احكام الشريعة الاسلامية

من هي الناشز

مقالات ذات صلة

المرأة الناشز ومظاهر نشوزها

النُّشوز؛ أي عصيان الزوجة لزوجها، له حالات عدّة؛ فإمّا أن يكون قولاً بالكلام؛ فقد تكون عادتها حُسن الكلام، وإجابة ندائه، فتصبح سيّئة الكلام، ولا تُجيب أمره وطلبه، وقد يكون النُّشوز فعلاً؛ كأن تُجيب الزوجةُ طلبَ زوجها كُرهاً وغَصباً، بعد أن كانت عادتها أن تُجيبَه بطلاقة الوجه، وقد تكون الزوجة ناشزاً قولاً وفعلاً، وفيما يأتي بيانٌ لبعض مظاهر النُّشوز:[١]

  • امتناع الزوجة عن زفافها إلى بيت زوجها، أو مَنعها لزوجها من الدخول إليها، وذلك بعد أدائه لمَهرها المُعجَّل.
  • عدم تمكين الزوجة زوجَها من نفسها، وهو الحقّ الشرعي للزوج بمُوجب العقد الذي بينهما؛ إذ يحقّ للزوج الاستمتاع بزوجته دون وجود مخالفةٍ شرعيةٍ، أو عُذرٍ شرعيٍّ، وتجدر الإشارة إلى أنّ الفقهاء تعدّدت آرائهم في نشوز الزوجة في الحالة السابقة، وبيان ذلك فيما يأتي:
    • القول الأول: ذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية إلى أنّ عدم تمكين الزوجة لزوجها يُعتبر نشوزاً، وتسقط نفقة الزوجة به، ودليلهم فيما سبق قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا دَعا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِراشِهِ، فأبَتْ أنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ)،[٢] فلفظ الفراش الوارد في الحديث يدلّ على الجِماع.
    • القول الثاني: فرَّق الحنفية بين امتناع الزوجة عن زوجها إن كان في بيته، أو بيتها؛ فقالوا إن كان الامتناع في بيته؛ فلا تُعتبر الزوجة ناشزةً، ولا تسقط نفقتها، وإن كان في بيتها، فتنشز المرأة بفِعلها.
  • خروج الزوجة من بيت الزوج دون إذنه، حتى وإن كان خروجها إلى بيت أهله، أو بيت أهلها، أو العمل، أو لزيارة مريضٍ؛ إذ تجب عليها طاعة زوجها في غير معصية الله، وإن خرجت، فخروجها له صورتان، بيانهما فيما يأتي:
    • الأولى: خروجها دون إذن زوجها، ودون عذرٍ شرعيٍّ؛ فإن خرجت تُعتبَر ناشزاً، وتسقط نفقتها عن زوجها.
    • الثانية: خروجها دون إذن زوجها بعذرٍ شرعيٍّ؛ فلا تكون الزوجة في هذه الحالة ناشزاً، وفيما يأتي بيان بعض الأعذار الشرعيّة:
      • انهدام البيت، أو حريقه، أو دخول اللصوص المُسلَّحين إليه.
      • مرض والدَيها في غياب زوجها.
      • تهديد زوجها لها بالضرب.
      • اضطرارها إلى الخروج؛ بسبب صاحب البيت، إن كان البيت ليس ملكاً للزوج.
      • خروجها إلى القاضي؛ لطلب حقّها الشرعيّ، كالنفقة.
      • قضاء الحوائج المعروفة في العُرف، إلّا إن وفّرها زوجها.
      • الخروج للاستفتاء، وطلب العلم، والتفقُّه في الدِّين.
  • خروج المرأة للسفر دون إذن زوجها، وحينها تُعتبَر ناشزاً، قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا)،[٣] وسفر المرأة دون إذن زوجها يتفرّع إلى صورتَين، بيانهما فيما يأتي:
    • سفرها لحاجةٍ ما؛ فإن سافرت الزوجة لتحقيق حاجةٍ ما لها، أو لغيرها دون إذن زوجها، فهي تُعَدّ ناشزةً، إن كان الزوج قد أدّى مهرها.
    • سفرها لأداء فرض الحجّ، وقد اختلف العلماء في حكم الزوجة إن سافرت لأداء فريضة الحجّ دون إذن زوجها، وبيان خلافهم فيما يأتي:
      • لا تُعَدّ ناشزةً، ولا تسقط نفقتها عند المالكية، والحنابلة، وأبي يوسف من الحنفية.
      • تُعَدّ ناشزةً عند الشافعية، وجمهور الحنفية.
  • امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها، وله حالتان، هما:
    • تُعَدّ ناشزةً إن كان امتناعها بغير حقٍّ، على أن يكون زوجها قد أدّى ما عليه من المهر، ويُؤمن عليها معه.
    • لا تُعَدّ ناشزةً إن كان امتناعها بحقٍّ؛ مثل: عدم أداء الزوج مهرها، وعدم تحقُّق الأمان عليها في السفر معه، أو كانت عاجزةً لا تتوفّر لديها المقدرة على السفر.
  • امتناعها عن الانتقال مع الزوج إلى مسكنٍ آخرٍ، وله حالتان، هما:
    • تُعَدّ المرأة ناشزةً إن امتنعت عن الانتقال إلى مَسكنٍ شرعيٍّ مع زوجها بغير حقٍّ.
    • لا تُعَدّ المرأة ناشزةً إن امتنعت عن مَسكنٍ غير شرعيٍ.
  • تُعَدّ الزوجة ناشزةً إن حُبِست بسبب دَينٍ وَجَب عليها سداده، بحيث ماطلت في سداده مع امتلاكها المقدرة عليه، أمّا إن كانت محبوسةً ظلماً، فلا تسقط نفقتها، ولا تُعَدّ ناشزةً.

كيفية التعامل مع المرأة الناشز

وضع الإسلام التشريعات التي تحفظ سعادة الزوجين والأسرة، كما حملت كثير من النصوص الشرعية توجيهاتٍ تهدف إلى صون الحقوق والواجبات بين الزوجين، حرصاً على استمرار الحياة بينهما على المودة والرحمة والسكينة، ومع ذلك تبقى العلاقات الزوجية عُرضة للخلافات، لذا يجدر بالزوجين أن يحرص كلّ منهما أن يبحث عن مواطن تقصيره بحقّ الآخر ويتفاداها، وقد وجّه الإسلام الزوج الذي ابتلي بنشوز زوجته إلى مجموعة من الحلول، حيث قال -تعالى-: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)،[٤] وتفصيل المسألة فيما يأتي:[٥]

  • الموعظة الحسنة: وهو الوعظ والإرشاد بالمحبّة والألفة والتذكير والنُّصح بالعواقب والمآلات والحقوق الواجبة على الزوجة تجاه زوجها.
  • الهجر:وهو هجر الزوج لزوجته؛ ويكون بعد أن يستنفد الزوج كلّ الأساليب المتاحة بالوعظ الحسن وتذكيرها بعواقب نشوزها، وللهجر أشكال، منها: المضاجعة في الفراش، أو التعامل معها، وعدم الحديث معها لمدة لا تزيد ثلاثة أيامٍ، والغاية الشرعية من ذلك تتمثّل بتأديب الزوجة وإشعارها بخطورة تصرّفاتها، وليس بقصد إذلالها أو التعالي عليها، ويُشترَط في هجر الفراش ألّا يزيد عن مدّة أربعة أشهرٍ، وألّا يُؤدّي إلى أيّ مَفْسدةٍ.
  • الضرب: ويتمّ اللجوء إليه إن تعذّر إصلاح وضع نشوز المرأة بالوسيلتَين السابقتَين، ولا يُقصَد من الضرب الإهانة، أو التحقير، أو التعذيب، أو التقليل من الشأن، أو الانتقام، ويُشترَط فيه ألّا يكون عنيفاً، وليس فيه إتلافٌ للنفس، أو لأحد الأعضاء، وألّا يُؤدّي إلى الكسر، أو التشويه، إضافة إلى ألّا يكون في مواضع جمال المرأة.

تعريف النُّشوز

يُعرّف النُّشوز في اللغة والاصطلاح على النحو الآتي:[٦][٧]

  • النُّشوز لغةً: من نَشَزَ؛ أي النَّشْز والنَّشَزُ؛ وهو ما ارتفع من الأرض، ويُجمَع على أنشاز، ونشوز، ومن ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا)،[٨] أي انهضوا.
  • النُّشوز في الاصطلاح الشرعيّ: النشوز كما قال علماء التفسير إمّا أن يكون من الزوجة، أو الزوج، أو كليهما؛ فنشوز الزوجة هو: عصيان الزوجة لزوجها، وامتناعها عن طاعته في ما أمرَ به وكان من المعروف، كامتناعها عن طلب زوجها لها للفراش، وخروجها دون إذنه، وعدم تربيتها ولده، وسائر حقوقه، ويُطلَق النُّشوز على المرأة الكارهة لزوجها، والتي لا تُحسن إليه في العِشرة.
أمّا نشوز الزوج، فهو: أن يسيء الزوج عشرة زوجته، فيبغضها، ويهينها، ويؤذيها بالسبِّ أو الضرب، وأن يحرم زوجته من حقوقها، ويقلّص نفقتها بلا حق، ويترك مضاجعتها، ويتفاخر عليها بعلمه ونسبه، وأن يستعلي عنها إلى غيرها، فيؤثر غيرها عليها لبغضه وكراهته لزوجته، فكلّ ذلك داخلٌّ في مفهوم نشوز الزوج عند العلماء،[٩] قال -تعالى-: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)،[١٠] وقد يكون النشوز من كلا الزوجين، وهو كره الزوجين لبعضهما البعض، وهو ما يسمّى بالشقاق، قال -تعالى-: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)،[١١] والنُّشوز عند الفقهاء فيه تفصيلٌ، وبيان ذلك فيما يأتي:
    • رأي الحنفية: يُطلَق النُّشوز في الفقه على خروج المرأة من منزل زوجها دون إذنه، ومَنعه من نفسها دون حقٍّ، أو عُذرٍ مُعتبَرٍ، وعدم سماحها له بدخول بيتها.
    • رأي المالكية: النُّشوز هو عدم طاعة الزوجة لزوجها؛ إمّا بمَنعه من نفسها، أو خروجها دون إذنه، أو عدم دخول بيته دون عذرٍ.
    • رأي الشافعية: النُّشوز يُطلَق على خروج الزوجة عن طاعة زوجها؛ كخروجها من البيت دون إذنه، أو مَنعه من نفسها، وغير ذلك من صور عدم الطاعة، سواءً كانت مُكلَّفةً، أم لا.
    • رأي الحنابلة: يُطلَق النُّشوز على كلّ أمرٍ عَصت فيه الزوجةُ زوجَها في الأوامر الواجبة عليها تِجاههُ.

الآثار المُترتِّبة على نُشوز الزوجة

تترتّب العديد من الآثار على نُشوز المرأة، وفيما يأتي بيانها:[١٢]

النفقة على الزوجة

تجب نفقة الزوجة على الزوج؛ لأنّها لا تَقدِرُ على الاكتساب، فوجبت كفايتها على الزوج، وتعدّدت آراء الفقهاء في وقت وجوبها، وبيان ذلك فيما يأتي:[١٢]

  • الرأي الأول: ذهب جمهور العلماء من الشافعية، والحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى القول بوجوب نفقة الزوجة على الزوج بمُوجب تمكين نفسها منه.
  • الرأي الثاني: قال الظاهريّة بوجوب نفقة الزوجة على الزوج بمُجرَّد العقد.

سقوط النفقة بسبب النُّشوز الخفيّ

اختلف العلماء في نفقة الزوجة بالصورة السابقة في حال نشوزها، وذلك إن نشزت؛ أي خرجت عن طاعة زوجها بصورةٍ خفيّةٍ غير ظاهرةٍ، كأن تمنعه من نفسها في بيته، وبيان آرائهم فيما يأتي:[١٢]

  • القول الأول: قال الحنفية، والظاهرية بعدم سقوط نفقة المرأة الناشزة نُشوزاً خفيّاً.
  • القول الثاني: قيّد الشافعية سقوط النفقة بمَنع الزوجة زوجَها من الاستمتاع بها؛ فإن مَنعته سقطت نفقتها، وإن لم تمنعه فلا تسقط.
  • القول الثالث: قيّد الحنابلة، والمالكية نفقة المرأة بتمكُّن الزوج منها؛ وبناءً على ذلك فالنُّشوز الخفيّ يُسقط نفقة الزوجة.

سقوط النفقة بسبب النُّشوز الجَلِيّ

تعدّدت أقوال أهل العلم في حُكم نفقة الزوجة الناشزة نُشوزاً جَلِيّاً؛ أي ظاهراً، كخروجها من البيت دون حقٍّ أو عذرٍ، وبيان ذلك فيما يأتي:[١٢]

  • القول الأول: ذهب جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والمالكية بسقوط نفقة الزوجة إن خرجت من بيت زوجها دون حقٍّ، وهي تستحقّ النفقة برجوعها إلى بيته.
  • القول الثاني: قال الظاهرية بعدم سقوط نفقة الزوجة الناشز، سواءً أكان نشوزها خفيّاً، أم جَلِيّاً.

القَسَم بين الزوجات

يُراد بالقَسَم في اللغة: النصيب، أمّا في الاصطلاح الشرعيّ، فهو يعني: العدل بين الزوجات، وهو واجب على الزوج، وقد اتّفق الفقهاء على خروج الزوجة الناشزة نشوزاً ظاهراً من حقّ القَسَم، كخروجها من بيت زوجها دون حقٍّ، أمّا سقوطه بسبب النُّشوز الخفيّ، فقد تعدّدت أقوال العلماء في حُكمه، وبيان ذلك فيما يأتي:[١٢]

  • القول الأول: قال جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة بسقوط قَسَم الزوجة الناشزة نُشوزاً خفيّاً.
  • القول الثاني: قال المالكية بعدم سقوط حقّ الزوجة الناشزة نشوزاً خفيّاً من القَسَم، وذلك إن استطاع الزوج النوم في حُجرتها.

الخُلع

يُراد بالخلع: الفُرقة الواقعة بين الزوجين بلفظ الخلع، أو الطلاق مقابل عِوضٍ، وهو يُشرَع للزوجة إن تعذّر عليها أداء واجباتها تجاه زوجها.[١٢]

للمزيد من التفاصيل عن الخلع الاطّلاع على مقالة: ((شروط طلب الخلع))

كيفية التعامل مع الزوج الناشز

يجدر التّذكير بما تمّ الإشارة إليه سابقاً بأنّ النّشوز كما يقع من الزوجة يقع من الزوج كذلك، وقد ذكره المولى سبحانه بقوله: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)،[١٣] ومن مظاهر نشوز الزوج تركُ مضاجعة زوجته والتّجافي عنها، أو التّقصير بحقوقها كالنفقة والكسوة، أما أسباب نشوز الزوج فكثيرة، منها: كبر سنّها، أو دمامة شكلها، وربّما واجه نشوزها بنشوز منه، وقد حثّ الشّرع الطرفين على الصلّح وتسوية الخلاف بينهما بالتّراضي، ولا يمانع الشّرع من أنْ يتّفقا على التّنازل عن بعض حقوقهما تجاه بعضهما مقابل استمرار عقدة الزواج بينهما دون أن يطلّقها، ولا شكّ أنّ أيّ اتّفاق بينهما يجب أن يقوم على رضا كامل من الطّرفين، وقد رّغب الإسلام بتغليب الصلح على الحلول الأخرى، حيث قال سبحانه في الآية السابقة: “وَالصُّلْحُ خَيْرٌ”. وفي حال لم ترضَ الزوجة بالصلح؛ فالزوج أمام خيارين: إما أنْ يلتزم بأداء كلّ حقوقها ويمتنع عن نشوزها، وإما أنْ يفارقها، ولها أن ترفع أمرها للقضاء لتستوفي حقّها، وإنْ رضيت بالصّلح وتنازلت عن بعض حقوقها ثمّ رجعت عن ذلك؛ فلأهل العلم في هذه المسألة تفصيل، حيث ذهب الشافعية والإمام أحمد إلى إلزام الزوج بإعادة حقوقها أو تطليقها، بينما ذهب الإمام مالك وغيره من الفقهاء إلى أنّه لا يحقّ لها الرجوع عمّا اتفقت عليه مع زوجها.[١٤]

حُكم نُشوز الزوجين معاً

قد يقع النُّشوز من كلا الزوجَين، فيشتدّ الخلاف بينهما، وفي هذه الحالة يتمّ الإصلاح بينهما بالعديد من الطرق، والتي منها:[١٥]

  • وَعظهما وإرشادهما، وبيان عاقبة نشوزهما، والآثار المُترتّبة عليه.
  • إسكانهما مع أفرادٍ صالحين عُدول؛ ليُعرَف المُعتدي والظالم منهما، ويُعامَل بناءً على أفعاله.
  • التحكيم بينهما؛ بإرسال حَكَمين عَدْلين إليهما؛ ليصلحا بينهما، وذلك إن تمادى الشقاق والنزاع بينهما، وزاد النفور بينهما، قال الله -تعالى-: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّـهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)،[١٦] ويُشترَط في الحَكَمَين: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والعدالة*، والذكورة، والحُرّية، والرُّشد*، والفِقه بأمور الدين، وقد اختلف العلماء في اشتراط أن يكون الحكمان من أهل الزوجَين؛ فذهب الحنفية، والحنابلة، والشافعية إلى القول باستحباب أن يكون الصُّلح بين الزوجَين بحَكَمَين من أهلهما، والجواز من غيرهما، وقال المالكية بأن يكونا من أهلهما إن أمكن، وإلّا فلا.[١٧]

أحكام طلاق الناشز

يُفرَّق بين الزوجَين بسبب النُّشوز إن تعذّر الإصلاح بينهما بالطرق المُبيَّنة سابقاً، وذلك بثلاث طُرقٍ؛ فإمّا أن يفسخ الحاكم العقد بينهما، وإمّا بالخُلع، أو الطلاق، فإن كان الزوج مُسيئاً، فإنّ الخلع يتمّ بينهما مع دَفع المهر، وإن كانت الأمور غير واضحة، ولم يتبيّن صاحب الإساءة، فيُفرَّق بينهما طلاقاً، ولا يصحّ عضل الزوجة؛ أي إجبارها على طاعة الزوج، وإرجاعها إلى بيته رغماً وغصباً، ويُحرَّم العضل، ويُنكَر في الشريعة الإسلامية؛ إذ إنّه ينافي الفطرة السليمة، وفيه ضررٌ على المرأة، والإسلام لا يدعو إلى التعنُّت، أو المَشقّة، أو الاعتداء، أو الظلم، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّـهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ*وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)،[١٨] وقد أجاز رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- الخُلع في حالة عدم الوِفاق بين الزوجَين، ففي الحديث الشريف: (جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بنِ قَيْسِ بنِ شَمَّاسٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، ما أنْقِمُ علَى ثَابِتٍ في دِينٍ ولَا خُلُقٍ، إلَّا أنِّي أخَافُ الكُفْرَ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فَتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ فَقالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عليه، وأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا).[١٩][٢٠]

للمزيد من التفاصيل عن الفسخ والخلع والطلاق الاطّلاع على المقالات الآتية:


الهامش 

*العدالة: هي مَلكةٌ في النفس، تُؤدّي بصاحبها إلى الالتزام بالتقوى، والمروءة، وذلك إن أدّى ما أمر الله به، واجتنب ما نهى عنه.[٢١]

*الرُّشد: وهو الصلاح المُتحقِّق في الدِّين والعقل، مع تحقُّق المقدرة على حفظ الأموال.[٢٢]

المراجع

  1. مروة بوقنة (2018)، أحكام تأديب الزوجة عند نشوزها في الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، الجزائر: جامعة الشهيد حمه لخضر، صفحة 21-37. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 5193، صحيح.
  3. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1339، صحيح.
  4. سورة النساء، آية: 34.
  5. صالح السدلان (1417)، النشوز (الطبعة الرابعة)، السعودية: دار بلنسية، صفحة 35-47. بتصرّف.
  6. معتصم عبد الرحمن محمد منصور (2007)، أحكام نشوز الزوجة في الشريعة الإسلامية (الطبعة الأولى)، نابلس- فلسطين: جامعة النجاح الوطنية، صفحة 39-43. بتصرّف.
  7. خالد بن سعود البليهد، “نشوز المرأة”، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-6-2020. بتصرّف.
  8. سورة المجادلة، آية: 11.
  9. قاسم سالم عبد النبي (2017م / 1438 هـ)، نشوز الزوج وإعراضه في كتب التفسير، جامعة قطر: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، صفحة 10-14. بتصرّف.
  10. سورة النساء، آية: 128.
  11. سورة النساء، آية: 35.
  12. ^ أ ب ت ث ج ح نور قاروت (1986)، موقف الإسلام من نشوز الزوجين أو أحدهما (الطبعة الأولى)، السعودية: جامعة أم القرى، صفحة 188-216. بتصرّف.
  13. سورة النساء، آية: 128.
  14. عبد الباسط خلف (2008)، وسائل إنهاء المنازعات بين الأفراد في الشريعة الإسلامية (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار المحدثين، صفحة 462-465. بتصرّف.
  15. صالح السدلان (1417)، النشوز (الطبعة الرابعة)، السعودية: دار بلنسية، صفحة 53-54. بتصرّف.
  16. سورة النساء، آية: 35.
  17. نور قاروت (1986)، موقف الإسلام من نشوز أحد الزوجين أو أحدهما (الطبعة الأولى)، السعودية: جامعة أم القرى ، صفحة 439-440. بتصرّف.
  18. سورة البقرة، آية: 231-232.
  19. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 5276، صحيح.
  20. صالح السدلان (1417)، النشوز (الطبعة الرابعة)، السعودية: دار بلنسية للنشر والتوزيع، صفحة 59-66. بتصرّف.
  21. “تعريف العدالة في الاصطلاح”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2019. بتصرّف.
  22. إسلام ويب (11-9-2003 م)، “تعريف الرشد وماهيته”، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2019. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

تعريف النُّشوز

يُعرّف النُّشوز في اللغة والاصطلاح على النحو الآتي:[١][٢]

  • النُّشوز لغةً: من نَشَزَ؛ أي النَّشْز والنَّشَزُ؛ وهو ما ارتفع من الأرض، ويُجمَع على أنشاز، ونشوز، ومن ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا)،[٣] أي انهضوا.
  • النُّشوز في الاصطلاح الشرعيّ: النشوز كما قال علماء التفسير إمّا أن يكون من الزوجة، أو الزوج، أو كليهما؛ فنشوز الزوجة هو: عصيان الزوجة لزوجها، وامتناعها عن طاعته في ما أمرَ به وكان من المعروف، كامتناعها عن طلب زوجها لها للفراش، وخروجها دون إذنه، وعدم تربيتها ولده، وسائر حقوقه، ويُطلَق النُّشوز على المرأة الكارهة لزوجها، والتي لا تُحسن إليه في العِشرة.
أمّا نشوز الزوج، فهو: أن يسيء الزوج عشرة زوجته، فيبغضها، ويهينها، ويؤذيها بالسبِّ أو الضرب، وأن يحرم زوجته من حقوقها، ويقلّص نفقتها بلا حق، ويترك مضاجعتها، ويتفاخر عليها بعلمه ونسبه، وأن يستعلي عنها إلى غيرها، فيؤثر غيرها عليها لبغضه وكراهته لزوجته، فكلّ ذلك داخلٌّ في مفهوم نشوز الزوج عند العلماء،[٤] قال -تعالى-: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)،[٥] وقد يكون النشوز من كلا الزوجين، وهو كره الزوجين لبعضهما البعض، وهو ما يسمّى بالشقاق، قال -تعالى-: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)،[٦] والنُّشوز عند الفقهاء فيه تفصيلٌ، وبيان ذلك فيما يأتي:

    • رأي الحنفية: يُطلَق النُّشوز في الفقه على خروج المرأة من منزل زوجها دون إذنه، ومَنعه من نفسها دون حقٍّ، أو عُذرٍ مُعتبَرٍ، وعدم سماحها له بدخول بيتها.
    • رأي المالكية: النُّشوز هو عدم طاعة الزوجة لزوجها؛ إمّا بمَنعه من نفسها، أو خروجها دون إذنه، أو عدم دخول بيته دون عذرٍ.
    • رأي الشافعية: النُّشوز يُطلَق على خروج الزوجة عن طاعة زوجها؛ كخروجها من البيت دون إذنه، أو مَنعه من نفسها، وغير ذلك من صور عدم الطاعة، سواءً كانت مُكلَّفةً، أم لا.
    • رأي الحنابلة: يُطلَق النُّشوز على كلّ أمرٍ عَصت فيه الزوجةُ زوجَها في الأوامر الواجبة عليها تِجاههُ.

المرأة الناشز ومظاهر نشوزها

النُّشوز؛ أي عصيان الزوجة لزوجها، له حالات عدّة؛ فإمّا أن يكون قولاً بالكلام؛ فقد تكون عادتها حُسن الكلام، وإجابة ندائه، فتصبح سيّئة الكلام، ولا تُجيب أمره وطلبه، وقد يكون النُّشوز فعلاً؛ كأن تُجيب الزوجةُ طلبَ زوجها كُرهاً وغَصباً، بعد أن كانت عادتها أن تُجيبَه بطلاقة الوجه، وقد تكون الزوجة ناشزاً قولاً وفعلاً، وفيما يأتي بيانٌ لبعض مظاهر النُّشوز:[٧]

  • امتناع الزوجة عن زفافها إلى بيت زوجها، أو مَنعها لزوجها من الدخول إليها، وذلك بعد أدائه لمَهرها المُعجَّل.
  • عدم تمكين الزوجة زوجَها من نفسها، وهو الحقّ الشرعي للزوج بمُوجب العقد الذي بينهما؛ إذ يحقّ للزوج الاستمتاع بزوجته دون وجود مخالفةٍ شرعيةٍ، أو عُذرٍ شرعيٍّ، وتجدر الإشارة إلى أنّ الفقهاء تعدّدت آرائهم في نشوز الزوجة في الحالة السابقة، وبيان ذلك فيما يأتي:
    • القول الأول: ذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية إلى أنّ عدم تمكين الزوجة لزوجها يُعتبر نشوزاً، وتسقط نفقة الزوجة به، ودليلهم فيما سبق قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا دَعا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِراشِهِ، فأبَتْ أنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ)،[٨] فلفظ الفراش الوارد في الحديث يدلّ على الجِماع.
    • القول الثاني: فرَّق الحنفية بين امتناع الزوجة عن زوجها إن كان في بيته، أو بيتها؛ فقالوا إن كان الامتناع في بيته؛ فلا تُعتبر الزوجة ناشزةً، ولا تسقط نفقتها، وإن كان في بيتها، فتنشز المرأة بفِعلها.
  • خروج الزوجة من بيت الزوج دون إذنه، حتى وإن كان خروجها إلى بيت أهله، أو بيت أهلها، أو العمل، أو لزيارة مريضٍ؛ إذ تجب عليها طاعة زوجها في غير معصية الله، وإن خرجت، فخروجها له صورتان، بيانهما فيما يأتي:
    • الأولى: خروجها دون إذن زوجها، ودون عذرٍ شرعيٍّ؛ فإن خرجت تُعتبَر ناشزاً، وتسقط نفقتها عن زوجها.
    • الثانية: خروجها دون إذن زوجها بعذرٍ شرعيٍّ؛ فلا تكون الزوجة في هذه الحالة ناشزاً، وفيما يأتي بيان بعض الأعذار الشرعيّة:
      • انهدام البيت، أو حريقه، أو دخول اللصوص المُسلَّحين إليه.
      • مرض والدَيها في غياب زوجها.
      • تهديد زوجها لها بالضرب.
      • اضطرارها إلى الخروج؛ بسبب صاحب البيت، إن كان البيت ليس ملكاً للزوج.
      • خروجها إلى القاضي؛ لطلب حقّها الشرعيّ، كالنفقة.
      • قضاء الحوائج المعروفة في العُرف، إلّا إن وفّرها زوجها.
      • الخروج للاستفتاء، وطلب العلم، والتفقُّه في الدِّين.
  • خروج المرأة للسفر دون إذن زوجها، وحينها تُعتبَر ناشزاً، قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا)،[٩] وسفر المرأة دون إذن زوجها يتفرّع إلى صورتَين، بيانهما فيما يأتي:
    • سفرها لحاجةٍ ما؛ فإن سافرت الزوجة لتحقيق حاجةٍ ما لها، أو لغيرها دون إذن زوجها، فهي تُعَدّ ناشزةً، إن كان الزوج قد أدّى مهرها.
    • سفرها لأداء فرض الحجّ، وقد اختلف العلماء في حكم الزوجة إن سافرت لأداء فريضة الحجّ دون إذن زوجها، وبيان خلافهم فيما يأتي:
      • لا تُعَدّ ناشزةً، ولا تسقط نفقتها عند المالكية، والحنابلة، وأبي يوسف من الحنفية.
      • تُعَدّ ناشزةً عند الشافعية، وجمهور الحنفية.
  • امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها، وله حالتان، هما:
    • تُعَدّ ناشزةً إن كان امتناعها بغير حقٍّ، على أن يكون زوجها قد أدّى ما عليه من المهر، ويُؤمن عليها معه.
    • لا تُعَدّ ناشزةً إن كان امتناعها بحقٍّ؛ مثل: عدم أداء الزوج مهرها، وعدم تحقُّق الأمان عليها في السفر معه، أو كانت عاجزةً لا تتوفّر لديها المقدرة على السفر.
  • امتناعها عن الانتقال مع الزوج إلى مسكنٍ آخرٍ، وله حالتان، هما:
    • تُعَدّ المرأة ناشزةً إن امتنعت عن الانتقال إلى مَسكنٍ شرعيٍّ مع زوجها بغير حقٍّ.
    • لا تُعَدّ المرأة ناشزةً إن امتنعت عن مَسكنٍ غير شرعيٍ.
  • تُعَدّ الزوجة ناشزةً إن حُبِست بسبب دَينٍ وَجَب عليها سداده، بحيث ماطلت في سداده مع امتلاكها المقدرة عليه، أمّا إن كانت محبوسةً ظلماً، فلا تسقط نفقتها، ولا تُعَدّ ناشزةً.

كيفية التعامل مع المرأة الناشز

وضع الإسلام التشريعات التي تحفظ سعادة الزوجين والأسرة، كما حملت كثير من النصوص الشرعية توجيهاتٍ تهدف إلى صون الحقوق والواجبات بين الزوجين، حرصاً على استمرار الحياة بينهما على المودة والرحمة والسكينة، ومع ذلك تبقى العلاقات الزوجية عُرضة للخلافات، لذا يجدر بالزوجين أن يحرص كلّ منهما أن يبحث عن مواطن تقصيره بحقّ الآخر ويتفاداها، وقد وجّه الإسلام الزوج الذي ابتلي بنشوز زوجته إلى مجموعة من الحلول، حيث قال -تعالى-: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)،[١٠] وتفصيل المسألة فيما يأتي:[١١]

  • الموعظة الحسنة: وهو الوعظ والإرشاد بالمحبّة والألفة والتذكير والنُّصح بالعواقب والمآلات والحقوق الواجبة على الزوجة تجاه زوجها.
  • الهجر:وهو هجر الزوج لزوجته؛ ويكون بعد أن يستنفد الزوج كلّ الأساليب المتاحة بالوعظ الحسن وتذكيرها بعواقب نشوزها، وللهجر أشكال، منها: المضاجعة في الفراش، أو التعامل معها، وعدم الحديث معها لمدة لا تزيد ثلاثة أيامٍ، والغاية الشرعية من ذلك تتمثّل بتأديب الزوجة وإشعارها بخطورة تصرّفاتها، وليس بقصد إذلالها أو التعالي عليها، ويُشترَط في هجر الفراش ألّا يزيد عن مدّة أربعة أشهرٍ، وألّا يُؤدّي إلى أيّ مَفْسدةٍ.
  • الضرب: ويتمّ اللجوء إليه إن تعذّر إصلاح وضع نشوز المرأة بالوسيلتَين السابقتَين، ولا يُقصَد من الضرب الإهانة، أو التحقير، أو التعذيب، أو التقليل من الشأن، أو الانتقام، ويُشترَط فيه ألّا يكون عنيفاً، وليس فيه إتلافٌ للنفس، أو لأحد الأعضاء، وألّا يُؤدّي إلى الكسر، أو التشويه، إضافة إلى ألّا يكون في مواضع جمال المرأة.

الآثار المُترتِّبة على نُشوز الزوجة

تترتّب العديد من الآثار على نُشوز المرأة، وفيما يأتي بيانها:[١٢]

النفقة على الزوجة

تجب نفقة الزوجة على الزوج؛ لأنّها لا تَقدِرُ على الاكتساب، فوجبت كفايتها على الزوج، وتعدّدت آراء الفقهاء في وقت وجوبها، وبيان ذلك فيما يأتي:[١٢]

  • الرأي الأول: ذهب جمهور العلماء من الشافعية، والحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى القول بوجوب نفقة الزوجة على الزوج بمُوجب تمكين نفسها منه.
  • الرأي الثاني: قال الظاهريّة بوجوب نفقة الزوجة على الزوج بمُجرَّد العقد.

سقوط النفقة بسبب النُّشوز الخفيّ

اختلف العلماء في نفقة الزوجة بالصورة السابقة في حال نشوزها، وذلك إن نشزت؛ أي خرجت عن طاعة زوجها بصورةٍ خفيّةٍ غير ظاهرةٍ، كأن تمنعه من نفسها في بيته، وبيان آرائهم فيما يأتي:[١٢]

  • القول الأول: قال الحنفية، والظاهرية بعدم سقوط نفقة المرأة الناشزة نُشوزاً خفيّاً.
  • القول الثاني: قيّد الشافعية سقوط النفقة بمَنع الزوجة زوجَها من الاستمتاع بها؛ فإن مَنعته سقطت نفقتها، وإن لم تمنعه فلا تسقط.
  • القول الثالث: قيّد الحنابلة، والمالكية نفقة المرأة بتمكُّن الزوج منها؛ وبناءً على ذلك فالنُّشوز الخفيّ يُسقط نفقة الزوجة.

سقوط النفقة بسبب النُّشوز الجَلِيّ

تعدّدت أقوال أهل العلم في حُكم نفقة الزوجة الناشزة نُشوزاً جَلِيّاً؛ أي ظاهراً، كخروجها من البيت دون حقٍّ أو عذرٍ، وبيان ذلك فيما يأتي:[١٢]

  • القول الأول: ذهب جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والمالكية بسقوط نفقة الزوجة إن خرجت من بيت زوجها دون حقٍّ، وهي تستحقّ النفقة برجوعها إلى بيته.
  • القول الثاني: قال الظاهرية بعدم سقوط نفقة الزوجة الناشز، سواءً أكان نشوزها خفيّاً، أم جَلِيّاً.

القَسَم بين الزوجات

يُراد بالقَسَم في اللغة: النصيب، أمّا في الاصطلاح الشرعيّ، فهو يعني: العدل بين الزوجات، وهو واجب على الزوج، وقد اتّفق الفقهاء على خروج الزوجة الناشزة نشوزاً ظاهراً من حقّ القَسَم، كخروجها من بيت زوجها دون حقٍّ، أمّا سقوطه بسبب النُّشوز الخفيّ، فقد تعدّدت أقوال العلماء في حُكمه، وبيان ذلك فيما يأتي:[١٢]

  • القول الأول: قال جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة بسقوط قَسَم الزوجة الناشزة نُشوزاً خفيّاً.
  • القول الثاني: قال المالكية بعدم سقوط حقّ الزوجة الناشزة نشوزاً خفيّاً من القَسَم، وذلك إن استطاع الزوج النوم في حُجرتها.

الخُلع

يُراد بالخلع: الفُرقة الواقعة بين الزوجين بلفظ الخلع، أو الطلاق مقابل عِوضٍ، وهو يُشرَع للزوجة إن تعذّر عليها أداء واجباتها تجاه زوجها.[١٢]

للمزيد من التفاصيل عن الخلع الاطّلاع على مقالة: ((شروط طلب الخلع))

كيفية التعامل مع الزوج الناشز

يجدر التّذكير بما تمّ الإشارة إليه سابقاً بأنّ النّشوز كما يقع من الزوجة يقع من الزوج كذلك، وقد ذكره المولى سبحانه بقوله: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)،[١٣] ومن مظاهر نشوز الزوج تركُ مضاجعة زوجته والتّجافي عنها، أو التّقصير بحقوقها كالنفقة والكسوة، أما أسباب نشوز الزوج فكثيرة، منها: كبر سنّها، أو دمامة شكلها، وربّما واجه نشوزها بنشوز منه، وقد حثّ الشّرع الطرفين على الصلّح وتسوية الخلاف بينهما بالتّراضي، ولا يمانع الشّرع من أنْ يتّفقا على التّنازل عن بعض حقوقهما تجاه بعضهما مقابل استمرار عقدة الزواج بينهما دون أن يطلّقها، ولا شكّ أنّ أيّ اتّفاق بينهما يجب أن يقوم على رضا كامل من الطّرفين، وقد رّغب الإسلام بتغليب الصلح على الحلول الأخرى، حيث قال سبحانه في الآية السابقة: “وَالصُّلْحُ خَيْرٌ”. وفي حال لم ترضَ الزوجة بالصلح؛ فالزوج أمام خيارين: إما أنْ يلتزم بأداء كلّ حقوقها ويمتنع عن نشوزها، وإما أنْ يفارقها، ولها أن ترفع أمرها للقضاء لتستوفي حقّها، وإنْ رضيت بالصّلح وتنازلت عن بعض حقوقها ثمّ رجعت عن ذلك؛ فلأهل العلم في هذه المسألة تفصيل، حيث ذهب الشافعية والإمام أحمد إلى إلزام الزوج بإعادة حقوقها أو تطليقها، بينما ذهب الإمام مالك وغيره من الفقهاء إلى أنّه لا يحقّ لها الرجوع عمّا اتفقت عليه مع زوجها.[١٤]

حُكم نُشوز الزوجين معاً

قد يقع النُّشوز من كلا الزوجَين، فيشتدّ الخلاف بينهما، وفي هذه الحالة يتمّ الإصلاح بينهما بالعديد من الطرق، والتي منها:[١٥]

  • وَعظهما وإرشادهما، وبيان عاقبة نشوزهما، والآثار المُترتّبة عليه.
  • إسكانهما مع أفرادٍ صالحين عُدول؛ ليُعرَف المُعتدي والظالم منهما، ويُعامَل بناءً على أفعاله.
  • التحكيم بينهما؛ بإرسال حَكَمين عَدْلين إليهما؛ ليصلحا بينهما، وذلك إن تمادى الشقاق والنزاع بينهما، وزاد النفور بينهما، قال الله -تعالى-: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّـهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)،[١٦] ويُشترَط في الحَكَمَين: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والعدالة*، والذكورة، والحُرّية، والرُّشد*، والفِقه بأمور الدين، وقد اختلف العلماء في اشتراط أن يكون الحكمان من أهل الزوجَين؛ فذهب الحنفية، والحنابلة، والشافعية إلى القول باستحباب أن يكون الصُّلح بين الزوجَين بحَكَمَين من أهلهما، والجواز من غيرهما، وقال المالكية بأن يكونا من أهلهما إن أمكن، وإلّا فلا.[١٧]

أحكام طلاق الناشز

يُفرَّق بين الزوجَين بسبب النُّشوز إن تعذّر الإصلاح بينهما بالطرق المُبيَّنة سابقاً، وذلك بثلاث طُرقٍ؛ فإمّا أن يفسخ الحاكم العقد بينهما، وإمّا بالخُلع، أو الطلاق، فإن كان الزوج مُسيئاً، فإنّ الخلع يتمّ بينهما مع دَفع المهر، وإن كانت الأمور غير واضحة، ولم يتبيّن صاحب الإساءة، فيُفرَّق بينهما طلاقاً، ولا يصحّ عضل الزوجة؛ أي إجبارها على طاعة الزوج، وإرجاعها إلى بيته رغماً وغصباً، ويُحرَّم العضل، ويُنكَر في الشريعة الإسلامية؛ إذ إنّه ينافي الفطرة السليمة، وفيه ضررٌ على المرأة، والإسلام لا يدعو إلى التعنُّت، أو المَشقّة، أو الاعتداء، أو الظلم، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّـهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ*وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)،[١٨] وقد أجاز رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- الخُلع في حالة عدم الوِفاق بين الزوجَين، ففي الحديث الشريف: (جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بنِ قَيْسِ بنِ شَمَّاسٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، ما أنْقِمُ علَى ثَابِتٍ في دِينٍ ولَا خُلُقٍ، إلَّا أنِّي أخَافُ الكُفْرَ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فَتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ فَقالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عليه، وأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا).[١٩][٢٠]

للمزيد من التفاصيل عن الفسخ والخلع والطلاق الاطّلاع على المقالات الآتية:


الهامش 

*العدالة: هي مَلكةٌ في النفس، تُؤدّي بصاحبها إلى الالتزام بالتقوى، والمروءة، وذلك إن أدّى ما أمر الله به، واجتنب ما نهى عنه.[٢١]

*الرُّشد: وهو الصلاح المُتحقِّق في الدِّين والعقل، مع تحقُّق المقدرة على حفظ الأموال.[٢٢]

المراجع

  1. معتصم عبد الرحمن محمد منصور (2007)، أحكام نشوز الزوجة في الشريعة الإسلامية (الطبعة الأولى)، نابلس- فلسطين: جامعة النجاح الوطنية، صفحة 39-43. بتصرّف.
  2. خالد بن سعود البليهد، “نشوز المرأة”، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-6-2020. بتصرّف.
  3. سورة المجادلة، آية: 11.
  4. قاسم سالم عبد النبي (2017م / 1438 هـ)، نشوز الزوج وإعراضه في كتب التفسير، جامعة قطر: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، صفحة 10-14. بتصرّف.
  5. سورة النساء، آية: 128.
  6. سورة النساء، آية: 35.
  7. مروة بوقنة (2018)، أحكام تأديب الزوجة عند نشوزها في الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، الجزائر: جامعة الشهيد حمه لخضر، صفحة 21-37. بتصرّف.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 5193، صحيح.
  9. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1339، صحيح.
  10. سورة النساء، آية: 34.
  11. صالح السدلان (1417)، النشوز (الطبعة الرابعة)، السعودية: دار بلنسية، صفحة 35-47. بتصرّف.
  12. ^ أ ب ت ث ج ح نور قاروت (1986)، موقف الإسلام من نشوز الزوجين أو أحدهما (الطبعة الأولى)، السعودية: جامعة أم القرى، صفحة 188-216. بتصرّف.
  13. سورة النساء، آية: 128.
  14. عبد الباسط خلف (2008)، وسائل إنهاء المنازعات بين الأفراد في الشريعة الإسلامية (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار المحدثين، صفحة 462-465. بتصرّف.
  15. صالح السدلان (1417)، النشوز (الطبعة الرابعة)، السعودية: دار بلنسية، صفحة 53-54. بتصرّف.
  16. سورة النساء، آية: 35.
  17. نور قاروت (1986)، موقف الإسلام من نشوز أحد الزوجين أو أحدهما (الطبعة الأولى)، السعودية: جامعة أم القرى ، صفحة 439-440. بتصرّف.
  18. سورة البقرة، آية: 231-232.
  19. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 5276، صحيح.
  20. صالح السدلان (1417)، النشوز (الطبعة الرابعة)، السعودية: دار بلنسية للنشر والتوزيع، صفحة 59-66. بتصرّف.
  21. “تعريف العدالة في الاصطلاح”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2019. بتصرّف.
  22. إسلام ويب (11-9-2003 م)، “تعريف الرشد وماهيته”، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2019. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

تعريف النُّشوز

يُعرّف النُّشوز في اللغة والاصطلاح على النحو الآتي:[١][٢]

  • النُّشوز لغةً: من نَشَزَ؛ أي النَّشْز والنَّشَزُ؛ وهو ما ارتفع من الأرض، ويُجمَع على أنشاز، ونشوز، ومن ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا)،[٣] أي انهضوا.
  • النُّشوز في الاصطلاح الشرعيّ: النشوز كما قال علماء التفسير إمّا أن يكون من الزوجة، أو الزوج، أو كليهما؛ فنشوز الزوجة هو: عصيان الزوجة لزوجها، وامتناعها عن طاعته في ما أمرَ به وكان من المعروف، كامتناعها عن طلب زوجها لها للفراش، وخروجها دون إذنه، وعدم تربيتها ولده، وسائر حقوقه، ويُطلَق النُّشوز على المرأة الكارهة لزوجها، والتي لا تُحسن إليه في العِشرة.
أمّا نشوز الزوج، فهو: أن يسيء الزوج عشرة زوجته، فيبغضها، ويهينها، ويؤذيها بالسبِّ أو الضرب، وأن يحرم زوجته من حقوقها، ويقلّص نفقتها بلا حق، ويترك مضاجعتها، ويتفاخر عليها بعلمه ونسبه، وأن يستعلي عنها إلى غيرها، فيؤثر غيرها عليها لبغضه وكراهته لزوجته، فكلّ ذلك داخلٌّ في مفهوم نشوز الزوج عند العلماء،[٤] قال -تعالى-: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)،[٥] وقد يكون النشوز من كلا الزوجين، وهو كره الزوجين لبعضهما البعض، وهو ما يسمّى بالشقاق، قال -تعالى-: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)،[٦] والنُّشوز عند الفقهاء فيه تفصيلٌ، وبيان ذلك فيما يأتي:

    • رأي الحنفية: يُطلَق النُّشوز في الفقه على خروج المرأة من منزل زوجها دون إذنه، ومَنعه من نفسها دون حقٍّ، أو عُذرٍ مُعتبَرٍ، وعدم سماحها له بدخول بيتها.
    • رأي المالكية: النُّشوز هو عدم طاعة الزوجة لزوجها؛ إمّا بمَنعه من نفسها، أو خروجها دون إذنه، أو عدم دخول بيته دون عذرٍ.
    • رأي الشافعية: النُّشوز يُطلَق على خروج الزوجة عن طاعة زوجها؛ كخروجها من البيت دون إذنه، أو مَنعه من نفسها، وغير ذلك من صور عدم الطاعة، سواءً كانت مُكلَّفةً، أم لا.
    • رأي الحنابلة: يُطلَق النُّشوز على كلّ أمرٍ عَصت فيه الزوجةُ زوجَها في الأوامر الواجبة عليها تِجاههُ.

المرأة الناشز ومظاهر نشوزها

النُّشوز؛ أي عصيان الزوجة لزوجها، له حالات عدّة؛ فإمّا أن يكون قولاً بالكلام؛ فقد تكون عادتها حُسن الكلام، وإجابة ندائه، فتصبح سيّئة الكلام، ولا تُجيب أمره وطلبه، وقد يكون النُّشوز فعلاً؛ كأن تُجيب الزوجةُ طلبَ زوجها كُرهاً وغَصباً، بعد أن كانت عادتها أن تُجيبَه بطلاقة الوجه، وقد تكون الزوجة ناشزاً قولاً وفعلاً، وفيما يأتي بيانٌ لبعض مظاهر النُّشوز:[٧]

  • امتناع الزوجة عن زفافها إلى بيت زوجها، أو مَنعها لزوجها من الدخول إليها، وذلك بعد أدائه لمَهرها المُعجَّل.
  • عدم تمكين الزوجة زوجَها من نفسها، وهو الحقّ الشرعي للزوج بمُوجب العقد الذي بينهما؛ إذ يحقّ للزوج الاستمتاع بزوجته دون وجود مخالفةٍ شرعيةٍ، أو عُذرٍ شرعيٍّ، وتجدر الإشارة إلى أنّ الفقهاء تعدّدت آرائهم في نشوز الزوجة في الحالة السابقة، وبيان ذلك فيما يأتي:
    • القول الأول: ذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية إلى أنّ عدم تمكين الزوجة لزوجها يُعتبر نشوزاً، وتسقط نفقة الزوجة به، ودليلهم فيما سبق قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا دَعا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِراشِهِ، فأبَتْ أنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ)،[٨] فلفظ الفراش الوارد في الحديث يدلّ على الجِماع.
    • القول الثاني: فرَّق الحنفية بين امتناع الزوجة عن زوجها إن كان في بيته، أو بيتها؛ فقالوا إن كان الامتناع في بيته؛ فلا تُعتبر الزوجة ناشزةً، ولا تسقط نفقتها، وإن كان في بيتها، فتنشز المرأة بفِعلها.
  • خروج الزوجة من بيت الزوج دون إذنه، حتى وإن كان خروجها إلى بيت أهله، أو بيت أهلها، أو العمل، أو لزيارة مريضٍ؛ إذ تجب عليها طاعة زوجها في غير معصية الله، وإن خرجت، فخروجها له صورتان، بيانهما فيما يأتي:
    • الأولى: خروجها دون إذن زوجها، ودون عذرٍ شرعيٍّ؛ فإن خرجت تُعتبَر ناشزاً، وتسقط نفقتها عن زوجها.
    • الثانية: خروجها دون إذن زوجها بعذرٍ شرعيٍّ؛ فلا تكون الزوجة في هذه الحالة ناشزاً، وفيما يأتي بيان بعض الأعذار الشرعيّة:
      • انهدام البيت، أو حريقه، أو دخول اللصوص المُسلَّحين إليه.
      • مرض والدَيها في غياب زوجها.
      • تهديد زوجها لها بالضرب.
      • اضطرارها إلى الخروج؛ بسبب صاحب البيت، إن كان البيت ليس ملكاً للزوج.
      • خروجها إلى القاضي؛ لطلب حقّها الشرعيّ، كالنفقة.
      • قضاء الحوائج المعروفة في العُرف، إلّا إن وفّرها زوجها.
      • الخروج للاستفتاء، وطلب العلم، والتفقُّه في الدِّين.
  • خروج المرأة للسفر دون إذن زوجها، وحينها تُعتبَر ناشزاً، قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا)،[٩] وسفر المرأة دون إذن زوجها يتفرّع إلى صورتَين، بيانهما فيما يأتي:
    • سفرها لحاجةٍ ما؛ فإن سافرت الزوجة لتحقيق حاجةٍ ما لها، أو لغيرها دون إذن زوجها، فهي تُعَدّ ناشزةً، إن كان الزوج قد أدّى مهرها.
    • سفرها لأداء فرض الحجّ، وقد اختلف العلماء في حكم الزوجة إن سافرت لأداء فريضة الحجّ دون إذن زوجها، وبيان خلافهم فيما يأتي:
      • لا تُعَدّ ناشزةً، ولا تسقط نفقتها عند المالكية، والحنابلة، وأبي يوسف من الحنفية.
      • تُعَدّ ناشزةً عند الشافعية، وجمهور الحنفية.
  • امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها، وله حالتان، هما:
    • تُعَدّ ناشزةً إن كان امتناعها بغير حقٍّ، على أن يكون زوجها قد أدّى ما عليه من المهر، ويُؤمن عليها معه.
    • لا تُعَدّ ناشزةً إن كان امتناعها بحقٍّ؛ مثل: عدم أداء الزوج مهرها، وعدم تحقُّق الأمان عليها في السفر معه، أو كانت عاجزةً لا تتوفّر لديها المقدرة على السفر.
  • امتناعها عن الانتقال مع الزوج إلى مسكنٍ آخرٍ، وله حالتان، هما:
    • تُعَدّ المرأة ناشزةً إن امتنعت عن الانتقال إلى مَسكنٍ شرعيٍّ مع زوجها بغير حقٍّ.
    • لا تُعَدّ المرأة ناشزةً إن امتنعت عن مَسكنٍ غير شرعيٍ.
  • تُعَدّ الزوجة ناشزةً إن حُبِست بسبب دَينٍ وَجَب عليها سداده، بحيث ماطلت في سداده مع امتلاكها المقدرة عليه، أمّا إن كانت محبوسةً ظلماً، فلا تسقط نفقتها، ولا تُعَدّ ناشزةً.

كيفية التعامل مع المرأة الناشز

وضع الإسلام التشريعات التي تحفظ سعادة الزوجين والأسرة، كما حملت كثير من النصوص الشرعية توجيهاتٍ تهدف إلى صون الحقوق والواجبات بين الزوجين، حرصاً على استمرار الحياة بينهما على المودة والرحمة والسكينة، ومع ذلك تبقى العلاقات الزوجية عُرضة للخلافات، لذا يجدر بالزوجين أن يحرص كلّ منهما أن يبحث عن مواطن تقصيره بحقّ الآخر ويتفاداها، وقد وجّه الإسلام الزوج الذي ابتلي بنشوز زوجته إلى مجموعة من الحلول، حيث قال -تعالى-: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)،[١٠] وتفصيل المسألة فيما يأتي:[١١]

  • الموعظة الحسنة: وهو الوعظ والإرشاد بالمحبّة والألفة والتذكير والنُّصح بالعواقب والمآلات والحقوق الواجبة على الزوجة تجاه زوجها.
  • الهجر:وهو هجر الزوج لزوجته؛ ويكون بعد أن يستنفد الزوج كلّ الأساليب المتاحة بالوعظ الحسن وتذكيرها بعواقب نشوزها، وللهجر أشكال، منها: المضاجعة في الفراش، أو التعامل معها، وعدم الحديث معها لمدة لا تزيد ثلاثة أيامٍ، والغاية الشرعية من ذلك تتمثّل بتأديب الزوجة وإشعارها بخطورة تصرّفاتها، وليس بقصد إذلالها أو التعالي عليها، ويُشترَط في هجر الفراش ألّا يزيد عن مدّة أربعة أشهرٍ، وألّا يُؤدّي إلى أيّ مَفْسدةٍ.
  • الضرب: ويتمّ اللجوء إليه إن تعذّر إصلاح وضع نشوز المرأة بالوسيلتَين السابقتَين، ولا يُقصَد من الضرب الإهانة، أو التحقير، أو التعذيب، أو التقليل من الشأن، أو الانتقام، ويُشترَط فيه ألّا يكون عنيفاً، وليس فيه إتلافٌ للنفس، أو لأحد الأعضاء، وألّا يُؤدّي إلى الكسر، أو التشويه، إضافة إلى ألّا يكون في مواضع جمال المرأة.

الآثار المُترتِّبة على نُشوز الزوجة

تترتّب العديد من الآثار على نُشوز المرأة، وفيما يأتي بيانها:[١٢]

النفقة على الزوجة

تجب نفقة الزوجة على الزوج؛ لأنّها لا تَقدِرُ على الاكتساب، فوجبت كفايتها على الزوج، وتعدّدت آراء الفقهاء في وقت وجوبها، وبيان ذلك فيما يأتي:[١٢]

  • الرأي الأول: ذهب جمهور العلماء من الشافعية، والحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى القول بوجوب نفقة الزوجة على الزوج بمُوجب تمكين نفسها منه.
  • الرأي الثاني: قال الظاهريّة بوجوب نفقة الزوجة على الزوج بمُجرَّد العقد.

سقوط النفقة بسبب النُّشوز الخفيّ

اختلف العلماء في نفقة الزوجة بالصورة السابقة في حال نشوزها، وذلك إن نشزت؛ أي خرجت عن طاعة زوجها بصورةٍ خفيّةٍ غير ظاهرةٍ، كأن تمنعه من نفسها في بيته، وبيان آرائهم فيما يأتي:[١٢]

  • القول الأول: قال الحنفية، والظاهرية بعدم سقوط نفقة المرأة الناشزة نُشوزاً خفيّاً.
  • القول الثاني: قيّد الشافعية سقوط النفقة بمَنع الزوجة زوجَها من الاستمتاع بها؛ فإن مَنعته سقطت نفقتها، وإن لم تمنعه فلا تسقط.
  • القول الثالث: قيّد الحنابلة، والمالكية نفقة المرأة بتمكُّن الزوج منها؛ وبناءً على ذلك فالنُّشوز الخفيّ يُسقط نفقة الزوجة.

سقوط النفقة بسبب النُّشوز الجَلِيّ

تعدّدت أقوال أهل العلم في حُكم نفقة الزوجة الناشزة نُشوزاً جَلِيّاً؛ أي ظاهراً، كخروجها من البيت دون حقٍّ أو عذرٍ، وبيان ذلك فيما يأتي:[١٢]

  • القول الأول: ذهب جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والمالكية بسقوط نفقة الزوجة إن خرجت من بيت زوجها دون حقٍّ، وهي تستحقّ النفقة برجوعها إلى بيته.
  • القول الثاني: قال الظاهرية بعدم سقوط نفقة الزوجة الناشز، سواءً أكان نشوزها خفيّاً، أم جَلِيّاً.

القَسَم بين الزوجات

يُراد بالقَسَم في اللغة: النصيب، أمّا في الاصطلاح الشرعيّ، فهو يعني: العدل بين الزوجات، وهو واجب على الزوج، وقد اتّفق الفقهاء على خروج الزوجة الناشزة نشوزاً ظاهراً من حقّ القَسَم، كخروجها من بيت زوجها دون حقٍّ، أمّا سقوطه بسبب النُّشوز الخفيّ، فقد تعدّدت أقوال العلماء في حُكمه، وبيان ذلك فيما يأتي:[١٢]

  • القول الأول: قال جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة بسقوط قَسَم الزوجة الناشزة نُشوزاً خفيّاً.
  • القول الثاني: قال المالكية بعدم سقوط حقّ الزوجة الناشزة نشوزاً خفيّاً من القَسَم، وذلك إن استطاع الزوج النوم في حُجرتها.

الخُلع

يُراد بالخلع: الفُرقة الواقعة بين الزوجين بلفظ الخلع، أو الطلاق مقابل عِوضٍ، وهو يُشرَع للزوجة إن تعذّر عليها أداء واجباتها تجاه زوجها.[١٢]

للمزيد من التفاصيل عن الخلع الاطّلاع على مقالة: ((شروط طلب الخلع))

كيفية التعامل مع الزوج الناشز

يجدر التّذكير بما تمّ الإشارة إليه سابقاً بأنّ النّشوز كما يقع من الزوجة يقع من الزوج كذلك، وقد ذكره المولى سبحانه بقوله: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)،[١٣] ومن مظاهر نشوز الزوج تركُ مضاجعة زوجته والتّجافي عنها، أو التّقصير بحقوقها كالنفقة والكسوة، أما أسباب نشوز الزوج فكثيرة، منها: كبر سنّها، أو دمامة شكلها، وربّما واجه نشوزها بنشوز منه، وقد حثّ الشّرع الطرفين على الصلّح وتسوية الخلاف بينهما بالتّراضي، ولا يمانع الشّرع من أنْ يتّفقا على التّنازل عن بعض حقوقهما تجاه بعضهما مقابل استمرار عقدة الزواج بينهما دون أن يطلّقها، ولا شكّ أنّ أيّ اتّفاق بينهما يجب أن يقوم على رضا كامل من الطّرفين، وقد رّغب الإسلام بتغليب الصلح على الحلول الأخرى، حيث قال سبحانه في الآية السابقة: “وَالصُّلْحُ خَيْرٌ”. وفي حال لم ترضَ الزوجة بالصلح؛ فالزوج أمام خيارين: إما أنْ يلتزم بأداء كلّ حقوقها ويمتنع عن نشوزها، وإما أنْ يفارقها، ولها أن ترفع أمرها للقضاء لتستوفي حقّها، وإنْ رضيت بالصّلح وتنازلت عن بعض حقوقها ثمّ رجعت عن ذلك؛ فلأهل العلم في هذه المسألة تفصيل، حيث ذهب الشافعية والإمام أحمد إلى إلزام الزوج بإعادة حقوقها أو تطليقها، بينما ذهب الإمام مالك وغيره من الفقهاء إلى أنّه لا يحقّ لها الرجوع عمّا اتفقت عليه مع زوجها.[١٤]

حُكم نُشوز الزوجين معاً

قد يقع النُّشوز من كلا الزوجَين، فيشتدّ الخلاف بينهما، وفي هذه الحالة يتمّ الإصلاح بينهما بالعديد من الطرق، والتي منها:[١٥]

  • وَعظهما وإرشادهما، وبيان عاقبة نشوزهما، والآثار المُترتّبة عليه.
  • إسكانهما مع أفرادٍ صالحين عُدول؛ ليُعرَف المُعتدي والظالم منهما، ويُعامَل بناءً على أفعاله.
  • التحكيم بينهما؛ بإرسال حَكَمين عَدْلين إليهما؛ ليصلحا بينهما، وذلك إن تمادى الشقاق والنزاع بينهما، وزاد النفور بينهما، قال الله -تعالى-: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّـهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)،[١٦] ويُشترَط في الحَكَمَين: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والعدالة*، والذكورة، والحُرّية، والرُّشد*، والفِقه بأمور الدين، وقد اختلف العلماء في اشتراط أن يكون الحكمان من أهل الزوجَين؛ فذهب الحنفية، والحنابلة، والشافعية إلى القول باستحباب أن يكون الصُّلح بين الزوجَين بحَكَمَين من أهلهما، والجواز من غيرهما، وقال المالكية بأن يكونا من أهلهما إن أمكن، وإلّا فلا.[١٧]

أحكام طلاق الناشز

يُفرَّق بين الزوجَين بسبب النُّشوز إن تعذّر الإصلاح بينهما بالطرق المُبيَّنة سابقاً، وذلك بثلاث طُرقٍ؛ فإمّا أن يفسخ الحاكم العقد بينهما، وإمّا بالخُلع، أو الطلاق، فإن كان الزوج مُسيئاً، فإنّ الخلع يتمّ بينهما مع دَفع المهر، وإن كانت الأمور غير واضحة، ولم يتبيّن صاحب الإساءة، فيُفرَّق بينهما طلاقاً، ولا يصحّ عضل الزوجة؛ أي إجبارها على طاعة الزوج، وإرجاعها إلى بيته رغماً وغصباً، ويُحرَّم العضل، ويُنكَر في الشريعة الإسلامية؛ إذ إنّه ينافي الفطرة السليمة، وفيه ضررٌ على المرأة، والإسلام لا يدعو إلى التعنُّت، أو المَشقّة، أو الاعتداء، أو الظلم، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّـهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ*وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)،[١٨] وقد أجاز رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- الخُلع في حالة عدم الوِفاق بين الزوجَين، ففي الحديث الشريف: (جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بنِ قَيْسِ بنِ شَمَّاسٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، ما أنْقِمُ علَى ثَابِتٍ في دِينٍ ولَا خُلُقٍ، إلَّا أنِّي أخَافُ الكُفْرَ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فَتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ فَقالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عليه، وأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا).[١٩][٢٠]

للمزيد من التفاصيل عن الفسخ والخلع والطلاق الاطّلاع على المقالات الآتية:


الهامش 

*العدالة: هي مَلكةٌ في النفس، تُؤدّي بصاحبها إلى الالتزام بالتقوى، والمروءة، وذلك إن أدّى ما أمر الله به، واجتنب ما نهى عنه.[٢١]

*الرُّشد: وهو الصلاح المُتحقِّق في الدِّين والعقل، مع تحقُّق المقدرة على حفظ الأموال.[٢٢]

المراجع

  1. معتصم عبد الرحمن محمد منصور (2007)، أحكام نشوز الزوجة في الشريعة الإسلامية (الطبعة الأولى)، نابلس- فلسطين: جامعة النجاح الوطنية، صفحة 39-43. بتصرّف.
  2. خالد بن سعود البليهد، “نشوز المرأة”، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-6-2020. بتصرّف.
  3. سورة المجادلة، آية: 11.
  4. قاسم سالم عبد النبي (2017م / 1438 هـ)، نشوز الزوج وإعراضه في كتب التفسير، جامعة قطر: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، صفحة 10-14. بتصرّف.
  5. سورة النساء، آية: 128.
  6. سورة النساء، آية: 35.
  7. مروة بوقنة (2018)، أحكام تأديب الزوجة عند نشوزها في الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، الجزائر: جامعة الشهيد حمه لخضر، صفحة 21-37. بتصرّف.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 5193، صحيح.
  9. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1339، صحيح.
  10. سورة النساء، آية: 34.
  11. صالح السدلان (1417)، النشوز (الطبعة الرابعة)، السعودية: دار بلنسية، صفحة 35-47. بتصرّف.
  12. ^ أ ب ت ث ج ح نور قاروت (1986)، موقف الإسلام من نشوز الزوجين أو أحدهما (الطبعة الأولى)، السعودية: جامعة أم القرى، صفحة 188-216. بتصرّف.
  13. سورة النساء، آية: 128.
  14. عبد الباسط خلف (2008)، وسائل إنهاء المنازعات بين الأفراد في الشريعة الإسلامية (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار المحدثين، صفحة 462-465. بتصرّف.
  15. صالح السدلان (1417)، النشوز (الطبعة الرابعة)، السعودية: دار بلنسية، صفحة 53-54. بتصرّف.
  16. سورة النساء، آية: 35.
  17. نور قاروت (1986)، موقف الإسلام من نشوز أحد الزوجين أو أحدهما (الطبعة الأولى)، السعودية: جامعة أم القرى ، صفحة 439-440. بتصرّف.
  18. سورة البقرة، آية: 231-232.
  19. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 5276، صحيح.
  20. صالح السدلان (1417)، النشوز (الطبعة الرابعة)، السعودية: دار بلنسية للنشر والتوزيع، صفحة 59-66. بتصرّف.
  21. “تعريف العدالة في الاصطلاح”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2019. بتصرّف.
  22. إسلام ويب (11-9-2003 م)، “تعريف الرشد وماهيته”، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2019. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى