ثبوت دخول شهر رمضان
يرتبط دخول شهر رمضان برؤية الهلال بعد غروب الشمس، وهو ما يُسمى بالشهر الهلالي أو الشرعي، وتكون أيام الأشهر التي تعتمد على الهلال ثلاثين يوماً، أو تسعة وعشرين، وقد تأتي هذه الأشهر مُتتابعة في الكمال أو النقص مرة أو مرتين،[١] ويُعرف الشهر القمري بأنّه شهر يبتدئ منذ لحظة ولادة القمر وينتهي عند ولادته مرة أخرى، والشهر الهجري يبدأ منذ لحظة ظهور الهلال وحتى ظهوره مرة أخرى، أمّا ولادة القمر فهي تحصل في لحظة الاقتران المركزي؛ أي بوجود الشمس والأرض والقمر في خطٍّ محوريٍّ عموديٍّ واحد ويكون القمر حينها مُحاقاً*، ويحصل ظهور الهلال بعد أن تحصل ولادة القمر بعمر يُقدّر ما بين إحدى عشرة إلى تسع عشرة ساعة وهذا ما يسمّى بعمر القمر؛ أي منذ لحظة ولادته إلى لحظة ظهوره في الشهر نفسه.[٢]
الرؤية البصرية للهلال
تُعرَّف الرؤية بأنّها: إبصار الشيء الذي يُرى بالعين، وتُعدّ رؤية الهلال بالعين الأساس الذي يُعتمَد عليه في إثبات الهلال ودخول الشهر؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إذا رَأَيْتُمُ الهِلالَ فَصُومُوا، وإذا رَأَيْتُمُوهُ فأفْطِرُوا، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَصُومُوا ثَلاثِينَ يَوْمًا).[٣][٤]
كيفية ثبوت الرؤية البصرية
يثبت دخول رمضان برؤية شاهد عَدل لهلال شهر رمضان بعد غروب الشمس ليلة الثلاثين من شهر شعبان، وتكون الرؤية بالعين دون استعمال واسطة يُرى بها الهلال، والعدالة التي تُشترط في الشاهد العدالة الظاهرة والتي لا يُعهَد عن صاحبها الفسوق، ولا تُشترط فيه التقوى، ولا بدّ أن تكون الشهادة بلفظ صريح؛ كأن يقول: “أشهد أنّي رأيت الهلال”، أو “أنّه أهلَّ”،[٥] أمّا رؤية الجمّ الغفير أو ما يُسمّى برؤية الاستفاضة -والتي حدّد العلماء معناها بما زاد على ثلاثة أشخاص- لهلال رمضان، والذين يحصل بهم ثبوت دخول رمضان، أو هم الجماعة الذين لا يُحتمل اتّفاقهم على الكذب في العادة، ولا يُشترط فيهم ما يُشترط في الشاهد الواحد من الحُرّية، والعدالة، والبلوغ، وهذا في حالة كان الجو صحواً لا غيوم فيه، ولا شيء يمنع من رؤية الهلال، وقد قال بذلك الحنفية في إثبات شهر شوال وشهر رمضان، وقال بذلك المالكية إلّا أنّهم لم يشترطوا أن يكون الجوّ صحواً، في حين لم يتعرّض أيٌّ من الحنابلة والشافعية لهذه المسألة.[٦]
ثبوت دخول الشهر برؤية العدل الواحد
اختلف الفقهاء في ثبوت دخول شهر رمضان بشهادة رجل عدل، على الأقوال التالية:[٧]
- الحنفية: المشهور عندهم ثبوت دخول الشهر برؤية شاهد عدل واحد حتى مع وجود غيوم في السماء.
- المالكية: المشهور عندهم عدم ثبوت دخول الشهر بشهادة الواحد.
- الشافعية: اختلف الشافعية بين قبوله وعدم قبوله، إلّا أنّ المشهور عندهم كما نقل الإمام النووي قبول شهادة الواحد في إثبات دخول الشهر.
- الحنابلة: قبول شهادة الواحد في إثبات دخول الشهر ويجب على الناس الصيام بشهادته.
ولا يُشترط في الشاهد أن يكون رجلاً؛ فتجوز شهادة المرأة في إثبات الشهر عند الحنفية والحنابلة، بينما لا تجوز شهادتها عند المالكية والشافعية.[٨]
ثبوت دخول الشهر برؤية عدلين
اختلف الفقهاء في ثبوت شهر رمضان ودخوله برؤية شاهدين عدلين، على الأقوال التالية:[٩]
- الحنفية: فرّقوا بين الصحو والغيم؛ فإن كانت السماء غائمة فتكفي عندهم شهادة واحد عدل، وإن كانت صحواً فيشترطون شهادة الجمّ الغفير.
- المالكية: يُثبتون دخول الشهر بشهادة رجلين عدلين في ثلاثة أحوال، هي:
- الأولى: في حال وجود غيم في السماء، فهي تقبل دون خلاف.
- الثانية: إن كانت السماء صحواً والمنطقة صغيرة، فهي تقبل دون خلاف.
- الثالثة: إن كانت السماء صحواً والمنطقة كبيرة، فلهم آراء مختلفة؛ بين قبول الشهادة، وعدمها.
- الشافعية: اتّفقوا على ثبوت دخول الشهر بشهادة رجلين عدلين؛ لتأكيد الرؤية.
- الحنابلة: يثبت عندهم دخول الشهر برؤية رجلين عدلين، ولا خلاف عندهم في ذلك.
اعتبار وحدة المطالع واختلافها
يُعرَّف المطلع بأنّه: المكان الذي يطلع منه القمر بطرفه الهلالي الذي يكون واضحاً لأهل الأرض في وقت غروب الشمس، وأثر ذلك الهلال يكون في بداية دخول أول ليلة من الشهر القمري، وقد اتّفق الفقهاء على أنّ اختلاف مطالع الهلال من المسائل المُعتبرة في الشرع، وهي ظاهرة كونية لا يُنازع فيها أحد،[١٠] أمّا اتّحاد المطالع واختلافها؛ فهو أن يكون غروب الشمس والكواكب وطلوعها في وقت واحد وفي محلّ واحد من أماكن الطلوع والغروب، وإن اختلف أحدها؛ كأن طلع أو غرب في أحد مكاني الطلوع أو الغروب مع اختلاف الوقت، فيُسمّى اختلاف المطالع،[١١] وقد اختلف الفقهاء في اعتبار اختلاف مطالع الهلال بثبوت الشهر لجميع المسلمين، أم أنّه مُقتصر على البلد الذي رأى الهلال فقط، على عدّة أقوال، منها:[١٢]
- القول الأول: لا عبرة باختلاف المطالع؛ فيجب على كلّ البلدان الصوم بمُجرّد رؤيته في بلد مُعيّن، وهو قول بعض الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، ومذهب الحنابلة، وقول عند الشافعية، واستدلّوا بقوله -تعالى-: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)،[١٣] فالعبرة بدخول الشهر وشهوده هي رؤية الهلال، فبمجرد رؤيته يجب على الجميع الصوم، واستدلّوا بالأحاديث التي تدلّ على وجوب الصوم برؤية الهلال؛ كقول النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُبِّيَ علَيْكُم فأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)،[١٤] وهو يفيد أنّ دلالة النص عامّة، فقد علّق النبي الصوم بتحقُّق الرؤية؛ فمتى حصلت وجب الصوم.
- القول الثاني: اختلاف المطالع مُعتبر مُطلقاً؛ فكلّ بلد مُلزَم بالصوم حال رؤية الهلال، ولا يُلزَم بالصوم أيّ بلد آخر، وهو قول المغيرة، ونسبه البعض إلى ابن عبّاس، وهو قول الزيلعي من الحنفية، ووجه عند الشافعية، واستدلّوا بقوله -تعالى-: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)؛[١٣] إذ علّقت الآية الصوم على الرؤية؛ فيجب الصيام على من رآه، ولا يجب على من لم يَرَه، واستدلّوا بحديث كريب الذي بعثه معاوية إلى الشام، ودخل عليه رمضان وهو فيها، وكان ذلك ليلة الجمعة، وعندما عاد وذكر ذلك لابن عباس، فأخبره بأنّهم رأوا الهلال ليلة السبت، فقال له ألا نكتفي برؤية أهل الشام، فقال: “لا هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-“، فدلّ ذلك على أنّ لكلّ بلد رؤية، ولا يلزم بصيام رؤية بلد آخر، واستدلّوا باختلاف مواقيت الصلاة بين البلدان باختلاف مطالع الشمس، فيُقاس عليه اختلاف الصوم باختلاف مطالع الهلال.
- القول الثالث: اعتبار المسافة في المطالع؛ فإن كانت البلاد متقاربة، فيجب الصيام لرؤية إحدى تلك البلاد، وإن تباعدت المسافة فلا يجب الصيام برؤية بلد آخر، وهو الرأي المعتمد عند الشافعية، وقد اختلفوا في ضابط البعد والقرب على عدّة وجوه، كما يأتي:
- الأول: التباعد يكون ما اختلف فيه مطلع الهلال، كالحجاز، والعراق، وقالوا في تقارب المطلع الذي ليس فيه اختلاف، كبغداد، والكوفة.
- الثاني: اعتبار اتِّحاد الأقليم؛ فإن اتّحد الإقليمان فالتقارب مُعتبَر في اتّحاد المطلع، وإن لم يتّحدا فتباعد المطلع.
- الثالث: التباعد مسافة القصر، والتقارب أقلّ من ذلك.
في حال انعدام الرؤية البصرية
أطلق النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على حالة انعدام الرؤية البصرية للهلال في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان اسم (الغمّ)؛ وهو وجود سحاب وغيم في السماء يمنع رؤية القمر، إذ يجب استكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً، ثمّ يكون الصيام في اليوم الذي يليه؛ سواءً رأوا الهلال، أم لم يَرَوه، أو كان هناك غيم، أم لم يكن، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن مذهب الحنابلة، وهو قول الجماهير من السلف والخلف؛ لقول النبيّ: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ذَكَرَ رَمَضانَ، فَضَرَبَ بيَدَيْهِ فقالَ: الشَّهْرُ هَكَذا، وهَكَذا، وهَكَذا، ثُمَّ عَقَدَ إبْهامَهُ في الثَّالِثَةِ، فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ أُغْمِيَ علَيْكُم فاقْدِرُوا له ثَلاثِينَ).[١٥][١٦]
الحساب الفلكي في إثبات الشهر
المُبيحون لاعتماد الحساب الفلكيّ مُطلقاً
يرى بعض العلماء جواز الاستئناس بالحساب الفلكيّ لبدء الصيام، وقد نُقِل عن بعض العلماء هذا الرأي، كالإمام الشافعي، ومطرف بن عبدالله، ومحمد بن مقاتل الرازي، ومن أوائل من قال بهذا الرأي ابن سريج من الشافعية، فقد أجاز اعتماد الحساب في حقّ الحاسب، خاصّة إذا كان هناك غيم في السماء، واختار هذا الرأي الإمام السبكي، ومن المُعاصرين الشيخ مصطفى الزرقا، وقد ذهب الشيخ يوسف القرضاوي من المعاصرين إلى اعتماد الحساب الفلكيّ الذي يحكم بقطعيّته في النفي لا في الإثبات، مع البقاء على اعتماد الصيام بالرؤية، ولكن إن نفى العلم والحساب عدم الرؤية فيُؤخَذ بقولهم؛ لأنّ العلم أثبته بطريق قطعيّ، فلا تقبل شهادة الشهود عندها، ومن الأدلّة التي استدلّ بها أصحاب هذا الرأي: حديث (فاقْدِرُوا له)؛[١٥] أي اقدروا له بحساب منازل القمر، وهو خطاب لأهل الاختصاص بذلك العلم.[١٧]
وقالوا في حديث النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لا نَكْتُبُ ولَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وعِشْرِينَ، ومَرَّةً ثَلَاثِينَ)؛[١٨] وقد جاء هذا الحديث مُعلِّلاً الرؤية؛ وهي الأمّية وعدم العلم، والحُكم يدور مع علّته وجوداً وعَدَماً؛ فإذا وصلت الأمّة إلى العلم اليقينيّ بذلك، فيجوز لها الأخذ بالحساب في إثبات بدايات الشهور.[١٧]
وقد ذهب بعض العلماء إلى اعتماد الحساب الفلكيّ، ولكن بشرطَين، هما:[١٧]
- الأوّل: يحصل الإخبار من مجموعة من أهل الحساب الذين يُؤمَن على دينهم، ويخبرون بذلك عن يقين، أو غلبة ظنّ، مع اتّفاقهم على صحّة الحساب.
- الثاني: أن يكون ذلك في حالة وجود غيم في السماء، ولا يُعتمَد في حالة الصحو.
المانعون من اعتماد الحساب الفلكيّ
ذهب بعض الفقهاء بعدم اعتبار الحساب الفلكي لصيام رمضان، وهو القول المعتمد عند الحنفية، وهو رأي الشافعية، ورأي الإمام مالك، والمعتمد لديهم رؤية الهلال فقط، وقد ذكر الإمام النووي أنّه لا يجب صيام رمضان إلّا بدخول الشهر، ويتمّ التأكُّد من هذا الدخول بطريقتَين فقط؛ إمّا برؤية الهلال، أو بإكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً، ولا اعتبار للطرق الأخرى عندهم؛ لأنّها تعتمد على التخمين والحدس، واستدلّوا بحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ أُغْمِيَ علَيْكُم فاقْدِرُوا له ثَلاثِينَ)؛[١٥] إذ حصر النبيّ إثبات الصيام بالطريقتَين السابقتين، وفيه إشارة إلى نَفي ما سواههما من الطرق.[١٩]
الهامش
* مُحاق: وهي حالة من حالات القمر التي يختفي فيها عن الظهور، ويحصل ذلك في أوّل الشهر الهجريّ، وفي آخره.[٢٠]
المراجع
- ↑ عماد أحمد البرغوثي، محمود أحمد أبو سمرة، حسام الدين موسى عفانه، حميد مجول النعيمي، “الأهلة بين الفلك والفقه”، مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الثاني، المجلد الثاني عشر، صفحة 227. بتصرّف.
- ↑ عمر محمد فؤاد أبو الرب (2017)، الهلال بين الرؤية والحساب، صفحة 27، جزء الثالث. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة ، الصفحة أو الرقم: 1081، صحيح.
- ↑ أحمد بن عبد الله بن محمد الفريح، أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها (الطبعة الأولى)، السعودية: دار ابن الجوزي، صفحة 52. بتصرّف.
- ↑ سعيد بن محمد باعلي باعشن الدوعني الحضرمي الشافعي (2004)، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بُشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (الطبعة الأولى)، بيروت: دار المنهاج، صفحة 540-541. بتصرّف.
- ↑ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 24-25، جزء 22. بتصرّف.
- ↑ أحمد بن عبد الله بن محمد الفريح، أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها (الطبعة الأولى)، السعودية: دار ابن الجوزي، صفحة 67-69. بتصرّف.
- ↑ وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرَّابعة)، سوريَّة – دمشق : دار الفكر، صفحة 1656، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ أحمد بن عبد الله بن محمد الفريح، أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها (الطبعة الأولى)، السعودية: دار ابن الجوزي، صفحة 59-64. بتصرّف.
- ↑ محمد محمود أحمد طلافحة، أثر اختلاف المطالع في بدء الصوم والإفطار، صفحة 5-6. بتصرّف.
- ↑ سعيد بن محمد باعلي باعشن الدوعني الحضرمي الشافعي (2004)، شرح المقدمة الحضرمية المُسمى بُشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (الطبعة الأولى)، لبنان-بيروت: دار المنهاج، صفحة 543. بتصرّف.
- ↑ محمد محمود أحمد طلافحة، أثر اختلاف المطالع في بدء الصوم والإفطار، صفحة 8-18. بتصرّف.
- ^ أ ب سورة البقرة، آية: 185.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 1909، صحيح.
- ^ أ ب ت رواه مسلم ، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1080، صحيح.
- ↑ محمد عبد المقصود جاب الله، القول السديد في إثبات هلال رمضان والعيد، صفحة 154-155. بتصرّف.
- ^ أ ب ت عماد أحمد البرغوثي، محمود أحمد أبو سمرة، حسام الدين موسى عفانه، حميد مجول النعيمي (2004)، “الأهلة بين الفلك والفقه”، مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الثاني، المجلد الثاني عشر، صفحة 240-241. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر ، الصفحة أو الرقم: 1913، صحيح.
- ↑ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت ، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 33-35، جزء 22. بتصرّف.
- ↑ “تعريف و معنى محاق في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 11-3-2020. بتصرّف.