مصطلحات إسلامية

ما معنى الرشوة لغة وشرعاً

معنى الرّشوة لغةً

عرّفت الرّشوة لغة بعدّة معانٍ، منها:[١]

  • الجُعل: وما يُعطى لقضاء حاجةٍ أو مصلحةٍ، والجمع منها رُشاً ورِشاً.
  • الرِّشوة بكسر الراء: ما يعطيه الشّخص للحاكم أو لغيره ليحكم له، أو ليفعل له ما يريد، بحسب ما قال الفيومي.
  • الرِّشوة هي: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من كلمة الرِّشاء وهو الذي يُتوصل به إلى الماء. بحسب ما قال ابن الأثير.

معنى الرّشوة شرعاً

اختُلف في تعريف الرّشوة شرعاً، فقيل في معناها:[٢]

  • ما يؤخذ بغير عوض ويُعاب أخذه.
  • كل مال يُدفع ليبتاع به من ذي جاه ومنصب عوناً على ما لا يحلّ.
  • قال صاحب الأنصاف: الرّشوة ما يُعطى بعد طلبه.

حكم الرِّشوة

الرّشوة من الكبائر، ورشوة المسؤول عن عملٍ حرام، فقال تعالى: (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ)[٣]، وقال الحسن وسعيد بن جبير أنَّ السُّحت هو الرِّشوة. أمَّا في السّنة فروى عبد الله بن عمرو: (لعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الرَّاشيَ والمُرتشيَ).[٤]، وطلب الرّشوة، وقبولها، وبذلها، وعمل الوسيط بين الرّاشي والمرتشي حرام، وعند جمهور الفقهاء أجازوا للإنسان أن يدفع رشوة لدفع ضرر أو ظلم، أو للحصول على حق، وبهذه الحالة يقع الإثم على المرتشي دون الرّاشي.[٥]

عوامل تفشّي الرشوة

تعددت الأسباب التي أدّت إلى تفشّي ظاهرة الرّشوة وانتشارها، ونذكر منها:[٦]

  • ضعف الوازع الدّينيّ، وذلك لعدّة أسباب هي: ما ظهر من ربطها بالصّوم، وأنَّها من عمل اليهود والمنافقين، وما ظهر من أنَّ منهجها الأساسيّ هو الاستماع للكذب، والمسارعة للعدوان والإثم.
  • وقوع الظّلم والجور في المجتمعات، فيدفع العامّة الرّشوة إمَّا خوفاً على أنفسهم أو تفشياً في غيرهم.
  • عدم مراقبة المسؤولين لعمالهم، وهذا يجعلهم يتجرّأون على أخذ الرّشوة مقابل أداء عملهم.
  • وجود خلل في نظام السّلطة، فيصبح صاحب الحق غير قادر على الوصول إلى حقّة إلا بدفع الرّشوة.
  • وجود الحاجة والفاقة، فالمحتاج يلجأ لتقديم الرّشوة للوصول إلى أكثر مما له ليسدّ حاجته، مثل ما فعل اليهود في خيبر.

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين (1404-14027 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 219، جزء 22. بتصرّف.
  2. عطية بن محمد سالم (1400 هـ)، الرشوة، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، صفحة 125. بتصرّف.
  3. سورة المائدة، آية: 42.
  4. رواه أحمد شاكر، في مسند أحمد، عن عبد الله بن عمرو، الصفحة أو الرقم: 11/47، إسناده صحيح.
  5. مجموعة من المؤلفين (1404-14027 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 221-222، جزء 22. بتصرّف.
  6. عطية بن محمد سالم، الرشوة (الطبعة السابعة والأربعون)، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، صفحة 138. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى