محتويات
'); }
عدّة الطلاق
إنَّ العدَّةَ في اللغةِ مأخوذةٌ من العدِّ والإحصاءِ، وبناءً على ذلك يُمكن القولُ بأنَّ عدّةَ المطلقةِ بالاصطلاحِ الشرعي: هي المدّةُ التي تتربَّصها المرأةُ بعد وقوعِ الطلاقِ، والتي يحلُّ لها بعد انقضائها الزواجُ من رجلٍ آخرٍ.[١]
وقد أجمع أهلُ العلمِ على أنَّ العدّةَ واجبةٌ على المرأةِ التي دخل بها زوجها بعقدِ شرعيِّ صحيح، وهذه العدّةُ تختلفُ باختلافِ حالِ المرأةِ المطلقة على التفصيل التالي.
عدّة المطلقة قبل الدُّخول
ليس على المرأة المُسلمة الّتي تطلَّقت من زوجها قبل الدخول بها عدّة، وقد ذكر اللهُ -تعالى- ذلك في كتابِهِ العزيز فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا).[٢]
'); }
عدّة المطلقة بعد الدُّخول
تكون عدّة المرأة المُطلّقة الّتي فارقت زوجها ثلاثة قروء -وليس ثلاثة شهور- إذا كانت من اللواتي ما زلن يحضن، ولم تكن حاملاً أو انقطع حيضها لتقدُّمها بالعُمر، وذلك لقوله -تعالى-: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ).[٣]
وقد تعددت آراءُ أهلِ العلمِ في معنى القُروءِ على قوْلينِ، وفيما يأتي بيان أقوالهم في ذلك:[٤]
- القرء هو الحيض
إنَّ المقصود بالقرءِ هنا هو الحيض، وهذا مذهب الحنفيةِ والحنابلةِ، ولذلك فالمرأةَ إن كانت من ذوات الحيض، فإنَّها تعتدُّ بثلاثة حيضاتٍ.
- القرء هو الطهر
إنَّ المقصود بالقرءِ هنا هو الطهر، وهذا مذهب المالكيةِ والشافعية، ولذلك فالمرأةُ إن كانت من ذوات الحيض، فإنَّها تعتدُّ بثلاثة أطهارٍ.
عدّة المطلقة الحامل
تعتدُّ المرأةُ إن كانت حاملاً بوضعِ الحملِ، ولا يختلف ذلك باختلافِ طريقةِ الوضعِ؛ فسواءً تمَّ وضعُ الجنينِ حياً أم ميتاً، ناقصاً أم كاملاً، وسواء أكانت الروحُ قد نُفخت فيه أم لم تُنفخ، فإنَّ عدَّتها تنتهي بذلك.[٥]
حتى لو كانت مدة انتهاء حملها يوماً واحداً، أو تسعة أشهر،[٥] وقد جاء ذلك صراحةً في قول الله -تعالى-: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).[٦]
عدّة المطلقة للمرأة الّتي لا تحيض
نصَّ القرآنُ الكريم على أنَّ عِدّة الصّغيرةِ التي لم تَحض بعدُ، أو الكبيرةِ التي يئستْ من الحيضِ هي ثلاثةُ أشهرٍ عِوضاً عن القُروء،[٧] وذلك في قول الله -تعالى-: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ).[٦]
الحكمة من عِدَّة المطلقة
تتعدد الحكم من مشروعية العدة للمطلقة، ومن أبرزها ما يأتي:[٨]
- التأكد من خلو رحم المرأة من الحمل حتى لا يحدث اختلاطٌ في الأنساب في حال زواجها من آخر.
- إعطاء الفُرصة للزَّوج كي يراجع زوجته ويعيدها إلى بيتها.
- عظيمٌ لعقد النِّكاح وأنّ له حرمةٌ.
- الحفاظ على حقّ الجنين في حال كانت المرأة حاملًا وقت طلاقها.
- لا تقتصر الحكمة من العدة على ما سبق، فهناك حكم أخرى يريدها الله -تعالى- من العدة غير التأكد من براءة الرحم.[٩]
المراجع
- ↑ عبدالله الطيار (2012)، الفقه الميسر (الطبعة 2)، الرياض- المملكة العربية السعودية:مدار الوطن للنشر، صفحة 161-163، جزء 5. بتصرّف.
- ↑ سورة الأحزاب ، آية:49
- ↑ سورة البقرة، آية:228
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة 4)، سورية- دمشق:دار الفكر، صفحة 7182، جزء 9. بتصرّف.
- ^ أ ب سيد سابق (1977)، فقه السنة، بيروت- لبنان:دار الكتاب العربي، صفحة 330، جزء 2. بتصرّف.
- ^ أ ب سورة الطلاق، آية:4
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 1)، مصر:مطابع دار الصفوة، صفحة 313، جزء 29. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 136 – 137، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، صفحة 175، جزء 22. بتصرّف.