محتويات

if (checkScenario(“Leaderboard”) == “mobile”) {
document.getElementById(‘art_leaderboard_mobile’).insertAdjacentHTML(‘beforebegin’, ‘
‘);
}
تعريف مبطلات الصيام
مبطلات الصيام أو مفسدات الصيام هي مجموعةٌ من الأسباب التي إن حصلت وتحقّقت يفسد صيام الصائم بسببها،[١] ومفطرات الصيام هذه أو مفسدات الصيام منها ما هو متّفقٌ عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، ومنها ما هو عامٌّ للرجال والنساء، ومنها ما هو خاصٌّ بالنساء، وفيما يأتي بين لهذه المبطلات.
مبطلات الصيام المُتَّفق عليها
اتّفق العلماء على عدّةٍ أعمالٍ يفسد الصيام بإتيانها، بيان مفسدات الصيام المتّفق عليها آتيًا.
الجماع
اتّفق العلماء على أنّ الجماع في نهار رمضان يُبطل الصيام؛ لقول الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ)،[٢] وما أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: (بيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: ما لَكَ؟ قَالَ: وقَعْتُ علَى امْرَأَتي وأَنَا صَائِمٌ)؛[٣][٤] فالجماع في نهار رمضان يُفسد الصيام، ويأثم فاعله، وعليه قضاء هذا اليوم بالإضافة إلى الكفارة، وهي: عتق رقبة، وإن لم يجد ثمنها، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينًا.[١]
if (checkScenario(“MPU”) == “mobile”) {
document.getElementById(‘art_mpu_mobile’).insertAdjacentHTML(‘beforebegin’, ‘
‘);
}
الاستقاءة
وتُعرَّف الاستقاءة بأنّها: التكلُّف في القيء؛ بتعمُّد إخراج ما في الجوف، وقد ذهب جمهور العلماء من المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة إلى أنّ الاستقاءة مُبطلةٌ للصيام في رمضان، ويتوجّب القضاء على من تعمّد القيء، أمّا القيء من غير قصد من الصائم؛ فلا يُفسد الصيام، واستدلّوا على قولهم بما رُوي عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (مَنْ ذرعَهُ القيءُ فليس عليه قضاءٌ، ومنِ استقاء عمدًا فلْيقضِ)،[٥] أمّا الحنفيّة، ففصّلوا في بطلان الصيام بالاستقاءة، ووجوب القضاء بسببها؛ إذ اشترطوا عددًا من الشروط ليكون القيء مفسدًا للصيام، وهي:[٦]
- أن يكون الصائم عامدًا للقيء.
- أن يكون الصائم مُتذكِّرًا للصيام.
- أن يكون القيء ملء الفم أو أكثر.
الأكل أو الشُّرب عمدًا وما في معنى الأكل والشرب
اتّفق أهل العلم على أنّ تعمُّد الأكل أو الشُّرب في نهار رمضان من مُبطلات الصيام، ويأثم فاعله، ويجب عليه الإمساك بقيّة يومه، ويلزمه قضاء هذا اليوم، وعليه كفارة الفطر عمدًا في رمضان مثل كفارة الجماع في نهار رمضان عند الحنفية والمالكية،[٧]أمّا الأكل أو الشُّرب في نهار رمضان سهوًا من غير قصدٍ، فلا يُبطل الصيام، ولا يُوجب القضاء ولا الكفّارة؛ لِما ثبت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (مَن نَسِيَ وَهو صَائِمٌ، فأكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنَّما أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ)،[٨] ويدخل في الأكل والشرب عمدًا ما كان في حكمهما من الإبر المغذية وإبر الدم، والدخان.[١]
الحيض والنفاس
وهي من مُبطلات الصيام الخاصّة بالنساء؛ فدم الحيض أو النفاس يُبطل الصيام، وإن كان نزوله قبل غروب الشمس بلحظاتٍ، ويجب عليها الإفطار، والقضاء بعد الطُّهر، ولا حرج عليها في ذلك ولا إثم؛ إذ إنّ هذا الأمر خارجٌ عن إرادتها، واستدلّ أهل العلم على فساد صيام الحائض والنّفساء بما صحّ عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (ما بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، ولَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقالَتْ: أحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟ قُلتُ: لَسْتُ بحَرُورِيَّةٍ، ولَكِنِّي أسْأَلُ. قالَتْ: كانَ يُصِيبُنَا ذلكَ، فَنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْمِ، ولَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَاةِ).[٩][١٠]
الاستمناء
وهو إنزال المني بإطالة نظر، أو فعلٍ لمقدمات الجماع، أو ممارسة العادة السريّة، وهذا مبطل للصيام باتفاق الفقهاء، ومن فعله في نهار رمضان آثمٌ، وعليه القضاء، إلا أنّ الفقهاء لا يرون الكفارة عليه، وإنّما الكفارة على الجِماع دون الاستمناء.[١]
الرِدّة
تُعرَّف الردّة لغةً بأنّها: الرجوع عن الشيء، أمّا شرعًا فتُعرَّف بأنّها: رجوع المُسلم عن دِينه،[١١] وقد أجمع أهل العلم على أنّ الردّة عن الإسلام تُبطل الصيام.[١٢]
مُبطلات الصيام غير المتّفق عليها
ليست كل مبطلات الصيام موضع اتّفاق بين جمهور أهل العلم، ومن الأمور التي اختلف العلماء حول إبطالها وإفسادها للصيام: الإغماء والجنون والحجامة أثناء الصوم، وفيما يأتي استعراض لأقوال الفقهاء في هذه المسائل.
الإغماء
أجمع العلماء على أنّ الإغماء يُبطل الصيام ويُوجِب القضاء، وخالفهم الإمام الحسن البصريّ؛ إذ ذهب إلى عدم وجوب القضاء على المُكلّف في حال الإغماء؛ لأنّ زوال العقل بسبب الإغماء يمنع وجوب الأداء، ووجوب القضاء مبني على وجوب الأداء ابتداءً، كما تعدّدت أقوالهم في صحة الصيام تبعًا لوقت حصول الإغماء:[١٣]
- إذا نوى المسلم الصيام ليلًا، ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر، واستمر الإغماء إلى أن غابت الشمس، فذهب الحنفية إلى أنّ ذلك لا يُفسد الصيام؛ لأنّ المسلم نوى الصيام، وزوال شعوره بالإغماء بعد ذلك لا يؤثر مثله مثل النائم، أما الشافعية والحنابلة، فقالوا ببطلان الصيام في هذه الحالة ووجوب القضاء.
- إذا نوى المسلم الصيام، ثم أغمي عليه، لكنه أفاق خلال النهار؛ فإنّ صيامه صحيح، وذهب الشافعية في أحد الأقوال عندهم إلى أنّ الصيام في هذه الحالة بطل ويجب القضاء.
الجنون
أجمع أهل العلم على عدم وجوب الصيام على المجنون، وبُطلان صيامه، ونقل الإجماع الإمام النوويّ، إذ قال: “المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع، للحديث والإجماع”، بالإضافة إلى الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- إذ قال لعمر بن الخطاب: (يا أميرَ المؤمنين، أما علِمتَ أنَّ القلمَ قد رُفِع عن ثلاثةٍ؛ عن المجنونِ حتَّى يبرأَ، وعن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يعقِلَ)،[١٤] وهذا في حال كان الجنون مُلازمًا مُطبِقًا، أمّا إن كان الجنون مُؤقّتاً، وأفاق المُكلَّف في جميع نهار رمضان، وجب عليه الصيام، وتجدر الإشارة إلى اختلاف أهل العلم في صحّة صيام المُكلّف الذي شرعَ في الصيام، ثمّ طرأ عليه الجنون:[١٥][١٦]
- ذهب المالكيّة والشافعيّة إلى بطلان الصيام بالجنون الطارئ؛ قياسًا على بطلان صيام المرأة بسبب الحيض، بجامع أنّ كلاهما عارضٌ يُفسد الصيام، كما قال الإمام الشافعيّ -رحمه الله-: “إذا وُجد الجنون في جزء من النهار أفسد الصوم؛ لأنّه معنى يمنع الوجوب، فأفسده وجوده في بعضه كالحيض”.
- ذهب الحنابلة إلى عدم فساد صيام المُكلّف؛ بسبب الجنون الطارئ الذي لا يبقى طوال النهار، ولم يأخذوا بقياس الجنون على الحيض، واعتبروه قياسًا فاسدًا؛ لوجود اختلاف عظيم بين الجنون والحيض، لا سيّما أنّ الحيض لا يمنع وجوب الصيام؛ إذ يجب على الحائض قضاء ما أفطرته، أمّا المجنون فلا يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام بسبب الجنون، وبيّنوا أنّ أقرب ما يُمكن قياس الجنون الطارئ به هو الإغماء، والمُغمى عليه لا يبطل صيامه في حال كان الإغماء في جزءٍ من النهار؛ ولذلك قالوا بصحّة صيام من طرأ عليه الجنون جزءًا من النهار، ووافقهم الحنفيّة بعدم فساد الصيام بسبب الجنون الطارئ.
الحُجامة
ذهب الحنابلة إلى القول ببُطلان الصيام بسبب الحُجامة، أما جمهور أهل العلم من الحنفيّة والمالكية والشافعية، فذهبوا إلى صحة صيام المحجوم، مع اختلافهم في حُكم الحُجامة للصائم:[١٧]
- ذهب الحنفيّة إلى جوازها للصائم إن كانت لا تُضعف جسده، وتؤثّر على قدرته على الصيام، وقالوا بكراهتها في حال كانت تُضعفه.
- ذهب المالكيّة إلى حُرمة الحُجامة للصائم إن غَلِبَ على ظنّه أنّها ستُضعفه، ولن يتمكّن من مواصلة الصيام بسببها.
ضوابط تحقُّق بطلان الصيام
لا يُعَدّ ارتكاب أحد مُبطلات الصيام مُفسدًا للصيام إلّا بتوفّر عدّة شروطٍ، هي:[١٨]
- العلم وعدم الجهل: إذ يُعذَر المُكلّف إن ارتكب أحد مبطلات الصوم وهو جاهلٌ بأنّه مبطلٌ للصيام، إلّا أنّ بعض الفقهاء لم يعذر بالجهل إلّا من كان حديث عهدٍ بالإسلام، أو نشأ في غير دار الإسلام.
- الاختيار وعدم الإكراه؛ إذ يُعذَر المُكلّف في حال الإكراه على ارتكاب أحد مُبطلات الصيام، ويُعَدّ صيامه صحيحًا؛ لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، والنسيانَ، وما اسْتُكرِهوا عليه).[١٩]
- الذِّكْر وعدم النسيان: فلا يُؤاخَذ المُكلّف في حال ارتكاب أحد مُبطلات الصيام نسيانًا.
ويتفرّع عن هذه الشروط عدة مسائل، منها:
- مَن أَفطر خطًأ ظانّاً أنّ الفجر لم يحلّ وظهر خِلاف ذلك
فإن ارتكب المُكلّف أحد مُبطلات الصيام؛ ظنّاً منه أنّ الفجر لم يطلع، وكان قد طلع، فإنّه يُفطر، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم.[٢٠]
- مَن أَفطر خطًأ ظانّاً أنّ المغرب حلّ وظهر خِلاف ذلك
فإن أفطر المُكلّف؛ ظنّاً منه أنّ الشمس قد غابت، وتبيّن بعدها أنّها لم تغب بعد، فلا إثم عليه، وعليه قضاء صيام ذلك اليوم عند أكثر أهل العلم؛ لِما رُوي عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها-، أنّها قالت: (أَفْطَرْنَا علَى عَهْدِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بالقَضَاءِ؟ قالَ: لا بُدَّ مِن قَضَاءٍ. وقالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا: لا أدْرِي أقَضَوْا أمْ لَا).[٢١][٢٢]
ما هي أركان الصيام؟
إنّ للعبادة شروطًا، وأركانًا لا تصحّ إلّا بها، كما أنّ هناك مبطلاتٍ ومُفسداتٍ إذا أتى بها المسلم أبطلت العبادة، وأفسدتها، ويُعَدّ الصيام عبادةً من العبادات الواجبة، وهو يتحقّق بتحقُّق رُكنَين أساسيّين،[٢٣] وبيان أركان الصيام آتيًا:
الرُّكن الأوّل: النيّة
النيّة مَحلّها القلب، وهي اعتقاد القلب وعَزْمه على فِعل الشيء، وممّا يدلّ على أنّ النيّة رُكنٌ لصحّة الصيام، ما رُوي عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (من لم يبيِّتِ الصِّيامَ قبلَ الفَجرِ، فلا صيامَ لَهُ)،[٢٤] ومما يدلّ على أنّ النيّة رُكن صحّةٍ لكلّ العبادات -ومنها الصيام- ما قاله النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى).[٢٥][٢٣]
الرُّكن الثاني: الإمساك عن المُفطرات
أي الامتناع عن الطعام، والشراب، والجماع، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقول الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)،[٢٦] وقد بيّن أهل العلم أنّ المقصود بالخيط الأبيض: بياض النهار، أمّا الخيط الأسود، فهو: سواد الليل.[٢٣]
المراجع
- ^ أ ب ت ث صالح الفوزان، الملخص الفقهي، صفحة 382-384. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية: 187
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1936، صحيح.
- ↑ صهيب عبد الجبار، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صفحة 278. بتصرّف.
- ↑ رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 720، صححه الألباني.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 67. بتصرّف.
- ↑ “مذاهب العلماء فيمن أكل عمدا في نهار رمضان”، إسلام ويب، 27/2/2007، اطّلع عليه بتاريخ 10/8/2024. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1155، صحيح.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 335 ، صحيح.
- ↑ محمد حسان، دروس للشيخ محمد حسان، صفحة 9. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 15. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 28. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 268-269. بتصرّف.
- ↑ رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:4399، صححه الألباني.
- ↑ حسام سهيل النوري، أثر الجنون في التصرفات القولية والفعلية في الشريعة الإسلامية، صفحة 107-1087. بتصرّف.
- ↑ الشرنبلالي، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، صفحة 254. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 15-16. بتصرّف.
- ↑ أحمد عيد الحسيني الشواف، النوازل المتعلقة بالمفطرات في الصيام، صفحة 465-467. بتصرّف.
- ↑ رواه ابن ماجة، في سنن ابن ماجة، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:2045، صححه الألباني.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1732. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أسماء بنت أبي بكر، الصفحة أو الرقم:1959، حديث صحيح.
- ↑ سعيد حوى، الأساس في السنة وفقهها، صفحة 2621-2622. بتصرّف.
- ^ أ ب ت “أركان الصوم وشروطه”، إسلام ويب، 27/7/2004، اطّلع عليه بتاريخ 10/8/2024. بتصرّف.
- ↑ رواه النسائي، في سنن النسائي، عن حفصة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:2331، صححه الألباني.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم:1، حديث صحيح.
- ↑ سورة البقرة، آية: 187