أحكام شرعية

جديد ما هي مكروهات الصلاة

مقالات ذات صلة

ما هي مكروهات الصلاة

لابُدّ للمُسلمِ التحرُّز من فعلِ ما يُكره في الصلاة أو يبطلها، وفيما يأتي مكروهات الصلاة من الأفعال وتفصيلها:[١][٢]

  • العبث القليل باليد، أو الثوب، أو اللحية، أو غيرها: فيكون ذلك مكروهاً إذا كان لغيرِ حاجة، أما إذا كان لحاجةٍ فلا بأس، ولكن بشكلٍ يسير.
  • فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة: فلا يُحبّذ للمصلّي تشبيك أصابعه أو فرقعتها أثناء الصلاة، وقد جاء عن كعب بن عجرة قوله: (أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قال له: يا كعبُ بنَ عُجْرةَ إذا توضَّأْتَ فأحسَنْتَ الوضوءَ ثمَّ خرَجْتَ إلى المسجدِ فلا تُشَبِّكْ بينَ أصابعِك فإنَّك في صلاةٍ).[٣]
  • وضع المُصلِّي يده على خاصرته والتفاته: فيُكره أن يلتفت المسلم في الصلاة، فذلك قد يُشتّت التفكير ويقلِّل الخشوع، وكذلك وضع اليدين على الخاصرتين.
  • وضع الإلية على الأرض ونصب الركبة في الصلاة: يكره وضع المؤخّرة على الأرض أثناء الصلاة ورفع الركبة، وإنما ينبغي أن يصلي المسلم على الكيفية التي وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: (أوصاني خليلي بثلاثٍ ونَهاني عن ثلاثٍ، أوصاني بالوترِ قبلَ النَّومِ، وصيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شَهْرٍ، ورَكْعتَيِ الضُّحَى، قالَ: ونَهاني عنِ الالتفاتِ، وإقعاءٍ كإقعاءِ، القردِ ونقرٍ كنقرِ الدِّيكِ).[٤]
  • مدِّ الذِراع وتشمير الكُمِّ عنه: حيث ليس هناك داعٍ للحركات الزائدة عن الحاجة أثناء أداء الصلاة، وقد اتّفق العلماء على كراهة مدّ الذراع في الصلاة.
  • الإشارة في الصلاة: والمكروه منها هو الإشارات من غير الحاجة، فإن كانت لحاجةٍ كإبعاد المارّ عن مكان الصلاة فلا بأس.
  • عقص الشعر للرجال؛ بشدِّه على مؤخّر الرأس عند الدخول في الصلاة أو بعد الدّخول بها: وقد صحّ كراهة جمع الشعر وعقده في مؤخرة الرأس سواءً كان عند الدخول في الصلاة أو بعده.
  • رفع المُصلِّي ثوبه من خلفه أو من أمامه وهو يصلي: ومثال ذلك أن يلفّ الإنسان نفسه بغطاءٍ يمنع ظهور اليدين ويعيق الحركة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ علَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ، ولا أكُفَّ ثَوْبًا ولا شَعْرًا).[٥]
  • سدل الرِّداء على الكتفِ ونحوه: ومعنى ذلك أن يقوم المصلّي بسدل رداءٍ أو ملاءة على كتف وترك الآخر مسدولاً، أو أن يضع الآخر تحت إبطه، فذلك مكروه إلا إن كان لعذرٍ.
  • إتمام قراءة السورة حال الرُّكوع: ذهب أهل العلم إلى كراهة أن يُتِمَّ المُصلي السورة أثناء الركوع وعدم إتمامها قبل الشُّروع في الركوع، إلا إذا كانت سورة الفاتحة، فإن لم يتمّها قبل الرُّكوع فالصلاةُ باطلة عند أغلبية المذاهب إلا الحنفيّة.
  • الإتيان بالتكبيرة أو الذِّكر في غيرِ محله: ومثال ذلك أن يقوم المصلي بالتكبير للركوع بعد أن ركع، أو أن يسجد قبل أن يُكبّر، فذلك من الأعمال المكروهة والتي لا ينبغي فعلها، وإنما يجب أن تتوفّر الطمأنينة في الصلاة، أي أن يُتمَّ المُصلي الرُّكن، ثم يُكبّر للإتيان بالرُّكن الذي يليه دون استعجال وسرعة؛ حتى لا يقع في مثل هذا الخطأ.
  • رفع البصر إلى السماء في الصلاة: ولا يكون ذلك إلا لغرض، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ في صَلَاتِهِمْ، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ في ذلكَ، حتَّى قالَ: لَيَنْتَهُنَّ عن ذلكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ).[٦]
  • التنكيس في قراءة السورة ونحوها: وذلك أن يقرأ المُصلِّي في الركعة الأولى سورة أو آية تسبق في ترتيب المُصحف السورة أو الآية التي قرأها في الركعةِ الثانية؛ كأن يقرأ المصلّي مثلاً سورة النازعات في الركعة الأولى ثم يأتي بسورة النبأ في الركعة الثانية، والصحيح هو عكس ذلك، ويُكره كذلك تكرار قراءة السورة نفسها مرّتين في نفس الركعة أو في الركعتين.
  • الصلاة إلى الكانون ونحوه: وهو الذي يكون فيه جمر ونحوه، ويُكره ذلك عند أغلب المذاهب؛ لأنه قد يكون تشبّه بالمجوس.
  • الصلاة في مكانٍ به صورة: ويُقصد بذلك الصورة التي قد تشغل ذهن المصلّي عن صلاته؛ كصورة حيوانٍ أو ما شابه، فإن كانت لا تُشغله فلا بأس بها عند أغلب المذاهب.
  • الصلاة خلف صفٍ فيه فُرجة: وذلك لأنه لا بدّ من إتمام الصفِّ قبل الانتقال إلى الصفِّ الذي يليه، فذلك مكروه عند جمهور الفقهاء.
  • الصلاة في قارعةِ الطريق وأماكن النفايات ونحوها: ويُكره ذلك عند بعض المذاهب لعدم التأكّد من سلامةِ المكان من النّجاسة، فلا بد للمُصلِّي أن يختار مكاناً لائقاً ليُصلّي فيه، ويفضّل الابتعادُ عن المزابل، والمجازر، وأماكن عيش الحيوانات، والحمّامات.
  • الصلاة في المقبرة: وقد فصّل العلماء في هذه المسألة، فمنهم من كره الصلاة في المقابر لعدم التأكّد من سلامة المكان من النجاسات، ومنهم من قال بعكس ذلك إن تأكّد المُصلِّي من سلامة المكان، وذلك لا يشمل مقابر الأنبياء.
  • النّظر إلى ما يُشغل ذهن المُصلي: وقد صح أنه: (صَلَّى رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في خَمِيصَةٍ له لَهَا أعْلَامٌ، فَنَظَرَ إلى أعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ قالَ: اذْهَبُوا بخَمِيصَتي هذِه إلى أبِي جَهْمٍ، فإنَّهَا ألْهَتْنِي آنِفًا عن صَلَاتِي، وأْتُونِي بأَنْبِجَانِيَّةِ أبِي جَهْمِ بنِ حُذَيْفَةَ بنِ غَانِمٍ، مِن بَنِي عَدِيِّ بنِ كَعْبٍ)، [٧] والخميصة: هي رداءٌ أسود مزخرف وجميل، كان قد أهداه إيّاه أبا جهم، فعندما شعر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الخميصة كادت أن تُلهيه عن صلاته، ردّها إلى صاحبها وطلب منه رداء صوفٍ بسيط؛ حتى لا يحزن أبو جهم لردّ النبي -صلى الله عليه وسلم- هديّته.
  • عبث المصلي بجوارحه أو مكانه لغير حاجة: فقد صح عن معيقيب الدوسي -رضي الله عنه- أنه قال: (أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: في الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قالَ: إنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً).[٨]
  • الصلاة بحضرة الطعام: وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا كانَ أَحَدُكُمْ علَى الطَّعَامِ، فلا يَعْجَلْ حتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ منه، وإنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ).[٩]
  • مدافعة الأخبثين -البول والغائط- في الصلاة: فيكره للمُسلم الشروع في الصلاة وهو بحاجةٍ ماسّة لقضاءِ حاجته، وذلك حتى يؤدّي الصلاة على أكمل وجه.
  • بُصاق المُصلّي أمامه أو عن يمينه في الصلاة: فقد صح أنس بن مالك -رضي الله عنه-:(أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- رَأَى نُخَامَةً في القِبْلَةِ، فَشَقَّ ذلكَ عليه حتَّى رُئِيَ في وجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بيَدِهِ، فَقالَ: إنَّ أحَدَكُمْ إذَا قَامَ في صَلَاتِهِ فإنَّه يُنَاجِي رَبَّهُ، أوْ إنَّ رَبَّهُ بيْنَهُ وبيْنَ القِبْلَةِ، فلا يَبْزُقَنَّ أحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، ولَكِنْ عن يَسَارِهِ أوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فيه ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ علَى بَعْضٍ، فَقالَ: أوْ يَفْعَلُ هَكَذَا)، [١٠]والنُّخامة: هي شيءٌ من البصاقِ أو أذى الأنف.[١١]
  • كشف الشعر أو الثوب في الصلاة: فلا بد للمسلم أن يبدأ الصلاة وهو ساترٌ ما أمره الله أن يستره، فلا يُظهر منه ما لا يليق.
  • تغطيةِ الفمِّ في الصلاة: فلا يحبذ للمسلم تغطية فمه في الصلاة.
  • تخصيص مكان من المسجد للصلاة فيه دائمًا لغير الإمام: فقد نهى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أن يُوطّن الرجل مقامه في الصلاة كما يُوَطّن البعير.
  • الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة: فمن الكراهة أن يعتمد الإنسان على يده أثناء الجلوس في الصلاة، لقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: (نهى رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أن يجلسَ الرجلُ في الصلاةِ وهو يَعْتمدُ على يدَيه).[١٢]
  • التثاؤب في الصلاة: على المسلم أن لا يُكثر من التثاؤب في الصلاة إن استطاع، وأن يحاول أن يمنع ذلك قدر استطاعته، وأن لا يخرج منه صوتاً أثناء التثاؤب، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا تَثاءَبَ أحَدُكُمْ، فَلْيُمْسِكْ بيَدِهِ علَى فِيهِ، فإنَّ الشَّيْطانَ يَدْخُلُ)، [١٣] فِيهِ أي فمه.
  • الرِّكوع قبل أن يَصلّي إلى الصف: ويكون ذلك بأن يأتي المصلي إلى صلاة الجماعة متأخّراً، فيدخل في الصلاة ثم يكمل ماشياً أو راكعاً إلى الصف، فيُكره ذلك، حيث روى الصحابي أبو بكرة -رضي الله عنه- أنه فعل ذلك؛ ليُدرك الركعة مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: (أنَّه دَخَل المسجِدَ ونبيُّ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- راكعٌ، قال: فركَعْتُ دون الصَّفِّ، فقال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- له: زادكَ اللهُ حِرْصًا ولا تعُدْ).[١٤]
  • الصلاة في المسجد لمن أكل البصل والثوم أو الكراث: وتأتي كراهة ذلك لِما قد يؤذي المصلّين من الرائحة الكريهة، وقد صحّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (مَن أكَلَ ثُومًا، أوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْنا، أوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنا، ولْيَقْعُدْ في بَيْتِهِ).[١٥]
  • صلاة النفل عند مُغالبةِ النوم: ويُكره ذلك لأن المصلّي يجب أن يكون في حالةٍ مناسبةٍ لينتبه إلى ما يقرأ، فإن كان النعاسُ قد غلب عليه فلا بأس بأن ينام ولا يكمل إن لم تكن صلاة فريضة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا قامَ أحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فاسْتَعْجَمَ القُرْآنُ علَى لِسانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ ما يقولُ، فَلْيَضْطَجِعْ).[١٦]
  • افتراش الذراعين حال السجود: ومعنى ذلك أن يضع المصلي يداه إلى الكوعين على الأرض، وكُره ذلك لأن الكلب يجلس بهذا الشكل، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اعْتَدِلُوا في السُّجُودِ ولا يَبْسُطْ أحَدُكُمْ ذِراعَيْهِ انْبِساطَ الكَلْبِ).[١٧][١٨]
  • الاقتصار على الفاتحة: ويُكره للمسلم بإجماع الفقهاء أن يقتصر في صلاتهِ في أول ركعتين على قراءة سورة الفاتحة فقط، دون إتباعها بآياتٍ من سورةٍ أخرى ولو بالشيءِ اليسير.[١٩]
  • الصلاة مستقبلًا لرَجلٍ أو امرأة: ويعني ذلك أن يكون المُصلِّي أمامه وجه شخصٍ آخر؛ سواء كان نائماً، أو مستيقظاً، أو متحدّثاً، أو صامتاً، وقد جاء في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تصلُّوا خلفَ النَّائمِ ولا المتحدِّثِ).[٢٠][١٩]
  • ترك سنةٍ من سنن الصلاة عمداً: فيُكره للمصلّي أن يترك تسبيح السجود أو الركوع مثلا، فالأفضل الإتيان بها جميعاً.[٢١]
  • الدعاء قبل قراءة سورة الفاتحة أو السورة، وأيضاً أثناء القراءة: وذلك مكروهٌ عند المالكية.[٢١]
  • القيام على رِجلٍ واحدة، أو رفع رِجلٍ عن الأرض والاعتماد على الأخرى: وذلك عند عدم الضرورة والعُذر.[٢١]
  • التفكُّر في أمر دنيوي، أو حمل شيءٍ بكمٍّ أو فمٍ: ومعنى ذلك أن يسرح الإنسان وينشغل بأمرٍ دنيوي، أو أن يحمل بفمه أو كمّ يده شيئاً يعيقه في صلاته.[٢١]
  • كره الاستناد إلى جدارٍ أو نحوه مما يسقط بسقوطه إذا ظلَّ قائماً، إلا لحاجة إليه: ويعني ذلك إذا كان الشخص محتاجاً لهذا الساند فلا بأس به، ولكن الكراهة في أن يستند إلى ساندٍ وهو قادر على الوقوف من دونه.[٢١]
  • تغميض العنين: إلا إذا خاف أن يقع نظره على أمرٍ يُشغله في صلاته.[٢١]
  • قراءة سورة أو آية في الركعتين الأخيرتين من الفريضة: فقد ورد أن الركعتين الأخيرتين من الفريضة يقتصر فيها المصلّي على قراءة سورة الفاتحة، ويُكره الزيادة عن ذلك.[٢١]
  • الجهر بالقراءة في موضع الإسرار، والإسرار في موضع الجهر: أما إذا كان الجهر فيه إزعاجٌ للآخرين في الصلاة فهو محرّم.[٢١]
  • زيادة مُدة جلوس الاستراحة: وذلك مكروهٌ عند الشافعية، وإطالة التشهّد الأول.
  • لباس مُحدِّد للعورة لرقّته أو لضيقه وإحاطته: فلا بُدَّ أن يكون اللّباس مناسباً سواءً للرجل أو للمرأة، ولا ينبغي أن يكون كاشفاً للعورة أو ضيّقاً.[٢١]
  • ترك السترة: فلا بد للمصلّي أن يضع سترةً أمامه قبل أن يبدأ بالصلاة.[٢١]

الأماكن التي تكره الصلاة فيها

صحّ عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: (أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم- نَهى أنْ يُصلَّى في سبعَةِ مَواطِنَ: في المزبَلَةِ، والمَجزِرَةِ، والمقبرَةِ، وقارعَةِ الطَّريقِ، وفي الحمَّامِ، وفي مَعاطِنِ الإبِلِ، وفوقَ ظهرِ بيتِ اللهِ)،[٢٢] وتفصيل ذلك فيما يأتي:[٢٣][٢٤]

  • الصلاة في قارعة الطريق: وتأتي الكراهة في ذلك لِكونه قد يكون من مُسبّبات انقطاع الصلاة أو عدم قبولها، فلا يُؤمن الطريق من النّجاسات عادةً، ولا من المارّة الذين قد يسبّبون الضجيج أو الإزعاج للمُصلِّي، ولا يتحقّق الخشوع بناءً على ذلك، كما أنه قد يكونُ عائقاً للمارّة.
  • الصلاة في داخل الحمام: فهي مكروهة؛ لأن الصلاة يجب أن تكون في مكانٍ طاهرٍ، وأغلب الظنّ أن الحمامات فيها الكثير من النجاسات، وهذا لا يليق بالصلاة، ولأنّ الحمامات مأوى للشياطين، ومظنّة انكشاف العورات.
  • الصلاة في معاطن الإبل؛ أي مباركها: ومعنى ذلك كراهة الصلاة في أماكن عيش الإبل، وذلك لنجاستها وما قد تسبّبه من تشويشٍ بالتفكير والأذى، ولأنها رُبما نفرت فكانت سبباً في انقطاع الصلاة.
  • الصلاة في المزبلة والمجزرة: وكراهة ذلك جاءت لامتلاء المزبلة بالنّفايات والقذارات التي ينفر الإنسان منها، فلا تليق لأداء الصلاة فيها، وكذلك المجازر مع وجود الكثير من الدّماء والنجاسات التي قد تبطل صحة الصلاة إلا إذا توفّر شيءٌ طاهرٌ للصلاة عليه فلا بأس، كما أن كِلا ما سبق قد يحتويان على الكثير من الذّباب الذي يستوطن هذه الأماكن، مما قد يكون سبباً في عدم الخشوع أثناء تأدية الصلاة.
  • الكنيسة (معبد النصارى) والبِيعة (معبد اليهود) ونحوهما من الأماكن: والجمهور على كراهة الصلاة في أماكن عبادةِ غير المسلمين، وذلك لأنها عادة ما يُعبد فيها غير الله -تعالى-، وكذلك الأماكن التي يُشرك فيها بالله -سبحانه-، كما يكثر في بعضها التماثيل والصور، فإن لم يكن للضرورة فلا داعي لذلك لكراهة الصلاة فيها.
  • الصلاة فوق الكعبة: وتأتي كراهة ذلك في أداء صلاة الفرض، أما صلاة النافلة فلا بأس أن تُصلّى فوق الكعبة؛ لأن الشخص مُصلٍ على البيت لا إلى البيت.

الأوقات المنهي عن صلاة فيها

وردت عدة أحاديثٍ تُشير إلى الأوقات التي نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة فيها، فقد ثبت عن عقبة بنُ عامر -رضي الله عنه- أنه قال: (ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كانَ رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حتَّى تَغْرُبَ).[٢٥][٢٦] وقد صحّ أيضاً عن أبي سعيدٍ الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: (سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: لا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ).[٢٧][٢٨]

فالأوقات التي كُرهت فيها الصلاة هي: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وعند استواء الشمس حتى تميل للغروب، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، وإذا شرعت الشمس للغروب بمغيب حاجبها حتى تغيب،[٢٨] وتفصيل ذلك فيما يأتي: [٢٩]

  • الوقت الأول: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، أي تُكره الصلاة بعد أداء صلاة الفجر حتى تبزغَ الشمس.
  • الوقت الثاني: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح: أي من حين طلوع الشمسِ حتى تُشكّل زاويةً قائمةً مع الأرض، وقيل بأنْ تكون الشمس متعامدةً على رأس الشخص أي فوفه تماماً.
  • الوقت الثالث: عند استواء الشمس حتى تميل للغروب، أي آخر في وقت صلاة الظهرِ.
  • الوقت الرابع: بعد صلاة العصر حتى تغرب، أي في آخر وقت صلاة العصرِ.
  • الوقت الخامس: إذا شرعت الشمس للغروب بمغيب حاجبها حتى تغيب، أي خلال وقت الغروب حتى تغيب تماماً.

المراجع

  1. عبد الرحمن الجزيري (2003 م)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت، دار الكتب العلمية، صفحة 248-253، جزء 1. بتصرّف.
  2. سعيد القحطاني، أركان الصلاة، المملكة العربية السعودية – الرياض، مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، صفحة 24-38، جزء 1. بتصرّف.
  3. رواه الأرناؤوط، في سنن أبي داود، عن كعب بن عجرة، الصفحة أو الرقم: 562، حسن.
  4. رواه أحمد شاكر، في مسند أحمد، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 14/27، إسناده صحيح.
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 490، صحيح.
  6. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 750، صحيح.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 373، صحيح.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، الصفحة أو الرقم: 1207، صحيح.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 674، صحيح.
  10. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 413، صحيح.
  11. “شرح حديث رقم 405 من كتاب صحيح البخاري”، dorar.net.
  12. رواه ابن حجر العسقلاني، في تخريج مشكاة المصابيح، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1/412، إسناده صحيح.
  13. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 2995، صحيح.
  14. رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن أبي بكرة نفيع بن الحارث، الصفحة أو الرقم: 683، صحيح.
  15. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 855، صحيح.
  16. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 787، صحيح.
  17. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 822، صحيح.
  18. الفقه الميسر (2012)، عبد الله الميسر (الطبعة الثانية)، المملكة العربية السعودية – الرياض، مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 303، جزء 1. بتصرّف.
  19. ^ أ ب عبد الله الطيار (2012م)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، المملكة العربية السعودية – الرياض، مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 307، جزء 1. بتصرّف.
  20. رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 694، حسن.
  21. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (الطبعة الرابعة)، سوريا، دار الفكر، صفحة 959-977، جزء 2. بتصرّف.
  22. رواه أحمد شاكر، في شرح سنن الترمذي، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 2/178، صحيح.
  23. مجموعة من المؤلفين (من 1404-1427هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر، مطابع دار الصفوة، صفحة 113-116، جزء 27. بتصرّف.
  24. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (الطبعة الرابعة)، دمشق- سوريا، دار الفكر، صفحة 977-983، جزء 2. بتصرّف.
  25. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عقبة بن عامر، الصفحة أو الرقم: 831، صحيح.
  26. حسام الدين عفانة (1430ه)، فتاوى يسألونك (الطبعة الأولى)، الضفة الغربية – فلسطين، المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر، صفحة 25، جزء 5. بتصرّف.
  27. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 586، صحيح.
  28. ^ أ ب عبد الله الطيار (2012م)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، المملكة العربية السعودية – الرياض، مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 362، جزء 1. بتصرّف.
  29. عطية سالم، شرح بلوغ المرام لعطية سالم، الدوحة- قطر، صفحة 4، جزء 42. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى