ما هي المصلحة المرسلة؟

'); }

تعريف المصلحة المرسلة 

تُطلق المصلحة في اللّغة على المنفعة والصّلاح، وفي الاصطلاح الشرعيّ هي حفظ مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع حفظ الدين، والنّفس، والعقل، والنّسل، والمال، وكل ما يكون من أجل حفظ هذه المقاصد فهو مصلحةٌ،[١] أمّا المُرسلة فهي المُطلقة، والمصلحة المرسلة في الاصطلاح؛ هي المصلحة التي لم يأتِ الشرع بحكم معيّنٍ لها، وتفتقر إلى دليلٍ شرعيّ ينصّ على إبقائها أو إلغائها.[٢]

أنواع المصالح

تتعدّد أنواع المصالح لتكون على ثلاثة أنواع، وهي كما يأتي:[٣]

  • مصالح معتبرة، أقرّ الشرع بإبقائها وأمر بها وحثّ عليها، وذلك مثل الزواج، والسفر، والصيد.
  • مصالح محرّمة، مثل الرّبا، والقمار.
  • مصالح مُرسلة، لم يأتِ الشارع بنصٍّ ينصّ عليها وإنّما سكت عنها، وذلك مثل استحداث الدواوين، وتنظيم الجند، وإقرار السجن لمعاقبة المجرمين.

'); }

حجية المصالح المرسلة

تُعتبر المصالح المرسلة أحد الأدلّة الشرعيّة التي يستند إليها الفقهاء في الحكم الشرعي، فهي دليلٌ معتبرٌ وحجّةٌ ثابتةٌ إذا توفرت شروط العمل بها،[٤] لكن تعدّدت الأقوال بين الفقهاء على اعتبار المصالح المرسلة دليلاً شرعياً مستقلاً أم غير مستقلٍّ، وكانت الأقوال كما يأتي:[٥]

  • مذهب الحنفية والشافعية

إن المصالح المرسلة ليس دليلاً شرعياً مستقلاً، باعتبار أنّ المصالح هي ما جاءت بالقرآن، أو السنّة، أو الإجماع، أمّا غير ذلك فلا تُعد مصلحةً، وإنّ اعتبارها مصالح من غير دليلٍ يفتح الباب أمام أصحاب الأهواء لجعل ما يريدون ضمنها.

  • مذهب المالكيّة والحنابلة

إن المصالح المرسلة دليلٌ مستقلٌ بذاتها، ولا يحتاج إلى دليلٍ آخر من أجل اعتباره.

وبناءً على ما يدفع إلى اعتماد المصالح المرسلة من أجل تقديم النفع، أو دفع الضرر، أو سدّ الذرائع، أو تغيّر الزمان، فتعدد الآراء بين الفقهاء هو تعدد في اللّفظ الذي يعتبره كل منهم لاعتماد المصلحة، وإلّا فإنّ جميعهم يبتغون المحافظة على مقصود الشرع والعمل به.[٦]

شروط الاحتجاج بالمصالح المرسلة

اشترط من قال بأنّ المصالح المرسلة مصدراً مستقلاً للأحكام الشرعيّة بمجموعة من الشروط للاحتجاج به، نذكرها فيما يأتي:[٧]

  • أن تكون مصلحةً حقيقيّة تُقدّم نفعاً، أو تدفع ضرراً واضحاً ظاهراً غير وهميٍّ.
  • أن لا تُعارض الأحكام الشرعيّة التي نصّ عليها دليلٌ شرعيٌ ثابتٌ بالقرآن، أو السنّة، أو الإجماع.
  • شمولها عامّة المسلمين أو الأكثرية منهم، ولا يمكن اعتبارها إن كانت تحقّق مصلحةً شخصيّةً أو لعدد قليل من الناس، أو طائفةٍ معينةٍ منهم.

المراجع

  1. بلقاسم الزبيدي (2014)، الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية (الطبعة 1)، الدمام :مركز تكوين للدراسات والأبحاث، صفحة 445-446. بتصرّف.
  2. محمد الزحيلي (2007)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (الطبعة 2)، دمشق :دار الخير، صفحة 253، جزء 1. بتصرّف.
  3. محمد حبش ، شرح المعتمد في أصول الفقه، صفحة 57. بتصرّف.
  4. بلقاسم الزبيدي (2014)، الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية (الطبعة 1)، الدمام :مركز تكوين للدراسات والأبحاث، صفحة 447-448. بتصرّف.
  5. محمد الزحيلي (2006)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (الطبعة 2)، سوريا :دار الخير ، صفحة 255، جزء 1. بتصرّف.
  6. محمد الزحيلي (2006)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (الطبعة 2)، دمشق:دار الخير، صفحة 257، جزء 1. بتصرّف.
  7. محمد الزحيلي (2006)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (الطبعة 2)، دمشق :دار الخير ، صفحة 256، جزء 1. بتصرّف.
Exit mobile version