فروض وسنن

سنن عيد الأضحى المبارك

سُنَن عيد الأضحى المُبارك

الأُضحية والمُضحّي

الأضحية؛ قُرَبةُ العبد إلى ربّه في ضُحى يوم العيد، بنوعٍ من بهيمة الأنعام؛ البَقَر، أو الغنم، أو المَعْز، أو الإبل، بنيّة التقرّب من الله -تعالى-،[١] وتجدر الإشارة إلى إجماع العلماء على مشروعيّة الأُضحية، وأنّها من أحبّ الأعمال إلى الله -تعالى-، وقد دلّ على مشروعيّتها ما ورد في السنّة النبويّة ممّا أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّه قال: (ضَحَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ واضِعًا قَدَمَهُ علَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُما بيَدِهِ)،[٢][٣] وتكمُن الحكمة من مشروعيّة الأُضحية باعتبارها سنّة نبيّ الله إبراهيم -عليه السلام-، الدالّة على امتثاله لأمر ربّه، وانقياده لأوامره، كما أنّ في الأُضحية تعبيراً عن شُكْر الله على نِعَمِه التي لا تُحصى.[٤] وقد اختلف العلماء في حكم الأُضحية، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:[٣]

  • القول الأوّل: قال الحنفيّة بأنّ الأُضحية واجبةٌ مرّةً واحدةً في كلّ عامٍ، على مَن كان مقيماً في البلد، وقد استدلّوا على قَوْلهم بما ورد في السنّة النبويّة من قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (مَنْ وَجَد سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنا)،[٥] فيُستدلّ من الحديث على وُجوب الأُضحية بأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- ذكر الوعيد الذي ينتظر مَن كان عنده سِعَةٌ وقدرةٌ، ولم يضحِّ، وفي ذلك دلالةٌ على وجوب الأُضحية؛ لأنّ الوعيد لا يترتّب إلّا على تَرْك واجبٍ، كما أنّ اختصاص الأُضحية بوقتٍ معيّنٍ يدلّ على وجوبها.
  • القول الثاني: قال جمهور العلماء إنّ الأُضحية سنّةٌ مؤكّدةٌ، وليست واجبةً، ويُكره تَرْكها للقادر عليها، وقال المالكيّة إنّ الأفضل للمُضحّي أن يؤدّي أُضحيةً عن كلّ ممّن تلزمه نفقته، ويجوز أداء أُضحيةٍ واحدةٍ عن الكلّ، وقال الشافعيّة بأنّها سنّة عينٍ مؤكّدةٍ في حقّ المنفرد، مرّةً واحدةً في العُمر، وسنّة على الكفاية؛ حال تعدّد أفراد أهل البيت؛ بحيث إن ضحّى أحدهم أجزأت عن الكلّ، وقد استدلّ الجمهور على قَوْلهم، بما ورد في السنّة النبويّة ممّا أخرجه الإمام مُسلم في صحيحه، من قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ)،[٦] فالأُضحية عُلّقت بالإرادة والاختيار في الحديث السابق؛ ممّا يعني أنّها ليست واجبةً، فالواجب لا يُخيّر به.

ويُستحسن بالمضحّي التحلّي بعددٍ من السُنَن المشروعة يوم النّحر، يُذكر منها:[٧][٨]

  • ترك الأَخْذ من الشَّعَر، والأظافر؛ وذلك لِمَن نوى تقديم الأُضحية، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ)،[٦] وتكمُن الحكمة من ذلك؛ تعبيراً عن مشاركة الحجّاج والمُعتمرين في تلك الأيام الفضيلة، إذ إنّهم يمتنعون عن الأَخْذ من شَعْرهم وأظفارهم، وقيل بل ليشمل العِتْق كلّ الأجزاء، وذلك أكمل للمضحّي، كما يتحقّق له الثواب الأوفى، ورغم ذلك فإنّ الحِكمة الحقيقيّة تكمُن بامتثال أمر الله -تعالى-، وأمر رسوله -عليه الصلاة والسلام-، والأصل أن يمتثل المسلم أمر ربّه، وسنّة نبيّه، قال -تعالى-: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّـهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)،[٩][١٠] ويمتنع المضحّي عن الأَخْذ من شَعْره وأظفاره من حين ثبوت رؤية هلال شهر ذِي الحِجّة، أو من حين إتمام شهر ذِي القِعْدة ثلاثين يوماً، فإن ثبتت رؤية هلال ذي الحِجّة؛ امتنع المُضحّي عن الأَخْذ من شَعْره وأظافره من غروب شمس آخر يومٍ من أيّام ذِي القِعْدة.[١١]
  • تأجيل الذَّبْح لما بعد صلاة العيد، استدلالاً بما ورد من صحيح قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ أوَّلَ ما نَبْدَأُ به في يَومِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَن فَعَلَهُ فقَدْ أصابَ سُنَّتَنا، ومَن ذَبَحَ قَبْلُ، فإنَّما هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأهْلِهِ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ).[١٢]
  • أَكْل المضحّي من الأُضحية، وقد ورد عن الإمام القرطبيّ في ذلك: “ويستحبّ للرَّجل أن يأكل من هَدْيه، وأُضحيته، وأن يتصدّق بالأكثر”.
  • التسمية عند ذَبْح الأُضحية، استدلالاً بقَوْله -تعالى-: (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ).[١٣]

صَلاَةُ عِيدِ الأَْضْحَى

تعتبر صلاة العيد من السُنَن المؤكّدة عند المالكيّة، والشافعيّة، بينما هي واجبةٌ عند الحنفيّة، وفرضٌ على الكفاية عند الحنابلة،[١٤] ويبدأ وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس، وينتهي وقتها قُبيل زوال الشّمس،[١٥] ويُقصد بزوال الشمس؛ مَيْلها عن منتصف السّماء،[١٦] ويُسنّ للمُسلمين تعجيل أداء صلاة عيد الأضحى؛ ليتّسع الوقت لذَبْح الأضاحي، والأكل منها،[١٧] وممّا يُسنّ في حقّ المُسلم فِعْله يوم الأضحى؛ الذّهاب إلى مصلّى العيد مشياً، وترك الرُّكوب في ذهابه إلى المُصلّى، وإيابه منه، والحرص على مخالفة الطريق؛ فيكون الذّهاب إلى المُصلّى من طريقٍ، والعودة من طريقٍ آخرٍ؛ لثبوت ذلك من فَعْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-.[١٨]

التكبير

يُسنّ للمسلم باتّفاق أصحاب المذاهب الأربعة أن يجهر بالتكبير عند خروجه إلى صلاة العيد يوم الأضحى، كما يُشرع في حقّه التكبير من فجر يوم عرفة، إلى عصر آخر يومٍ من أيّام التّشريق، وذلك بعد أداء كلّ صلاةٍ، ومن الصِّيَغ المشروعة في التكبير: قَوْل: (كان عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ يُكبِّرُ من صَلاةِ الفَجرِ يومَ عَرَفةَ إلى صلاةِ العَصرِ من يومِ النحْرِ يقولُ: اللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ، لا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ وللهِ الحَمدُ)،[١٩][٢٠]والتكبير يوم الأضحى إمّا أن يكون تكبيراً مُطلقاً؛ حيث يُشرع في جميع أوقات اليوم، من ليلٍ، أو نهارٍ، كما يُشرع في جميع الأماكن التي يجوز فيها ذِكْر الله؛ من بيوتٍ، وأسواقٍ، ومساجد،[٢١] وإمّا أن يكون التكبير مقيّداً؛ يُشرع عَقب الصلوات.[٢٢]

سُنَنٌ أخرى لعيد الأضحى

تُشرع العديد من السُنَن الأخرى في عيد الأضحى، يُذكر منها:[٢٣]

  • التجمّل يوم العيد، وقد ثبت ذلك من فَعْل الصحابة -رضي الله عنهم-، وقد أقرّ عليه النبيّ -عليه الصلاة والسلام- دون أن يُنكر عليهم، فدلّ ذلك على الإباحة، وممّا يدلّ على ذلك ما أخرجه البخاريّ عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِن إسْتَبْرَقٍ تُباعُ في السُّوقِ، فأخَذَها، فأتَى بها رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هذِه تَجَمَّلْ بها لِلْعِيدِ والوُفُودِ، فقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما هذِه لِباسُ مَن لا خَلاقَ له فَلَبِثَ عُمَرُ ما شاءَ اللَّهُ أنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أرْسَلَ إلَيْهِ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بجُبَّةِ دِيباجٍ، فأقْبَلَ بها عُمَرُ، فأتَى بها رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ يا رَسولَ اللَّهِ: إنَّكَ قُلْتَ: إنَّما هذِه لِباسُ مَن لا خَلاقَ له وأَرْسَلْتَ إلَيَّ بهذِه الجُبَّةِ، فقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: تَبِيعُها أوْ تُصِيبُ بها حاجَتَكَ).[٢٤]
  • تبادل التهنئة بيوم العيد بين المُسلمين.
  • تأخير الأَكْل إلى ما بعد صلاة العيد؛ لِما ورد من فَعْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، وحتى يأكل المُضحّي من أُضحيته.[٢٥]

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين (1424)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، السعودية : مجمع الملك فهد، صفحة 192، جزء 1. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 5558، صحيح.
  3. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 2703-2704، جزء 4. بتصرّف.
  4. عبدالله الطيار (2011)، الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: مدار الوطن، صفحة 118، جزء 4. بتصرّف.
  5. رواه الإمام أحمد، في مسند أحمد، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 16/120، إسناده حسن.
  6. ^ أ ب رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أم سلمة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1977، صحيح .
  7. فرج بن عبد العال (2013-10-14)، “سنن خاصة بالمضحي “، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.
  8. محمود خطاب السبكي (1977)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، مصر: المكتبة المحمودية، صفحة 50، جزء 5. بتصرّف.
  9. سورة النور، آية: 51.
  10. الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين، مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين ، السعودية: دار الوطن، صفحة 142-143، جزء 25. بتصرّف.
  11. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 20732، جزء 11. بتصرّف.
  12. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن البراء بن عازب، الصفحة أو الرقم: 5545، صحيح.
  13. سورة الحج، آية: 36.
  14. مجموعة من المؤلفين (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 346، جزء 45. بتصرّف.
  15. خالد المشيقح، المختصر في فقه العبادات، صفحة 57. بتصرّف.
  16. “تعريف ومعنى زوال الشمس في معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-6-2020. بتصرّف.
  17. عبد العزيز الراجحي، شرح عمدة الفقه ، صفحة 6، جزء 14. بتصرّف.
  18. الشيخ صلاح نجيب الدق (2015-7-17)، “آداب الخروج إلى مصلى العيد “، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.
  19. رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج زاد المعاد، عن أبي الأسود، الصفحة أو الرقم: 2/360، إسناده صحيح.
  20. د. صغير بن محمد الصغير (2018-8-18)، “سنن وآداب عيد الأضحى المبارك لأهل الأمصار”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.
  21. سعيد بن علي بن وهف القحطاني (2010)، صلاة المؤمن (الطبعة الرابعة)، السعودية: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 921، جزء 2. بتصرّف.
  22. سعيد بن علي بن وهف القحطاني (2010)، مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الثانية)، السعودية: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 36، جزء 1. بتصرّف.
  23. محمد حسن يوسف ، “سنن العيدين “، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-22. بتصرّف.
  24. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 948، صحيح.
  25. “الأكل من الأضحية من كتاب فقه السنة”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

سُنَن عيد الأضحى المُبارك

الأُضحية والمُضحّي

الأضحية؛ قُرَبةُ العبد إلى ربّه في ضُحى يوم العيد، بنوعٍ من بهيمة الأنعام؛ البَقَر، أو الغنم، أو المَعْز، أو الإبل، بنيّة التقرّب من الله -تعالى-،[١] وتجدر الإشارة إلى إجماع العلماء على مشروعيّة الأُضحية، وأنّها من أحبّ الأعمال إلى الله -تعالى-، وقد دلّ على مشروعيّتها ما ورد في السنّة النبويّة ممّا أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّه قال: (ضَحَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ واضِعًا قَدَمَهُ علَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُما بيَدِهِ)،[٢][٣] وتكمُن الحكمة من مشروعيّة الأُضحية باعتبارها سنّة نبيّ الله إبراهيم -عليه السلام-، الدالّة على امتثاله لأمر ربّه، وانقياده لأوامره، كما أنّ في الأُضحية تعبيراً عن شُكْر الله على نِعَمِه التي لا تُحصى.[٤] وقد اختلف العلماء في حكم الأُضحية، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:[٣]

  • القول الأوّل: قال الحنفيّة بأنّ الأُضحية واجبةٌ مرّةً واحدةً في كلّ عامٍ، على مَن كان مقيماً في البلد، وقد استدلّوا على قَوْلهم بما ورد في السنّة النبويّة من قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (مَنْ وَجَد سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنا)،[٥] فيُستدلّ من الحديث على وُجوب الأُضحية بأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- ذكر الوعيد الذي ينتظر مَن كان عنده سِعَةٌ وقدرةٌ، ولم يضحِّ، وفي ذلك دلالةٌ على وجوب الأُضحية؛ لأنّ الوعيد لا يترتّب إلّا على تَرْك واجبٍ، كما أنّ اختصاص الأُضحية بوقتٍ معيّنٍ يدلّ على وجوبها.
  • القول الثاني: قال جمهور العلماء إنّ الأُضحية سنّةٌ مؤكّدةٌ، وليست واجبةً، ويُكره تَرْكها للقادر عليها، وقال المالكيّة إنّ الأفضل للمُضحّي أن يؤدّي أُضحيةً عن كلّ ممّن تلزمه نفقته، ويجوز أداء أُضحيةٍ واحدةٍ عن الكلّ، وقال الشافعيّة بأنّها سنّة عينٍ مؤكّدةٍ في حقّ المنفرد، مرّةً واحدةً في العُمر، وسنّة على الكفاية؛ حال تعدّد أفراد أهل البيت؛ بحيث إن ضحّى أحدهم أجزأت عن الكلّ، وقد استدلّ الجمهور على قَوْلهم، بما ورد في السنّة النبويّة ممّا أخرجه الإمام مُسلم في صحيحه، من قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ)،[٦] فالأُضحية عُلّقت بالإرادة والاختيار في الحديث السابق؛ ممّا يعني أنّها ليست واجبةً، فالواجب لا يُخيّر به.

ويُستحسن بالمضحّي التحلّي بعددٍ من السُنَن المشروعة يوم النّحر، يُذكر منها:[٧][٨]

  • ترك الأَخْذ من الشَّعَر، والأظافر؛ وذلك لِمَن نوى تقديم الأُضحية، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ)،[٦] وتكمُن الحكمة من ذلك؛ تعبيراً عن مشاركة الحجّاج والمُعتمرين في تلك الأيام الفضيلة، إذ إنّهم يمتنعون عن الأَخْذ من شَعْرهم وأظفارهم، وقيل بل ليشمل العِتْق كلّ الأجزاء، وذلك أكمل للمضحّي، كما يتحقّق له الثواب الأوفى، ورغم ذلك فإنّ الحِكمة الحقيقيّة تكمُن بامتثال أمر الله -تعالى-، وأمر رسوله -عليه الصلاة والسلام-، والأصل أن يمتثل المسلم أمر ربّه، وسنّة نبيّه، قال -تعالى-: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّـهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)،[٩][١٠] ويمتنع المضحّي عن الأَخْذ من شَعْره وأظفاره من حين ثبوت رؤية هلال شهر ذِي الحِجّة، أو من حين إتمام شهر ذِي القِعْدة ثلاثين يوماً، فإن ثبتت رؤية هلال ذي الحِجّة؛ امتنع المُضحّي عن الأَخْذ من شَعْره وأظافره من غروب شمس آخر يومٍ من أيّام ذِي القِعْدة.[١١]
  • تأجيل الذَّبْح لما بعد صلاة العيد، استدلالاً بما ورد من صحيح قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ أوَّلَ ما نَبْدَأُ به في يَومِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَن فَعَلَهُ فقَدْ أصابَ سُنَّتَنا، ومَن ذَبَحَ قَبْلُ، فإنَّما هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأهْلِهِ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ).[١٢]
  • أَكْل المضحّي من الأُضحية، وقد ورد عن الإمام القرطبيّ في ذلك: “ويستحبّ للرَّجل أن يأكل من هَدْيه، وأُضحيته، وأن يتصدّق بالأكثر”.
  • التسمية عند ذَبْح الأُضحية، استدلالاً بقَوْله -تعالى-: (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ).[١٣]

صَلاَةُ عِيدِ الأَْضْحَى

تعتبر صلاة العيد من السُنَن المؤكّدة عند المالكيّة، والشافعيّة، بينما هي واجبةٌ عند الحنفيّة، وفرضٌ على الكفاية عند الحنابلة،[١٤] ويبدأ وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس، وينتهي وقتها قُبيل زوال الشّمس،[١٥] ويُقصد بزوال الشمس؛ مَيْلها عن منتصف السّماء،[١٦] ويُسنّ للمُسلمين تعجيل أداء صلاة عيد الأضحى؛ ليتّسع الوقت لذَبْح الأضاحي، والأكل منها،[١٧] وممّا يُسنّ في حقّ المُسلم فِعْله يوم الأضحى؛ الذّهاب إلى مصلّى العيد مشياً، وترك الرُّكوب في ذهابه إلى المُصلّى، وإيابه منه، والحرص على مخالفة الطريق؛ فيكون الذّهاب إلى المُصلّى من طريقٍ، والعودة من طريقٍ آخرٍ؛ لثبوت ذلك من فَعْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-.[١٨]

التكبير

يُسنّ للمسلم باتّفاق أصحاب المذاهب الأربعة أن يجهر بالتكبير عند خروجه إلى صلاة العيد يوم الأضحى، كما يُشرع في حقّه التكبير من فجر يوم عرفة، إلى عصر آخر يومٍ من أيّام التّشريق، وذلك بعد أداء كلّ صلاةٍ، ومن الصِّيَغ المشروعة في التكبير: قَوْل: (كان عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ يُكبِّرُ من صَلاةِ الفَجرِ يومَ عَرَفةَ إلى صلاةِ العَصرِ من يومِ النحْرِ يقولُ: اللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ، لا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ وللهِ الحَمدُ)،[١٩][٢٠]والتكبير يوم الأضحى إمّا أن يكون تكبيراً مُطلقاً؛ حيث يُشرع في جميع أوقات اليوم، من ليلٍ، أو نهارٍ، كما يُشرع في جميع الأماكن التي يجوز فيها ذِكْر الله؛ من بيوتٍ، وأسواقٍ، ومساجد،[٢١] وإمّا أن يكون التكبير مقيّداً؛ يُشرع عَقب الصلوات.[٢٢]

سُنَنٌ أخرى لعيد الأضحى

تُشرع العديد من السُنَن الأخرى في عيد الأضحى، يُذكر منها:[٢٣]

  • التجمّل يوم العيد، وقد ثبت ذلك من فَعْل الصحابة -رضي الله عنهم-، وقد أقرّ عليه النبيّ -عليه الصلاة والسلام- دون أن يُنكر عليهم، فدلّ ذلك على الإباحة، وممّا يدلّ على ذلك ما أخرجه البخاريّ عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِن إسْتَبْرَقٍ تُباعُ في السُّوقِ، فأخَذَها، فأتَى بها رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هذِه تَجَمَّلْ بها لِلْعِيدِ والوُفُودِ، فقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما هذِه لِباسُ مَن لا خَلاقَ له فَلَبِثَ عُمَرُ ما شاءَ اللَّهُ أنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أرْسَلَ إلَيْهِ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بجُبَّةِ دِيباجٍ، فأقْبَلَ بها عُمَرُ، فأتَى بها رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ يا رَسولَ اللَّهِ: إنَّكَ قُلْتَ: إنَّما هذِه لِباسُ مَن لا خَلاقَ له وأَرْسَلْتَ إلَيَّ بهذِه الجُبَّةِ، فقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: تَبِيعُها أوْ تُصِيبُ بها حاجَتَكَ).[٢٤]
  • تبادل التهنئة بيوم العيد بين المُسلمين.
  • تأخير الأَكْل إلى ما بعد صلاة العيد؛ لِما ورد من فَعْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، وحتى يأكل المُضحّي من أُضحيته.[٢٥]

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين (1424)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، السعودية : مجمع الملك فهد، صفحة 192، جزء 1. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 5558، صحيح.
  3. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 2703-2704، جزء 4. بتصرّف.
  4. عبدالله الطيار (2011)، الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: مدار الوطن، صفحة 118، جزء 4. بتصرّف.
  5. رواه الإمام أحمد، في مسند أحمد، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 16/120، إسناده حسن.
  6. ^ أ ب رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أم سلمة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1977، صحيح .
  7. فرج بن عبد العال (2013-10-14)، “سنن خاصة بالمضحي “، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.
  8. محمود خطاب السبكي (1977)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، مصر: المكتبة المحمودية، صفحة 50، جزء 5. بتصرّف.
  9. سورة النور، آية: 51.
  10. الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين، مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين ، السعودية: دار الوطن، صفحة 142-143، جزء 25. بتصرّف.
  11. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 20732، جزء 11. بتصرّف.
  12. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن البراء بن عازب، الصفحة أو الرقم: 5545، صحيح.
  13. سورة الحج، آية: 36.
  14. مجموعة من المؤلفين (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 346، جزء 45. بتصرّف.
  15. خالد المشيقح، المختصر في فقه العبادات، صفحة 57. بتصرّف.
  16. “تعريف ومعنى زوال الشمس في معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-6-2020. بتصرّف.
  17. عبد العزيز الراجحي، شرح عمدة الفقه ، صفحة 6، جزء 14. بتصرّف.
  18. الشيخ صلاح نجيب الدق (2015-7-17)، “آداب الخروج إلى مصلى العيد “، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.
  19. رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج زاد المعاد، عن أبي الأسود، الصفحة أو الرقم: 2/360، إسناده صحيح.
  20. د. صغير بن محمد الصغير (2018-8-18)، “سنن وآداب عيد الأضحى المبارك لأهل الأمصار”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.
  21. سعيد بن علي بن وهف القحطاني (2010)، صلاة المؤمن (الطبعة الرابعة)، السعودية: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 921، جزء 2. بتصرّف.
  22. سعيد بن علي بن وهف القحطاني (2010)، مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الثانية)، السعودية: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 36، جزء 1. بتصرّف.
  23. محمد حسن يوسف ، “سنن العيدين “، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-22. بتصرّف.
  24. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 948، صحيح.
  25. “الأكل من الأضحية من كتاب فقه السنة”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

سُنَن عيد الأضحى المُبارك

الأُضحية والمُضحّي

الأضحية؛ قُرَبةُ العبد إلى ربّه في ضُحى يوم العيد، بنوعٍ من بهيمة الأنعام؛ البَقَر، أو الغنم، أو المَعْز، أو الإبل، بنيّة التقرّب من الله -تعالى-،[١] وتجدر الإشارة إلى إجماع العلماء على مشروعيّة الأُضحية، وأنّها من أحبّ الأعمال إلى الله -تعالى-، وقد دلّ على مشروعيّتها ما ورد في السنّة النبويّة ممّا أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّه قال: (ضَحَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ واضِعًا قَدَمَهُ علَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُما بيَدِهِ)،[٢][٣] وتكمُن الحكمة من مشروعيّة الأُضحية باعتبارها سنّة نبيّ الله إبراهيم -عليه السلام-، الدالّة على امتثاله لأمر ربّه، وانقياده لأوامره، كما أنّ في الأُضحية تعبيراً عن شُكْر الله على نِعَمِه التي لا تُحصى.[٤] وقد اختلف العلماء في حكم الأُضحية، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:[٣]

  • القول الأوّل: قال الحنفيّة بأنّ الأُضحية واجبةٌ مرّةً واحدةً في كلّ عامٍ، على مَن كان مقيماً في البلد، وقد استدلّوا على قَوْلهم بما ورد في السنّة النبويّة من قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (مَنْ وَجَد سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنا)،[٥] فيُستدلّ من الحديث على وُجوب الأُضحية بأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- ذكر الوعيد الذي ينتظر مَن كان عنده سِعَةٌ وقدرةٌ، ولم يضحِّ، وفي ذلك دلالةٌ على وجوب الأُضحية؛ لأنّ الوعيد لا يترتّب إلّا على تَرْك واجبٍ، كما أنّ اختصاص الأُضحية بوقتٍ معيّنٍ يدلّ على وجوبها.
  • القول الثاني: قال جمهور العلماء إنّ الأُضحية سنّةٌ مؤكّدةٌ، وليست واجبةً، ويُكره تَرْكها للقادر عليها، وقال المالكيّة إنّ الأفضل للمُضحّي أن يؤدّي أُضحيةً عن كلّ ممّن تلزمه نفقته، ويجوز أداء أُضحيةٍ واحدةٍ عن الكلّ، وقال الشافعيّة بأنّها سنّة عينٍ مؤكّدةٍ في حقّ المنفرد، مرّةً واحدةً في العُمر، وسنّة على الكفاية؛ حال تعدّد أفراد أهل البيت؛ بحيث إن ضحّى أحدهم أجزأت عن الكلّ، وقد استدلّ الجمهور على قَوْلهم، بما ورد في السنّة النبويّة ممّا أخرجه الإمام مُسلم في صحيحه، من قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ)،[٦] فالأُضحية عُلّقت بالإرادة والاختيار في الحديث السابق؛ ممّا يعني أنّها ليست واجبةً، فالواجب لا يُخيّر به.

ويُستحسن بالمضحّي التحلّي بعددٍ من السُنَن المشروعة يوم النّحر، يُذكر منها:[٧][٨]

  • ترك الأَخْذ من الشَّعَر، والأظافر؛ وذلك لِمَن نوى تقديم الأُضحية، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ)،[٦] وتكمُن الحكمة من ذلك؛ تعبيراً عن مشاركة الحجّاج والمُعتمرين في تلك الأيام الفضيلة، إذ إنّهم يمتنعون عن الأَخْذ من شَعْرهم وأظفارهم، وقيل بل ليشمل العِتْق كلّ الأجزاء، وذلك أكمل للمضحّي، كما يتحقّق له الثواب الأوفى، ورغم ذلك فإنّ الحِكمة الحقيقيّة تكمُن بامتثال أمر الله -تعالى-، وأمر رسوله -عليه الصلاة والسلام-، والأصل أن يمتثل المسلم أمر ربّه، وسنّة نبيّه، قال -تعالى-: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّـهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)،[٩][١٠] ويمتنع المضحّي عن الأَخْذ من شَعْره وأظفاره من حين ثبوت رؤية هلال شهر ذِي الحِجّة، أو من حين إتمام شهر ذِي القِعْدة ثلاثين يوماً، فإن ثبتت رؤية هلال ذي الحِجّة؛ امتنع المُضحّي عن الأَخْذ من شَعْره وأظافره من غروب شمس آخر يومٍ من أيّام ذِي القِعْدة.[١١]
  • تأجيل الذَّبْح لما بعد صلاة العيد، استدلالاً بما ورد من صحيح قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ أوَّلَ ما نَبْدَأُ به في يَومِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَن فَعَلَهُ فقَدْ أصابَ سُنَّتَنا، ومَن ذَبَحَ قَبْلُ، فإنَّما هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأهْلِهِ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ).[١٢]
  • أَكْل المضحّي من الأُضحية، وقد ورد عن الإمام القرطبيّ في ذلك: “ويستحبّ للرَّجل أن يأكل من هَدْيه، وأُضحيته، وأن يتصدّق بالأكثر”.
  • التسمية عند ذَبْح الأُضحية، استدلالاً بقَوْله -تعالى-: (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ).[١٣]

صَلاَةُ عِيدِ الأَْضْحَى

تعتبر صلاة العيد من السُنَن المؤكّدة عند المالكيّة، والشافعيّة، بينما هي واجبةٌ عند الحنفيّة، وفرضٌ على الكفاية عند الحنابلة،[١٤] ويبدأ وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس، وينتهي وقتها قُبيل زوال الشّمس،[١٥] ويُقصد بزوال الشمس؛ مَيْلها عن منتصف السّماء،[١٦] ويُسنّ للمُسلمين تعجيل أداء صلاة عيد الأضحى؛ ليتّسع الوقت لذَبْح الأضاحي، والأكل منها،[١٧] وممّا يُسنّ في حقّ المُسلم فِعْله يوم الأضحى؛ الذّهاب إلى مصلّى العيد مشياً، وترك الرُّكوب في ذهابه إلى المُصلّى، وإيابه منه، والحرص على مخالفة الطريق؛ فيكون الذّهاب إلى المُصلّى من طريقٍ، والعودة من طريقٍ آخرٍ؛ لثبوت ذلك من فَعْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-.[١٨]

التكبير

يُسنّ للمسلم باتّفاق أصحاب المذاهب الأربعة أن يجهر بالتكبير عند خروجه إلى صلاة العيد يوم الأضحى، كما يُشرع في حقّه التكبير من فجر يوم عرفة، إلى عصر آخر يومٍ من أيّام التّشريق، وذلك بعد أداء كلّ صلاةٍ، ومن الصِّيَغ المشروعة في التكبير: قَوْل: (كان عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ يُكبِّرُ من صَلاةِ الفَجرِ يومَ عَرَفةَ إلى صلاةِ العَصرِ من يومِ النحْرِ يقولُ: اللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ، لا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ وللهِ الحَمدُ)،[١٩][٢٠]والتكبير يوم الأضحى إمّا أن يكون تكبيراً مُطلقاً؛ حيث يُشرع في جميع أوقات اليوم، من ليلٍ، أو نهارٍ، كما يُشرع في جميع الأماكن التي يجوز فيها ذِكْر الله؛ من بيوتٍ، وأسواقٍ، ومساجد،[٢١] وإمّا أن يكون التكبير مقيّداً؛ يُشرع عَقب الصلوات.[٢٢]

سُنَنٌ أخرى لعيد الأضحى

تُشرع العديد من السُنَن الأخرى في عيد الأضحى، يُذكر منها:[٢٣]

  • التجمّل يوم العيد، وقد ثبت ذلك من فَعْل الصحابة -رضي الله عنهم-، وقد أقرّ عليه النبيّ -عليه الصلاة والسلام- دون أن يُنكر عليهم، فدلّ ذلك على الإباحة، وممّا يدلّ على ذلك ما أخرجه البخاريّ عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِن إسْتَبْرَقٍ تُباعُ في السُّوقِ، فأخَذَها، فأتَى بها رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هذِه تَجَمَّلْ بها لِلْعِيدِ والوُفُودِ، فقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما هذِه لِباسُ مَن لا خَلاقَ له فَلَبِثَ عُمَرُ ما شاءَ اللَّهُ أنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أرْسَلَ إلَيْهِ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بجُبَّةِ دِيباجٍ، فأقْبَلَ بها عُمَرُ، فأتَى بها رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ يا رَسولَ اللَّهِ: إنَّكَ قُلْتَ: إنَّما هذِه لِباسُ مَن لا خَلاقَ له وأَرْسَلْتَ إلَيَّ بهذِه الجُبَّةِ، فقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: تَبِيعُها أوْ تُصِيبُ بها حاجَتَكَ).[٢٤]
  • تبادل التهنئة بيوم العيد بين المُسلمين.
  • تأخير الأَكْل إلى ما بعد صلاة العيد؛ لِما ورد من فَعْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، وحتى يأكل المُضحّي من أُضحيته.[٢٥]

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين (1424)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، السعودية : مجمع الملك فهد، صفحة 192، جزء 1. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 5558، صحيح.
  3. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 2703-2704، جزء 4. بتصرّف.
  4. عبدالله الطيار (2011)، الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: مدار الوطن، صفحة 118، جزء 4. بتصرّف.
  5. رواه الإمام أحمد، في مسند أحمد، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 16/120، إسناده حسن.
  6. ^ أ ب رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أم سلمة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1977، صحيح .
  7. فرج بن عبد العال (2013-10-14)، “سنن خاصة بالمضحي “، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.
  8. محمود خطاب السبكي (1977)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، مصر: المكتبة المحمودية، صفحة 50، جزء 5. بتصرّف.
  9. سورة النور، آية: 51.
  10. الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين، مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين ، السعودية: دار الوطن، صفحة 142-143، جزء 25. بتصرّف.
  11. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 20732، جزء 11. بتصرّف.
  12. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن البراء بن عازب، الصفحة أو الرقم: 5545، صحيح.
  13. سورة الحج، آية: 36.
  14. مجموعة من المؤلفين (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 346، جزء 45. بتصرّف.
  15. خالد المشيقح، المختصر في فقه العبادات، صفحة 57. بتصرّف.
  16. “تعريف ومعنى زوال الشمس في معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-6-2020. بتصرّف.
  17. عبد العزيز الراجحي، شرح عمدة الفقه ، صفحة 6، جزء 14. بتصرّف.
  18. الشيخ صلاح نجيب الدق (2015-7-17)، “آداب الخروج إلى مصلى العيد “، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.
  19. رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج زاد المعاد، عن أبي الأسود، الصفحة أو الرقم: 2/360، إسناده صحيح.
  20. د. صغير بن محمد الصغير (2018-8-18)، “سنن وآداب عيد الأضحى المبارك لأهل الأمصار”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.
  21. سعيد بن علي بن وهف القحطاني (2010)، صلاة المؤمن (الطبعة الرابعة)، السعودية: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 921، جزء 2. بتصرّف.
  22. سعيد بن علي بن وهف القحطاني (2010)، مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الثانية)، السعودية: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 36، جزء 1. بتصرّف.
  23. محمد حسن يوسف ، “سنن العيدين “، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-22. بتصرّف.
  24. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 948، صحيح.
  25. “الأكل من الأضحية من كتاب فقه السنة”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق

سُنَن عيد الأضحى المُبارك

الأُضحية والمُضحّي

الأضحية؛ قُرَبةُ العبد إلى ربّه في ضُحى يوم العيد، بنوعٍ من بهيمة الأنعام؛ البَقَر، أو الغنم، أو المَعْز، أو الإبل، بنيّة التقرّب من الله -تعالى-،[١] وتجدر الإشارة إلى إجماع العلماء على مشروعيّة الأُضحية، وأنّها من أحبّ الأعمال إلى الله -تعالى-، وقد دلّ على مشروعيّتها ما ورد في السنّة النبويّة ممّا أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّه قال: (ضَحَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ واضِعًا قَدَمَهُ علَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُما بيَدِهِ)،[٢][٣] وتكمُن الحكمة من مشروعيّة الأُضحية باعتبارها سنّة نبيّ الله إبراهيم -عليه السلام-، الدالّة على امتثاله لأمر ربّه، وانقياده لأوامره، كما أنّ في الأُضحية تعبيراً عن شُكْر الله على نِعَمِه التي لا تُحصى.[٤] وقد اختلف العلماء في حكم الأُضحية، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:[٣]

  • القول الأوّل: قال الحنفيّة بأنّ الأُضحية واجبةٌ مرّةً واحدةً في كلّ عامٍ، على مَن كان مقيماً في البلد، وقد استدلّوا على قَوْلهم بما ورد في السنّة النبويّة من قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (مَنْ وَجَد سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنا)،[٥] فيُستدلّ من الحديث على وُجوب الأُضحية بأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- ذكر الوعيد الذي ينتظر مَن كان عنده سِعَةٌ وقدرةٌ، ولم يضحِّ، وفي ذلك دلالةٌ على وجوب الأُضحية؛ لأنّ الوعيد لا يترتّب إلّا على تَرْك واجبٍ، كما أنّ اختصاص الأُضحية بوقتٍ معيّنٍ يدلّ على وجوبها.
  • القول الثاني: قال جمهور العلماء إنّ الأُضحية سنّةٌ مؤكّدةٌ، وليست واجبةً، ويُكره تَرْكها للقادر عليها، وقال المالكيّة إنّ الأفضل للمُضحّي أن يؤدّي أُضحيةً عن كلّ ممّن تلزمه نفقته، ويجوز أداء أُضحيةٍ واحدةٍ عن الكلّ، وقال الشافعيّة بأنّها سنّة عينٍ مؤكّدةٍ في حقّ المنفرد، مرّةً واحدةً في العُمر، وسنّة على الكفاية؛ حال تعدّد أفراد أهل البيت؛ بحيث إن ضحّى أحدهم أجزأت عن الكلّ، وقد استدلّ الجمهور على قَوْلهم، بما ورد في السنّة النبويّة ممّا أخرجه الإمام مُسلم في صحيحه، من قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ)،[٦] فالأُضحية عُلّقت بالإرادة والاختيار في الحديث السابق؛ ممّا يعني أنّها ليست واجبةً، فالواجب لا يُخيّر به.

ويُستحسن بالمضحّي التحلّي بعددٍ من السُنَن المشروعة يوم النّحر، يُذكر منها:[٧][٨]

  • ترك الأَخْذ من الشَّعَر، والأظافر؛ وذلك لِمَن نوى تقديم الأُضحية، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ)،[٦] وتكمُن الحكمة من ذلك؛ تعبيراً عن مشاركة الحجّاج والمُعتمرين في تلك الأيام الفضيلة، إذ إنّهم يمتنعون عن الأَخْذ من شَعْرهم وأظفارهم، وقيل بل ليشمل العِتْق كلّ الأجزاء، وذلك أكمل للمضحّي، كما يتحقّق له الثواب الأوفى، ورغم ذلك فإنّ الحِكمة الحقيقيّة تكمُن بامتثال أمر الله -تعالى-، وأمر رسوله -عليه الصلاة والسلام-، والأصل أن يمتثل المسلم أمر ربّه، وسنّة نبيّه، قال -تعالى-: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّـهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)،[٩][١٠] ويمتنع المضحّي عن الأَخْذ من شَعْره وأظفاره من حين ثبوت رؤية هلال شهر ذِي الحِجّة، أو من حين إتمام شهر ذِي القِعْدة ثلاثين يوماً، فإن ثبتت رؤية هلال ذي الحِجّة؛ امتنع المُضحّي عن الأَخْذ من شَعْره وأظافره من غروب شمس آخر يومٍ من أيّام ذِي القِعْدة.[١١]
  • تأجيل الذَّبْح لما بعد صلاة العيد، استدلالاً بما ورد من صحيح قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ أوَّلَ ما نَبْدَأُ به في يَومِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَن فَعَلَهُ فقَدْ أصابَ سُنَّتَنا، ومَن ذَبَحَ قَبْلُ، فإنَّما هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأهْلِهِ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ).[١٢]
  • أَكْل المضحّي من الأُضحية، وقد ورد عن الإمام القرطبيّ في ذلك: “ويستحبّ للرَّجل أن يأكل من هَدْيه، وأُضحيته، وأن يتصدّق بالأكثر”.
  • التسمية عند ذَبْح الأُضحية، استدلالاً بقَوْله -تعالى-: (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ).[١٣]

صَلاَةُ عِيدِ الأَْضْحَى

تعتبر صلاة العيد من السُنَن المؤكّدة عند المالكيّة، والشافعيّة، بينما هي واجبةٌ عند الحنفيّة، وفرضٌ على الكفاية عند الحنابلة،[١٤] ويبدأ وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس، وينتهي وقتها قُبيل زوال الشّمس،[١٥] ويُقصد بزوال الشمس؛ مَيْلها عن منتصف السّماء،[١٦] ويُسنّ للمُسلمين تعجيل أداء صلاة عيد الأضحى؛ ليتّسع الوقت لذَبْح الأضاحي، والأكل منها،[١٧] وممّا يُسنّ في حقّ المُسلم فِعْله يوم الأضحى؛ الذّهاب إلى مصلّى العيد مشياً، وترك الرُّكوب في ذهابه إلى المُصلّى، وإيابه منه، والحرص على مخالفة الطريق؛ فيكون الذّهاب إلى المُصلّى من طريقٍ، والعودة من طريقٍ آخرٍ؛ لثبوت ذلك من فَعْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-.[١٨]

التكبير

يُسنّ للمسلم باتّفاق أصحاب المذاهب الأربعة أن يجهر بالتكبير عند خروجه إلى صلاة العيد يوم الأضحى، كما يُشرع في حقّه التكبير من فجر يوم عرفة، إلى عصر آخر يومٍ من أيّام التّشريق، وذلك بعد أداء كلّ صلاةٍ، ومن الصِّيَغ المشروعة في التكبير: قَوْل: (كان عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ يُكبِّرُ من صَلاةِ الفَجرِ يومَ عَرَفةَ إلى صلاةِ العَصرِ من يومِ النحْرِ يقولُ: اللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ، لا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ وللهِ الحَمدُ)،[١٩][٢٠]والتكبير يوم الأضحى إمّا أن يكون تكبيراً مُطلقاً؛ حيث يُشرع في جميع أوقات اليوم، من ليلٍ، أو نهارٍ، كما يُشرع في جميع الأماكن التي يجوز فيها ذِكْر الله؛ من بيوتٍ، وأسواقٍ، ومساجد،[٢١] وإمّا أن يكون التكبير مقيّداً؛ يُشرع عَقب الصلوات.[٢٢]

سُنَنٌ أخرى لعيد الأضحى

تُشرع العديد من السُنَن الأخرى في عيد الأضحى، يُذكر منها:[٢٣]

  • التجمّل يوم العيد، وقد ثبت ذلك من فَعْل الصحابة -رضي الله عنهم-، وقد أقرّ عليه النبيّ -عليه الصلاة والسلام- دون أن يُنكر عليهم، فدلّ ذلك على الإباحة، وممّا يدلّ على ذلك ما أخرجه البخاريّ عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِن إسْتَبْرَقٍ تُباعُ في السُّوقِ، فأخَذَها، فأتَى بها رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هذِه تَجَمَّلْ بها لِلْعِيدِ والوُفُودِ، فقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما هذِه لِباسُ مَن لا خَلاقَ له فَلَبِثَ عُمَرُ ما شاءَ اللَّهُ أنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أرْسَلَ إلَيْهِ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بجُبَّةِ دِيباجٍ، فأقْبَلَ بها عُمَرُ، فأتَى بها رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ يا رَسولَ اللَّهِ: إنَّكَ قُلْتَ: إنَّما هذِه لِباسُ مَن لا خَلاقَ له وأَرْسَلْتَ إلَيَّ بهذِه الجُبَّةِ، فقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: تَبِيعُها أوْ تُصِيبُ بها حاجَتَكَ).[٢٤]
  • تبادل التهنئة بيوم العيد بين المُسلمين.
  • تأخير الأَكْل إلى ما بعد صلاة العيد؛ لِما ورد من فَعْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، وحتى يأكل المُضحّي من أُضحيته.[٢٥]

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين (1424)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، السعودية : مجمع الملك فهد، صفحة 192، جزء 1. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 5558، صحيح.
  3. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 2703-2704، جزء 4. بتصرّف.
  4. عبدالله الطيار (2011)، الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: مدار الوطن، صفحة 118، جزء 4. بتصرّف.
  5. رواه الإمام أحمد، في مسند أحمد، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 16/120، إسناده حسن.
  6. ^ أ ب رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أم سلمة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1977، صحيح .
  7. فرج بن عبد العال (2013-10-14)، “سنن خاصة بالمضحي “، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.
  8. محمود خطاب السبكي (1977)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، مصر: المكتبة المحمودية، صفحة 50، جزء 5. بتصرّف.
  9. سورة النور، آية: 51.
  10. الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين، مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين ، السعودية: دار الوطن، صفحة 142-143، جزء 25. بتصرّف.
  11. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 20732، جزء 11. بتصرّف.
  12. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن البراء بن عازب، الصفحة أو الرقم: 5545، صحيح.
  13. سورة الحج، آية: 36.
  14. مجموعة من المؤلفين (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 346، جزء 45. بتصرّف.
  15. خالد المشيقح، المختصر في فقه العبادات، صفحة 57. بتصرّف.
  16. “تعريف ومعنى زوال الشمس في معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-6-2020. بتصرّف.
  17. عبد العزيز الراجحي، شرح عمدة الفقه ، صفحة 6، جزء 14. بتصرّف.
  18. الشيخ صلاح نجيب الدق (2015-7-17)، “آداب الخروج إلى مصلى العيد “، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.
  19. رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج زاد المعاد، عن أبي الأسود، الصفحة أو الرقم: 2/360، إسناده صحيح.
  20. د. صغير بن محمد الصغير (2018-8-18)، “سنن وآداب عيد الأضحى المبارك لأهل الأمصار”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.
  21. سعيد بن علي بن وهف القحطاني (2010)، صلاة المؤمن (الطبعة الرابعة)، السعودية: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 921، جزء 2. بتصرّف.
  22. سعيد بن علي بن وهف القحطاني (2010)، مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الثانية)، السعودية: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 36، جزء 1. بتصرّف.
  23. محمد حسن يوسف ، “سنن العيدين “، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-22. بتصرّف.
  24. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 948، صحيح.
  25. “الأكل من الأضحية من كتاب فقه السنة”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

سُنَن عيد الأضحى المُبارك

الأُضحية والمُضحّي

الأضحية؛ قُرَبةُ العبد إلى ربّه في ضُحى يوم العيد، بنوعٍ من بهيمة الأنعام؛ البَقَر، أو الغنم، أو المَعْز، أو الإبل، بنيّة التقرّب من الله -تعالى-،[١] وتجدر الإشارة إلى إجماع العلماء على مشروعيّة الأُضحية، وأنّها من أحبّ الأعمال إلى الله -تعالى-، وقد دلّ على مشروعيّتها ما ورد في السنّة النبويّة ممّا أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّه قال: (ضَحَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ واضِعًا قَدَمَهُ علَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُما بيَدِهِ)،[٢][٣] وتكمُن الحكمة من مشروعيّة الأُضحية باعتبارها سنّة نبيّ الله إبراهيم -عليه السلام-، الدالّة على امتثاله لأمر ربّه، وانقياده لأوامره، كما أنّ في الأُضحية تعبيراً عن شُكْر الله على نِعَمِه التي لا تُحصى.[٤] وقد اختلف العلماء في حكم الأُضحية، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:[٣]

  • القول الأوّل: قال الحنفيّة بأنّ الأُضحية واجبةٌ مرّةً واحدةً في كلّ عامٍ، على مَن كان مقيماً في البلد، وقد استدلّوا على قَوْلهم بما ورد في السنّة النبويّة من قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (مَنْ وَجَد سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنا)،[٥] فيُستدلّ من الحديث على وُجوب الأُضحية بأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- ذكر الوعيد الذي ينتظر مَن كان عنده سِعَةٌ وقدرةٌ، ولم يضحِّ، وفي ذلك دلالةٌ على وجوب الأُضحية؛ لأنّ الوعيد لا يترتّب إلّا على تَرْك واجبٍ، كما أنّ اختصاص الأُضحية بوقتٍ معيّنٍ يدلّ على وجوبها.
  • القول الثاني: قال جمهور العلماء إنّ الأُضحية سنّةٌ مؤكّدةٌ، وليست واجبةً، ويُكره تَرْكها للقادر عليها، وقال المالكيّة إنّ الأفضل للمُضحّي أن يؤدّي أُضحيةً عن كلّ ممّن تلزمه نفقته، ويجوز أداء أُضحيةٍ واحدةٍ عن الكلّ، وقال الشافعيّة بأنّها سنّة عينٍ مؤكّدةٍ في حقّ المنفرد، مرّةً واحدةً في العُمر، وسنّة على الكفاية؛ حال تعدّد أفراد أهل البيت؛ بحيث إن ضحّى أحدهم أجزأت عن الكلّ، وقد استدلّ الجمهور على قَوْلهم، بما ورد في السنّة النبويّة ممّا أخرجه الإمام مُسلم في صحيحه، من قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ)،[٦] فالأُضحية عُلّقت بالإرادة والاختيار في الحديث السابق؛ ممّا يعني أنّها ليست واجبةً، فالواجب لا يُخيّر به.

ويُستحسن بالمضحّي التحلّي بعددٍ من السُنَن المشروعة يوم النّحر، يُذكر منها:[٧][٨]

  • ترك الأَخْذ من الشَّعَر، والأظافر؛ وذلك لِمَن نوى تقديم الأُضحية، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ)،[٦] وتكمُن الحكمة من ذلك؛ تعبيراً عن مشاركة الحجّاج والمُعتمرين في تلك الأيام الفضيلة، إذ إنّهم يمتنعون عن الأَخْذ من شَعْرهم وأظفارهم، وقيل بل ليشمل العِتْق كلّ الأجزاء، وذلك أكمل للمضحّي، كما يتحقّق له الثواب الأوفى، ورغم ذلك فإنّ الحِكمة الحقيقيّة تكمُن بامتثال أمر الله -تعالى-، وأمر رسوله -عليه الصلاة والسلام-، والأصل أن يمتثل المسلم أمر ربّه، وسنّة نبيّه، قال -تعالى-: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّـهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)،[٩][١٠] ويمتنع المضحّي عن الأَخْذ من شَعْره وأظفاره من حين ثبوت رؤية هلال شهر ذِي الحِجّة، أو من حين إتمام شهر ذِي القِعْدة ثلاثين يوماً، فإن ثبتت رؤية هلال ذي الحِجّة؛ امتنع المُضحّي عن الأَخْذ من شَعْره وأظافره من غروب شمس آخر يومٍ من أيّام ذِي القِعْدة.[١١]
  • تأجيل الذَّبْح لما بعد صلاة العيد، استدلالاً بما ورد من صحيح قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ أوَّلَ ما نَبْدَأُ به في يَومِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَن فَعَلَهُ فقَدْ أصابَ سُنَّتَنا، ومَن ذَبَحَ قَبْلُ، فإنَّما هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأهْلِهِ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ).[١٢]
  • أَكْل المضحّي من الأُضحية، وقد ورد عن الإمام القرطبيّ في ذلك: “ويستحبّ للرَّجل أن يأكل من هَدْيه، وأُضحيته، وأن يتصدّق بالأكثر”.
  • التسمية عند ذَبْح الأُضحية، استدلالاً بقَوْله -تعالى-: (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ).[١٣]

صَلاَةُ عِيدِ الأَْضْحَى

تعتبر صلاة العيد من السُنَن المؤكّدة عند المالكيّة، والشافعيّة، بينما هي واجبةٌ عند الحنفيّة، وفرضٌ على الكفاية عند الحنابلة،[١٤] ويبدأ وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس، وينتهي وقتها قُبيل زوال الشّمس،[١٥] ويُقصد بزوال الشمس؛ مَيْلها عن منتصف السّماء،[١٦] ويُسنّ للمُسلمين تعجيل أداء صلاة عيد الأضحى؛ ليتّسع الوقت لذَبْح الأضاحي، والأكل منها،[١٧] وممّا يُسنّ في حقّ المُسلم فِعْله يوم الأضحى؛ الذّهاب إلى مصلّى العيد مشياً، وترك الرُّكوب في ذهابه إلى المُصلّى، وإيابه منه، والحرص على مخالفة الطريق؛ فيكون الذّهاب إلى المُصلّى من طريقٍ، والعودة من طريقٍ آخرٍ؛ لثبوت ذلك من فَعْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-.[١٨]

التكبير

يُسنّ للمسلم باتّفاق أصحاب المذاهب الأربعة أن يجهر بالتكبير عند خروجه إلى صلاة العيد يوم الأضحى، كما يُشرع في حقّه التكبير من فجر يوم عرفة، إلى عصر آخر يومٍ من أيّام التّشريق، وذلك بعد أداء كلّ صلاةٍ، ومن الصِّيَغ المشروعة في التكبير: قَوْل: (كان عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ يُكبِّرُ من صَلاةِ الفَجرِ يومَ عَرَفةَ إلى صلاةِ العَصرِ من يومِ النحْرِ يقولُ: اللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ، لا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ وللهِ الحَمدُ)،[١٩][٢٠]والتكبير يوم الأضحى إمّا أن يكون تكبيراً مُطلقاً؛ حيث يُشرع في جميع أوقات اليوم، من ليلٍ، أو نهارٍ، كما يُشرع في جميع الأماكن التي يجوز فيها ذِكْر الله؛ من بيوتٍ، وأسواقٍ، ومساجد،[٢١] وإمّا أن يكون التكبير مقيّداً؛ يُشرع عَقب الصلوات.[٢٢]

سُنَنٌ أخرى لعيد الأضحى

تُشرع العديد من السُنَن الأخرى في عيد الأضحى، يُذكر منها:[٢٣]

  • التجمّل يوم العيد، وقد ثبت ذلك من فَعْل الصحابة -رضي الله عنهم-، وقد أقرّ عليه النبيّ -عليه الصلاة والسلام- دون أن يُنكر عليهم، فدلّ ذلك على الإباحة، وممّا يدلّ على ذلك ما أخرجه البخاريّ عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِن إسْتَبْرَقٍ تُباعُ في السُّوقِ، فأخَذَها، فأتَى بها رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هذِه تَجَمَّلْ بها لِلْعِيدِ والوُفُودِ، فقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما هذِه لِباسُ مَن لا خَلاقَ له فَلَبِثَ عُمَرُ ما شاءَ اللَّهُ أنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أرْسَلَ إلَيْهِ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بجُبَّةِ دِيباجٍ، فأقْبَلَ بها عُمَرُ، فأتَى بها رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ يا رَسولَ اللَّهِ: إنَّكَ قُلْتَ: إنَّما هذِه لِباسُ مَن لا خَلاقَ له وأَرْسَلْتَ إلَيَّ بهذِه الجُبَّةِ، فقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: تَبِيعُها أوْ تُصِيبُ بها حاجَتَكَ).[٢٤]
  • تبادل التهنئة بيوم العيد بين المُسلمين.
  • تأخير الأَكْل إلى ما بعد صلاة العيد؛ لِما ورد من فَعْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، وحتى يأكل المُضحّي من أُضحيته.[٢٥]

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين (1424)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، السعودية : مجمع الملك فهد، صفحة 192، جزء 1. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 5558، صحيح.
  3. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 2703-2704، جزء 4. بتصرّف.
  4. عبدالله الطيار (2011)، الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: مدار الوطن، صفحة 118، جزء 4. بتصرّف.
  5. رواه الإمام أحمد، في مسند أحمد، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 16/120، إسناده حسن.
  6. ^ أ ب رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أم سلمة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1977، صحيح .
  7. فرج بن عبد العال (2013-10-14)، “سنن خاصة بالمضحي “، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.
  8. محمود خطاب السبكي (1977)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، مصر: المكتبة المحمودية، صفحة 50، جزء 5. بتصرّف.
  9. سورة النور، آية: 51.
  10. الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين، مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين ، السعودية: دار الوطن، صفحة 142-143، جزء 25. بتصرّف.
  11. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 20732، جزء 11. بتصرّف.
  12. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن البراء بن عازب، الصفحة أو الرقم: 5545، صحيح.
  13. سورة الحج، آية: 36.
  14. مجموعة من المؤلفين (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 346، جزء 45. بتصرّف.
  15. خالد المشيقح، المختصر في فقه العبادات، صفحة 57. بتصرّف.
  16. “تعريف ومعنى زوال الشمس في معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-6-2020. بتصرّف.
  17. عبد العزيز الراجحي، شرح عمدة الفقه ، صفحة 6، جزء 14. بتصرّف.
  18. الشيخ صلاح نجيب الدق (2015-7-17)، “آداب الخروج إلى مصلى العيد “، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.
  19. رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج زاد المعاد، عن أبي الأسود، الصفحة أو الرقم: 2/360، إسناده صحيح.
  20. د. صغير بن محمد الصغير (2018-8-18)، “سنن وآداب عيد الأضحى المبارك لأهل الأمصار”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.
  21. سعيد بن علي بن وهف القحطاني (2010)، صلاة المؤمن (الطبعة الرابعة)، السعودية: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 921، جزء 2. بتصرّف.
  22. سعيد بن علي بن وهف القحطاني (2010)، مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الثانية)، السعودية: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 36، جزء 1. بتصرّف.
  23. محمد حسن يوسف ، “سنن العيدين “، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-22. بتصرّف.
  24. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 948، صحيح.
  25. “الأكل من الأضحية من كتاب فقه السنة”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-21. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى