كم هي عدة المرأة المطلقة

'); }

عدة المطلقة

إنَّ العدَّةَ في اللغةِ مأخوذةٌ من العدِّ والإحصاءِ، وبناءً على ذلك يُمكن القولُ بأنَّ عدّةَ المطلقةِ بالاصطلاحِ الشرعي تعني: المدّةُ التي تتربَّصها المرأةُ بعد وقوعِ الطلاقِ، والتي يحلُّ لها بعد انقضائها الزواجُ من رجلٍ آخرٍ، وقد أجمع أهلُ العلمِ على أنَّ العدّةَ واجبةٌ على المرأةِ التي دخل بها زوجها بصحيحِ العقدِ الشرعيِّ،[١] وهذه العدّةُ تختلفُ باختلافِ حالِ المرأةِ.

عدة المرأة التي تحيض

إذا كانت المرأةُ من ذواتِ الحيضِ، فإنَّها تعتدُّ ثلاثةَ قروءٍ، وقد جاء ذلك في قول الله -تعالى-: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)،[٢] وقد تعددت آراءُ أهلِ العلمِ في معنى القُروءِ على قوْلينِ، وفيما يأتي بيان أقوالهم في ذلك:[٣]

  • القول الأول

'); }

إنَّ المقصود بالقرءِ هنا هو الحيض، وهذا مذهب الحنفيةِ والحنابلةِ، وبناءً على ذلك فالمرأةَ إن كانت من ذوات الحيض فإنَّها تعتدُّ بثلاثة حيضاتٍ.

  • القول الثاني

إنَّ المقصود بالقرءِ هنا هو الطهر، وهذا مذهب المالكيةِ والشافعية، وبناءً على ذلك فالمرأةُ إن كانت من ذوات الحيض فإنَّها تعتدُّ بثلاثة أطهارٍ.

عدة المرأة الصغيرة والتي يئست من المحيض

إنَّ الصغيرةَ التي لم ترَ الحيضَ، وكذلك الكبيرةِ التي يئستْ من المحيضِ عدّتهنَّ ثلاثةُ أشهرٍ قمرية، وهذه الأشهرِ الثلاثة إنَّما هي عوضٌ عن القروء الثلاثة،[٤] وقد جاء ذلك صراحةً في قول الله -تعالى-: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ).[٥]

عدة المطلقة الحامل

تعتدُّ المرأةُ إن كانت حاملاً، بوضعِ الحملِ، ولا يختلف ذلك باختلافِ طريقةِ الوضعِ، فسواءً تمَّ وضعُ الجنينِ حياً أم ميتاً، ناقصاً أم كاملاً، وسواء أكانت الروحُ قد نُفخت فيه أم لم تُنفخ، فإنَّ عدَّتها تنتهي بذلك،[٦] وقد جاء ذلك صراحةً في قول الله -تعالى-: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).[٥]

عدة المطلقة غير المدخول بها

معلومٌ أنَّ الطلاقَ قبلَ الدخولِ جائزٌ في الشرعِ الحنيفِ، لكنَّ الزوجة في هذه الحالة لا تعتدُّ قولاً واحدًا إن لم يكن حصلَ بينها وبينَ زوجها خلوةٌ شرعيةٌ، أمَّا إن حصل خلوةٌ بينهما، فجمهورُ أهل العلمِ على وجوبِ العدَّةِ في حقِّها، وذهب الإمام الشافعي في مذهبه الجديد إلى القول بعدمِ وجوب العدَّةِ في حقِّها.[١]

الحكمة من مشروعية العدة

بدايةً لا بدَّ من تنبيهِ القارئِ إلى أنَّ العدَّةَ شُرعت لأمرٍ تعبديٍّ، فالمرأةُ تعتدُّ أولاً طاعةً وعبادةً لله -عزَّ وجلَّ-، ثمَّ بعد إدراكِ ذلك فلا بأس من ذكرِ بعض الحكمِ التي من أجلها شُرعت العدّةِ، وفيما يأتي ذلك:[٧]

  • براءة الرحم

تعرف المرأة براءة رحمها من خلالِ العدَّةِ؛ وهذا الأمرُ كفيلٌ في حفظِ الأنسابِ من الاختلاطِ.

  • معرفة قيمة الزواج

يُدركُ المرءُ مكانةَ الزواجِ وفخامة شأنه من خلال العدّة، إذ أنَّه لا يُمكن له أن ينتهي هكذا بطرفةِ عينٍ، بل لا بدَّ من انتظار وقتٍ لانتهائه.

المراجع

  1. ^ أ ب عبدالله الطيار (2012)، الفقه الميسر (الطبعة 2)، الرياض- المملكة العربية السعودية:مدار الوطن للنشر، صفحة 161-163، جزء 5. بتصرّف.
  2. سورة البقرة، آية:228
  3. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة 4)، سورية- دمشق:دار الفكر، صفحة 7182، جزء 9. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 1)، مصر:مطابع دار الصفوة، صفحة 313، جزء 29. بتصرّف.
  5. ^ أ ب سورة الطلاق، آية:4
  6. سيد سابق (1977)، فقه السنة، بيروت- لبنان:دار الكتاب العربي، صفحة 330، جزء 2. بتصرّف.
  7. شاه ولي الله الدهلمي (2005)، حجة الله البالغة (الطبعة 1)، بيروت- لبنان:دار الجيل، صفحة 220، جزء 2. بتصرّف.
Exit mobile version