محتويات
'); }
الفرق بين المجتهد والمقلد
هناك فرق بين المجتهد والمقلّد من عدة حيثيّات، وفيما يأتي توضيح ذلك:
الفرق بين المجتهد والمقلد من حيث التعريف
يختلف مفهوم المجتهد عن المقلد كما يأتي:
- المجتهد
هو الفقيه العالم بالشريعة الإسلامية الذي يبذل وسعه، ويستخدم ما أتاه الله -عز وجل- من علم؛ لاستخراج الأحكام الشرعية، وفي الغالب يكون له مذهب وأتباع، كالإمام الشافعي، والإمام مالك، وغيرهما من الأئمة.[١]
- المُقَلِّد
هو اتباع الشخص لغيره ممن يعتقد فيه الدين والصلاح والعلم في قولٍ أو فعلٍ معتقدا صوابه، وبمعنى آخر أي اتباع الشخص لغيره من أهل العلم من غير دليل شرعي.[٢]
الفرق بين المجتهد والمقلد من حيث الأفضلية
يتميَّز المجتهد عن المقلد بما يأتي:[٣]
'); }
- المجتهد مأجور على اجتهاده
المجتهد مأجور على اجتهاده وإصابته الحق، وإذا أخطأ فإنَّه يؤجر على اجتهاده، وذلك لأن المجتهد يمتلك ما يؤهّله إلى الاجتهاد، فهو من أهل الاجتهاد، فإذا اجتهد وأصاب فله أجر اجتهاده وأجر إصابته، وعندنا يخطئ فله أجر اجتهاده، فهو مأجور على الحاليين.
- المقلد غير مأجور إذا اجتهد
ويعني ذلك أن المقلد إذا اجتهد في المسائل الدينية فإنَّه لا يؤجر على اجتهاده؛ لأنه ليس لديه علمٌ يؤهّله إلى الاجتهاد، فهو لا يعد من أهل الاجتهاد.
- المجتهد يفيد غيره بالحق والعلم
عندما يجتهد المجتهد في المسائل الدينية؛ فإنَّ غيره من العوامّ سيتنفع باجتهاده وعلمه.
- المقلد يتبع من غير دليل
المقلّد يتبع غيره من أهل العلم والصلاح بغير دليل شرعي، فيتبع غيره بغير بصيرة، ولا يجتهد في العلوم الشرعية.[٤]
الدليل الشرعي على أفضلية المجتهد
ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدلّ على فضل المجتهد، فعن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر).[٥]
الحكم الفقهي للتقليد
ينقسم التقليد إلى نوعين؛ تقليد في الأصول، وتقليد في الفروع، وحكمهما عند الفقهاء كما يأتي:[٦]
- حكم التقليد في الأصول (العقيدة)
ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز التقليد في العقيدة من الإيمان بالله -عز وجل-، واليوم الآخر، والملائكة، والكتب، والرسل، والقَدَر، وغير ذلك من مسائل العقيدة، واستدلوا بقول الله -عز وجل-: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ).[٧]
- حكم التقليد في الفروع (الأحكام الفقهية)
ذهب جمهور العلماء إلى جواز التقليد في الأحكام الفقهية والتي تسمى بالفروع الفقهية، واستدلوا بقوله -عز وجل-: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)،[٨] وكذلك استدلوا بإجماع الصحابة على جواز ذلك.
المراجع
- ↑ عبد الكريم النملة (1420)، المهذب في علم أصول الفقه المقارن (الطبعة 1)، الرياض:مكتبة الرشد، صفحة 2317، جزء 5. بتصرّف.
- ↑ عبد الله العنزي (1418)، تيسير علم أصول الفقه (الطبعة 1)، بيروت- لبنان:مؤسسة الريان للطياعة والنشر والتوزيع، صفحة 391، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ موسى لاشين (1423)، فتح المنعم شرح صحيح مسلم (الطبعة 1)، صفحة 33-34، جزء 7. بتصرّف.
- ↑ عياض السلمي (1426)، أصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ (الطبعة 1)، المملكة العربية السعودية:دار التدمرية، صفحة 478، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عمرو بن العاص، الصفحة أو الرقم:1716، حديث صحيح.
- ↑ عياض السلمي (1426)، أصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ (الطبعة 1)، الرياض _ المملكة السعودية العربية:دار التدمرية، صفحة 480 482، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:170
- ↑ سورة النحل، آية:43