ظواهر اجتماعية

مدة عدة المطلقة

مدة عدة المطلقة

تستمر عدة المطلقة الحامل مهما بلغت فترة حملها إلى أن تنتهي بوضعه أي حتّى الولادة، حيث إنّ القصد من العدة هو الاستدلال على براءة الرحم للحماية من اختلاط الأنساب، ووضع الحمل هو أقوى دلالة على براءته، حيث قال تعالى في كتابه العزيز: “وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ”.[١][٢]

مقالات ذات صلة

بيّن الشرع عدة المطلقة قبل الدخول بأنّها غير مطلوبة وذلك لانعدام تحقق الخلوة بينهما، ولذا فإن طلقها زوجها قبل ذلك فإنّه ليس عليها عدة تعتدها، حيث قال تعالى في كتابه العزيز: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا”[٣]، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنّ الزوج إذا أرخى ستراً أو أغلق باباً عليهما معاً فإنّه يكون كالذي دخل بها لأنّه قد استباح ما لا يُباح لغير الزوج.[٤]

تعتد المرأة ذات الحيض ثلاث حيضات إذا حصلت الفرقة بينهما وكان مدخولاً بها، سواء كان انفصالها عن زوجها طلاقاً أو فسخاً، حيث تنتهي عدتها عندما تطهر من الحيضة الثالثة مع احتساب الحيضة التي وقع فيها الطلاق، وبعد ذلك يجوز لها الزواج، حيث قال تعالى في كتابه العزيز: “وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ”.[٥][٦]

يتمّ احتساب عدة المطلقة المدخول بها والتي يئست من المحيض بسبب كبر سنها أو كانت من غير ذوات الحيض لأيّ سبب آخر عن طريق الأشهر، حيث يجب أن تعتد مثل هذه المرأة مدّة ثلاثة أشهر من وقت إيقاع الطلاق عليها بنص القرآن وإجماع الأمة، حيث قال تعالى في كتابه العزيز:“وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ”.[٧][٨]

  1. سورة الطلاق، آية: 4.
  2. سميرة عبد المعطي محمد ياسين، “أحكام العدة في الفقه الإسلامي”، www.library.iugaza.edu.ps ص 31-32، اطّلع عليه بتاريخ 9-10-2018. بتصرّف.
  3. سورة الأحزاب، آية: 49.
  4. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي (2-7-2013)، “عدة المرأة (1)”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 9-10-2018. بتصرّف.
  5. سورة البقرة، آية: 228.
  6. “العدة ما بين الشريعة والماضي والحاضر”، www.iasj.net ص 3، اطّلع عليه بتاريخ 9-10-2018. بتصرّف.
  7. سورة الطلاق، آية: 4.
  8. عبدالله بن مبارك آل سيف (15-10-2014)، “من أحكام العدة في الفقه الإسلامي”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 9-10-2018. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock