أحكام شرعية

حكم من زاد ركعة في الصلاة

مقالات ذات صلة

حكم من زاد ركعة في الصلاة

أفتى جمهور علماء الأمة الإسلامية من الشافعية والمالكية والحنابلة بصحة صلاة من زاد ركعة في الصلاة، ومثال على ذلك زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية، فمن صلّى خمس ركعات كانت صلاته صحيحةً ولكنه يسجد للسهو بعد السلام، وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه: (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى الظهرَ خمسًا ، فلما سَلَّمَ قيل له : أَزِيدَ في الصلاةِ ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صَلَّيْتَ خمسًا . فسجَدَ سجدتين . وفي روايةٍ : أنه صلَّى بهم خمسًا).[١]وقد خالف الحنفية جمهور علماء الأمة في قولهم ببطلان من زاد ركعة في صلاته وأنّ عليه أن يعيدها، وقد فصل الحنفية في هذه المسألة فقالوا بأنّ من جلس للتشهد الأخير في الركعة الرابعة ثم قام إلى الركعة الخامسة فإنّ عليه أن يشفعها بركعةٍ سادسة، وبذلك تكون الركعتان التي صلاهما نفلاً، بينما إذا نسي المسلم أن يسجد للتشهد فينبغي له أن يعيد صلاته؛ لأنَّ التشهد عند المالكية واجب بينما التسليم ليس بواجب، والرأي الصحيح الراجح هو ما ذهب إليه جمهور علماء الأمة في صحة صلاة من زاد ركعة استناداً إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما زاد خامسة في الصلاة الرباعية حيث لم يشفع في صلاته بل سجد للسهو.[٢]

حكم الشك في الصلاة

قد ذهب جمهور علماء الأمة إلى أنّه من شك في صلاته الرباعية أصلى ثلاثاً أم أربع فإنّ عليه أن يبني على ما تتيقنه نفسه، فيبني على أنه صلى ثلاثاً ثمَّ يقوم للرابعة فيصليها، ثمَّ يسجد للسهو قبل التسليم، فإن كانت فيها زيادة كانت شفاعة لصلاته، وإن كانت بعد البناء على ما تيقن أربعاً فهي تمام الصلاة وتكون إرغاماً للشيطان.[٣]

حكم متابعة الإمام الذي يزيد ركعة في صلاته

أما إذا زاد الإمام في صلاته فقام إلى الركعة الخامسة نسياناً فإنّ على المأمومين تذكيره، ويلزمه العودة في تلك الحالة ثمَّ السجود للسهو، أمّا إذا كان الإمام شاكاً غير متيقناً في تلك الزيادة فيلزمه الرجوع حتى يذكره المأمومون وخاصةً إذا كان عددهم كثيراً، فإذا لم يرجع بطلت صلاته، وإذا تابعه المأمومون على ذلك وهم يعلمون بالزيادة بطلت صلاتهم أيضاً، وأما المأموم فإذا كان متيقناً من زيادة الإمام ركعة في الصلاة فإنّ عليه عدم اتباعه وإلا بطلت صلاته بل ينبغي عليه أن ينتظره حتى يسلِّم، أو أن يترك صلاته معه، والانتظار أفضل.[٤]

المراجع

  1. رواه مسلم ، في صحيح مسلم ، عن عبد الله بن مسعود ، الصفحة أو الرقم: 572، خلاصة حكم المحدث صحيح .
  2. “من كتاب شرح النووي على مسلم / باب السهو في الصلاة والسجود له “، إسلام ويب / المكتبة الإسلامية ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-1. بتصرّف.
  3. “ماذا على من زاد ركعة سهوا”، إسلام ويب، 2012-6-13، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-1. بتصرّف.
  4. “حكم متابعة الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة في الصلاة / فتوى رقم 3059”، الموقع الرسمي لدائرة الافتاء الأردنية ، 2015-3-26، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-1. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

حكم من زاد ركعة في الصلاة

أفتى جمهور علماء الأمة الإسلامية من الشافعية والمالكية والحنابلة بصحة صلاة من زاد ركعة في الصلاة، ومثال على ذلك زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية، فمن صلّى خمس ركعات كانت صلاته صحيحةً ولكنه يسجد للسهو بعد السلام، وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه: (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى الظهرَ خمسًا ، فلما سَلَّمَ قيل له : أَزِيدَ في الصلاةِ ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صَلَّيْتَ خمسًا . فسجَدَ سجدتين . وفي روايةٍ : أنه صلَّى بهم خمسًا).[١]وقد خالف الحنفية جمهور علماء الأمة في قولهم ببطلان من زاد ركعة في صلاته وأنّ عليه أن يعيدها، وقد فصل الحنفية في هذه المسألة فقالوا بأنّ من جلس للتشهد الأخير في الركعة الرابعة ثم قام إلى الركعة الخامسة فإنّ عليه أن يشفعها بركعةٍ سادسة، وبذلك تكون الركعتان التي صلاهما نفلاً، بينما إذا نسي المسلم أن يسجد للتشهد فينبغي له أن يعيد صلاته؛ لأنَّ التشهد عند المالكية واجب بينما التسليم ليس بواجب، والرأي الصحيح الراجح هو ما ذهب إليه جمهور علماء الأمة في صحة صلاة من زاد ركعة استناداً إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما زاد خامسة في الصلاة الرباعية حيث لم يشفع في صلاته بل سجد للسهو.[٢]

حكم الشك في الصلاة

قد ذهب جمهور علماء الأمة إلى أنّه من شك في صلاته الرباعية أصلى ثلاثاً أم أربع فإنّ عليه أن يبني على ما تتيقنه نفسه، فيبني على أنه صلى ثلاثاً ثمَّ يقوم للرابعة فيصليها، ثمَّ يسجد للسهو قبل التسليم، فإن كانت فيها زيادة كانت شفاعة لصلاته، وإن كانت بعد البناء على ما تيقن أربعاً فهي تمام الصلاة وتكون إرغاماً للشيطان.[٣]

حكم متابعة الإمام الذي يزيد ركعة في صلاته

أما إذا زاد الإمام في صلاته فقام إلى الركعة الخامسة نسياناً فإنّ على المأمومين تذكيره، ويلزمه العودة في تلك الحالة ثمَّ السجود للسهو، أمّا إذا كان الإمام شاكاً غير متيقناً في تلك الزيادة فيلزمه الرجوع حتى يذكره المأمومون وخاصةً إذا كان عددهم كثيراً، فإذا لم يرجع بطلت صلاته، وإذا تابعه المأمومون على ذلك وهم يعلمون بالزيادة بطلت صلاتهم أيضاً، وأما المأموم فإذا كان متيقناً من زيادة الإمام ركعة في الصلاة فإنّ عليه عدم اتباعه وإلا بطلت صلاته بل ينبغي عليه أن ينتظره حتى يسلِّم، أو أن يترك صلاته معه، والانتظار أفضل.[٤]

المراجع

  1. رواه مسلم ، في صحيح مسلم ، عن عبد الله بن مسعود ، الصفحة أو الرقم: 572، خلاصة حكم المحدث صحيح .
  2. “من كتاب شرح النووي على مسلم / باب السهو في الصلاة والسجود له “، إسلام ويب / المكتبة الإسلامية ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-1. بتصرّف.
  3. “ماذا على من زاد ركعة سهوا”، إسلام ويب، 2012-6-13، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-1. بتصرّف.
  4. “حكم متابعة الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة في الصلاة / فتوى رقم 3059”، الموقع الرسمي لدائرة الافتاء الأردنية ، 2015-3-26، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-1. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

حكم من زاد ركعة في الصلاة

أفتى جمهور علماء الأمة الإسلامية من الشافعية والمالكية والحنابلة بصحة صلاة من زاد ركعة في الصلاة، ومثال على ذلك زيادة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية، فمن صلّى خمس ركعات كانت صلاته صحيحةً ولكنه يسجد للسهو بعد السلام، وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه: (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى الظهرَ خمسًا ، فلما سَلَّمَ قيل له : أَزِيدَ في الصلاةِ ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صَلَّيْتَ خمسًا . فسجَدَ سجدتين . وفي روايةٍ : أنه صلَّى بهم خمسًا).[١]وقد خالف الحنفية جمهور علماء الأمة في قولهم ببطلان من زاد ركعة في صلاته وأنّ عليه أن يعيدها، وقد فصل الحنفية في هذه المسألة فقالوا بأنّ من جلس للتشهد الأخير في الركعة الرابعة ثم قام إلى الركعة الخامسة فإنّ عليه أن يشفعها بركعةٍ سادسة، وبذلك تكون الركعتان التي صلاهما نفلاً، بينما إذا نسي المسلم أن يسجد للتشهد فينبغي له أن يعيد صلاته؛ لأنَّ التشهد عند المالكية واجب بينما التسليم ليس بواجب، والرأي الصحيح الراجح هو ما ذهب إليه جمهور علماء الأمة في صحة صلاة من زاد ركعة استناداً إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما زاد خامسة في الصلاة الرباعية حيث لم يشفع في صلاته بل سجد للسهو.[٢]

حكم الشك في الصلاة

قد ذهب جمهور علماء الأمة إلى أنّه من شك في صلاته الرباعية أصلى ثلاثاً أم أربع فإنّ عليه أن يبني على ما تتيقنه نفسه، فيبني على أنه صلى ثلاثاً ثمَّ يقوم للرابعة فيصليها، ثمَّ يسجد للسهو قبل التسليم، فإن كانت فيها زيادة كانت شفاعة لصلاته، وإن كانت بعد البناء على ما تيقن أربعاً فهي تمام الصلاة وتكون إرغاماً للشيطان.[٣]

حكم متابعة الإمام الذي يزيد ركعة في صلاته

أما إذا زاد الإمام في صلاته فقام إلى الركعة الخامسة نسياناً فإنّ على المأمومين تذكيره، ويلزمه العودة في تلك الحالة ثمَّ السجود للسهو، أمّا إذا كان الإمام شاكاً غير متيقناً في تلك الزيادة فيلزمه الرجوع حتى يذكره المأمومون وخاصةً إذا كان عددهم كثيراً، فإذا لم يرجع بطلت صلاته، وإذا تابعه المأمومون على ذلك وهم يعلمون بالزيادة بطلت صلاتهم أيضاً، وأما المأموم فإذا كان متيقناً من زيادة الإمام ركعة في الصلاة فإنّ عليه عدم اتباعه وإلا بطلت صلاته بل ينبغي عليه أن ينتظره حتى يسلِّم، أو أن يترك صلاته معه، والانتظار أفضل.[٤]

المراجع

  1. رواه مسلم ، في صحيح مسلم ، عن عبد الله بن مسعود ، الصفحة أو الرقم: 572، خلاصة حكم المحدث صحيح .
  2. “من كتاب شرح النووي على مسلم / باب السهو في الصلاة والسجود له “، إسلام ويب / المكتبة الإسلامية ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-1. بتصرّف.
  3. “ماذا على من زاد ركعة سهوا”، إسلام ويب، 2012-6-13، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-1. بتصرّف.
  4. “حكم متابعة الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة في الصلاة / فتوى رقم 3059”، الموقع الرسمي لدائرة الافتاء الأردنية ، 2015-3-26، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-1. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى