محتويات
الصفقات العموميّة
توجد عدّة تعريفات لمُصطلح الصفقات العموميّة التي تبرمها عادةً الدول أو مؤسّساتها، كما تُعتبر هذه الصفقات نوعاً من أنواع العقود الإداريّة، وأُطلقت عليها تسمية صفقات عموميّة لتصنيفها ضمن العقود المهمّة، وتُعرَّف الصفقات العموميّة تشريعيّاً بأنّها العقود التي تبرمها المُنشآت أو الدول أو البلديات لتنفيذ خدمات أو مجموعة من التوريدات أو عدّة أشغال بناءً على شروطٍ قانونيّة، أمّا قضائيّاً تُعرَّف الصفقات العموميّة بأنّها عقود تربط بين الدول وأدوات أداء الخدمات أو تنفيذ المشروعات.[١]
طرق إبرام الصفقات العموميّة
حدّد القانون مجموعةً من الطُرق التي تُستخدم في إبرام الصفقات العموميّة وهي:[٢]
طريقة المناقصة
عرّفَ القانون طريقة المُناقصة بأنّها السعي إلى استقطاب عروض متنوعة من مجموعة مُتنافسين، ومن ثمّ منح الصفقة العامة للشخص الذي يُوفّر العرض الأفضل، وتُقسم المُناقصة إلى مجموعة أنواع من أهمّها:
- المُناقصة المفتوحة: هي تقديم تعهّدٍ من خلال الشخص المؤهّل للمُشاركة في المُناقصة المُعتمدة على العلانية بشكلٍ تام، كما تلتزم بمصلحةِ التعاقد عند إبرام الصفقات العموميّة؛ عن طريق اختيارها للعرض الأفضل.
- المُناقصة المحدودة: هي عدم السماح بتقديم أي تعهدات؛ إلّا للأفراد من المُرشحين الذين يمتلكون الشروط المُحدّدة من خلال مصلحة التعاقد.
- الاستشارة الانتقائيّة: هي انتقاء أوّلي لمجموعةٍ من المُرشحين الذين يمتلكون ترخيصاً لتقديم عروضهم.
- المُزايدة: هي الطريقة التي تُقدّم الصفقة إلى الشخص صاحب العرض الأقل سعراً.
- المُسابقة: هي عبارة عن نوع من أنواع المُنافسات بين عدّة أشخاص؛ من أجل تنفيذ عملية معينة تشمل إجراءات فنيّة أو اقتصاديّة أو تقنيّة.
طريقة التراضي
عرّفَ القانون التراضي بأنّه وسيلة استثنائيّة تُستخدم في إبرام الصفقات العموميّة؛ عن طريق تقديم الصفقة لشخصٍ معين دون الاعتماد على وجود مُنافسة بين الأشخاص، ويُقسَم التراضي إلى نوعين وهما:
- التراضي البسيط: هو استثناء يُطبّق عند إبرام الصفقات العموميّة؛ أي يُعدّ قاعدة ذات طبيعة استثنائيّة عند إبرام أي عقد، ويعتمد على ظهور مصلحة للتعاقد مع شخص اقتصاديّ عند توافق الإرادتين بينهما، ويُنفّذ التراضي البسيط في مجموعةٍ من الحالات وهي:
- الاعتماد على الاحتكار داخل السوق؛ إذ ليس من الممكن تطبيق أي صفقة إلّا بالاعتماد على شخصٍ واحدٍ فقط.
- وجود حالة من المُخاطرة التي تؤثر على الاستثمار؛ ممّا قد يؤدي إلى فشل استخدام طريقة المُناقصة.
- الحاجة إلى تمويل عاجل لتوفير حاجات الأفراد أو تقديم الدعم للعملية الاقتصاديّة.
- وجود مشروع مهم للدولة ويعتمد على موافقة مجلس الوزراء لتطبيق هذا النوع من الطُرق الاستثنائيّة لإبرام الصفقات العموميّة.
- التراضي بعد الاستشارة: هو الإجراء المُستخدم في إبرام الصفقات العموميّة المعتمِدة على مصلحة التعاقد من خلال الاستشارة بشكلٍ مُسبق؛ بهدف التعرُّف على وضع السوق والحالة الخاصة بالأفراد، ولا يشترط القانون الاعتماد على أي نماذج معينة لتطبيق هذه الاستشارة، فيعتمد تنظيم وترتيب الاستشارة على استخدام كافة الطُرق المكتوبة المُناسبة، ودون الاهتمام بأي نوع من أنواع الشكليات الأُخرى.
مبادئ إبرام الصفقات العموميّة
يعتمد قانون إبرام الصفقات العموميّة على التقيد بمبادئ تُساعد على تنفيذ الإجراءات المُتعلقة في هذه الصفقات، وتشمل المبادئ الآتية:[٣]
- حُرية المُنافسة: هي من المجالات التي اهتمّت الصفقات العموميّة بمتابعتها وتطبيقها؛ إذ يجب ألّا تظهر أي موانع لمُشاركة الأفراد في المُنافسة على تقديم العروض، فمن المهم فتح باب المُشاركة لكافة الأفراد الذين يستطيعون تحقيق جميع الشروط الخاصة بالمُنافسة، وتقديمهم عروضهم لواحدةٍ من المُؤسّسات المسؤولة قانونيّاً عن الصفقات العموميّة.
- المساواة في التعامل بين المُرشحين: هو مبدأ مرتبط مع حُرية المُنافسة التي يضمنها القانون الخاص بالصفقات العموميّة؛ فليس من الممكن تطبيق حُرية المُنافسة دون ربطها مع المساواة بين المُرشحين (المتنافسين)، ويُشير هذا المبدأ إلى أن كلّ شخص يحق له المُشاركة بالصفقاتِ العموميّة المُعلنة، وعندها يستطيع التقدم بشكلٍ مساوٍ مع جميع المُرشحين (المُتنافسين) الآخرين.
الإقصاء من المشاركة في الصفقات العموميّة
توجد مجموعة من الحالات التي تؤدي إقصاء الأفراد من المُشاركة في الصفقات العموميّة، وفيما يأتي معلومات عن أهمّ هذه الحالات:[٤]
- الأشخاص الذين يعانون من الإفلاس الماليّ أو تصفية الأملاك الخاصة بهم.
- الأفراد الذين صدر بحقهم قرار قضائيّ مُرتبط بنزاهتهم الوظيفيّة.
- الأشخاص الذين لا يدفعون الإيداعات الماليّة المترتبة على شركاتهم.
- الأفراد الذين تُسجل مُؤسّساتهم ضمن المُؤسّسات التي لا تُنفّذ التزاماتها.
- الأشخاص الذين أدانهم القانون في السابق؛ نتيجةً لارتكابهم مخالفات خطيرة لقانوني الضمان الاجتماعيّ والعمل.
خصائص الصفقات العموميّة
تُعدّ الصفقات العموميّة من العقود الإداريّة التي تمتلك مجموعة خصائص مميّزة ومرتبطة مع طبيعتها القانونيّة، ومن أهمّ هذه الخصائص:[٥]
- يجب أن يُشكّل طرف من أطراف الصفقة إدارة عموميّة، وتُواجه هذه الميّزة انتقاداً لعدم الاعتماد على ضرورة أن يكون أحد أطراف الصفقات العموميّة هيئةً إداريّة
- التقيد بأساليب القانون العام؛ إذ ليس بالضرورة أن يؤدي تواصل الإدارة مع العقد ليصبح إداريّاً؛ أي يجب أن تعتمد الصفقات العموميّة على القواعد القانونيّة الخاصة بالقانون العام أثناء إبرامها وتنظيمها.
- اهتمام الصفقة بخدمة وإدارة الأماكن العموميّة؛ حيث ترتبط مع النشاطات الخاصة بالمرافق العامة التي تسعى إلى توفير كافة حاجات المصلحة العامة؛ لذلك لا تمتلك هذه الصفقات هذه الصفة إلّا عندما ترتبط مع النشاطات الخاصة بأحد المرافق العموميّة.
أنواع الصفقات العموميّة
تُقسم الصفقات العموميّة إلى عدّةِ أنواعٍ ومنها:[٥]
- تنفيذ الأشغال: هو اتفاق بين شخص وإدارة عامة على تنفيذ عمل مُحدّدٍ مثل بناء عقار.
- تقديم الخدمات: هو اتفاق يعتمد على تقديم شخص خدماته مقابل الحصول على عرضٍ بناءً على شروط الاتفاق.
المراجع
- ↑ أ. حميدة سرير، الصفقات العمومية وطرق إبرامها، الجزائر: جامعة المدية، صفحة 3، 4، 5. بتصرّف.
- ↑ ساهل میلود (2013 – 2014)، طرق إبرام الصفقات العمومية، الجزائر: جامعة خميس مليانة، صفحة 27، 28، 29، 30، 31، 35، 36، 37. بتصرّف.
- ↑ د. تياب نادية (2014 – 2015)، مادة قانون الصفقات العمومية، الجزائر: جامعة عبد الرحمن ميرة، صفحة 7، 11. بتصرّف.
- ↑ الأمانة العامة للحكومة (2016)، قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجزائر: الأمانة العامة للحكومة، صفحة 19. بتصرّف.
- ^ أ ب الأمير عبد القادر حفوظة (2014 – 2015)، آليات الرقابة على الصفقات العمومية (دراسة)، الجزائر: جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، صفحة 4، 5، 6. بتصرّف.