محتويات
'); }
تعريف الحكم الشرعي
الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً، وخطاب الله هو كلام الله، ويشمل القرآن والسنة والإجماع وغيرها، واقتضاء أي طلب فعل سواء كان على وجه اللزوم أو لا، مثل: الواجب، والمستحب، أو طلب عدم فعل على وجه اللزوم أو لا مثل: الحرام والمكروه، وتخييراً هو المساواة بين الفعل وعدمه، وهو ما يسمى بالمباح،[١] أمّا الوضع هو وضع شيءٍ علامة على شيءٍ، أو شرطاً له، أو مانعاً له.[٢]
الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي
ينقسم الحكم الشرعي إلى الحكم التكليفي، والحكم الوضعي، وفيما يأتي ذكر الفرق بينهم بناء على الحيثيات الآتية:[٣]
'); }
الفرق بينهما من حيث التعريف
- الحكم التكليفي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً.
- الحكم الوضعي: هو خطاب الله الذي يقتضي جعل شيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً لشيء.
من حيث طلب الفعل
- الحكم التكليفي: فيه طلب فعل أو طلب ترك أو المساواة بينهما، ويشمل الأحكام الخمسة وهي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح.
- الحكم الوضعي: لا يوجد فيه طلب أو تخيير، لكن فيه ربط بين أمرين؛ إحداهما سببٌ، أو شرطٌ، أو مانعٌ للآخر.
من حيث مباشرة أداء المكلف له
- الحكم التكليفي: يُباشر المكلف في فعله أو تركه.
- الحكم الوضعي: لم يوضع ليُباشر المكلف أداءه، وإنما وضع لتترتب عليه الأحكام التكليفية، مثل بلوغ المال النصاب سببٌ في وجوب الزكاة، والقتل مانعٌ من الإرث، والوضوء شرط لصحة الصلاة.
من حيث تكليف المخاطب
- الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يكون المخاطب مكلفاً؛ أي بالغاً عاقلاً.
- الحكم الوضعي: لا يشترط أن يكون المخاطب مكلفاً، فهو يتعلق بكون المخاطب إنساناً، سواء كان مكلفاً أو لا.
من حيث القدرة على الفعل
- الحكم التكليفي: يستطيع المكلف فعله أو عدم فعله، لعدم وجود المشقة والحرج في التكليف، أو مما يستحيل على المكلف فعله أو تركه.
- الحكم الوضعي: قد يكون باستطاعة المكلف عمله؛ مثل صيغة العقد، وإحضار شهود للعقد، أو يكون خارجٌ عن استطاعته؛ مثل حولان الحول، ودلوك الشمس.
أقسام الحكم التكليفي والوضعي
يقسم كلّ من الحكم التكليفي والوضعي إلى أقسام، فيما يأتي ذكرها:[٤]
أقسام الحكم التكليفي
- الإيجاب: هو طلب فعل من المكلف على وجه اللزوم والتحتيم، ويمكن تمييزه من خلال صيغة اللفظ إذا كانت تدل على الإلزام، أو إذا ترتّب على تاركه العقاب.
- الندب: هو طلب فعل من المكلف ليس على وجه اللزوم والتحتيم، ويمكن تمييزه من خلال صيغة اللفظ إذا كانت لا تدل على الإلزام، أو إذا دلت الأدلة على عدم الوجوب.
- التحريم: هو طلب كفّ فعل من المكلف على وجه اللزوم والتحتيم، ويمكن تمييزه من خلال صيغة اللفظ إذا كان فيها طلب كفّ، أو إذا اقترنت بأدلة تدل على التحريم، أو إذا ترتب على فاعله العقاب.
- الكراهة: هو طلب كفّ فعل من المكلف ليس على وجه اللزوم والتحتيم، ويمكن تمييزه من خلال اللفظ مثل قوله كره لكم، أو من خلال اقترانها بما يدل على أنها ليست على وجه الإلزام.
- الإباحة: هو المساواة بين الفعل والترك، بحيث يكون المكلف مخيراً بينهما، وتثبت الإباحة إمّا من خلال إثبات الشارع لها، بقوله أحلت أو لا جناح، أو من خلال الإباحة الأصلية وهو أن الأصل بالأشياء الإباحة ما لم يثبت حكمٌ آخر.
أقسام الحكم الوضعي
- السبب: هو ما جعله الشارع علامة على مسبّبه، وربطه به، من حيث الوجود والعدم، فيلزم من وجوده وجود المسبب، ومن عدمه عدم المسبب، كرؤية الهلال سبب لوجوب صوم رمضان.
- الشرط: هو ما يتوقف عليه الحكم، من حيث الوجود والعدم، حيث يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، كالوضوء شرط لصحة الصلاة.
- المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، حيث إنه يمنع ترتب الحكم، رغم تحقّق أسبابه وشروطه، كالقتل فهو مانع للإرث رغم وجود أسباب الإرث، كالقرابة والزوجية
المراجع
- ↑ عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، صفحة 291. بتصرّف.
- ↑ محمد حسن عبد الغفار، تيسير أصول الفقه، صفحة 4. بتصرّف.
- ↑ عبدالكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، صفحة 295-297. بتصرّف.
- ↑ عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، صفحة 105-120. بتصرّف.