أنظمة دولية

جديد اتفاقية الطفل

اتِّفاقية الأمم المُتَّحِدة لحقوق الطفل

تُعَدُّ هذه الاتِّفاقية أوّل صَكّ دوليّ مُلزِم قانوناً تمّ اعتماده عام 1989م؛ لحماية حقوق الطفل، وهو جزء من مجموعة الصكوك الدوليّة المُلزِمة قانوناً؛ لضمان، وحماية حقوق الإنسان في أنحاء العالَم كلّه.[١]

بنود اتِّفاقية الأمم المُتَّحدة لحقوق الطفل

تضمُّ الاتِّفاقية 54 مادّة تُحدِّد مجموعة الحقوق المدنيّة، والسياسيّة، فَضلاً عن الحقوق الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثقافيّة، كما تدعو إلى حماية، وتعزيز حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة، وأطفال الأقلّيات، والأطفال اللاجئين.[١] وبمُوجب أحكام الاتِّفاقية، يتعيّن على الحكومات تلبية احتياجات الأطفال الأساسيّة، ومساعدتهم على الوصول إليها، ومن هذه الاحتياجات الحقوق الأساسيّة التي تشمل ما يأتي:[٢]

  • البقاء على قيد الحياة، والنموّ.
  • الحماية من العنف، والإساءة، والإهمال.
  • التعليم، وتنمية القدرات.
  • تكوين علاقات جيّدة مع الآخرين، خصوصاً مع الوالدين.
  • الاستماع إلى الأطفال، وإعطائهم فرصة للتعبير عن آرائهم.

ومن الجدير بالذكر أنّه خلال الثمانينيّات، ساعدت اليونيسف (لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المُتَّحِدة) على صياغة اتِّفاقية حقوق الطفل؛ حيث أصبحت بعد عَرضها على الجمعيّة العامّة للأمم المُتَّحدة في عام 1989م أكثر معاهدات حقوق الإنسان تصديقاً على نطاق واسع في التاريخ،[٣] وتنصُّ هذه الاتِّفاقية على عدد من الموادّ، منها ما يأتي:[٤]

تعريف الطفل

حيث إنّ الاتِّفاقية تخصُّ الأطفال جميعهم، وتحميهم؛ وهم الأفراد الذين يبلغون من العُمر أقلّ من 18 عاماً.

الحقُّ في عدم التمييز

حيث لا بُدّ من تطبيق هذه الاتِّفاقية على الأطفال جميعهم دون تمييز، سواء كان الطفل ذكراً، أو أنثى، ومهما كانت حالته الصحّية، أو أصله الاجتماعيّ، أو العِرقيّ، أو لغته، أو دينه، أو جنسيّته؛ إذ إنّ للطفل الحقُّ في المساواة، وهذا يعني أنّه يجب على أيّ دولة احترام حقوقه، وحمايتها بالطريقة المُتَّبعة نفسها مع الأطفال الآخرين.

الحقُّ في الاسم والجنسيّة

للطفل الحقُّ في الحصول على الاسم، والجنسيّة منذ يوم ولادته، كما أنّ له الحقّ في العيش مع والديه.

الحقّ في حُرّية الرأي

للطفل الحقُّ في امتلاك رأي خاصٍّ به بمُجرد أن يبلغ العمر الكافي، ولديه الحق في إبداء رأيه حول القرارات المُتعلِّقة به كلّها، وعلى الآخرين احترام رأيه.

الحقّ في حماية الخصوصيّة

حيث إنّه ليس لأحد الحقّ في التدخُّل دون سبب قانونيّ في خصوصيّة الطفل، سواءً حياته مع والديه، أوحياته الخاصّة، فلكلٍّ من المنزل، والبريد، والسُّمعة، وغيرها خصوصيّة، وحماية، ويجب على الدُّول إنشاء قوانين من شأنها حماية جوانب الخصوصيّة لدى الطفل بشكل كامل.

الحقُّ في الحماية من سوء المعاملة

يجب على الدُّول جميعها أن تحمي الطفل من أيّ نوع من سوء المعاملة، سواء كان تحت رعاية والديه، أو رعاية شخص آخر، وذلك يتضمّن بالضرورة الحقّ في الحماية من العنف، والتخلّي، والإهمال، والاستغلال، والعنف الجنسيّ، وما إلى ذلك. 

المراجع

  1. ^ أ ب “Definition of the Convention on the Rights of the Child”, www.humanium.org, Retrieved 26-02-2019. Edited.
  2. “EVERY CHILD HAS THE RIGHT TO SURVIVAL, PROTECTION AND EDUCATION”, www.savethechildren.org.uk, Retrieved 26-02-2019. Edited.
  3. HISTORY.COM EDITORS, “UNICEF founded”، www.history.com, Retrieved 27-02-2019. Edited.
  4. “Convention on the Rights of the Child – Excerpts”, www.humanium.org, Retrieved 26-02-2019. Edited.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى