'); }
الزواج لغةً
يُطلَق لفظُ الزّواج على النّكاح، والعكس صحيح، فالمُراد بهما نفسُ المعنى، والمقصود بهما في اللّغة الضّم والجمع، فهو مأخوذ من قول تناكحت الأشجار، أي انضمّت إلى بعضها، وكذلك نكحَ المطر الأرض بمعنى اختلط بها، والنّكاح عند العرب هو الوطء، فالزواج هو النّكاح، لأنّه الوطء المباح.[١]
الزواج شرعاً
تعريف الزّواج في الشّرع فهو عقد يتضمن الاستمتاع بالمرأة، بالوطء المباشر والتقبيل، وغير ذلك من أمور المتعة، إذا كانت المرأة غير محرمة بنسب، أو رضاعة، أو صهر، وهو كذلك عقد يُفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحلّ استمتاع المرأة بالرجل، وأثر العقد هو الملك الخاصّ للرجل فلا يحلّ لغيره، وللمرأة حلّ الاستمتاع دون الملك الخاص لها، بحيث إجازة تعدد الزوجات، فيصبح الرجل ملكاً مشتركاً، فتعدُّد الأزواج ممنوع شرعاً، أمّا تعدُّد الزوجات فهو جائز.[٢]
'); }
حكم الزواج
يختلفُ حكمُ الزواج بمعنى الوصف الشرعيّ من ظرف إلى آخر، حيث إذا ما كان المسلم صاحبَ استطاعة على المهر، والنفقة، وجميع الواجبات التي تترتب على الزواج، وكان متأكداً من وقوعه في الزنا في حال عدم الزواج فهنا يكون حكمُه فرضاً وواجباً، أمّا في حال وجود المقدرة المادية على الزواج، وكان معتدلاً، ولا يخاف الوقوعَ في الزنا فالحكم هنا سنّة له، فيما يكون الزواج حراماً إذا ما تيقّن أنّه سيظلم، ويجور على الزوجة، وإذا كان يخاف الجور فحكمه يكون مكروهاً تحريماً، وإذا تعارض خوف الظلم وخوف الزنا، فيُقدّم خوفُ الظلم، لإنّه مرتبط بالعباد وحاجتهم، أمّا الزنا فهو مرتبط بحقّ الله، وهو غنيّ عن الحاجة.[٣]
أهداف الزواج
للزواج أهداف عديدة، بيد أنّ أبرزها ما يلي:[٤]
- النسل، فإنّ من غايات الله تعالى استمرارُ النوع الإنساني، والزواج يحقق هذه الغاية، فإضرار النسل من كبائر الفساد، فالمراد النسلُ الصالحُ القادر على عمارة الأرض، وخلافتها.
- المتعة النّفسية والجسدية، فبالزواج تتحقّق السكينةُ والراحة، فالمودة، والرحمة من أرقِّ مشاعر الإنسان، وكذا يتمتّع الجسد.
- بلوغ الكمال الإنساني، ويكون هذا الهدف واقعاً مع الزواج، حيث تتوزّع الحقوق والواجبات بشرع الله القائم على العدل، والرحمة.
- التعاون على بناء الحياة، فالحياة كبيرة، وتحتوي الكثيرَ من المجتمعات، وكلّ مجتمع له لَبِناته المهمّة، والأسرة هي الأساس، والتي تبدأ بشريكين، هم الرجل والمرأة، ولا يكون الإنجاز فردياً، بل تشاركياً لبناء هذه الحياة.
المراجع
- ↑ محمد بن عبد العزيز السديس (1425ه)، مقدمات النكاح، المدينة المنورة: الجامعة الاسلامية، صفحة 202. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 513، جزء 9. بتصرّف.
- ↑ عبد الوهاب خلاف (1938)، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية (الطبعة الثانية)، القاهرة: دار الكتب المصرية ، صفحة 38-39. بتصرّف.
- ↑ عبد الرحمن بن عبد الخالق (1988)، الزواج في ظل الإسلام (الطبعة الثالثة)، الكويت: الدار السلفية، صفحة 21-29. بتصرّف.