتصرّف.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 8، صحيح.
  10. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 51-52، جزء 27. بتصرّف.
  11. رواه الالباني، في صحيح الترمذي، عن معاذ بن جبل، الصفحة أو الرقم: 2616، صحيح.
  12. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 413، حسن غريب من هذا الوجه.
  13. سورة العنكبوت، آية: 45.
  14. سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 90، جزء 1. بتصرّف.
  15. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 82، صحيح.
  16. ^ أ ب سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 92. بتصرّف.
  17. “تعريف ومعنى جحودا في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 5-2-2020. بتصرّف.
  18. ابن قدامة المقدسي (1968)، المغني مكتبة القاهرة، صفحة 329، جزء 2. بتصرّف.
  19. سورة مريم، آية: 59.
  20. رواه الالباني، في صحيح الترمذي، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 213، صحيح.
  21. مجموعة الحديث على أبواب الفقه، محمد بن عبدالوهاب، السعودية: جامعة الامام محمد بن سعود، صفحة 194، جزء 1. بتصرّف.
  22. محمد الشنقيطي (1995)، كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (الطبعة الاولى)، لبنان: مؤسسة الرسالة، صفحة 288، جزء 6. بتصرّف.
  23. محمد الشنقيطي (1995)، كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (الطبعة الاولى)، لبنان: مؤسسة الرسالة، صفحة 290، جزء 6. بتصرّف.
  24. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 350، صحيح.
  25. ^ أ ب محمد الزحيلي (2006)، الوجيز في أصول الفقه الاسلامي، سوريا: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 233، جزء 2. بتصرّف.
  26. ^ أ ب عبدالكريم الخضير، شرح سنن الترمذي، صفحة 5، جزء 28. بتصرّف.
  27. عبدالكريم خضير، شرح المحرر في الحديث، صفحة 16، جزء 27. بتصرّف.
  28. محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الاسلامي (الطبعة الاولى)، الاردن: بيت الافكار الدولية، صفحة 409-410، جزء 2. بتصرّف.
  29. محمد التويجري (2010)، مختصر الفقه الاسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشر)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 445-446. بتصرّف.
  30. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 528، صحيح.
  31. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن ربيعة بن كعب الاسلمي، الصفحة أو الرقم: 489، صحيح.
  32. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية-الدرر السنية، صفحة 71، جزء 1. بتصرّف.
  33. محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الاسلامي (الطبعة الاولى)، الاردن: بيت الافكار الدولية، صفحة 421،420، جزء 2. بتصرّف.
  34. إسلام ويب (2006-3-13)، “معنى (بعد الزوال)”، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2021-2-10.
  35. “تعريف ومعنى أسفار في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 2021-2-10.
  36. ابن المنذر (1985)، الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف (الطبعة الاولى)، السعودية: دار طيبة، صفحة 318، جزء 2. بتصرّف.
  37. ^ أ ب بدر العيني (2007)، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (الطبعة الاولى)، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صفحة 144-145. بتصرّف.
  38. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 275، جزء 25. بتصرّف.
  39. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أم حبيبة، الصفحة أو الرقم: 728، صحيح.
  40. ابن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 289، جزء 10. بتصرّف.
  41. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 381-382، جزء 1. بتصرّف.
  42. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 397، جزء 1. بتصرّف.
  43. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 400، جزء 1. بتصرّف.
  44. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 768، صحيح.
  45. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 406-407، جزء 1. بتصرّف.
  46. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 410، جزء 1. بتصرّف.
  47. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 413، جزء 1. بتصرّف.
  48. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 472، صحيح.
  49. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 415، جزء 1. بتصرّف.
  50. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 416، جزء 1. بتصرّف.
  51. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 418-419، جزء 1. بتصرّف.
  52. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 420، جزء 1. بتصرّف.
  53. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 422، جزء 1. بتصرّف.
  54. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 426-425، جزء 1. بتصرّف.
  55. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 1162، صحيح.
  56. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 426-427، جزء 1. بتصرّف.
  57. ^ أ ب كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 428-429، جزء 1. بتصرّف.
  58. ^ أ ب ت كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 431، جزء 1. بتصرّف.
  59. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 432-433، جزء 1. بتصرّف.
  60. كمال السالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 439، جزء 1. بتصرّف.
  61. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سورية: دار الفكر، صفحة 725-722، جزء 1. بتصرّف.
  62. عبد العظيم بدوي (2001)، الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز (الطبعة الثالثة)، مصر: دار ابن رجب، صفحة 83-80. بتصرّف.
  63. عبدالله الطيار (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 279-255، جزء 1. بتصرّف.
  64. محمد التويجري (2010)، مختصر الفقه الاسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشر)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 489. بتصرّف.
  65. عبدالله الطيار (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 295-281، جزء 1. بتصرّف.
  66. سعيد باعشن (2004)، شرح المقدمة الحضرمية (الطبعة الاولى)، السعودية: دار المنهاج للنشر والتوزيع، صفحة 241-216. بتصرّف.
  67. “مبطلات الصلاة”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 22-2-2021. بتصرّف.
  68. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن زيد، الصفحة أو الرقم: 137، صحيح.
  69. كمال السيد سالم (2003م)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، مصر – القاهرة، المكتبة التوفيقية، صفحة 362، جزء 1. بتصرّف.
  70. محمود السبكي (1977)، الدين الخالص أو إررشاد الخلق الى دين الحق (الطبعة الرابعة)، السعودية: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 212-169، جزء 3. بتصرّف.
  71. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 102-113، جزء 27. بتصرّف.
  72. ابن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 28،27، جزء 8. بتصرّف.
  73. لجنة الفتاوى بالشبكة الاسلامية، فتاوى الشبكة الاسلامية، صفحة 5946، جزء 9. بتصرّف.
  74. أزهري محمود، غيث القلوب ذكر الله تعالى، السعودية: دار ابن خزيمة، صفحة 11. بتصرّف.
  75. سعيد القحطاني، مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة، السعودية: مطبعة سفير، صفحة 61. بتصرّف.
  76. موقع الدرر السنية، “أهمية الصلاة وفضلها”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 2021-2-12. بتصرّف.
  77. “تعريف و معنى الافتراش في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 6-7-2020. بتصرّف.
  78. “تعريف و معنى التورك في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 6-7-2020. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الصلاة

الصلاة مشتقةٌ من الصَّلَوَين، وأحدهما صَلَى، وهما عرقان من جانبي الذنب، وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، والصلاة لغةً بمعنى الدعاء بالخير، قال الله تبارك وتعالى: (وَصَلِّ عَلَيهِم)،[١] أي ادعُ لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دُعيَ أحدُكمْ فليجبْ فإنْ كانَ مُفطرًا فليطعمْ وإنْ كانَ صائمًا فليصلِّ، قالَ هشامٌ والصلاةُ الدعاءُ)،[٢] وأمَّا شرعاً: فهي أقوالٌ وأفعالٌ مخصوصةٌ مفتتحةٌ بالتكبير، ومختتمةٌ بالتسليم، والصلاة آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين، وسُمّيت صلاةً لاشتمالها على الدعاء، وقيل: لأنها ثاني الشهادتين، وفُرضت الصلاة ليلة الإسراء قبل الهجرة من مكة إلى المدينة بنحو خمس سنين على المشهور بين أهل السِّير،[٣] والصلاة واجبةٌ بالقرآن، والسنة، والإجماع، وأمَّا دليل وجوبها من القرآن، فقول الله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ)،[٤] وأمَّا من السنة، فعن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنَّ الإسْلامَ بُنِيَ علَى خَمْسٍ: شَهادَةِ أنَّ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وإقامِ الصَّلاةِ)،[٥] وقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب الصلوات الخمس في اليوم والليلة.[٦]

شروط الصلاة

قسَّم الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية شروط الصلاة إلى قسمين، وزاد المالكية قسماً ثالثاً، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:[٧]

  • شروط وجوب الصلاة: شروط وجوب الصلاة ثلاثة، وهي على النحو الآتي:
    • الإسلام: تجب الصلوات الخمس على كل مسلمٍ، ذكراً كان أو أنثى، ولا تجب الصلاة على الكافر الأصلي؛ لأنها لو وجبت عليه حال كفره، ولا يجب عليه قضاؤها حال إسلامه، وذلك لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء، ويترتّب على هذا أن الكافر لا يُؤمر بأداء الصلاة حال كفره، ولا يُؤمر بقضائها إذا أسلم، وقد صرَّح الفقهاء من الشافعية والحنابلة بأن الصلاة لا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبةٍ بها في الدنيا؛ لعدم صحتها منه، ولكنه يُعاقب على تركها في الآخرة زيادةً على كفره؛ لاستطاعته أداء الصلاة بالإسلام، واختلف الفقهاء في حكم وجوب الصلاة على المرتدّ، فذهب الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن الصلاة لا تجب على المرتد حال ردّته، فلا يقضي ما فاته إذإ رجع إلى الإسلام، وذهب الشافعية إلى وجوب الصلاة على المرتدّ، فيقضي ما فاته زمن ردّته بعد عودته إلى الإسلام تغليظاً عليه.
    • العقل: يُشترط لوجوب الصلاة أن يكون الإنسان عاقلاً، فلا تجب الصلاة على المجنون باتّفاق الفقهاء، واختلف الفقهاء فيمن ذهب عقله بمرضٍ، أو إغماءٍ، أو دواءٍ مباح، واختلافهم على النحو الآتي:
      • الحنفية: ذهب الحنفية إلى التفريق بين أن يكون سبب زوال العقل بآفةٍ سماوية، أو من صنع الإنسان، فإن كان الإغماء بسبب آفةٍ سماوية؛ كالجنون، أو الإغماء بسبب الفزع من أسدٍ أو آدميّ، وكانت فترة الإغماء أقل من يومٍ وليلة، وجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات الخمس، وإن زاد عن يومٍ وليلة فلا قضاء عليه للحرج، وأمَّا إن كان زوال العقل بصنع الإنسان، كشرب خمرٍ، أو دواءٍ، أو ببنجٍ، فيلزمه قضاء ما فاته وإن طالت المدة.
      • المالكية: ذهب المالكية إلى سقوط وجوب الصلاة على من زال عقله بجنونٍ أو إغماءٍ ونحوه، إلا إذا زال العذر، وقد تبقّى من الوقت الضروري للصلاة ما يكفي لأداء ركعةٍ بعد تقدير الوقت اللازم لتحصيل الطهارة، فإن كان الوقت لا يسع سقطت عنه الصلاة، ويُستثنى من ذلك من زال عقله بسكرٍ حرامٍ فإنه تجب عليه الصلاة مطلقاً، وكذا النائم والساهي تجب عليهما الصلاة.
      • الشافعية: ذهب الشافعية إلى عدم وجوب الصلاة على من زال عقله بجنونٍ، أو إغماءٍ، أو عتهٍ، أو سُكرٍ، بشرط عدم التعدّي في الجميع، وسواءٌ قلَّ زمن ذلك أو طال، إلا إذا زالت هذه الأسباب، وقد بقي من الوقت الضروري للصلاة ما يكفي لأداء تكبيرةٍ فأكثر، وأمَّا النائم عن الصلاة، والناسي لها، والجاهل لوجوبها، فلا يجب عليهم الأداء، وإنما يجب عليهم القضاء.
      • الحنابلة: قَصَرَ الحنابلة عدم وجوب الصلاة على المجنون الذي لا يُفيق، وأمَّا من ذهب عقله بمرضٍ، أو إغماءٍ، أو دواءٍ مباحٍ، فيجب عليه قضاء الصلوات الخمس؛ لأن ذلك لا يُسقط الصوم، فكذا لا يُسقط الصلاة، وكذا من تغطّى عقله بمُحرَّم كالمسكرات، وكذا يجب قضاء الصلوات الخمس على النائم والساهي.
    • البلوغ: لا خلاف بين الفقهاء في أن البلوغ شرطٌ من شروط صحّة الصلاة، فلا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ؛ لأنها عبادةٌ بدنية فلا تلزمه كالحجّ، ولكن على وليِّه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات، ويضربه على تركها إذا بلغ عشر سنوات وجوباً عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وذهب المالكية إلى أن حكمه الندب.
  • شروط صحّة الصلاة: شروط صحّة الصلاة ستة، وهي على النحو الآتي:
    • الطهارة الحقيقية: وهي طهارة الجسد، والثوب، والمكان من النجاسة الحقيقية، لقول الله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)،[٨] وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى، وأمَّا طهارة المكان فلقول الله تعالى: (أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ).[٩]
    • الطهارة الحكمية: وهي طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر، وطهارة جميع الأعضاء عن الحدث الأكبر وهو الجنابة.
    • ستر العورة: وذلك لأن ستر العورة في حال القيام بين يدي الله -تبارك وتعالى- من باب التعظيم.
    • استقبال القِبلة: وذلك لأن الله -تعالى- أمر باستقبال القبلة في كتابه الكريم، ولورود الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- باستقبال القِبلة.
    • العلم بدخول الوقت: لقول الله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)،[١٠] واتّفق الفقهاء على أن غلبة الظن تكفي في معرفة دخول وقت الصلاة.
    • النيَّة: النيَّة لغةً؛ القصد، وعزم القلب، وأمَّا شرعاً: فهي العزم على فعل العبادة تقرّباً إلى الله تعالى، ومحلّها القلب، فيجب أن ينوي المصلّي عين صلاةٍ معيَّنة، سواءٌ كانت فرضاً كالظهر أو العصر، أو كانت نفلاً كالوتر والسنة الراتبة، وتكون النيَّة مقارنة لتكبيرة الإحرام، ويجوز تقديم النيَّة على تكبيرة الإحرام بزمنٍ يسيرٍ عرفاً.[١١]

أركان الصلاة وواجباتها

إن للصلاة مجموعة من الأركان والواجبات بيانهم فيما يأتي:

  • أركان الصلاة: أركان الصلاة أربعة عشر ركناً، وهي: القيام في الفرض، وتكبيرة الإحرام، والركوع، والاعتدال من الركوع، والسجود، والاعتدال بعد السجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهّد الأخير، والجلوس للتشهّد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان، والترتيب.[١٢]
  • واجبات الصلاة: واجبات الصلاة ثمانية، وتبطل الصلاة بتركها عمداً، وتسقط سهواً وجهلاً، وهي: التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم، وقول ربنا ولك الحمد للإمام، والمنفرد، والمأموم، وقول سبحان ربي العظيم مرةً في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، وقول ربِّ اغفر لي مرةً بين السجدتين، والتشهّد الأول، والجلوس للتشهّد الأول.[١٣]

المراجع

  1. سورة التوبة، آية: 103.
  2. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 2460، صحيح.
  3. منصور البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 221-222، جزء 1. بتصرّف.
  4. سورة البينة، آية: 5.
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 16، صحيح.
  6. ابن قدامة، المغني، القاهرة: مكتبة القاهرة، صفحة 267، جزء 1. بتصرّف.
  7. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1992)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 55-61، جزء 27. بتصرّف.
  8. سورة المدثر، آية: 4.
  9. سورة البقرة، آية: 125.
  10. سورة النساء، آية: 103.
  11. منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، بيروت: دار المؤيد- مؤسسة الرسالة ، صفحة 83-84. بتصرّف.
  12. محمد ابن بلبان (1416)، أخصر المختصرات (الطبعة الأولى)، بيروت: دار البشائر الإسلامية، صفحة 115. بتصرّف.
  13. مرعي الكرمي (2004)، دليل الطالب لنيل المطالب (الطبعة الأولى)، الرياض: دار طيبة، صفحة 36. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الصلاة

الصلاة مشتقةٌ من الصَّلَوَين، وأحدهما صَلَى، وهما عرقان من جانبي الذنب، وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، والصلاة لغةً بمعنى الدعاء بالخير، قال الله تبارك وتعالى: (وَصَلِّ عَلَيهِم)،[١] أي ادعُ لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دُعيَ أحدُكمْ فليجبْ فإنْ كانَ مُفطرًا فليطعمْ وإنْ كانَ صائمًا فليصلِّ، قالَ هشامٌ والصلاةُ الدعاءُ)،[٢] وأمَّا شرعاً: فهي أقوالٌ وأفعالٌ مخصوصةٌ مفتتحةٌ بالتكبير، ومختتمةٌ بالتسليم، والصلاة آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين، وسُمّيت صلاةً لاشتمالها على الدعاء، وقيل: لأنها ثاني الشهادتين، وفُرضت الصلاة ليلة الإسراء قبل الهجرة من مكة إلى المدينة بنحو خمس سنين على المشهور بين أهل السِّير،[٣] والصلاة واجبةٌ بالقرآن، والسنة، والإجماع، وأمَّا دليل وجوبها من القرآن، فقول الله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ)،[٤] وأمَّا من السنة، فعن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنَّ الإسْلامَ بُنِيَ علَى خَمْسٍ: شَهادَةِ أنَّ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وإقامِ الصَّلاةِ)،[٥] وقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب الصلوات الخمس في اليوم والليلة.[٦]

شروط الصلاة

قسَّم الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية شروط الصلاة إلى قسمين، وزاد المالكية قسماً ثالثاً، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:[٧]

  • شروط وجوب الصلاة: شروط وجوب الصلاة ثلاثة، وهي على النحو الآتي:
    • الإسلام: تجب الصلوات الخمس على كل مسلمٍ، ذكراً كان أو أنثى، ولا تجب الصلاة على الكافر الأصلي؛ لأنها لو وجبت عليه حال كفره، ولا يجب عليه قضاؤها حال إسلامه، وذلك لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء، ويترتّب على هذا أن الكافر لا يُؤمر بأداء الصلاة حال كفره، ولا يُؤمر بقضائها إذا أسلم، وقد صرَّح الفقهاء من الشافعية والحنابلة بأن الصلاة لا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبةٍ بها في الدنيا؛ لعدم صحتها منه، ولكنه يُعاقب على تركها في الآخرة زيادةً على كفره؛ لاستطاعته أداء الصلاة بالإسلام، واختلف الفقهاء في حكم وجوب الصلاة على المرتدّ، فذهب الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن الصلاة لا تجب على المرتد حال ردّته، فلا يقضي ما فاته إذإ رجع إلى الإسلام، وذهب الشافعية إلى وجوب الصلاة على المرتدّ، فيقضي ما فاته زمن ردّته بعد عودته إلى الإسلام تغليظاً عليه.
    • العقل: يُشترط لوجوب الصلاة أن يكون الإنسان عاقلاً، فلا تجب الصلاة على المجنون باتّفاق الفقهاء، واختلف الفقهاء فيمن ذهب عقله بمرضٍ، أو إغماءٍ، أو دواءٍ مباح، واختلافهم على النحو الآتي:
      • الحنفية: ذهب الحنفية إلى التفريق بين أن يكون سبب زوال العقل بآفةٍ سماوية، أو من صنع الإنسان، فإن كان الإغماء بسبب آفةٍ سماوية؛ كالجنون، أو الإغماء بسبب الفزع من أسدٍ أو آدميّ، وكانت فترة الإغماء أقل من يومٍ وليلة، وجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات الخمس، وإن زاد عن يومٍ وليلة فلا قضاء عليه للحرج، وأمَّا إن كان زوال العقل بصنع الإنسان، كشرب خمرٍ، أو دواءٍ، أو ببنجٍ، فيلزمه قضاء ما فاته وإن طالت المدة.
      • المالكية: ذهب المالكية إلى سقوط وجوب الصلاة على من زال عقله بجنونٍ أو إغماءٍ ونحوه، إلا إذا زال العذر، وقد تبقّى من الوقت الضروري للصلاة ما يكفي لأداء ركعةٍ بعد تقدير الوقت اللازم لتحصيل الطهارة، فإن كان الوقت لا يسع سقطت عنه الصلاة، ويُستثنى من ذلك من زال عقله بسكرٍ حرامٍ فإنه تجب عليه الصلاة مطلقاً، وكذا النائم والساهي تجب عليهما الصلاة.
      • الشافعية: ذهب الشافعية إلى عدم وجوب الصلاة على من زال عقله بجنونٍ، أو إغماءٍ، أو عتهٍ، أو سُكرٍ، بشرط عدم التعدّي في الجميع، وسواءٌ قلَّ زمن ذلك أو طال، إلا إذا زالت هذه الأسباب، وقد بقي من الوقت الضروري للصلاة ما يكفي لأداء تكبيرةٍ فأكثر، وأمَّا النائم عن الصلاة، والناسي لها، والجاهل لوجوبها، فلا يجب عليهم الأداء، وإنما يجب عليهم القضاء.
      • الحنابلة: قَصَرَ الحنابلة عدم وجوب الصلاة على المجنون الذي لا يُفيق، وأمَّا من ذهب عقله بمرضٍ، أو إغماءٍ، أو دواءٍ مباحٍ، فيجب عليه قضاء الصلوات الخمس؛ لأن ذلك لا يُسقط الصوم، فكذا لا يُسقط الصلاة، وكذا من تغطّى عقله بمُحرَّم كالمسكرات، وكذا يجب قضاء الصلوات الخمس على النائم والساهي.
    • البلوغ: لا خلاف بين الفقهاء في أن البلوغ شرطٌ من شروط صحّة الصلاة، فلا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ؛ لأنها عبادةٌ بدنية فلا تلزمه كالحجّ، ولكن على وليِّه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات، ويضربه على تركها إذا بلغ عشر سنوات وجوباً عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وذهب المالكية إلى أن حكمه الندب.
  • شروط صحّة الصلاة: شروط صحّة الصلاة ستة، وهي على النحو الآتي:
    • الطهارة الحقيقية: وهي طهارة الجسد، والثوب، والمكان من النجاسة الحقيقية، لقول الله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)،[٨] وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى، وأمَّا طهارة المكان فلقول الله تعالى: (أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ).[٩]
    • الطهارة الحكمية: وهي طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر، وطهارة جميع الأعضاء عن الحدث الأكبر وهو الجنابة.
    • ستر العورة: وذلك لأن ستر العورة في حال القيام بين يدي الله -تبارك وتعالى- من باب التعظيم.
    • استقبال القِبلة: وذلك لأن الله -تعالى- أمر باستقبال القبلة في كتابه الكريم، ولورود الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- باستقبال القِبلة.
    • العلم بدخول الوقت: لقول الله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)،[١٠] واتّفق الفقهاء على أن غلبة الظن تكفي في معرفة دخول وقت الصلاة.
    • النيَّة: النيَّة لغةً؛ القصد، وعزم القلب، وأمَّا شرعاً: فهي العزم على فعل العبادة تقرّباً إلى الله تعالى، ومحلّها القلب، فيجب أن ينوي المصلّي عين صلاةٍ معيَّنة، سواءٌ كانت فرضاً كالظهر أو العصر، أو كانت نفلاً كالوتر والسنة الراتبة، وتكون النيَّة مقارنة لتكبيرة الإحرام، ويجوز تقديم النيَّة على تكبيرة الإحرام بزمنٍ يسيرٍ عرفاً.[١١]

أركان الصلاة وواجباتها

إن للصلاة مجموعة من الأركان والواجبات بيانهم فيما يأتي:

  • أركان الصلاة: أركان الصلاة أربعة عشر ركناً، وهي: القيام في الفرض، وتكبيرة الإحرام، والركوع، والاعتدال من الركوع، والسجود، والاعتدال بعد السجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهّد الأخير، والجلوس للتشهّد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان، والترتيب.[١٢]
  • واجبات الصلاة: واجبات الصلاة ثمانية، وتبطل الصلاة بتركها عمداً، وتسقط سهواً وجهلاً، وهي: التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم، وقول ربنا ولك الحمد للإمام، والمنفرد، والمأموم، وقول سبحان ربي العظيم مرةً في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، وقول ربِّ اغفر لي مرةً بين السجدتين، والتشهّد الأول، والجلوس للتشهّد الأول.[١٣]

المراجع

  1. سورة التوبة، آية: 103.
  2. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 2460، صحيح.
  3. منصور البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 221-222، جزء 1. بتصرّف.
  4. سورة البينة، آية: 5.
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 16، صحيح.
  6. ابن قدامة، المغني، القاهرة: مكتبة القاهرة، صفحة 267، جزء 1. بتصرّف.
  7. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1992)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 55-61، جزء 27. بتصرّف.
  8. سورة المدثر، آية: 4.
  9. سورة البقرة، آية: 125.
  10. سورة النساء، آية: 103.
  11. منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، بيروت: دار المؤيد- مؤسسة الرسالة ، صفحة 83-84. بتصرّف.
  12. محمد ابن بلبان (1416)، أخصر المختصرات (الطبعة الأولى)، بيروت: دار البشائر الإسلامية، صفحة 115. بتصرّف.
  13. مرعي الكرمي (2004)، دليل الطالب لنيل المطالب (الطبعة الأولى)، الرياض: دار طيبة، صفحة 36. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى