ما هو حد السرقة في الإسلام؟

'); }

ما هو حد السرقة في الإسلام؟

حكم السرقة في الإسلام

من مقاصد الدين الإسلامي حفظ المال؛ وهو أمانة في يد الإنسان ليستخدمه في طاعة الله -سبحانه وتعالى-، وقد أحل الله -تعالى- العمل المشروع كالتجارة، وحرم كسب المال بالحرام كالسرقة. والسرقة: هي مال خبيث مأخوذ بغير حق، يؤدي إلى زعزعة الأمن وانتشار الجريمة.[١]

ذكر السرقة في القرآن الكريم

قد أمر الله -عز وجل- بقطع يد السارق وقد ورد ذلك في القرآن الكريم؛ لكن لم يترك الله -تعالى- الأمر بشكل مطلق دون قيود أو شروط، فقال -تعالى-: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).[٢][٣]

ووضع الله -عز وجل- حداً للسرقة، والحد هو المنع لأنه يمنع الشخص من الرجوع إلى تلك المعصية التي لأجلها عوقب بالحد؛ فأدنى نصاب لإقامة حد السرقة مثل من سرق ربع دينار فأكثر، فالذي يسرق بيضة نقول عنه سارق لكن لا يُقام عليه الحد؛، لأن البيضة ليست لها قيمة كبيرة.[٤]

'); }

السرقة في الجاهلية

قطع يد السارق كان يُعمل به في أيام الجاهلية، وأول من حكم به في الجاهلية الوليد بن المغيرة، وعندما جاء الإسلام أمر الله -عز وجل- بقطع يد السارق وحذر من التهاون في ذلك،[٥] وكان أول سارق قطعت يده في الإسلام هو الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد بن مخزوم.[٦]

ومما يدل على ذلك ما صح نقله عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أن أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- قالت، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا).[٦][٧]

حد السرقة في الإسلام

أجمع أهل العلم على وجوب حد السرقة؛ وهو قطع اليد اليمنى من مفصل الكف أي الرسغ، وهناك العديد من الضوابط؛ منها:[٨]

  • البلوغ؛ فلا تقطع يد الصغير الذي لم يصل سن البلوغ.
  • أن لا يكون السارق مجنون.
  • أن لا يكون مكرهاً ومجبراً على هذا الفعل.
  • أن يبلغ المال الذي سرقه النصاب وهو ربع دينار فأكثر.
  • أن يؤخذ المال المسروق من حرز مثله وهو المكان الذي يحفظ فيه عادة المال المسروق، فالنقود مثلاً تحفظ في الصناديق.
  • أن لا يكون للسارق مُلك أو شبهة مُلك؛ فإن كان شريكاً فيه لم تقطع يده لأن له ملكاً.
  • أن يكون السارق عالم بحرمة ذلك الفعل.
  • أن يكون المال المسروق طاهر، فلو سرق خمر أو خنزير أو جلد ميت لا يُعد سرقة.

ودليل بعض ذلك ما صح نقله عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ فيما رواه الصحابي الجليل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-،[٩] قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (رُفِعَ القلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النائمِ حتَّى يستيقِظَ، وعن المُبتلَى حتَّى يبرَأَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يكبَرَ).[١٠]

المراجع

  1. د ظافر بن حسن، د أسامة بنت سعد القحطاني، د علي بن عبد العزيز بن أحمد الخضير وآخرون ، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، صفحة 36. بتصرّف.
  2. سورة المائدة، آية:38
  3. أبو الأشبال حسن الزهيري، شرح صحيح مسلم، صفحة 1. بتصرّف.
  4. أبو الأشبال حسن الزهيري، شرح صحيح مسلم، صفحة 3-4. بتصرّف.
  5. د ظافر بن حسن، د أسامة بنت سعد القحطاني، د علي بن عبد العزيز بن أحمد الخضير وآخرون، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، صفحة 32. بتصرّف.
  6. ^ أ ب رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصفحة أو الرقم:1684، صحيح.
  7. د ظافر بن حسن، د أسامة بنت سعد القحطاني، د علي بن عبد العزيز بن أحمد الخضير وآخرون، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، صفحة 33-34. بتصرّف.
  8. د مصطفى الخن، د مصطفى البغا، علي الشربجي، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 76-77. بتصرّف.
  9. د مصطفى الخن، د مصطفى البغا، علي الشربجي، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 76. بتصرّف.
  10. رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:4398، صححه الألباني.
Exit mobile version