الحج والعمرة

ترتيب مناسك الحج

مقالات ذات صلة

ترتيب مناسك الحجّ

فرض الله -تعالى- الحجّ على مَن استطاع من المُسلمين عليه، وقد بيّن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لأصحابه -رضي الله عنهم- مناسك الحجّ والعُمرة في حَجّة الوداع، وذكر لهم الأعمال الواجبة عليهم؛ ابتداءً من الإحرام، مروراً بالوقوف في عرفة، إلى أداء طواف الوداع، ووضحّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لهم المُستحبّ من الأعمال، والمكروه منها، والمُحرّم، فأخذ الصحابة -رضي الله عنهم- كلّ ما يتعلّق بمناسك الحجّ عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-.[١]

ويبدأ الحاجّ بالإحرام، ثمّ قَصْد الكعبة؛ للطواف حولها، ثمّ السَّعي بين الصفا والمروة، ويتحلّل الحاجّ إن كان متمتّعاً، أمّا إن كان قارناً، أو مُفرداً؛ فلا يتحلّل، ثمّ يكون التوجّه إلى مِنى في اليوم الثامن من ذي الحِجّة، ثمّ الوقوف في عرفة في اليوم التاسع، ثمّ التوجّه إلى مزدلفة بعد غروب شمس اليوم التاسع، وفي اليوم العاشر يكون رَمْي جمرة العقبة، ونَحْر الهَدْي، وحَلْق الشعر أو التقصير، والطواف، ثمّ الرّجوع إلى مِنى؛ والمبيت فيها ليالي التشريق، وتُرمى الجمرات الثلاث؛ الصغرى، والوسطى، والعقبة، في كلّ يومٍ من أيّام التشريق الثلاث، ويُشرع للمتعجّل المبيت ليلتَين فقط، ويختم الحاجّ أعمال الحجّ بأداء طواف الوداع.[٢]

الحجّ ومشروعيّته

الحجّ في اللغة هو: القصد على الإطلاق، وعرّفه الخليل بأنّه: القصد الكثير لشيءٍ مُعظّمٍ، أمّا اصطلاحاً؛ فالحجّ هو: قَصْد الكعبة؛ للقيام بأعمالٍ مخصوصةٍ، ويُعرّف بأنّه: زيارة مكانٍ مخصوصٍ، في زمنٍ مخصوصٍ؛ للقيام بأعمالٍ مخصوصةٍ، ويُقصد بالزيارة: الذّهاب، والمكان المخصوص يُقصد به: الكعبة وعرفة، أمّا الزّمن المخصوص؛ فيُقصد به: أشهر الحجّ؛ شوّال، وذو القعدة، وذو الحِجّة، والفعل المخصوص هو: الإحرام بالحجّ إلى أماكن معيّنةٍ،[٣] وقد فرض الله -عزّ وجلّ- الحجّ على المسلمين مرّةً في العُمر، بدليل القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، واتّفاق العلماء، قال -تعالى-: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)،[٤] وأخرج الإمام مُسلم في صحيحه، عن عبدالله بن عُمر -رضي الله عنهما- أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).[٥][٦]

أعمال الحجّ بالترتيب

تُؤدّى أعمال الحجّ بحسب الترتيب الآتي:

  • الإحرام: وهو نيّة البدء بالحجّ أو العمرة من الميقات المحدّد شرعاً، وقد اختلف العلماء في اعتباره رُكناً من أركان الحجّ، أم شرطاً من شُروطه؛ فذهب جمهور العلماء؛ من المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة؛ إلى أنّ الإحرام ركنٌ من أركان الحجّ، أمّا الحنفيّة؛ فقد عدّوه شرطاً لصحّة الحجّ، وللحاجّ اختيار أيّ نوعٍ من أنواع الإحرام بالحجّ؛ النوع الأوّل: الإفراد؛ ويكون بعًقْد النيّة بالحجّ فقط، وأداء كلّ أعمال الحجّ، و النوع الثاني: القِران؛ بعَقْد النيّة على أداء الحجّ والعُمرة في وقتٍ واحدٍ، أو بإدخال الحجّ على العُمرة قبل الطواف الأوّل، والنوع الثالث: التمتّع؛ ويكون بَعقْد النيّة على أداء العُمرة في أشهر الحجّ، بأدائها أوّلاً، ثمّ التحلّل من الإحرام، والبقاء في مكّة، للإحرام بالحجّ من جديدٍ، وأداء أعماله، على أن ذلك في عامٍ واحدٍ.[٧]
  • يوم التروية: وهو اليوم الثامن من ذي الحِجّة، ويعدّ أوّل أيّام الحجّ، وسُميّ بذلك؛ لأنّ الحجّاج كانوا يستعدّون ليوم عرفة بالتروّي بالماء، ويستحبّ للحاجّ في يوم التروية الاغتسال، والتطيّب، واتداء ملابس الإحرام، ويعَقْد الحاجّ المتمتّع النيّة للحجّ، أمّا القارن والمُفرد؛ فهما على إحرامهما الأوّل، ويُكثر الحاجّ من التلبية إلى حين رَمْي جمرة العقبة في اليوم العاشر من ذي الحِجّة، ويجتنب كلّ محظورات الإحرام، ثمّ الذّهاب إلى مِنى، والبقاء فيها إلى حين أداء صلاة الظُّهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاة فجر اليوم التاسع؛ إذ يبيت الحاجّ في مِنى ليلة التاسع من ذي الحِجّة، مع قَصْر الصلاة الرباعيّة، بأدائها ركعَتَين، والحرص على أداء سُنّة الفجر وصلاة الوتْر؛ اقتداءً بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام-، إذ كان يحرص عليهما في كلّ حالٍ.[٨]
  • الوقوف في عرفة: ويكون بتواجد الحاجّ في أي مكانٍ من أرض عرفة، في الوقت المحدّد شَرْعاً للوقوف، سواءً كان وقوف الحاجّ في عرفة قائماً، أو جالساً، أو نائماً، وغير ذلك، وقد ورد الأمر بالوقوف في عرفة في القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، وإجماع العلماء، قال -تعالى-: (فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ)،[٩] وقد أمر الرّسول -عليه الصلاة والسلام- أن ينادي منادٍ بقَوْل: (الحجُّ عَرَفةُ، مَن جاء ليلةَ جَمْعٍ قبلَ طُلوعِ الفجرِ فقد أدرَكَ الحجَّ)،[١٠] وتجدر الإشارة إلى أنّ الوقوف في عرفة ركنٌ من أركان الحجّ، أمّا وقت الوقوف؛ فقد اتّفق أهل العلم على أنّ آخر وقتٍ للوقوف يكون بطلوع فجر يوم النَّحْر، أمّا أوّل وقته؛ فقد اختلف العلماء فيه؛ فذهب الجمهور؛ من الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، أنّه يبدأ منذ زوال شمس يوم عرفة، أي عند مَيْل الشّمس عن منتصف السماء، أمّا الحنابلة فقالوا بأنّه يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة، واتّفق العلماء على أنّ الحاجّ إن وقف في عرفة ليلاً؛ يكفيه ذلك، ويكون حجّه صحيحاً، وإن وقف نهاراً؛ فيبقى إلى غروب الشمس، وإن انصرف من عرفة قبل الغروب؛ فحجّه صحيحاً، ويجب عليه الدَّم عند الجمهور؛ من الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة، بخلاف المالكيّة؛ إذ اشترطوا الوقوف جزءاً من الليل لمَن وقف نهاراً، ويبطل حجّه إن لم يقف في الليل، ومكان الوقوف في عرفات مُحدّدٌ بالمكان الواقع بين وادي عرنة والجبال الشرقيّة المُرتفعة، وقد تمّ وضع علاماتٍ تبيّن حدودها للحاجّ؛ لئلا يقف خارج عرفة، فيبطل حجّه.[١١]
  • المبيت في مُزدلفة: يتوجّه الحاجّ إلى مُزدلفة عند غروب شمس يوم عرفة، وهو يلبّي، ويكبّر، ويهلّل، ويَحْمد الله -تعالى-، ويؤخّر الحاجّ أداء صلاة المغرب، فلا يؤديها في عرفة، بل في مُزدلفة في وقت العِشاء، بأذانٍ واحدٍ، وإقامةٍ واحدةٍ، ويستحبّ للحاجّ في مزدلفة الإكثار من الدُّعاء، والتلبية، والأذكار، وقراءة ما تيسّر من القرآن، والاستغفار، ويصلّي فجر اليوم العاشر من ذي الحِجّة في أوّل وقتها، ثمّ يذهب إلى المَشعر الحرام، فيستقبل القِبلة، ويكبّر، ويهلّل، ويسبّح، ثمّ يتوجه إلى مِنى.[١٢]
  • رَمْي جمرة العقبة الكُبرى: وهو أوّل عملٍ من أعمال يوم النَّحر، ويُستحب البدء به، وجمرة العقبة آخر الجمرات موضعاً بالنسبة لِمِنى.[١٣]
  • ذَبْح الهَدْي: والهَدْي هي: ما يُذبح من الأنعام، تقرّباً لله -تعالى-، قال -تعالى-: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّـهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)،[١٤] وقد قدّم النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- الهَدْي، وأجمع العلماء على أنّ الهَدْي لا يكون إلّا من النِّعم، وأفضله: الإبل، ثمّ البقر، ثمّ الغنم، فالإبل فيها نَفْعٌ أكبر للفقراء، والبقر فيها نَفْعٌ أكبر من الشّاة كذلك، وأقلّ ما يُجزئ عن الحاجّ الواحد من الهَدْي شاةٌ، أو السُّبْعُ من الإبل أو البقر إذ تجزئ، ويجب الإبل إن طاف الحاجّ طواف الزّيارة وكان على جنابةٍ، أو حيضٍ، أو نفاسٍ، وكذلك بسبب الجِماع بعد الوقوف في عرفة، وقبل الحَلْق والتقصير، أو بسبب النَّذْر، ومَن لم يجد الإبل؛ فيذبح سبعاً من الشياه، وينقسم الهَدْيْ إلى مستحبٍّ وواجبٍ؛ فالمُستحبّ يكون في حقّ الحاجّ المُفرد، والواجب في حقّ القارن والمتمتّع، وفي حقّ مَن ترك واجباً من واجبات الحجّ؛ مثل: الإحرام من الميقات، ورَمْي الجِمار، والمبيت في مُزدلفة، كما يجب الهَدْي في حقّ مَن أتى بمحظورٍ من محظورات الإحرام من غير الجِماع؛ مثل: التطيّب، والحَلْق، وواجب في حقّ مَن تعدّى على بيت الله بالصيد، أو قَطْع شجرةٍ، وغير ذلك.[١٥]
  • الحَلْق أو التقصير: ويُراد به التعبّد والتقرّب من الله -تعالى- بالحَلْق، أو التقصير، وذلك باعتباره نُسكاً من نُسك الحجّ والعُمرة، ويعدّ الحَلْق أو التقصير واجباً من واجبات الحجّ، فقد قال الله -تعالى-: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)،[١٦] ويحلّ بذلك للحاجّ ما كان مُحرّماً عليه وهو مُحرمُ، وقد عجّل الله -تعالى- الحَلْق قبل أن ينتهي الحاجّ من نُسك الحجّ؛ خوفاً على الحجّاج من الوقوع بما هو محظورٌ إن طالت مدّة المنع، وفيه كذلك إعلان تسليم أمرهم لله -تعالى- بعد أدائهم للطاعة، وقد ورد فَضْل الحَلْق في نُسُك الحجّ أو العُمرة في قَوْله -تعالى-: (لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا)،[١٧] وثبت في صحيح الإمام مُسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: (قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ)،[١٨] والحاجّ المُفرد أو المتمتّع يُقصّر شَعْره، أو يحلقه، يوم النَّحر، بعد رَمْي جمرة العقبة، أمّا القارن؛ فيحلق أو يقصّر بعد رَمْي جمرة العقبة، وذَبْح الهَدْي يوم النَّحْر.[١٩]
  • طواف الإفاضة: وهو ركنٌ من أركان الحجّ، لا يصحّ الحجّ إلّا به، ثبت في نصوص القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، وإجماع العلماء، قال -تعالى-: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)،[٢٠] وأخرج الإمام مُسلم في صحيحه، عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (لَمَّا أَرَادَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ، إذَا صَفِيَّةُ علَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً حَزِينَةً، فَقالَ: عَقْرَى حَلْقَى، إنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، ثُمَّ قالَ لَهَا: أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَومَ النَّحْرِ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: فَانْفِرِي)،[٢١] ويؤدّي الحاجّ طواف الإفاضة يوم النَّحر، بعد الرَّمْي، والنَّحْر، والحَلْق.[٢٢]
  • رَمْي الجمرات: ويكون ذلك في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، من ذي الحِجّة، فتُرمى في كلّ يومٍ الجمرات الثلاث؛ الصغرى، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة، ويكون الرَّمْي بسبع حصياتٍ متعاقباتٍ، مع التكبير عند رَمْي كلّ حصاةٍ، أمّا وقت الرَّمْي، فيكون بعد الزوال، أي عند مَيْل الشمس عن منتصف السماء.[٢٣]
  • طواف الوداع: وقد سُميّ بذلك؛ لأنّ الحجّاج يودّعون فيه بيت الله، وسُميّ كذلك بطواف الصَّدْر؛ إذ يكون عند صدور النّاس من مكّة، ويؤدّي الحاجّ طواف الوداع بعد الانتهاء من كلّ أعمال الحجّ، إذ يكون آخر عملٍ يقوم به الحاجّ، ويجب في حقّ مَن طهُرت من الحيض قبل مغادرة مكّة المكرّمة، وقد اتّفق العلماء على عدم وجوب طواف الوداع على أهل مكّة، أمّا غير أهلها؛ فذهب الجمهور؛ من الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة؛ إلى وجوبه عليهم، أمّا المالكيّة؛ فقالوا بأنّه سنّةٌ في حقّهم.[٢٤]

المراجع

  1. أسامة سليمان، التعليق على العدة شرح العمدة، صفحة 1. بتصرّف.
  2. “ما هو ترتيب مناسك الحج”، www.ar.islamway.net، 17-3-2015، اطّلع عليه بتاريخ 26-7-2020. بتصرّف.
  3. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 2064-2065، جزء 3. بتصرّف.
  4. سورة آل عمران، آية: 97.
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 16، صحيح.
  6. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 2070، جزء 3. بتصرّف.
  7. كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، مصر: المكتبة التوقيفية، صفحة 181، جزء 2. بتصرّف.
  8. عبدالله الغامدي، أعمال الحج، صفحة 46-47. بتصرّف.
  9. سورة البقرة، آية: 198.
  10. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي، الصفحة أو الرقم: 889، صحيح.
  11. عبدالله الطيار، عبدالله المطلق، محمد الموسى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، الرياض: مدار الوطن، صفحة 59-61، جزء 4. بتصرّف.
  12. عبدالله سراج الدين (2005)، مناسك الحج (الطبعة الثالثة)، دمشق: مطبعة الصباح، صفحة 46-49. بتصرّف.
  13. سعيد بن عبد القادر (1992)، المغني في فقه الحج والعمرة (الطبعة الأولى)، صفحة 260-261،267. بتصرّف.
  14. سورة الحج، آية: 36.
  15. سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، بيروت: دار الكتاب العربي، صفحة 736-738. بتصرّف.
  16. سورة البقرة، آية: 196.
  17. سورة الفتح، آية: 27.
  18. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1302، صحيح.
  19. محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، صفحة 299-301، جزء 3. بتصرّف.
  20. سورة الحج، آية: 29.
  21. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1211، صحيح.
  22. “طوافُ الإفاضةِ”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 12-8-2020. بتصرّف.
  23. محمد بن عثيمين (1413)، مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة (الطبعة الأولى)، عنيزة: مكتبة الأمة، صفحة 82. بتصرّف.
  24. عبدالله الطيار، عبدالله المطلق، محمد الموسى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، الرياض: مدار الوطن، صفحة 87-88، جزء 4. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى