أحكام شرعية

جديد أحكام الخطبة في الإسلام

من أحكام الخِطبة في الإسلام

تُعرّف الخِطبة بأنّها إظهار رغبة الزواج بامرأةٍ مُعيّنةٍ وإعلام وليّها بذلك، وتتعلق بها مجموعةٌ من الأحكام والآداب الشرعيّة كما يأتي:[١]

  • يحرّم على المسلم أن يخطِب على خِطبة أخيه الذي أُجيب لطلبه ولو عن طريق التعريض، وذلك إذا علم الخاطب الثاني بذلك، ويرجع سبب ذلك إلى ما يُؤدّي إليه من إفسادٍ على الخاطب الأوّل وما يمكن أن يحصل بين الاثنين من عداوةٍ وبغضاءٍ.
  • يحرّم على المسلم أن يُصرّح بخِطبة المعتدّة من طلاقٍ بائنٍ، ويجوز له أن يُعرّض بذلك، كأن يقول أتمنى أن يرزقني الله بزوجةٍ صالحةٍ ونحوه، وسبب المنع الخشية من أن تعجل المرأة بالإخبارعن انقضاء عدّتها قبل حصول ذلك فعلاً حرصاً منها على الزواج، أمّا بالنسبة للمعتدّة من طلاقٍ رجعيٍّ فيحرّم التصريح والتعريض بخطبتها على حدٍ سواءٍ؛ لأنّها لا زالت في حكم المتزوّجة.
  • يجب على المسلم إن استُشير في خاطبٍ أو مخطوبةٍ أن يذكر ما فيه من محاسنٍ ومساوئٍ، ولا يعتبر ذلك من الغيبة المحرّمة، بل من النصيحة الممدوحة بالشرع.
  • تعتبر الخطبة مجرد وعدٍ بالزواج، وليست زواجاً، لذلك فيبقى كُلّ من الخاطبين في حكم الأجنبيّ عن الآخر.

حكم النظر إلى المخطوبة

لا خلاف بين العلماء على جواز النظر إلى المرأة الأجنبيّة عند خِطبتها، بل إنّ بعض العلماء عدّ ذلك من قبيل السنّة المستحبّة، إلّا أنّهم اختلفوا في تحديد ما يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته، وفيما يأتي بيان آرائهم في المسألة:[٢]

  • القول الأول: ذهب الإمام أحمد إلى إباحة نظر الخاطب إلى وجه مخطوبته فقط.
  • القول الثاني: ذهب جمهور الفقهاء من الشافعيّة والمالكيّة وفي رواية عن أحمد إلى جواز نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفّيها ظاهراً وباطناً.
  • القول الثالث: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز نظر الخاطب إلى وجه مخطوبته وكفّيها وقدميها.
  • القول الرابع: ذهب الحنابلة إلى جواز نظر الخاطب إلى كُلّ ما يظهر غالباً من مخطوبته.

أحكام وضوابط الكلام في فترة الخطوبة

إذا كان الخاطبان في فترة الخطوبة ولم يعقدا عقد النكاح بينهما بعد؛ فهما يُعدّان أجنبيان عن بعضهما، فلا يجوز لهما اللقاء إلّا للضرورة وبوجود أحد محارم المرأة، ولا يجوز لهما الخلوة ولا الخروج ولا التكلم بعبارات المغازلة ونحوها، وإذا أرادا التكلم لمصلحةٍ فلا بدّ لهما من مراعاة الضوابط الآتية:[٣]

  • ألّا يتجاوز الكلام بينهما قدر الحاجة.
  • أن يلتزما غض البصر.
  • ألّا يحصل بينهما مصافحةً ونحو ذلك.
  • أن يحرصا على عدم وجود ريبةٍ أو شهوةٍ في قلبيهما.
  • ألا تخضع المرأة في القول.
  • أن تكون المرأة ملتزمةً بالحشمة واللباس الشرعيّ.
  • ألّا تحصل بينهما خلوةً أثناء الكلام.

المراجع

  1. “من أحكام الخطبة، وآدابها”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-7. بتصرّف.
  2. لؤي عبد الله عبد الكريم الصميعات (2012-4-29)، “حكم النظر إلى المخطوبة”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-7. بتصرّف.
  3. “أحكام وضوابط فترة الخطوبة “، www.ar.islamway.net، 2013-2-23، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-7. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى