أحكام شرعية

جديد حكم إطالة الأظافر

حكم إطالة الأظافر

لا يجوز للمرأة والرجل تطويل الأظافر، والحدّ في ذلك أربعون ليلةً، فإن زاد عن ذلك توجّب على الشخص قصّ الأظافر،[١] وتطويل الأظافر خلاف السنّة، وهو مكروهٌ عند جمهور أهل العلم، وقال البعض بتحريم ذلك واختاره الشوكاني، وأمّا الوقت المفروض لتقليم الأظافر؛ فيرجع إلى طولها، فمتى طالت الأظافر وجب قصّها، ويختلف ذلك الأمر حسب اختلاف الأشخاص، والأفضل أن يقصّ المسلم أظافره كلّ أسبوعٍ.[٢]

الحكمة من قصّ الأظافر

الحكمة من الأمر بقصّ الأظافر تتمثّل بمنع تجمّع الجراثيم والأوساخ، التي قد تكون سبباً لوجود الميكروبات التي تضرّ الشخص، والتي يسهل انتقالها من شخصٍ لآخرٍ، وحتّى لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة عند الاغتسال أو الوضوء، ولأنّ طول الأظافر يسبّب الأذى والخدش والضرر، والحدّ المطلوب في قصّ الأظافر؛ إزالة ما يعتبر زيادةً على ما يلامس رأس الأصبع.[٣]

سنن الفطرة

سنن الفطرة أو ما تسمّى أيضاً بخصال الفطرة؛ لأنّ فاعلها يتّصف بالفطرة التي فطر الله عليها البشر، ومنها:[٤]

  • الاستحداد؛ وهو حلق العانة؛ أي الشعر الذي ينبت حول الفرج، وسمّي بهذا الاسم؛ لاستعمال الحديدة.
  • الختان؛ وهو واجبٌ في حقّ الرجال، أمّا النساء فهو سنّةٌ لهنّ، ويُقصد بالختان إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة للذكر، وقطع اللحمة الزائدة فوق محلّ الإيلاج بالنسبة للأنثى، والحكمة من الختان بالنسبة للرجل؛ تطهير الذكر من النجاسة، ويستحبّ أن يكون في اليوم السابع للمولود.
  • إحفاء الشارب وقصّه؛ وهو المبالغة في قصّ الشارب؛ لما في ذلك من النظافة والتجمّل.
  • تقليم الأظافر.
  • نتف الإبط؛ وهو إزالة الشعر النابت فيه، فمن السنة إزالة هذا الشعر بالحلق أو النتف أو غيرهما؛ لأنّ في إزالة الشعر قطعٌ للروائح الكريهة التي تخرج بسبب تجمّع الشعر.
  • السواك، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنجاء.

المراجع

  1. “حكم إطالة المرأة الأظافر”، binbaz.org.، اطّلع عليه بتاريخ 14-4-2019. بتصرّف.
  2. “حكم تطويل الأظافر”، islamweb.net، 25-5-2008، اطّلع عليه بتاريخ 14-4-2019. بتصرّف.
  3. “تقليم الأظافر : حكمه وضوابطه”، islamonline.net، اطّلع عليه بتاريخ 14-4-2019. بتصرّف.
  4. “سنن الفطرة”، al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 14-4-2019. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى