معلومات إسلامية

ما سبب عدم قبول الصلاة

صورة مقال ما سبب عدم قبول الصلاة

مقالات ذات صلة

ما سبب عدم قبول الصلاة

هناك العديد من الأمور التي تُعدّ سببا في عدم قبول الصلاة، منها ما يأتي:[١][٢]

  • ترك المصلّي أحد أركان الصلاة أو أحد واجباتها: على أن يكون ذلك عن عمدٍ وقصدٍ؛ كتركه الطمأنينة في ركوعها أو سجودها، وقد دلّ على ذلك ما ثبت عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- قال: (رأَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلًا لا يُتِمُّ ركوعَه، وينقُرُ في سجودِه وهو يُصلِّي، فقال: لو مات هذا على حالِه هذه مات على غيرِ ملَّةِ محمَّدٍ ينقُرُ صلاتَه كما ينقُرُ الغرابَ الدَّمَ! مثلُ الَّذي لا يُتِمُّ ركوعَه وينقُرُ في سجودِه مثلُ الجائعِ الَّذي يأكلُ التَّمرةَ والتَّمرتَيْن لا يُغنيان عنه شيئًا)،[٣] وقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ الرجلَ ليُصلِّي ستِّينَ سنةً و ما تُقبَلُ له صلاةٌ، لعله يتمُّ الركوعَ، ولا يتمُّ السُّجودَ، ويتمُّ السجودَ ولا يتمُّ الركوعَ).[٤]
  • الصلاة أمام الإمام: تعدّدت آراء الفقهاء في حكم صلاة المأموم أمام الإمام كما يأتي:[٥][٦]
    • الحنفية والشافعية: قالوا بعدم صحة صلاة المأموم أمام الإمام مطلقا سواء لِعذر أو بدونه.
    • المالكية: قالوا بصحة صلاة المأموم أمام الإمام لعذرٍ كضيق المسجد ولغير عذرٍ لكن مع الكراهة.
    • الحنابلة: قالوا بصحة صلاة المأموم أمام الإمام لعذرٍ دون غيره، كمَن اضطرّ أن يصلّي الجُمعة أمام الإمام لِشدّة الزحمة واكتظاظ المصلّين.
  • الإخلال بأحد شروط الصلاة: والتي تنقسم إلى قسمين: أوّلهما شروط وجوب؛ وهي دخول وقت الصلاة، والبلوغ، والعقل، فلا تجب الصلاة قبل دخول وقتها ولا تصح، وكذلك الصبي والمجنون لا تجب عليهما الصلاة، وثانيهما شروط صحة؛ وهي استقبال القبلة؛ فلا تصح صلاة من لم يستقبلها عامداً، وستر العورة؛ فلا تصحّ صلاة من لم يستر عورته عامداً، والطهارة؛ فلا تصحّ صلاة من لم يتطهّر، وذلك لِقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أحَدِكُمْ إذا أحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأَ)،[٧] وقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ).[٨][١][٩]
  • عدم الخشوع في الصلاة: ذهب العلماء إلى أنّ العبد لا يُثاب على صلاته إلّا بما عَقِل منها، وقد دلّ على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ العبدَ لَيصلِّي الصَّلاةَ ما يُكتُبُ لَهُ منْها إلَّا عُشرُها، تُسعُها، ثمنُها، سُبعُها، سُدسُها، خمسُها، ربعُها، ثلثُها نصفُها)،[١٠] لِذا فإن غلب الخشوع على الصلاة يُعتدّ بها بالإجماع، وما حدث فيها من نقصان تجبره السنن والأذكار التي تتبعها،[١١][١٢] وتجدر الإشارة إلى توضيح عدّة أمور حال كون الصلاة لم يغلب عليها الخشوع وكثر فيها حديث النفس:[١١]
    • أوّلها: إنّ التفكير وحديث النفس بأمور الآخرة أثناء الصلاة لا يؤثّر على ثوابها، لِكون ذلك انتقال من عبادة إلى عبادة، إلّا أنّه لا يجوز تعمّد ذلك، وقد دلّ على ذلك ما ثبت عن عبد الرحمن بن مل النهدي -رضي الله عنه- قال: (قال عمرُ رضي اللهُ عنه: إنِّي لأُجهِّزُ جَيْشي وأنا في الصلاةِ).[١٣]
    • ثانيها: إنّ التفكير وحديث النفس بأمور الحياة الدنيوية أثناء الصلاة من غير قصدٍ وعمدٍ لا يؤثّر على ثوابها، لِكون ذلك نسياناً معفوّاً عنه، لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، و النسيانَ، و ما اسْتُكرِهوا عليه)،[١٤] ولِما ثبت عن عقبة بن الحارث -رضي الله عنه- قال: (صَلَّيْتُ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العَصْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا دَخَلَ علَى بَعْضِ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ ورَأَى ما في وُجُوهِ القَوْمِ مِن تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ، فَقالَ: ذَكَرْتُ وأَنَا في الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أنْ يُمْسِيَ – أوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا – فأمَرْتُ بقِسْمَتِهِ).[١٥]
    • ثالثها: أنّ جمهور الفقهاء قالوا بعدم وجوب إعادة الصلاة التي لم يغلب عليها الخشوع، وذلك لِأمرين: أوّلهما أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- لم يأمر مَن سها في صلاته بإعادتها، وإنّما بسجدتي سهو، لقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ الشيطانَ يأتِي أحدَكُم في صلاتِهِ فلا يدرِي أنْ زادَ أم نَقُصَ فإذا وَجَدَ أحدُكُم ذلكَ فليسجدْ سجدتَيْنِ)،[١٦] وثانيهما أنّ الخشوع في الصلاة سببٌ في نيل الأجر والثواب من الله -تعالى- والرفعة في الدرجات.[١١][١٢]
وقد دلّ على ذلك العديد من الأحاديث منها قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (ما مِن أحَدٍ يتوضَّأُ فيُحسنُ الوضوءَ ويصلِّي رَكعَتينِ يُقبِلُ بقلبِه ووجهِهِ عليهِما إلَّا وجبَت لَه الجنَّةُ)،[١٧] وما ثبت عن ربيعة بن كعب الأسلمي -رضي الله عنه- قال: (كُنْتُ أبِيتُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فأتَيْتُهُ بوَضُوئِهِ وحَاجَتِهِ فَقالَ لِي: سَلْ فَقُلتُ: أسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ في الجَنَّةِ. قالَ: أوْ غيرَ ذلكَ قُلتُ: هو ذَاكَ. قالَ: فأعِنِّي علَى نَفْسِكَ بكَثْرَةِ السُّجُودِ)،[١٨] أمّا لو شاء العبد إعادة صلاته لِتحصيل الثمرات الآنف ذكرها فلا بأس في ذلك.[١١][١٢]

مبطلات الصلاة

يُقصد ببطلان الصلاة فسادها وعدم انعقادها، وذلك بأن يحدث أثناء الصلاة واحدة من الأمور الآتية:[١٩][٢٠]

  • الحدث: تبطل الصلاة بالحدث الأصغر أو الأكبر لِسهوٍ أو غيره.
  • النجاسة: تبطل الصلاة بحدوث نجاسةٍ غير معفوٍّ عنها على ثوب المصلّي أو بدنه دون إزالتها حالاً، أمّا إن تمكّن من إزالتها حالاً عن ثوبه بالنّفْض أو بغيره لم تبطل صلاته.
  • انكشاف العورة: تبطل الصلاة بانكشاف شيءٍ من البدن ممّا وجب ستره بسبب الريح أو غيرها إن لم يُستر حالاً.
  • الكلام العمد: تبطل الصلاة بالكلام العمد وإن كان حرفا مفهماً “كقِ” من الوقاية، أو “عِ” من الوعاية، أو إذا كانا حرفان غير مُفهمين، أمّا إن كان المصلّي ناسياً أنّه في الصلاة ونطق بالقليل من الكلمات؛ كأربع أو ست كلمات، أو كان جاهلاً بحرمة ذلك؛ كمَن كان حديث عهدٍ بالإسلام؛ فإنّه يُعذر بنسيانه أو جهله.
  • الأكل أوالشرب: تبطل الصلاة بالقليل من الأكل أو الشرب عمداً أثنائها، أمّا إن كان المصلي ناسياً أو جاهلاً بحرمة ذلك فإنّه يُعذر بنسيانه أو جهله، على أن لا يكون ما أكله أو شربه كثيراً.
  • الحركة والعمل الكثير: تبطل الصلاة بالحركة الكثيرة وإن كان المصلي ناسياً أو جاهلاً بحرمة ذلك، وتُقدَّر الحركة الكثيرة بثلاث حركاتٍ يُشترط فيها أمرين: أوّلهما التتابع والتوالي، بحيث لا يكون هناك انقطاع بين الحركة الأولى والثانية وكذا بين الثانية والثالثة، وثانيهما أن تصدر الحركات من عضوٍ ثقيلٍ؛ كاليد، أو الرجل، أو الرأس، أو اللحيين، أمّا الأصابع والأجفان والشفة فلا بأس بحركتهم وإن تعدّدت وتوالت.
  • النيّة بقطع الصلاة أو التردّد بقطعها، أو تعليق قطعها بشيء: تبطل الصلاة إذا نوى المصلي قطع صلاته والخروج منها بعد ركعةٍ أو ركعتين مثلا، أو كان مُتردّداً في الخروج منها أو الاستمرار فيها، أو علّق خروجه منها على حدوث أمرٍ ما.
  • الوثبة الفاحشة والضربة المفرطة: تبطل الصلاة بالوثْبة؛ وهي انحناء البدن كله، وبالضربة أو الرفسة المفرطة؛ وهي التي تكون سبباً في تحرّك سائر البدن.[٢٠]
  • زيادة أحد الأركان الفعلية للصلاة: تبطل الصلاة بزيادة أحد أركانها الفعلية؛ كالسجود أو الركوع إن كان المصلي عامداً أو عالماً بحرمة ذلك.[٢٠]
  • التّقدم على الإمام أو التّخلف عنه بركنين فعليين: تبطل الصلاة إذا تقدّم المأموم على إمامه وسبقه بركنين فعليين لغير عذر؛ كأن يسجد المأموم وما زال الإمام يقرأ، أو إذا تأخر المأموم عن إمامه بركنين فعليين لغير عذر؛ كأن يعتدل الإمام بعد ركوعه وما زال المأموم يقرأ، أمّا إن كان تقدّمه أو تأخّره عن إمامه لعذرٍ من نسيانٍ أو جهلٍ بحرمة ذلك فلا تبطل صلاته.[٢٠]

مكروهات الصلاة

المكروه هو ما يترتّب على تركه الثواب والأجر إلّا أنّ لا يُبطل الصلاة، وهناك العديد من مكروهات الصلاة التي ينبغي للمصلي تجنّبها والبعد عنها، منها ما يأتي:[٢١][٢٢]

  • الالتفات في الصلاة: ينقسم الالتفات إلى قسمين: أوّلهما التفات حسّي؛ ويُعالج بالهدوء والسكينة أثناء الصلاة، وثانيهما التفات معنوي؛ وهو ما يكون بالقلب، ويمكن علاجه باستحضار عظمة الله -تعالى- والاستعاذة من الشيطان، لِما ثبت عن أبي العلاء البياضي -رضي الله عنه- أنه قال: (أنَّ عُثْمَانَ بنَ أَبِي العَاصِ، أَتَى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ الشَّيْطَانَ قدْ حَالَ بَيْنِي وبيْنَ صَلَاتي وَقِرَاءَتي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ذَاكَ شيطَانٌ يُقَالُ له خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ باللَّهِ منه، وَاتْفِلْ علَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا قالَ: فَفَعَلْتُ ذلكَ فأذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي)،[٢٣] ويُكره كلا القسمين إن كانا لغير حاجةٍ وضرورة، لِما ثبت عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها قالت: (سَأَلْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الِالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: هو اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِن صَلَاةِ العَبْدِ)،[٢٤]
أمّا إن احتاج إليه المصلّي بسبب خوفه على نفسه أو ماله أو أهله؛ فلا بأس به، لِما ثبت عن سهل ابن الحنظلية الأنصاري -رضي الله عنه- أنه قال: (ثُوِّبَ بالصَّلاةِ يعني صلاةَ الصُّبحِ فجعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ يصلِّي وَهوَ يلتفِتُ إلى الشِّعبِ)،[٢٥] وتجدر الإشارة إلى اختلاف الفقهاء في حدّ الالتفات المكروه، فذهب الحنفية إلى أنّ الالتفات بالوجه كله أو بعضه يُكره كراهة تحريمية، والالتفات بالبصر يكره كراهة تنزيهية، وذهب المالكية والحنابلة إلى كراهة الالتفات بجميع صوره، وذهب الشافعية إلى أنّه يَحرُم الالتفات بالوجه أمّا البصر فلا بأس به.
  • اشتمال الصمّاء: يُكره للمصلي أن يلفّ سائر جسده بالثوب رافعا أحد جوانبه لِإخراج يده من خلاله، وهو ما يُسمّى باشتمال الصمّاء أو التلفّع، لِما ثبت عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: (نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ).[٢٦]
  • الصلاة مستقبل لرجل أو امرأة: اتّفق الفقهاء على كراهة الصلاة باستقبال وجه رجل أو امرأة، لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-:(لا تصلُّوا خلفَ النَّائمِ ولا المتحدِّثِ)،[٢٧] إلّا أنّه لا بأس باتّخاذ الرجل سترة للمصلي حال كونه جالسا وغير مستقبله بوجهه.
  • الاقتصار على سورة الفاتحة: اتّفق الفقهاء على أنّه يُكره للمصلّي أن يقرأ في أول ركعتين في الفرائض والنوافل بسورة الفاتحة فقط، ويُستثنى من ذلك إذا كان يصلّي نافلة وأراد إدراك الجماعة.
  • الركوع قبل الوصول للصف: يُكره للمصلّي أن يركع قبل وصوله للصف بغية إدراك الركعة، لِما ثبت عن أبي بكرة نفيع بن الحارث -رضي الله عنه- قال: (أنَّهُ انْتَهَى إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أنْ يَصِلَ إلى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ولَا تَعُدْ).[٢٨]
  • الصلاة في المسجد لِمَن أكل الثوم أو البصل: يُكره للمصلي إذا أكل الثوم أو البصل أو الكراث الصلاة في المسجد؛ لأنّ ذلك يُؤذي المصلين والملائكة، لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن أكَلَ البَصَلَ والثُّومَ والْكُرَّاثَ فلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنا، فإنَّ المَلائِكَةَ تَتَأَذَّى ممَّا يَتَأَذَّى منه بَنُو آدَمَ).[٢٩]
  • تعيين مكان في المسجد للصلاة فيه دائما لغير الإمام: يُكره للمصلّي تخصيص مكانٍ في المسجد للصلاة فيه دائما، لِما ثبت عن عبد الرحمن بن شبل -رضي الله عنه- قال: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ نَهَى عن ثَلاثٍ)[٣٠] إحداها: (وأن يوطِّنَ الرَّجلُ المقامَ للصَّلاةِ كما يوطِّنُ البعيرُ).[٣٠]
  • الاعتماد على اليد في الجلوس: يُكره للمصلّي أن يضع يديه على الأرض بدل وضعهما على فخذيه في الجلوس في الصلاة، لِما ثبت عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: (نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يجلسَ الرجلُ في الصلاةِ وهو يَعْتمدُ على يدَيه).[٣١]
  • عقص الرأس: يُكره للمصلي عقص رأسه؛ وهو أن يدخل أطراف شعره في أصوله، لِما ثبت عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- قال: (أنَّه رَأَى عَبْدَ اللهِ بنَ الحَارِثِ، يُصَلِّي ورَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِن ورَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أقْبَلَ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقالَ: ما لكَ ورَأْسِي؟ فَقالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنَّما مَثَلُ هذا مَثَلُ الذي يُصَلِّي وهو مَكْتُوفٌ).[٣٢]
  • السدل وتغطية الفم: يُكره للمصلي السدل وتغطية الفم أثناء صلاته، لِما ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عنِ السَّدلِ في الصَّلاةِ وأن يغطِّيَ الرَّجلُ فاهُ)،[٣٣] إلّا أنّ الفقهاء اختلفوا في المعنى المُراد من السّدل، فذهب الحنفية إلى أنّه جَعْلِ الثوب على البدن دون لبسه كما المعتاد، وذهب الشافعية إلى أنّه ترك الثوب وإرساله حتى يصيب الأرض، وذهب الحنابلة إلى أنّه جَعْلِ الثوب على الكتفين دون أن يَردّ المصلي أحد طرفيه على الكتف الأخرى.
  • كفّ الشعر أو الثوب: يُكره للمصلّي أن يكفّ شعره أو ثوبه -أي يجمعه ويضمّه- أثناء صلاته، لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ علَى سَبْعَةٍ، لا أكُفُّ شَعَرًا ولَا ثَوْبًا).[٣٤]
  • الإقعاء في الصلاة: وهو ثلاث وضعيات للجلوس تُكره أثناء الصلاة؛ أوّلها: أن يجلس المصلّي على عقبيه بعد فرشه لقدميه، وثانيها: أن يجلس المصلّي على إليتيه بعد نصبه لفخذيه وساقيه، وثالثها: أن يجلس على الأرض بين قدميه بعد نصبهما، وقد دلّ على كراهة هذه الوضعيات ما ثبت عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: (وكانَ يَنْهَى عن عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ)،[٣٥] وتجدر الإشارة إلى وضعية رابعة اختلف الفقهاء في كراهتها؛ وهو أن يجلس المصلّي على عقبيه بعد نصب قدميه بين السجدتين، وقد استدلّ مَن أجازها بما ثبت عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- قال: (قُلْنا لاِبْنِ عبَّاسٍ في الإقْعاءِ علَى القَدَمَيْنِ، فقالَ: هي السُّنَّةُ، فَقُلْنا له: إنَّا لَنَراهُ جَفاءً بالرَّجُلِ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: بَلْ هي سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ).[٣٦]
  • رفع البصر إلى السماء: ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة رفع البصر إلى السماء، لِقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (ما بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ في صَلَاتِهِمْ، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ في ذلكَ، حتَّى قالَ: لَيَنْتَهُنَّ عن ذلكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ)،[٣٧] إلّا أنّ بعض العلماء كابن حزم وابن عثيمين قالوا بتحريم ذلك.[٢١][٣٨]
  • افتراش الذراعين في السجود: يُكره للمصلّي أن يفرش ذراعيه أثناء السجود، لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (اعْتَدِلُوا في السُّجُودِ، ولَا يَبْسُطْ أحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ).[٣٩][٢١][٢٢]
  • التّخصّر في الصلاة: ذهب جمهور العلماء إلى كراهة التخصّر في الصلاة؛ وهو وضع المصلّي يده على وسطه أو خاصرته، لما ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى أن يُصلِّيَ الرَّجلُ مختصِرًا)،[٤٠][٢١][٤١] وقد بيّنت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- سبب النهي عن ذلك بما ثبت عن مسروق بن الأجدع -رضي الله عنه- قال: (عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، كانَتْ تَكْرَهُ أنْ يَجْعَلَ يَدَهُ في خاصِرَتِهِ وتَقُولُ: إنَّ اليَهُودَ تَفْعَلُهُ).[٤٢][٢٢]
  • النظر أو الصلاة إلى ما يُلهي ويُشغل: يُكره للمصلّي النظر أثناء صلاته إلى ما يُلهيه ويُشغله عنها، لِكون ذلك سبباً في عدم الخشوع فيها، لِما ثبت عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَلَّى في خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَقالَ: شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هذِه، اذْهَبُوا بهَا إلى أَبِي جَهْمٍ وأْتُونِي بأَنْبِجَانِيَّةٍ)،[٤٣][٢١][٤١] وكذلك تُكره الصلاة إلى ما قد يلهي ويُشغل عنها، لِما ثبت عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (كانَ قِرامٌ لِعائِشَةَ، سَتَرَتْ به جانِبَ بَيْتِها، فقالَ لها النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أمِيطِي عَنِّي، فإنَّه لا تَزالُ تَصاوِيرُهُ تَعْرِضُ لي في صَلاتِي).[٤٤][٢٢]
  • العبث بالبدن أو الثوب لغير حاجة: يُكره التشاغل عن الصلاة بما لا تدعو إليه الحاجة، لِما ثبت عن معيقيب بن أبي فاطمة -رضي الله عنه- قال: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: في الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قالَ: إنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً).[٤٥][٢٢][٤١]
  • تشبيك الأصابع وفرقعتها: يُكره تشبيك الأصابع وفرقعتها وقت الذهاب إلى المسجد لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا تَوضَّأَ أحدُكُم فأحسنَ وُضوءَه، ثمَّ خرج عامِدًا إلى المسجدِ فلا يُشبِّكَنَّ بين أصابعِه فإنَّهُ في صلاةٍ)،[٤٦] لِذا فإنّه يُكره ذلك أثناء الصلاة من باب أولى، أمّا بعد الصلاة فلا بأس بذلك لِما ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (فَصَلَّى بنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إلى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ في المَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأنَّهُ غَضْبَانُ، ووَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى علَى اليُسْرَى، وشَبَّكَ بيْنَ أصَابِعِهِ).[٤٧][٢٢]
  • الصلاة بحضرة الطعام: تُكره الصلاة بحضرة الطعام حال توافر ثلاثة أمور: أوّلها كون الطعام حاضراً، ثانيها اشتهاء وتوقان نفس المصلي إليه، وثالثها قدرة المصلي على تناوله بحيث لا يكون صائماً فيُمنع منه شرعا، وقد دلّ على كراهة ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا وُضِعَ العَشاءُ وأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فابْدَؤُوا بالعَشاءِ).[٤٨][٢٢][٣٨]
  • مدافعة الأخبثين: تُكره الصلاة لمَن كان حاقناً أو حاقبا أي مدافعاً للبول أو للغائط أو للريح، لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا صَلَاةَ بحَضْرَةِ الطَّعَامِ، ولَا هو يُدَافِعُهُ الأخْبَثَانِ)،[٤٩] لِذا فمَن كان على تلك الحالة يُسنّ له تفريغ نفسه وإن فاتته الجماعة، أمّا مَن خشي فوات وقت الصلاة فذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب صلاته وهو على تلك الحالة حفاظاً على الوقت.[٣٨][٢١]
  • البصاق: يُكره للمصلّي أن يبصق أمامه أو عن يمينه، لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذَا قَامَ أحَدُكُمْ إلى الصَّلَاةِ، فلا يَبْصُقْ أمَامَهُ، فإنَّما يُنَاجِي اللَّهَ ما دَامَ في مُصَلَّاهُ، ولَا عن يَمِينِهِ)،[٥٠] وقد أشار الإمام النووي -رحمه الله- إلى كراهة ذلك في الصلاة والمسجد وخارجهما، إلّا أنّه يتوجّب على المصلي إن كان في المسجد أن لا يبصق إلّا في منديلٍ، لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (البُزَاقُ في المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا).[٥١][٢٢][٤١]
  • التثاؤب: يُكره للمصلي التثاؤب أثناء صلاته، لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (التَّثاؤُبُ مِنَ الشَّيْطانِ، فإذا تَثاءَبَ أحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ ما اسْتَطاعَ، فإنَّ أحَدَكُمْ إذا قالَ: ها، ضَحِكَ الشَّيْطانُ)،[٥٢] فبيّن رسول الله أنّ مَن تثاءب في صلاته فعليه أن يكظم ويحبس منها ما استطاع، ويمكن ذلك بوضع اليد على الفم وتجنب قول “ها” أثناءها حتى لا يضحك منه الشيطان.[٢٢][٤١]
  • الصلاة عند النعاس: يُكره للمصلي تأدية صلاته حال النعاس الشديد، لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذَا نَعَسَ أحَدُكُمْ وهو يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ، حتَّى يَذْهَبَ عنْه النَّوْمُ، فإنَّ أحَدَكُمْ إذَا صَلَّى وهو نَاعِسٌ، لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ).[٥٣][٢٢][٤١]
  • الجهر والإسرار في غير موضعهما، وموافقة الإمام في أفعاله وأقواله: يُكره للمصلّي أن يجهر في موضعٍ يُندَب الإسرار فيه، أو الإسرار في موضعٍ يُندَب الجهر فيه، وكذلك يُكره للمأموم موافقة الإمام في أفعاله بنفس الوقت.[٣٨]

المراجع

  1. ^ أ ب سعيد القحطاني، أركان الصلاة، الرياض: مطبعة سفير، صفحة 41. بتصرّف.
  2. سليمان العودة (1434هـ – 2013م)، شعاع من المحراب (الطبعة الثانية)، الرياض: دار المغني، صفحة 287، جزء 1. بتصرّف.
  3. رواه الألباني، في صلاة التراويح، عن عمرو بن العاص، الصفحة أو الرقم: 118، حسن.
  4. رواه الألباني، في صحيح الترغيب، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 529، حسن.
  5. عبد الله الغنيمان، شرح العقيدة الواسطية، صفحة 22، جزء 29. بتصرّف.
  6. “أقوال العلماء في صلاة المأموم أمام الإمام”، www.islamweb.net، 30-6-2003، اطّلع عليه بتاريخ 6-2-2021. بتصرّف.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 6954، صحيح.
  8. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 224، صحيح.
  9. محمد الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، صفحة 2، جزء 30. بتصرّف.
  10. رواه الألباني، في صفة الصلاة، عن عمار بن ياسر، الصفحة أو الرقم: 36، صحيح.
  11. ^ أ ب ت ث عبد العزيز الحميدي (1419هـ)، عمارة المساجد المعنوية وفضلها (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 21-27. بتصرّف.
  12. ^ أ ب ت سعيد القحطاني، الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة، الرياض: مطبعة سفير، صفحة 40. بتصرّف.
  13. رواه ابن حجر العسقلاني، في فتح الباري لابن حجر، عن عبدالرحمن بن مل النهدي أبو عثمان، الصفحة أو الرقم: 3/107، صحيح.
  14. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1836، صحيح.
  15. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عقبة بن الحارث، الصفحة أو الرقم: 1221، صحيح.
  16. رواه أحمد شاكر، في مسند أحمد، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 14/211، صحيح.
  17. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عقبة بن عامر، الصفحة أو الرقم: 906، صحيح.
  18. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن ربيعة بن كعب الأسلمي، الصفحة أو الرقم: 489، صحيح.
  19. ابن الملقن (1427هـ – 2006م)، التذكرة في الفقه الشافعي (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 32-33. بتصرّف.
  20. ^ أ ب ت ث أحمد الشاطري (1392ه- 1172م)، نيل الرجاء بشرح سفينة النجاء (الطبعة الرابعة)، القاهرة: مطبعة المدني، صفحة 104-110. بتصرّف.
  21. ^ أ ب ت ث ج ح عبد الله الطيار، عبد الله المطلق، محمد الموسى (1433هـ – 2012م)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، الرياض: دار مدار الوطن، صفحة 298-308، جزء 1. بتصرّف.
  22. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر سعيد القحطاني، أركان الصلاة، الرياض: مطبعة سفير، صفحة 24-38. بتصرّف.
  23. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي العلاء البياضي، الصفحة أو الرقم: 2203، صحيح.
  24. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 751، صحيح.
  25. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن سهل ابن الحنظلية الأنصاري، الصفحة أو الرقم: 916، صحيح.
  26. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 367، صحيح.
  27. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 694، حسن.
  28. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي بكرة نفيع بن الحارث، الصفحة أو الرقم: 783، صحيح.
  29. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 564، صحيح.
  30. ^ أ ب رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن عبد الرحمن بن شبل، الصفحة أو الرقم: 1111، حسن.
  31. رواه أحمد شاكر، في مسند أحمد، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 9/125، صحيح.
  32. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 492، صحيح.
  33. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 643، حسن.
  34. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 816، صحيح.
  35. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 498، صحيح.
  36. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 536، صحيح.
  37. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 750، صحيح.
  38. ^ أ ب ت ث سعيد باعشن (1425هـ – 2004م)، شَرح المُقَدّمَة الحضرمية (الطبعة الأولى)، جدّة: دار المنهاج، صفحة 281-287. بتصرّف.
  39. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 822، صحيح.
  40. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 383، صحيح.
  41. ^ أ ب ت ث ج ح حسين العوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة (الطبعة الأولى)، بيروت: دار ابن حزم، صفحة 295-299، جزء 2. بتصرّف.
  42. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن مسروق بن الأجدع، الصفحة أو الرقم: 3458، صحيح.
  43. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 752، صحيح.
  44. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 5959، صحيح.
  45. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، الصفحة أو الرقم: 1207، صحيح.
  46. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن كعب بن عجرة، الصفحة أو الرقم: 386، صحيح.
  47. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 482، صحيح.
  48. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 5463، صحيح.
  49. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 560، صحيح.
  50. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 416، صحيح.
  51. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 415، صحيح.
  52. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 3289، صحيح.
  53. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 212، صحيح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى