إسلام

حكم عقد الإجارة في الإسلام

صورة مقال حكم عقد الإجارة في الإسلام

مقالات ذات صلة

تعريف الإجارة وأنواعها

الإجارة لغة: بكسر الهمزة وهو أشهرها، أو بضمها، أو بفتحها، مصدر الفعل أجر وهو الجزاء على العمل، أمّا الإجارة شرعاً: فقد تعددت أقوال العلماء في تعريفها إلّا أنّه يمكن جمع أقوالهم بالتعريف الآتي: وهي عقد بين شخصين يترتب عليه تمليك المنافع بعوض،[١][٢] وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ الإجارة نوعان:

  • إجارة على المنافع: هي الإجارة التي يكون فيها المعقود عليه منفعة، وينبغي أن تكون مباحة نحو إجارة البيوت، والدواب، والثياب والحلي للبسها، والأواني، فإن كانت محرمة نحو الميتة والدم فلا تجوز الإجارة عليها باتفاق العلماء.[٣]
  • إجارة على الأعمال: هي الإجارة التي يكون بها المعقود عليه عملاً معلوماً مشروعاً نحو: بناء، وخياطة، وإصلاح شيء، وحمل شيء إلى مكان بعينه، ويجدر بالذكر أنّ الأجير الذي سوف يقوم بالعمل نوعان:[٤]
    • الأجير الخاص: وهو الأجير الذي يعمل لمصلحة شخصٍ واحدٍ في مدةٍ معلومةٍ، ولا يجوز له الإقدام على العمل لغير من استأجره.
    • الأجير المشترك: وهو الأجير الذي يعمل لمصلحة الناس عامة كالحداد، والصباغ، والخياط، وهذا يجوز له العمل لغير من استأجره.

حكم عقد الإجارة في الإسلام

ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بمشروعية عقد الإجارة وجوازه، وقد استدلوا على ذلك بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، وبيان ذلك كما يأتي:

جواز عقد الإجارة في القرآن الكريم

ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:[١]

  • قول الله -تعالى-: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)،[٥] فقد أمر الله -تعالى- الرجل أن يعطي المرأة التي طلقها أجرتها على رضاعة أولاده في حال طلبت أجرتها على ذلك.
  • قول الله -تعالى-: (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ * قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ)،[٦] فقد استأجر الشيخ والد الابنتيْن موسى -عليه السلام- للعمل لديه في رعاية الغنم ثمان سنوات، على أن تكون أجرته على ذلك تزويجه إحدى ابنتيه.

جواز عقد الإجارة في السنة النبوية

ومن الأمثلة على ذلك:[٧]

  • قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (أعطوا الأجيرَ أجرَهُ قبلَ أن يجفَّ عرقُهُ)،[٨] حيث حضّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- المستأجرين على العناية بالأجير وإعطائه أجرته دون الممطالة والتأخير فيها.[٩]
  • ما ثبت عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- قال: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ)،[١٠] حيث عمد رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- إلى الاحتجام وهي إخراج بعض الدم من الجسد، وقام بإعطاء من قام له بالحجامة أجرته على ذلك.[١١]
  • ما ثبت عن حنظلة بن قيس الأنصاري -رضي الله عنه- قال: (سَأَلْتُ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ عن كِرَاءِ الأرْضِ بالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقالَ: لا بَأْسَ به، إنَّما كانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ علَى المَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هذا، وَيَسْلَمُ هذا، وَيَسْلَمُ هذا، وَيَهْلِكُ هذا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلَّا هذا، فَلِذلكَ زُجِرَ عنْه، فأمَّا شيءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فلا بَأْسَ بهِ)،[١٢] حيث أنّه لا بأس بإجارة الأرض مقابل عوض من الذهب أو الفضة، أمّا إجارتها على أنواع معينة من الزرع دون غيرها تكون للمالك والباقي يكون للمستأجر فهذا لا يجوز لنهي رسول اله -صلّى الله عليه وسلّم- عن ذلك لما في ذلك من غررٍ وجهالةٍ.[١٣]

جواز عقد الإجارة بالإجماع

فقد أجمع الصحابة على جوازه ومشروعيته، وذلك لحاجة الناس إلى المنافع كحاجتها للأعيان، فكما جاز عقد البيع على الأعيان، جاز عقد الإجارة على المنافع.[١]

المراجع

  1. ^ أ ب ت الحسين شواط، عبد الحق حميش (12/3/2014)، “الإجارة”، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 22/2/2022. بتصرّف.
  2. عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 86. بتصرّف.
  3. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، صفحة 3837-3838. بتصرّف.
  4. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وادلته، صفحة 3845. بتصرّف.
  5. سورة الطلاق، آية:6
  6. سورة القصص، آية:26-27
  7. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، صفحة 3802. بتصرّف.
  8. رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1995، صحيح.
  9. “شروح الاحاديث”، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 22/2/2022. بتصرّف.
  10. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1202 ، صحيح.
  11. “شروح الاحاديث”، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 22/2/2022. بتصرّف.
  12. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، الصفحة أو الرقم:1547 ، صحيح.
  13. “شروح الأحاديث”، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 22/2/2022. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى