مصطلحات إسلامية

ما هو الوقف في الاسلام

مقالات ذات صلة

تعريف الوقف

بيّن العلماء المقصود بالوقف لغةً واصطلاحاً، وفيما يأتي بيان ذلك:

  • الوقف لغةً: يطلق على الحبس والكفّ، ويُجمع على أوقاف ووقوف.[١]
  • الوقف في الاصطلاح الشرعي: هو حبس عين المال وتسبيل منفعته؛ طلباً للأجر من الله تعالى،[٢] ويُقصد بالعين الشيء الذي يُمكن الانتفاع به مع بقاء أصله، مثل البيوت والأراضي وغيرها، ويقصد بتسبيل المنفعة أي تخصيصها لوجه الله تعالى، أما المنفعة فهي ما ينتج عن الأصل الأجرة والربح وغيرها من المنافع.[٣][٤]
  • الوقف عند المذاهب الفقهية: اختلف الفقهاء في تعريف الوقف بسبب اختلاف مذاهبهم في حقيقته، وبيان تعريف الوقف في المذاهب الأربعة فيما يأتي:[٥]
    • تعريف الوقف عند الحنفية: عرّف السرخسي (الفقيه المحدّث)[٦] الوقف بأنّه حبس المملوك عند التمليك من الغير، والمملوك هو الواقف وخُصّص بالذكر لعدم قصد غيره، حيث لا يصحّ الوقف إن لم يكن الواقف مالكاً للعين الموقوفة، كما إنّ المالك لا يحقّ له التصرّف في المال الموقوف بأي تصرّفٍ من التصرفات الجائزة للمالك في ماله، فلا يصحّ له على سبيل المثال بيع العين التي أوقفها، وعرّف أبو يوسف ومحمد من الحنفية الوقف بأنّه الحبس على مِلك الله -تعالى- مع صرف المنفعة.
    • تعريف الوقف عند المالكية: هو إعطاء منفعة شيءٍ مدة وجوده مع لزوم بقائه في ملك الواقف ولو تقديراً، ومدة وجوده تعني أنّ الوقف مؤبداً، والشيء يراد به المال أو أي شيءٍ يقدّر بالمال.
    • تعريف الوقف عند الشافعية: عرّفه النووي بأنّه حبس المال الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه أو أصله، حيث يُقطع التصرّف في أصل العين، إلّا أنّ منفعتها تُصرف في البرّ؛ طلباً للقُرب من الله تعالى، وقيّد علماء آخرين من الشافعية المصرف بأن يكون مباحاً وموجوداً.
    • تعريف الوقف عند الحنابلة: عرّفه ابن قدامة والعمدة بأنّه حبس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة، ويُقصد بالأصل العين الموقوفة، أمّا تسبيل المنفعة فيُقصد به إطلاق منفعة الأصل الموقوف للجهة المعنية.

أركان الوقف وشروطه

تشترط عدّة أمورٍ في كلّ ركن من أركان الوقف لتحقيق صحته، وفيما يأتي ذكر الأركان والشروط المتعلّقة بكلٍ منها:[٧][٨]

  • الواقف: وهو الشخص الذي يصدر الوقف منه،[٩] ويشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرع؛ إذ إنّ الوقف من عقود التبرعات، ويكون الواقف أهلاً للتبرع إن كان:
    • حرّاً: فلا يصحّ وقف العبد إلّا إن سمح له سيده به، كما لا يصحّ من العبد المسموح له من سيّده إن كان العبد مستغرقاً في الدَّين، فلا بدّ أن يكون الواقف حراً أو عبداً مأذوناً له من سيده غير مستغرق الديون.
    • عاقلاً: فلا يصحّ الوقف من المجنون، إذ إنّ الوقف من التصرفات التي لا بد فيها من التمييز، والمجنون غير مميزٍ، ولكن يصح الوقف إن كان الجنون متقطّعاً؛ أي أنّ الواقف يفيق أحياناً ويجنّ أحياناً، وإن أوقف حال إفاقته ثمّ عاد الجنون بعد الوقف، فقد صحّ الوقف؛ لانتفاء الجنون في حينه.
    • بالغاً: حيث لا يصحّ وقف الصبي، سواءً كان مميزاً أم لا، ولا يصحّ أيضاً إن كان الصبي المميز مأذونًا له أم لا، والسبب في ذلك أنّه ليس أهلاً للتبرع.
    • غير محجوز لغفلةٍ أو سفهٍ أو دَينٍ: فوقف المحجوز عليه لدَينٍ مستغرقٍ غير صحيح؛ بسبب تعلّق حق الدائنين بماله، ويصحّ إن كان الدَين غير مستغرقٍ.
  • الموقوف: ويقصد به الصدقة التي صدرت من الواقف،[٩] ويشترط فيه أربعة أمورٍ، وهي:
    • أن يكون المال الموقوف متقوّماً؛ أي أنّ له قيمةً، سواءً كان الموقوف عقاراً أم منقولاً، إلّا أنّه يشترط في المنقول أن يكون معروفاً.
    • أن يُعلم علماً تاماً دون أي جهالةٍ.
    • أن يملكه الواقف وقت الوقف ملكاً باتاً، ويصحّ وقف العين المتحصّلة بشراءٍ فاسدٍ أو بهبةٍ فاسدةٍ لثبوت المِلك.
    • أن يُفرز الموقوف فيما إذا كان مسجداً أو مقبرةً، فإن لم يكن مسجداً أو مقبرةً فالإفراز ليس شرطاً على الصحيح.
  • صيغة الوقف: ويشترط فيها عدداً من الشروط، وهي:
    • عدم تعلّق الوقف على شرطٍ غير متحقّقٍ وقت الوقف، فلا يصحّ من الواقف أن يقول وقفت هذه الأرض إن قَدِم فلانٌ من السفر، ويبطل الوقف بذلك، إذ إنّ الوقف من عقود التبرعات التي لا يجوز فيها التعليق على شرطٍ، ويصحّ الوقف إن كان الشرط موجوداً وقت الوقف.
    • عدم إضافة الوقف إلى ما بعد الموت، ويجوز للواقف أن يرجع عن وقفه قبل موته، وإن لم يرجع يكون الوقف حينها وصيةً تنفّذ بحدود الثُلث فقط، ولكن إن أُضيف الوقف إلى الزمن المستقبل غير الموت فيعدّ الوقف حينها صحيحاً لازماً.
    • عدم الاقتران بشرط الخيار، ويبطل الوقف إن اقترن به، فلا يصحّ الوقف إن قال الواقف وقفت البيت ولي الخيار ثلاثة أيامٍ في الرجوع عنه، إلّا أنّ أبا يوسف من الحنفية قال بصحّة الخيار إن كانت مدته معلومة محددة، أمّا إن لم تحدّد فيبطل حينها الوقف والخيار، ويستثنى ممّا سبق وقف المسجد، فلو وقفه الواقف بشرط الخيار فيصحّ الوقف ويبطل الخيار.
    • عدم اقتران الصيغة بشرطٍ يؤثر على أصل الوقف، فإن وقف الواقف أرضه على أن يتصرّف بها وقت ما يشاء؛ كأن يبيعها أو يتصدّق بثمنها أو يهبها كان الوقف باطلاً، وذلك في الوقف من غير المسجد، فإن كان مسجداً فالوقف صحيحٌ لكن الشرط باطل، أمّا إن كان الشرط مؤثراً على منفعة الوقف دون أصله فالشرط باطلٌ والوقف صحيحٌ.
    • تأبيد الوقف؛ لا بدّ من التأبيد في الوقف ولو في المعنى، ولكن اختُلف في اشتراط النصّ عليه أو على ما يقوم مقامه.
  • الجهة الموقوف عليها: وهم جهات البرّ والخير المستفيدة من الوقف،[٩] ويشترط أن يكون صرف الغلّة إلى الجهة الموقوف عليها قربةً في ذاته، ولا يصحّ أن تُحصر منفعة الوقف على الأغنياء فقط، فإنّ التصدق عليهم بالغلّة كالهبة، فإن لم يذكر الواقف الجهة فالأصل أنّها للفقراء، إلّا ما عُرف فيه عدم التفريق بين الفقير والغني؛ كالمقابر والمساجد وكتب العلم ونحوها.

أنواع الوقف

يتفرّع الوقف إلى عدّة أنواع بالنظر إلى عدة اعتباراتٍ، وبيان ذلك فيما يأتي:[١٠]

  • بالنظر إلى الحكم التكليفي الشرعي:
    • الوجوب؛ كأن ينذر فلان أن يجعل البيت وقفاً لله تعالى.
    • الاستحباب؛ وهو الأصل في الوقف.
    • الإباحة؛ كمن يُوقف كلّ ماله دون وجود أي مانعٍ، أو كمن أوصى بوقف كلّ ما يملك من المال ولا يوجد له وارث.
    • الكراهة؛ كمن يوصي بوقف كلّ ما يملك من المال والوارثين محتاجين للمال.
    • التحريم؛ كأن يُوقف المال بقصد الرياء والسُمعة، أو يوقفه الوالد لبعض الأولاد دون الآخرين، أو كمن كان وقفه متضمناً لمحظورٍ شرعيٍ.
  • بالنظر إلى الحكم الوضعي الشرعي:
    • الصحيح؛ وهو الوقف الذي توافرت وتحقّقت فيه جميع شروط الصحة.
    • الباطل؛ وهو الوقف الذي اختلّ فيه شرطاً من شروط الصحة.
  • بالنظر إلى نوع الجهة الموقوف عليها:
    • الوقف على جهةٍ عامةٍ دون حصره على أحدٍ؛ كالوقف على الفقراء والمساجد.
    • الوقف على جهةٍ خاصةٍ وحصره بها؛ كالوقف على فلان.
  • بالنظر إلى الاشتراك وعدمه:
    • وقفٌ مشتركٌ؛ وهو الوقف الذي يشترك في إقامته أكثر من شخصٍ.
    • وقفٌ خاصٌ يختص فيه واحدٌ.
  • بالنظر إلى بُعد أو قُرب الجهة التي وُقف عليها:
    • وقفٌ ذريٌّ؛ وهو الوقف الذي ينحصر نفعه على ذرية الواقف فقط.
    • وقفٌ خيريٌ؛ وهو الوقف على جهات البرّ والخير؛ كالوقف على المساجد والعلماء، وقد يكون الوقف ذرياً وخيرياً؛ كأن يكون نصف الوقف للأهل والنصف الآخر لغيرهم.
  • بالنظر إلى حال الواقف:
    • الوقف في حال الصحة؛ وهو الأصل في الوقف.
    • الوقف في حال المرض.
  • بالنظر إلى محلّ الوقف:
    • وقف العقار.
    • وقف المنقول.
    • وقف المنافع.
    • وقف الأموال النقدية.
    • وقف الحقوق المعنوية.
  • بالنظر إلى دوام الوقف وعدمه:
    • وقفٌ مؤبدٌ لا يحدّد بأي زمنٍ، وتجدر الإشارة إلى أنّ الواقف لا يحقّ له الرجوع عنه.
    • وقفٌ مؤقتٌ بزمنٍ محددٍ.
  • بالنظر إلى مشروعية الوقف:
    • وقفٌ صحيحٌ؛ وهو الوقف الذي اكتملت أركانه وشروطه ولم يختل أيٍ منها، ولم يتضمن أي أمرٍ يُبطله.
    • وقفٌ غير صحيحٍ؛ وهو الذي تضمّن ما يبطله؛ كالوقف على أمرٍ محرّمٍ.
  • بالنظر إلى انقطاع الوقف واتصاله:
    • متصل الابتداء والانتهاء؛ كالوقف على طلاب العلم.
    • منقطع الابتداء والانتهاء؛ كالذي يقف على ذريته وهي منعدمةٌ.
    • متصل الابتداء منقطع الانتهاء؛ كمن يقف على شخصٍ بعينه ثمّ ينقطع الوقف بموته.
    • منقطع الابتداء متصل الانتهاء، كمن يقف على ولده ولا ولد له، ثمّ يجعل الوقف على الفقراء.
  • بالنظر إلى الجهة الموقوفة:
    • أوقاف القطاع الخاص.
    • أوقاف القطاع العام؛ كمن يقف أرضاً لمصالح المسلمين.
  • بالنظر إلى المضمون الاقتصادي للوقف:
    • الوقف المباشر، ويسمّى أيضاً وقف استعمالٍ، والقصد منه يتمثّل بالانتفاع من ذاته.
    • الوقف الاستثماري، ويسمّى وقف استغلالٍ، ويُقصد منه الانتفاع من أرباحه.
  • بالنظر إلى إدارة الوقف:
    • وقفٌ مضبوطٌ يتبع إدارة مخصصة لذلك.
    • وقفٌ ملحقٌ؛ وهو التابع لقائمٍ به بإشراف إدارةٍ مخصصةٍ.

حكم الوقف

نُقل الإجماع على مشروعية الوقف، واختلف العلماء في حكمه، وبيان خلافهم فيما يأتي:[١١]

  • القول الأول: ذهب الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية إلى استحبابه؛ إذ إنّه من العبادات التي يتقرّب بها العبد من الله تعالى، كما إنّه يُصرَف في أبواب الخير المشروعة؛ كالصدقات ونحوها، ومن الأدلة التي استند إليها من قال بالاستحباب ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: (أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بخَيْبَرَ، فأتَى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هو أَنْفَسُ عِندِي منه، فَما تَأْمُرُنِي بهِ؟ قالَ: إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بهَا، قالَ: فَتَصَدَّقَ بهَا عُمَرُ، أنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ في الفُقَرَاءِ، وفي القُرْبَى، وفي الرِّقَابِ، وفي سَبيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ علَى مَن وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ منها بالمَعروفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ).[١٢]
  • القول الثاني: ذهب كلٌّ من أبي حنفية وزفر (الفقيه المجتهد)[١٣] إلى القول بجواز الوقف إن كان بقرارٍ صادرٍ عن الحاكم أو القاضي، إذ إنّ الوقف بذلك يصبح ملزماً بالقضاء لا من الوقف نفسه، وينتفي الخلاف بذلك، كما قالا بجواز الوقف إن أُضيف إلى ما بعد الموت؛ لأنّه بذلك يكون وصيةً ولا خلاف فيها، أمّا الجمهور من فقهاء الحنفية ومنهم الصاحبين أبو يوسف ومحمد قالوا بأنّ الوقف جائز مطلقاً.[١٤]

مجالات الوقف

يشمل الوقف في الإسلام الكثير من مناحي الحياة، وفيما يأتي ذكر بعض مجالاته:[١٥]

  • حفظ الدين: وذلك بوقف ما يخدم الدين؛ كوقف المساجد والمصاحف والكتب، وقد ضرب الصحابة -رضي الله عنهم- أروع الأمثلة في الوقف لخدمة الدين، فأبو طلحة -رضي الله عنه- جعل أحبّ ماله إليه وقفاً في سبيل الله.
  • حفظ العِرض والنسل: ويكون ذلك بالإسهام في تخصيص أوقاف تهتم بتيسير أمور الزواج، وتزويد المقبلين على الزواج بما يحتاجونه من متاعٍ وأثاثٍ وسكنٍ ونحو ذلك، كما أنّ هناك وقفاً للأعراس ليستعير منه الناس ما يحتاجونه في أفراحهم.
  • الوقف على الفقراء والمساكين: كوقف الأراضي والمساجد والشركات على من يحتاجها من المسلمين.
  • الوقف التعليمي: كبناء المكتبات والمدارس والمكتبات ودور العلم، والإنفاق على العلماء والطلبة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ مما يلحَقُ المؤمنَ مِنْ عملِهِ وحسناتِهِ بعدَ موتِهِ علمًا نشرَهُ).[١٦]
  • الرعاية الصحية: كوقف المستشفيات ومراكز العلاج للعلاج.
  • الوقف على الحيوانات: كالوقف الذي يهتم بإطعام الحيوانات ورعايتها.

الحكمة من الوقف

يُتيح الوقف لأصحاب الأموال الإكثار من الطاعات والقربات، ليستمرّ أجر الطاعة وتستمر منفعتها وينالون الأجر منها حتى بعد موتهم، حيث شرع الله الوقف استجلاباً لمصالح الدِّين في الدنيا والآخرة، فيعظم أجر العبد بتوقيف ماله في سبيل الله، كما ينتفع الموقوف عليه بالوقف، وينال الواقف الدعاء له،[٢] كما إنّ الوقف من العوامل التي تحقّق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ويعمل على تعزيز التعاون بين الأفراد.[١٥]

المراجع

  1. “تعريف و معنى الوقف في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 4-10-2019. بتصرّف.
  2. ^ أ ب محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009م)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، صفحة 684، جزء 3. بتصرّف.
  3. محمد صالح المنجد (19-05-2001)، “أحكام الوقف”، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 21-10-2019. بتصرّف.
  4. “تعريف ومعنى تسبيل في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 22-10-2019. بتصرّف.
  5. د.أحمد عبد الجبار الشعبي، الوقف مفهومه ومقاصده، المدينة المنورة: مكتبة الملك عبد العزيز، صفحة 6-15. بتصرّف.
  6. “ترجمة الإمام زاهر بن أحمد السرخسي”، ar.islamway.net، 2018-02-03، اطّلع عليه بتاريخ 28-10-2019. بتصرّف.
  7. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009م)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، صفحة 685-686، جزء 3. بتصرّف.
  8. عبد الحميد عبد الرحمن عشّوب (2000م)، كتاب الوقف (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار الآفاق العربية، صفحة 15-24. بتصرّف.
  9. ^ أ ب ت الطاهر زياني (8/6/2014)، “أركان الوقف وشروطه وخصائصه”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 15-10-2019. بتصرّف.
  10. أ.د.خالد بن علي بن محمد المشيقح (2013)، الجامع لحكام الوقف والهبات والوصايا (الطبعة الأولى)، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، صفحة 136-139، جزء 1. بتصرّف.
  11. “حُكمُ الوَقفِ”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 4-10-2019. بتصرّف.
  12. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1632، صحيح.
  13. “سير أعلام النبلاء (زفر بن الهذيل)”، library.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 28-10-2019. بتصرّف.
  14. د. عكرمة سعيد صبري (2011)، الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق (الطبعة الثانية )، الأردن: دار النفائس، صفحة 67. بتصرّف.
  15. ^ أ ب السيد مراد سلامة (23-11-2016)، “الوقف في الإسلام: مجالاته وأهدافه وحمايته”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 6-10-2019. بتصرّف.
  16. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 2231، حسن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

تعريف الوقف

بيّن العلماء المقصود بالوقف لغةً واصطلاحاً، وفيما يأتي بيان ذلك:

  • الوقف لغةً: يطلق على الحبس والكفّ، ويُجمع على أوقاف ووقوف.[١]
  • الوقف في الاصطلاح الشرعي: هو حبس عين المال وتسبيل منفعته؛ طلباً للأجر من الله تعالى،[٢] ويُقصد بالعين الشيء الذي يُمكن الانتفاع به مع بقاء أصله، مثل البيوت والأراضي وغيرها، ويقصد بتسبيل المنفعة أي تخصيصها لوجه الله تعالى، أما المنفعة فهي ما ينتج عن الأصل الأجرة والربح وغيرها من المنافع.[٣][٤]
  • الوقف عند المذاهب الفقهية: اختلف الفقهاء في تعريف الوقف بسبب اختلاف مذاهبهم في حقيقته، وبيان تعريف الوقف في المذاهب الأربعة فيما يأتي:[٥]
    • تعريف الوقف عند الحنفية: عرّف السرخسي (الفقيه المحدّث)[٦] الوقف بأنّه حبس المملوك عند التمليك من الغير، والمملوك هو الواقف وخُصّص بالذكر لعدم قصد غيره، حيث لا يصحّ الوقف إن لم يكن الواقف مالكاً للعين الموقوفة، كما إنّ المالك لا يحقّ له التصرّف في المال الموقوف بأي تصرّفٍ من التصرفات الجائزة للمالك في ماله، فلا يصحّ له على سبيل المثال بيع العين التي أوقفها، وعرّف أبو يوسف ومحمد من الحنفية الوقف بأنّه الحبس على مِلك الله -تعالى- مع صرف المنفعة.
    • تعريف الوقف عند المالكية: هو إعطاء منفعة شيءٍ مدة وجوده مع لزوم بقائه في ملك الواقف ولو تقديراً، ومدة وجوده تعني أنّ الوقف مؤبداً، والشيء يراد به المال أو أي شيءٍ يقدّر بالمال.
    • تعريف الوقف عند الشافعية: عرّفه النووي بأنّه حبس المال الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه أو أصله، حيث يُقطع التصرّف في أصل العين، إلّا أنّ منفعتها تُصرف في البرّ؛ طلباً للقُرب من الله تعالى، وقيّد علماء آخرين من الشافعية المصرف بأن يكون مباحاً وموجوداً.
    • تعريف الوقف عند الحنابلة: عرّفه ابن قدامة والعمدة بأنّه حبس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة، ويُقصد بالأصل العين الموقوفة، أمّا تسبيل المنفعة فيُقصد به إطلاق منفعة الأصل الموقوف للجهة المعنية.

أركان الوقف وشروطه

تشترط عدّة أمورٍ في كلّ ركن من أركان الوقف لتحقيق صحته، وفيما يأتي ذكر الأركان والشروط المتعلّقة بكلٍ منها:[٧][٨]

  • الواقف: وهو الشخص الذي يصدر الوقف منه،[٩] ويشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرع؛ إذ إنّ الوقف من عقود التبرعات، ويكون الواقف أهلاً للتبرع إن كان:
    • حرّاً: فلا يصحّ وقف العبد إلّا إن سمح له سيده به، كما لا يصحّ من العبد المسموح له من سيّده إن كان العبد مستغرقاً في الدَّين، فلا بدّ أن يكون الواقف حراً أو عبداً مأذوناً له من سيده غير مستغرق الديون.
    • عاقلاً: فلا يصحّ الوقف من المجنون، إذ إنّ الوقف من التصرفات التي لا بد فيها من التمييز، والمجنون غير مميزٍ، ولكن يصح الوقف إن كان الجنون متقطّعاً؛ أي أنّ الواقف يفيق أحياناً ويجنّ أحياناً، وإن أوقف حال إفاقته ثمّ عاد الجنون بعد الوقف، فقد صحّ الوقف؛ لانتفاء الجنون في حينه.
    • بالغاً: حيث لا يصحّ وقف الصبي، سواءً كان مميزاً أم لا، ولا يصحّ أيضاً إن كان الصبي المميز مأذونًا له أم لا، والسبب في ذلك أنّه ليس أهلاً للتبرع.
    • غير محجوز لغفلةٍ أو سفهٍ أو دَينٍ: فوقف المحجوز عليه لدَينٍ مستغرقٍ غير صحيح؛ بسبب تعلّق حق الدائنين بماله، ويصحّ إن كان الدَين غير مستغرقٍ.
  • الموقوف: ويقصد به الصدقة التي صدرت من الواقف،[٩] ويشترط فيه أربعة أمورٍ، وهي:
    • أن يكون المال الموقوف متقوّماً؛ أي أنّ له قيمةً، سواءً كان الموقوف عقاراً أم منقولاً، إلّا أنّه يشترط في المنقول أن يكون معروفاً.
    • أن يُعلم علماً تاماً دون أي جهالةٍ.
    • أن يملكه الواقف وقت الوقف ملكاً باتاً، ويصحّ وقف العين المتحصّلة بشراءٍ فاسدٍ أو بهبةٍ فاسدةٍ لثبوت المِلك.
    • أن يُفرز الموقوف فيما إذا كان مسجداً أو مقبرةً، فإن لم يكن مسجداً أو مقبرةً فالإفراز ليس شرطاً على الصحيح.
  • صيغة الوقف: ويشترط فيها عدداً من الشروط، وهي:
    • عدم تعلّق الوقف على شرطٍ غير متحقّقٍ وقت الوقف، فلا يصحّ من الواقف أن يقول وقفت هذه الأرض إن قَدِم فلانٌ من السفر، ويبطل الوقف بذلك، إذ إنّ الوقف من عقود التبرعات التي لا يجوز فيها التعليق على شرطٍ، ويصحّ الوقف إن كان الشرط موجوداً وقت الوقف.
    • عدم إضافة الوقف إلى ما بعد الموت، ويجوز للواقف أن يرجع عن وقفه قبل موته، وإن لم يرجع يكون الوقف حينها وصيةً تنفّذ بحدود الثُلث فقط، ولكن إن أُضيف الوقف إلى الزمن المستقبل غير الموت فيعدّ الوقف حينها صحيحاً لازماً.
    • عدم الاقتران بشرط الخيار، ويبطل الوقف إن اقترن به، فلا يصحّ الوقف إن قال الواقف وقفت البيت ولي الخيار ثلاثة أيامٍ في الرجوع عنه، إلّا أنّ أبا يوسف من الحنفية قال بصحّة الخيار إن كانت مدته معلومة محددة، أمّا إن لم تحدّد فيبطل حينها الوقف والخيار، ويستثنى ممّا سبق وقف المسجد، فلو وقفه الواقف بشرط الخيار فيصحّ الوقف ويبطل الخيار.
    • عدم اقتران الصيغة بشرطٍ يؤثر على أصل الوقف، فإن وقف الواقف أرضه على أن يتصرّف بها وقت ما يشاء؛ كأن يبيعها أو يتصدّق بثمنها أو يهبها كان الوقف باطلاً، وذلك في الوقف من غير المسجد، فإن كان مسجداً فالوقف صحيحٌ لكن الشرط باطل، أمّا إن كان الشرط مؤثراً على منفعة الوقف دون أصله فالشرط باطلٌ والوقف صحيحٌ.
    • تأبيد الوقف؛ لا بدّ من التأبيد في الوقف ولو في المعنى، ولكن اختُلف في اشتراط النصّ عليه أو على ما يقوم مقامه.
  • الجهة الموقوف عليها: وهم جهات البرّ والخير المستفيدة من الوقف،[٩] ويشترط أن يكون صرف الغلّة إلى الجهة الموقوف عليها قربةً في ذاته، ولا يصحّ أن تُحصر منفعة الوقف على الأغنياء فقط، فإنّ التصدق عليهم بالغلّة كالهبة، فإن لم يذكر الواقف الجهة فالأصل أنّها للفقراء، إلّا ما عُرف فيه عدم التفريق بين الفقير والغني؛ كالمقابر والمساجد وكتب العلم ونحوها.

أنواع الوقف

يتفرّع الوقف إلى عدّة أنواع بالنظر إلى عدة اعتباراتٍ، وبيان ذلك فيما يأتي:[١٠]

  • بالنظر إلى الحكم التكليفي الشرعي:
    • الوجوب؛ كأن ينذر فلان أن يجعل البيت وقفاً لله تعالى.
    • الاستحباب؛ وهو الأصل في الوقف.
    • الإباحة؛ كمن يُوقف كلّ ماله دون وجود أي مانعٍ، أو كمن أوصى بوقف كلّ ما يملك من المال ولا يوجد له وارث.
    • الكراهة؛ كمن يوصي بوقف كلّ ما يملك من المال والوارثين محتاجين للمال.
    • التحريم؛ كأن يُوقف المال بقصد الرياء والسُمعة، أو يوقفه الوالد لبعض الأولاد دون الآخرين، أو كمن كان وقفه متضمناً لمحظورٍ شرعيٍ.
  • بالنظر إلى الحكم الوضعي الشرعي:
    • الصحيح؛ وهو الوقف الذي توافرت وتحقّقت فيه جميع شروط الصحة.
    • الباطل؛ وهو الوقف الذي اختلّ فيه شرطاً من شروط الصحة.
  • بالنظر إلى نوع الجهة الموقوف عليها:
    • الوقف على جهةٍ عامةٍ دون حصره على أحدٍ؛ كالوقف على الفقراء والمساجد.
    • الوقف على جهةٍ خاصةٍ وحصره بها؛ كالوقف على فلان.
  • بالنظر إلى الاشتراك وعدمه:
    • وقفٌ مشتركٌ؛ وهو الوقف الذي يشترك في إقامته أكثر من شخصٍ.
    • وقفٌ خاصٌ يختص فيه واحدٌ.
  • بالنظر إلى بُعد أو قُرب الجهة التي وُقف عليها:
    • وقفٌ ذريٌّ؛ وهو الوقف الذي ينحصر نفعه على ذرية الواقف فقط.
    • وقفٌ خيريٌ؛ وهو الوقف على جهات البرّ والخير؛ كالوقف على المساجد والعلماء، وقد يكون الوقف ذرياً وخيرياً؛ كأن يكون نصف الوقف للأهل والنصف الآخر لغيرهم.
  • بالنظر إلى حال الواقف:
    • الوقف في حال الصحة؛ وهو الأصل في الوقف.
    • الوقف في حال المرض.
  • بالنظر إلى محلّ الوقف:
    • وقف العقار.
    • وقف المنقول.
    • وقف المنافع.
    • وقف الأموال النقدية.
    • وقف الحقوق المعنوية.
  • بالنظر إلى دوام الوقف وعدمه:
    • وقفٌ مؤبدٌ لا يحدّد بأي زمنٍ، وتجدر الإشارة إلى أنّ الواقف لا يحقّ له الرجوع عنه.
    • وقفٌ مؤقتٌ بزمنٍ محددٍ.
  • بالنظر إلى مشروعية الوقف:
    • وقفٌ صحيحٌ؛ وهو الوقف الذي اكتملت أركانه وشروطه ولم يختل أيٍ منها، ولم يتضمن أي أمرٍ يُبطله.
    • وقفٌ غير صحيحٍ؛ وهو الذي تضمّن ما يبطله؛ كالوقف على أمرٍ محرّمٍ.
  • بالنظر إلى انقطاع الوقف واتصاله:
    • متصل الابتداء والانتهاء؛ كالوقف على طلاب العلم.
    • منقطع الابتداء والانتهاء؛ كالذي يقف على ذريته وهي منعدمةٌ.
    • متصل الابتداء منقطع الانتهاء؛ كمن يقف على شخصٍ بعينه ثمّ ينقطع الوقف بموته.
    • منقطع الابتداء متصل الانتهاء، كمن يقف على ولده ولا ولد له، ثمّ يجعل الوقف على الفقراء.
  • بالنظر إلى الجهة الموقوفة:
    • أوقاف القطاع الخاص.
    • أوقاف القطاع العام؛ كمن يقف أرضاً لمصالح المسلمين.
  • بالنظر إلى المضمون الاقتصادي للوقف:
    • الوقف المباشر، ويسمّى أيضاً وقف استعمالٍ، والقصد منه يتمثّل بالانتفاع من ذاته.
    • الوقف الاستثماري، ويسمّى وقف استغلالٍ، ويُقصد منه الانتفاع من أرباحه.
  • بالنظر إلى إدارة الوقف:
    • وقفٌ مضبوطٌ يتبع إدارة مخصصة لذلك.
    • وقفٌ ملحقٌ؛ وهو التابع لقائمٍ به بإشراف إدارةٍ مخصصةٍ.

حكم الوقف

نُقل الإجماع على مشروعية الوقف، واختلف العلماء في حكمه، وبيان خلافهم فيما يأتي:[١١]

  • القول الأول: ذهب الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية إلى استحبابه؛ إذ إنّه من العبادات التي يتقرّب بها العبد من الله تعالى، كما إنّه يُصرَف في أبواب الخير المشروعة؛ كالصدقات ونحوها، ومن الأدلة التي استند إليها من قال بالاستحباب ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: (أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بخَيْبَرَ، فأتَى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هو أَنْفَسُ عِندِي منه، فَما تَأْمُرُنِي بهِ؟ قالَ: إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بهَا، قالَ: فَتَصَدَّقَ بهَا عُمَرُ، أنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ في الفُقَرَاءِ، وفي القُرْبَى، وفي الرِّقَابِ، وفي سَبيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ علَى مَن وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ منها بالمَعروفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ).[١٢]
  • القول الثاني: ذهب كلٌّ من أبي حنفية وزفر (الفقيه المجتهد)[١٣] إلى القول بجواز الوقف إن كان بقرارٍ صادرٍ عن الحاكم أو القاضي، إذ إنّ الوقف بذلك يصبح ملزماً بالقضاء لا من الوقف نفسه، وينتفي الخلاف بذلك، كما قالا بجواز الوقف إن أُضيف إلى ما بعد الموت؛ لأنّه بذلك يكون وصيةً ولا خلاف فيها، أمّا الجمهور من فقهاء الحنفية ومنهم الصاحبين أبو يوسف ومحمد قالوا بأنّ الوقف جائز مطلقاً.[١٤]

مجالات الوقف

يشمل الوقف في الإسلام الكثير من مناحي الحياة، وفيما يأتي ذكر بعض مجالاته:[١٥]

  • حفظ الدين: وذلك بوقف ما يخدم الدين؛ كوقف المساجد والمصاحف والكتب، وقد ضرب الصحابة -رضي الله عنهم- أروع الأمثلة في الوقف لخدمة الدين، فأبو طلحة -رضي الله عنه- جعل أحبّ ماله إليه وقفاً في سبيل الله.
  • حفظ العِرض والنسل: ويكون ذلك بالإسهام في تخصيص أوقاف تهتم بتيسير أمور الزواج، وتزويد المقبلين على الزواج بما يحتاجونه من متاعٍ وأثاثٍ وسكنٍ ونحو ذلك، كما أنّ هناك وقفاً للأعراس ليستعير منه الناس ما يحتاجونه في أفراحهم.
  • الوقف على الفقراء والمساكين: كوقف الأراضي والمساجد والشركات على من يحتاجها من المسلمين.
  • الوقف التعليمي: كبناء المكتبات والمدارس والمكتبات ودور العلم، والإنفاق على العلماء والطلبة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ مما يلحَقُ المؤمنَ مِنْ عملِهِ وحسناتِهِ بعدَ موتِهِ علمًا نشرَهُ).[١٦]
  • الرعاية الصحية: كوقف المستشفيات ومراكز العلاج للعلاج.
  • الوقف على الحيوانات: كالوقف الذي يهتم بإطعام الحيوانات ورعايتها.

الحكمة من الوقف

يُتيح الوقف لأصحاب الأموال الإكثار من الطاعات والقربات، ليستمرّ أجر الطاعة وتستمر منفعتها وينالون الأجر منها حتى بعد موتهم، حيث شرع الله الوقف استجلاباً لمصالح الدِّين في الدنيا والآخرة، فيعظم أجر العبد بتوقيف ماله في سبيل الله، كما ينتفع الموقوف عليه بالوقف، وينال الواقف الدعاء له،[٢] كما إنّ الوقف من العوامل التي تحقّق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ويعمل على تعزيز التعاون بين الأفراد.[١٥]

المراجع

  1. “تعريف و معنى الوقف في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 4-10-2019. بتصرّف.
  2. ^ أ ب محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009م)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، صفحة 684، جزء 3. بتصرّف.
  3. محمد صالح المنجد (19-05-2001)، “أحكام الوقف”، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 21-10-2019. بتصرّف.
  4. “تعريف ومعنى تسبيل في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 22-10-2019. بتصرّف.
  5. د.أحمد عبد الجبار الشعبي، الوقف مفهومه ومقاصده، المدينة المنورة: مكتبة الملك عبد العزيز، صفحة 6-15. بتصرّف.
  6. “ترجمة الإمام زاهر بن أحمد السرخسي”، ar.islamway.net، 2018-02-03، اطّلع عليه بتاريخ 28-10-2019. بتصرّف.
  7. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009م)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، صفحة 685-686، جزء 3. بتصرّف.
  8. عبد الحميد عبد الرحمن عشّوب (2000م)، كتاب الوقف (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار الآفاق العربية، صفحة 15-24. بتصرّف.
  9. ^ أ ب ت الطاهر زياني (8/6/2014)، “أركان الوقف وشروطه وخصائصه”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 15-10-2019. بتصرّف.
  10. أ.د.خالد بن علي بن محمد المشيقح (2013)، الجامع لحكام الوقف والهبات والوصايا (الطبعة الأولى)، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، صفحة 136-139، جزء 1. بتصرّف.
  11. “حُكمُ الوَقفِ”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 4-10-2019. بتصرّف.
  12. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1632، صحيح.
  13. “سير أعلام النبلاء (زفر بن الهذيل)”، library.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 28-10-2019. بتصرّف.
  14. د. عكرمة سعيد صبري (2011)، الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق (الطبعة الثانية )، الأردن: دار النفائس، صفحة 67. بتصرّف.
  15. ^ أ ب السيد مراد سلامة (23-11-2016)، “الوقف في الإسلام: مجالاته وأهدافه وحمايته”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 6-10-2019. بتصرّف.
  16. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 2231، حسن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

تعريف الوقف

بيّن العلماء المقصود بالوقف لغةً واصطلاحاً، وفيما يأتي بيان ذلك:

  • الوقف لغةً: يطلق على الحبس والكفّ، ويُجمع على أوقاف ووقوف.[١]
  • الوقف في الاصطلاح الشرعي: هو حبس عين المال وتسبيل منفعته؛ طلباً للأجر من الله تعالى،[٢] ويُقصد بالعين الشيء الذي يُمكن الانتفاع به مع بقاء أصله، مثل البيوت والأراضي وغيرها، ويقصد بتسبيل المنفعة أي تخصيصها لوجه الله تعالى، أما المنفعة فهي ما ينتج عن الأصل الأجرة والربح وغيرها من المنافع.[٣][٤]
  • الوقف عند المذاهب الفقهية: اختلف الفقهاء في تعريف الوقف بسبب اختلاف مذاهبهم في حقيقته، وبيان تعريف الوقف في المذاهب الأربعة فيما يأتي:[٥]
    • تعريف الوقف عند الحنفية: عرّف السرخسي (الفقيه المحدّث)[٦] الوقف بأنّه حبس المملوك عند التمليك من الغير، والمملوك هو الواقف وخُصّص بالذكر لعدم قصد غيره، حيث لا يصحّ الوقف إن لم يكن الواقف مالكاً للعين الموقوفة، كما إنّ المالك لا يحقّ له التصرّف في المال الموقوف بأي تصرّفٍ من التصرفات الجائزة للمالك في ماله، فلا يصحّ له على سبيل المثال بيع العين التي أوقفها، وعرّف أبو يوسف ومحمد من الحنفية الوقف بأنّه الحبس على مِلك الله -تعالى- مع صرف المنفعة.
    • تعريف الوقف عند المالكية: هو إعطاء منفعة شيءٍ مدة وجوده مع لزوم بقائه في ملك الواقف ولو تقديراً، ومدة وجوده تعني أنّ الوقف مؤبداً، والشيء يراد به المال أو أي شيءٍ يقدّر بالمال.
    • تعريف الوقف عند الشافعية: عرّفه النووي بأنّه حبس المال الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه أو أصله، حيث يُقطع التصرّف في أصل العين، إلّا أنّ منفعتها تُصرف في البرّ؛ طلباً للقُرب من الله تعالى، وقيّد علماء آخرين من الشافعية المصرف بأن يكون مباحاً وموجوداً.
    • تعريف الوقف عند الحنابلة: عرّفه ابن قدامة والعمدة بأنّه حبس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة، ويُقصد بالأصل العين الموقوفة، أمّا تسبيل المنفعة فيُقصد به إطلاق منفعة الأصل الموقوف للجهة المعنية.

أركان الوقف وشروطه

تشترط عدّة أمورٍ في كلّ ركن من أركان الوقف لتحقيق صحته، وفيما يأتي ذكر الأركان والشروط المتعلّقة بكلٍ منها:[٧][٨]

  • الواقف: وهو الشخص الذي يصدر الوقف منه،[٩] ويشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرع؛ إذ إنّ الوقف من عقود التبرعات، ويكون الواقف أهلاً للتبرع إن كان:
    • حرّاً: فلا يصحّ وقف العبد إلّا إن سمح له سيده به، كما لا يصحّ من العبد المسموح له من سيّده إن كان العبد مستغرقاً في الدَّين، فلا بدّ أن يكون الواقف حراً أو عبداً مأذوناً له من سيده غير مستغرق الديون.
    • عاقلاً: فلا يصحّ الوقف من المجنون، إذ إنّ الوقف من التصرفات التي لا بد فيها من التمييز، والمجنون غير مميزٍ، ولكن يصح الوقف إن كان الجنون متقطّعاً؛ أي أنّ الواقف يفيق أحياناً ويجنّ أحياناً، وإن أوقف حال إفاقته ثمّ عاد الجنون بعد الوقف، فقد صحّ الوقف؛ لانتفاء الجنون في حينه.
    • بالغاً: حيث لا يصحّ وقف الصبي، سواءً كان مميزاً أم لا، ولا يصحّ أيضاً إن كان الصبي المميز مأذونًا له أم لا، والسبب في ذلك أنّه ليس أهلاً للتبرع.
    • غير محجوز لغفلةٍ أو سفهٍ أو دَينٍ: فوقف المحجوز عليه لدَينٍ مستغرقٍ غير صحيح؛ بسبب تعلّق حق الدائنين بماله، ويصحّ إن كان الدَين غير مستغرقٍ.
  • الموقوف: ويقصد به الصدقة التي صدرت من الواقف،[٩] ويشترط فيه أربعة أمورٍ، وهي:
    • أن يكون المال الموقوف متقوّماً؛ أي أنّ له قيمةً، سواءً كان الموقوف عقاراً أم منقولاً، إلّا أنّه يشترط في المنقول أن يكون معروفاً.
    • أن يُعلم علماً تاماً دون أي جهالةٍ.
    • أن يملكه الواقف وقت الوقف ملكاً باتاً، ويصحّ وقف العين المتحصّلة بشراءٍ فاسدٍ أو بهبةٍ فاسدةٍ لثبوت المِلك.
    • أن يُفرز الموقوف فيما إذا كان مسجداً أو مقبرةً، فإن لم يكن مسجداً أو مقبرةً فالإفراز ليس شرطاً على الصحيح.
  • صيغة الوقف: ويشترط فيها عدداً من الشروط، وهي:
    • عدم تعلّق الوقف على شرطٍ غير متحقّقٍ وقت الوقف، فلا يصحّ من الواقف أن يقول وقفت هذه الأرض إن قَدِم فلانٌ من السفر، ويبطل الوقف بذلك، إذ إنّ الوقف من عقود التبرعات التي لا يجوز فيها التعليق على شرطٍ، ويصحّ الوقف إن كان الشرط موجوداً وقت الوقف.
    • عدم إضافة الوقف إلى ما بعد الموت، ويجوز للواقف أن يرجع عن وقفه قبل موته، وإن لم يرجع يكون الوقف حينها وصيةً تنفّذ بحدود الثُلث فقط، ولكن إن أُضيف الوقف إلى الزمن المستقبل غير الموت فيعدّ الوقف حينها صحيحاً لازماً.
    • عدم الاقتران بشرط الخيار، ويبطل الوقف إن اقترن به، فلا يصحّ الوقف إن قال الواقف وقفت البيت ولي الخيار ثلاثة أيامٍ في الرجوع عنه، إلّا أنّ أبا يوسف من الحنفية قال بصحّة الخيار إن كانت مدته معلومة محددة، أمّا إن لم تحدّد فيبطل حينها الوقف والخيار، ويستثنى ممّا سبق وقف المسجد، فلو وقفه الواقف بشرط الخيار فيصحّ الوقف ويبطل الخيار.
    • عدم اقتران الصيغة بشرطٍ يؤثر على أصل الوقف، فإن وقف الواقف أرضه على أن يتصرّف بها وقت ما يشاء؛ كأن يبيعها أو يتصدّق بثمنها أو يهبها كان الوقف باطلاً، وذلك في الوقف من غير المسجد، فإن كان مسجداً فالوقف صحيحٌ لكن الشرط باطل، أمّا إن كان الشرط مؤثراً على منفعة الوقف دون أصله فالشرط باطلٌ والوقف صحيحٌ.
    • تأبيد الوقف؛ لا بدّ من التأبيد في الوقف ولو في المعنى، ولكن اختُلف في اشتراط النصّ عليه أو على ما يقوم مقامه.
  • الجهة الموقوف عليها: وهم جهات البرّ والخير المستفيدة من الوقف،[٩] ويشترط أن يكون صرف الغلّة إلى الجهة الموقوف عليها قربةً في ذاته، ولا يصحّ أن تُحصر منفعة الوقف على الأغنياء فقط، فإنّ التصدق عليهم بالغلّة كالهبة، فإن لم يذكر الواقف الجهة فالأصل أنّها للفقراء، إلّا ما عُرف فيه عدم التفريق بين الفقير والغني؛ كالمقابر والمساجد وكتب العلم ونحوها.

أنواع الوقف

يتفرّع الوقف إلى عدّة أنواع بالنظر إلى عدة اعتباراتٍ، وبيان ذلك فيما يأتي:[١٠]

  • بالنظر إلى الحكم التكليفي الشرعي:
    • الوجوب؛ كأن ينذر فلان أن يجعل البيت وقفاً لله تعالى.
    • الاستحباب؛ وهو الأصل في الوقف.
    • الإباحة؛ كمن يُوقف كلّ ماله دون وجود أي مانعٍ، أو كمن أوصى بوقف كلّ ما يملك من المال ولا يوجد له وارث.
    • الكراهة؛ كمن يوصي بوقف كلّ ما يملك من المال والوارثين محتاجين للمال.
    • التحريم؛ كأن يُوقف المال بقصد الرياء والسُمعة، أو يوقفه الوالد لبعض الأولاد دون الآخرين، أو كمن كان وقفه متضمناً لمحظورٍ شرعيٍ.
  • بالنظر إلى الحكم الوضعي الشرعي:
    • الصحيح؛ وهو الوقف الذي توافرت وتحقّقت فيه جميع شروط الصحة.
    • الباطل؛ وهو الوقف الذي اختلّ فيه شرطاً من شروط الصحة.
  • بالنظر إلى نوع الجهة الموقوف عليها:
    • الوقف على جهةٍ عامةٍ دون حصره على أحدٍ؛ كالوقف على الفقراء والمساجد.
    • الوقف على جهةٍ خاصةٍ وحصره بها؛ كالوقف على فلان.
  • بالنظر إلى الاشتراك وعدمه:
    • وقفٌ مشتركٌ؛ وهو الوقف الذي يشترك في إقامته أكثر من شخصٍ.
    • وقفٌ خاصٌ يختص فيه واحدٌ.
  • بالنظر إلى بُعد أو قُرب الجهة التي وُقف عليها:
    • وقفٌ ذريٌّ؛ وهو الوقف الذي ينحصر نفعه على ذرية الواقف فقط.
    • وقفٌ خيريٌ؛ وهو الوقف على جهات البرّ والخير؛ كالوقف على المساجد والعلماء، وقد يكون الوقف ذرياً وخيرياً؛ كأن يكون نصف الوقف للأهل والنصف الآخر لغيرهم.
  • بالنظر إلى حال الواقف:
    • الوقف في حال الصحة؛ وهو الأصل في الوقف.
    • الوقف في حال المرض.
  • بالنظر إلى محلّ الوقف:
    • وقف العقار.
    • وقف المنقول.
    • وقف المنافع.
    • وقف الأموال النقدية.
    • وقف الحقوق المعنوية.
  • بالنظر إلى دوام الوقف وعدمه:
    • وقفٌ مؤبدٌ لا يحدّد بأي زمنٍ، وتجدر الإشارة إلى أنّ الواقف لا يحقّ له الرجوع عنه.
    • وقفٌ مؤقتٌ بزمنٍ محددٍ.
  • بالنظر إلى مشروعية الوقف:
    • وقفٌ صحيحٌ؛ وهو الوقف الذي اكتملت أركانه وشروطه ولم يختل أيٍ منها، ولم يتضمن أي أمرٍ يُبطله.
    • وقفٌ غير صحيحٍ؛ وهو الذي تضمّن ما يبطله؛ كالوقف على أمرٍ محرّمٍ.
  • بالنظر إلى انقطاع الوقف واتصاله:
    • متصل الابتداء والانتهاء؛ كالوقف على طلاب العلم.
    • منقطع الابتداء والانتهاء؛ كالذي يقف على ذريته وهي منعدمةٌ.
    • متصل الابتداء منقطع الانتهاء؛ كمن يقف على شخصٍ بعينه ثمّ ينقطع الوقف بموته.
    • منقطع الابتداء متصل الانتهاء، كمن يقف على ولده ولا ولد له، ثمّ يجعل الوقف على الفقراء.
  • بالنظر إلى الجهة الموقوفة:
    • أوقاف القطاع الخاص.
    • أوقاف القطاع العام؛ كمن يقف أرضاً لمصالح المسلمين.
  • بالنظر إلى المضمون الاقتصادي للوقف:
    • الوقف المباشر، ويسمّى أيضاً وقف استعمالٍ، والقصد منه يتمثّل بالانتفاع من ذاته.
    • الوقف الاستثماري، ويسمّى وقف استغلالٍ، ويُقصد منه الانتفاع من أرباحه.
  • بالنظر إلى إدارة الوقف:
    • وقفٌ مضبوطٌ يتبع إدارة مخصصة لذلك.
    • وقفٌ ملحقٌ؛ وهو التابع لقائمٍ به بإشراف إدارةٍ مخصصةٍ.

حكم الوقف

نُقل الإجماع على مشروعية الوقف، واختلف العلماء في حكمه، وبيان خلافهم فيما يأتي:[١١]

  • القول الأول: ذهب الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية إلى استحبابه؛ إذ إنّه من العبادات التي يتقرّب بها العبد من الله تعالى، كما إنّه يُصرَف في أبواب الخير المشروعة؛ كالصدقات ونحوها، ومن الأدلة التي استند إليها من قال بالاستحباب ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: (أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بخَيْبَرَ، فأتَى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هو أَنْفَسُ عِندِي منه، فَما تَأْمُرُنِي بهِ؟ قالَ: إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بهَا، قالَ: فَتَصَدَّقَ بهَا عُمَرُ، أنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ في الفُقَرَاءِ، وفي القُرْبَى، وفي الرِّقَابِ، وفي سَبيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ علَى مَن وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ منها بالمَعروفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ).[١٢]
  • القول الثاني: ذهب كلٌّ من أبي حنفية وزفر (الفقيه المجتهد)[١٣] إلى القول بجواز الوقف إن كان بقرارٍ صادرٍ عن الحاكم أو القاضي، إذ إنّ الوقف بذلك يصبح ملزماً بالقضاء لا من الوقف نفسه، وينتفي الخلاف بذلك، كما قالا بجواز الوقف إن أُضيف إلى ما بعد الموت؛ لأنّه بذلك يكون وصيةً ولا خلاف فيها، أمّا الجمهور من فقهاء الحنفية ومنهم الصاحبين أبو يوسف ومحمد قالوا بأنّ الوقف جائز مطلقاً.[١٤]

مجالات الوقف

يشمل الوقف في الإسلام الكثير من مناحي الحياة، وفيما يأتي ذكر بعض مجالاته:[١٥]

  • حفظ الدين: وذلك بوقف ما يخدم الدين؛ كوقف المساجد والمصاحف والكتب، وقد ضرب الصحابة -رضي الله عنهم- أروع الأمثلة في الوقف لخدمة الدين، فأبو طلحة -رضي الله عنه- جعل أحبّ ماله إليه وقفاً في سبيل الله.
  • حفظ العِرض والنسل: ويكون ذلك بالإسهام في تخصيص أوقاف تهتم بتيسير أمور الزواج، وتزويد المقبلين على الزواج بما يحتاجونه من متاعٍ وأثاثٍ وسكنٍ ونحو ذلك، كما أنّ هناك وقفاً للأعراس ليستعير منه الناس ما يحتاجونه في أفراحهم.
  • الوقف على الفقراء والمساكين: كوقف الأراضي والمساجد والشركات على من يحتاجها من المسلمين.
  • الوقف التعليمي: كبناء المكتبات والمدارس والمكتبات ودور العلم، والإنفاق على العلماء والطلبة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ مما يلحَقُ المؤمنَ مِنْ عملِهِ وحسناتِهِ بعدَ موتِهِ علمًا نشرَهُ).[١٦]
  • الرعاية الصحية: كوقف المستشفيات ومراكز العلاج للعلاج.
  • الوقف على الحيوانات: كالوقف الذي يهتم بإطعام الحيوانات ورعايتها.

الحكمة من الوقف

يُتيح الوقف لأصحاب الأموال الإكثار من الطاعات والقربات، ليستمرّ أجر الطاعة وتستمر منفعتها وينالون الأجر منها حتى بعد موتهم، حيث شرع الله الوقف استجلاباً لمصالح الدِّين في الدنيا والآخرة، فيعظم أجر العبد بتوقيف ماله في سبيل الله، كما ينتفع الموقوف عليه بالوقف، وينال الواقف الدعاء له،[٢] كما إنّ الوقف من العوامل التي تحقّق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ويعمل على تعزيز التعاون بين الأفراد.[١٥]

المراجع

  1. “تعريف و معنى الوقف في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 4-10-2019. بتصرّف.
  2. ^ أ ب محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009م)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، صفحة 684، جزء 3. بتصرّف.
  3. محمد صالح المنجد (19-05-2001)، “أحكام الوقف”، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 21-10-2019. بتصرّف.
  4. “تعريف ومعنى تسبيل في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 22-10-2019. بتصرّف.
  5. د.أحمد عبد الجبار الشعبي، الوقف مفهومه ومقاصده، المدينة المنورة: مكتبة الملك عبد العزيز، صفحة 6-15. بتصرّف.
  6. “ترجمة الإمام زاهر بن أحمد السرخسي”، ar.islamway.net، 2018-02-03، اطّلع عليه بتاريخ 28-10-2019. بتصرّف.
  7. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009م)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، صفحة 685-686، جزء 3. بتصرّف.
  8. عبد الحميد عبد الرحمن عشّوب (2000م)، كتاب الوقف (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار الآفاق العربية، صفحة 15-24. بتصرّف.
  9. ^ أ ب ت الطاهر زياني (8/6/2014)، “أركان الوقف وشروطه وخصائصه”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 15-10-2019. بتصرّف.
  10. أ.د.خالد بن علي بن محمد المشيقح (2013)، الجامع لحكام الوقف والهبات والوصايا (الطبعة الأولى)، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، صفحة 136-139، جزء 1. بتصرّف.
  11. “حُكمُ الوَقفِ”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 4-10-2019. بتصرّف.
  12. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1632، صحيح.
  13. “سير أعلام النبلاء (زفر بن الهذيل)”، library.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 28-10-2019. بتصرّف.
  14. د. عكرمة سعيد صبري (2011)، الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق (الطبعة الثانية )، الأردن: دار النفائس، صفحة 67. بتصرّف.
  15. ^ أ ب السيد مراد سلامة (23-11-2016)، “الوقف في الإسلام: مجالاته وأهدافه وحمايته”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 6-10-2019. بتصرّف.
  16. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 2231، حسن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى