محتويات

ترث الأخت الشقيقة بشرط عدم وجود فرع وأصل وارثين ذكورًا، ويختلف نصيبها باختلاف الشروط الباقية، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[١]
- نصف التركة
تأخذ الأخت نصف تركة أخيها المُتوفّى حال انفرادها، وبشرط عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود معصِّب لها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).[٢]
- ثلثا التركة
تأخذ الأخوات الشقيقات ثُلثا التركةِ إنّ كُنَّ اثنتينِ فما فوق، وبشرط عدم وجود فرع وارث أنثى ولا معصِّب لها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (إِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).[٢]
- الباقي عصبة
تأخذ باقي التركةِ عصبةً حال وجودِ أخٍ يُعصّبها، أو في حال وجود فرع وارث أنثى للمتوفَّى، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).[٢]
ترث الأخت لأب بشرط عدم وجود فرع ولا أصل وارثين ذكور، وعدم وجود أخ شقيق أو أكثر من أخت شقيقة، ويختلف نصيبها باختلافِ بقيةِ الشروطِ، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٣]
- نصف التركة
تأخذ نصف التركةِ حال انفرادها، وحال عدم وجود فرع وارثٍ أنثى ولا أخت شقيقة، ولا عاصب من درجتها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).[٢]
- ثلثا التركةِ
يأخذن ثُلثا التركةِ عند وجود أكثر من أُخت لأب بشرطِ عدمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ أنثى ولا أخت شقيقة، ولا عاصب من درجتهن، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (إِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).[٢]
- سدس التركة
تأخذ أو يأخذن سدس التركةِ حال وجودِ وارثة للنّصفِ، سواء أكانت بنت المتوفى أو أخته الشقيقة، ويكونُ هذا السدس تكملة للثلثينِ، حيث قال الله -تعالى-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).[٤]
- الباقي عصبة
تأخذ الأخت لأب باقي التركةِ عصبةً عند وجودِ عاصبٍ من درجتها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).[٢]
ترث الأخت لأم بشرطينِ اثنينِ هما: عدم وجود الفرع الوارث مطلقًا، وعدم وجود الأصل الوارث الذكر، وفيما يأتي بيان نصيبها من الميراث:[٥]
- سدس التركة
تأخذ سدس التركة عند انفرادها، والدليل على ذلك هو قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ).[٦]
- ثلث التركة
يأخذن الثُّلث عند التعدد ويتمُّ تقسيمه عليهن بالتساوي من غير تفضيلِ الذكر على الأنثى، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).[٧]
في هذه الفقرة سيتمُّ ذكر بعض الأمثلة العمليّة على ميراث الأخوات، وفيما يأتي ذلك:[٨][٩]
- تُوفيّ شخص عن أم وأخت شقيقة وأخت لأم
تأخذ الأخت الشقيقة نصف التركة، وتأخذ الأخت لأم سدس التركة.
- توفيّ عن أختين شقيقتين وابن أخ لأب
تأخذ الأخوات الشقيقات ثُلثا التركة.
- توفيّ عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة
تأخذ باقي التركةِ عصبةً مع أخيها للذكرِ مثل حظِّ الأُنثيين.
- توفيّ عن زوجة وبنت وأخت شقيقة
تأخذ الأخت هنا باقي التركة عصبة.
- توفيّ رجل عن أخت لأب وأخت لأم وبنت
تأخذ الأخت لأب سُس التركة تكملة للثلثين، وتُحجب الأخت لأم بالفرع الوارث.
- ↑ محمد بن إبراهيم التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، صفحة 407، جزء 4. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث ج ح سورة النساء، آية:176
- ↑ محمد حسن عبد الغفار، مهمات في أحكام المواريث، صفحة 6، جزء 7. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:11
- ↑ محمد حسن عبد الغفار، مهمات في أحكام المواريث، صفحة 2، جزء 8. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:12
- ↑ سورة النساء، آية:12
- ↑ محمد بن إبراهيم التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 407-408، جزء 4. بتصرّف.
- ↑ كمال ابن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة- مصر:المكتبة التوفيقية، صفحة 451، جزء 3. بتصرّف.








