محتويات
'); }
مشروعية عقد الإجارة
يعد عقد الإجارة من العقود المسمّاة، وهي العقود التي خصّها الشارع باسمٍ معينٍ، ووضع لها قواعد خاصة بها، وتطبق عليها أيضا القواعد العامة، وقد اتفق العلماء على مشروعية الإجارة وخالفهم جماعة كالحسن البصري وابن الأصم وغيرهم؛ لأن المنفعة عند العقد غير موجودة ثم تُحصّل، والمعدوم لا يمكن بيعه، والرد عليهم أن المنفعة تحصّل لاحقاً على الغالب.[١]
ودليل مشروعيته من القرآن: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)،[٢] ومن السنة: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ)،[٣] وقد أجمعت الأمة في زمن الصحابة على مشروعيته لحاجة الناس إليه.[١]
معنى الإجارة في الفقه الإسلامي
هو تعاقدٌ على تحصيل منفعةٍ معلومةٍ مباحةٍ مقصودةٍ مقابل عوضٍ معلومٍ، والعقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول، بحيث تترتب على ذلك آثاره، والمقصود بالمنفعة المعلومة أي غير المجهولة؛ لأن المجهول فيه غرر؛ أي لا يُعلم وجود المنفعة من عدمها، فوجودها غير متحقق، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق والأموال، وما فيه غررٌ لا يجوز العقد عليه.[٤]
'); }
والعلم بالمنفعة يكون بتحديد نوعها أو بتحديد زمن الاستئجار، والمباحة أي غير المحرمة كاستئجار المغنّي مثلاً، والمقصودة أي ما كان له قيمة يقصدها الناس عادة من المنافع، والعوض هو مالٌ يُدفع لتحصيل المنفعة، ويشترط أن يكون معلوماً أي محدّد المقدار.[٤]
أركان الإجارة
تنوعت آراء الفقهاء بأركان عقد الإجارة على مذاهب عدة، في ما يأتي ذكرها:[٥]
- الجمهور: قالوا أن العقد أركانه ثلاثة، يندرج تحتها ستة أقسام، وهي: العاقد ويشمل المؤجر، والمستأجر، والمعقود عليه ويشمل المنفعة والأجر، والصيغة وهي الإيجاب والقبول؛ وهو أي لفظ يدل على تمليك المنفعة بعوض أو ما يقوم مقام اللفظ، فلم يحدد الشارع ألفاظاً معينةً للإيجاب والقبول؛ ليسهل على الناس تحديد الغرض أو المعنى الذي أرادوه.
- الحنفية: أن العقد له ركنٌ واحدٌ، وهو الصيغة فقط وهي الإيجاب والقبول؛ لأن الركن هو ما كان داخلاً في ماهية العقد، أي ما يتحقق به العقد، وغير ذلك خارج عن ماهية العقد.
أنواع الإجارة
قسم الفقهاء الإجارة على نوعين كالآتي:[٦]
- إجارة على المنافع: فتكون الإجارة هنا على منفعة العين وتقسم إلى ثلاثة أقسام:
- إجارة العقار: وتشمل ما يمكن تحصيل منفعته عن طريق الاستخدام، كاستئجار البيوت للسكن، والأراضي للزراعة.
- إجارة الدواب: وتشمل ما يمكن تحصيل منفعته عن طريق الركوب والحمل كاستئجار الخيل أو السيارات والطائرات وغيرها.
- إجارة العروض: وتشمل ما يمكن تحصيل منفعته عن طريق الاستعمال، مثل: استئجار الملابس.
- إجارة على الأعمال: وتكون الأجرة هنا على ما يقدمه الإنسان من منافع، وهي ما يبذله الإنسان من جهدٍ وعملٍ يقدمه في وقتٍ معلومٍ، بأجرٍ معلومٍ، ويكون هذا العقد غالبا عند أصحاب الحرف، والمهارات اليدوية والفكرية: كالصناع والمهندسين، وغيرهم، ويسمى الشخص المستأجر في هذا النوع من الإجارة أجيراً، وتقسم إلى قسمين:
- أجير مشترك: هو أن يتم التعاقد على عمل شيءٍ معينٍ في مدةٍ لا يكون فيها النفع مختصّ بالمستأجر فقط كالطبيب.
- أجير خاص: هو أن يستأجر الشخص منافع شخص آخر في مدة معلومة بحيث يكون جميع نفعه للمستأجر، ولا يجوز له نفع شخصٍ آخرٍ كمن يُستأجَر للبناء أو للرعاية أو للخياطة، ونحو ذلك.
المراجع
- ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 3800-3803. بتصرّف.
- ↑ سورة الطلاق، آية:6
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1202، صحيح.
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، صفحة 81-82. بتصرّف.
- ↑ عبدالرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 87-90. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، صفحة 90. بتصرّف.