أحكام شرعية

هل الغناء حرام

هل الغناء حرام

هل الغناء حرام

تعدّدت آراء الفُقهاء في حُكم الغِناء على عدَّة أقوال؛ فمنهُم من قال بكراهة الغناء كَراهة تَنزيه*، ومنهم من قال بتَحريم الغناء، ومنهم من قال بإباحته، ومنهم من ميَّز بين الغناء القليل والغناء الكثير وأعطى لكلٍّ منهم حُكماً مُختلفاً، ومنهم من ميَّز بين جنس المُغنّي؛ ففرَّق بين غناء الرِّجال وغناء النِّساء، ومنهم من ميَّز بين الغناء المُنفرد والغناء المُقترن بأنواعٍ من الآلآت الموسيقيَّة،[١] فليس كل الغناء مباحاً بإطلاق وتعميم، ولا حراماً بإطلاق وتعميم،[٢] ونُفصِّل آراء الفُقهاء الأربعة في حكم الغناء فيما يأتي:[٣]

  • حُرمة الغناء وسَماعه ولو كان مجرّداً -أي مجرّداً عن المنكرات كآلات اللّهو والموسيقى-، وأصحاب هذا الرأي هم بعض الحنفيَّة، وبعض الحنابلة، ودليلهم قول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (الغناءُ يُنبِتُ النِّفاقَ في القلبِ)،[٤] كما يُحرّم أصحاب هذا القول اتّخاذ الغناء حِرفةً يُرتزق منها.[١]
  • إباحة الغناء المُجرَّد، وإباحة سَماعه من غير كراهة، وأصحاب هذا الرأي هم المالكيَّة، وبعض الحنفيَّة والحنابلة.
  • كَراهة الغناء وسَماعه ولو كان مجرّداً عن اللّهو وآلات الموسيقى، ولكنّه لا يَحرم، وأصحاب هذا القول هم الشافعيَّة، ودليلهم ما رُويَ عن عائشة -رضيَ الله عنها- قالت: (دَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَعِندِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ علَى الفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَانْتَهَرَنِي وَقالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ! فأقْبَلَ عليه رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: دَعْهُمَا).[٥]

وتجدر الإشارة إلى تعدُّد الآراء في هذه المسألة المذهب الواحد، أو حتّى تعدّد آراء الإمام نفسه، وهذا إن دلَّ على شيءٍ فهو لا يدلُّ على التَّناقض بل يَدلُّ على اختلاف حكم الغناء بحسب حاله؛ إذ إنَّ ألوان وأصناف الغناء تَتعدَّد وتَتنوَّع، فهو حلالٌ في ذاته، لكن شأنه شأن كل المُباحات؛ تَعرض له باقي الأحكام بحسب ما يُقارنه من نوعيَّة الكلام، وكيفيَّة الأداء، والمقاصد منه، فيأخذ بناءً عليها حكم الغناء المُحرَّم بالتَّحريم، والغناء المُباح بالإباحة، والغناء المكروه بالكراهة.[٢]

وقال العديد من العلماء إِنْ كان الغناء مُجرّداً؛ وهو ما يُعرف بالنَّشيد الخالي من الكلام المنكر، فله حالتان؛ فإمَّا أن يَصدر من المَرأة للرِّجال فيكونُ عندها مُحرَّماً، وإمَّا أن يَصدر من الرَّجل؛ فعندها يُنظر إلى نوعيَّة الكلام؛ فإن كان كلاماً يدعو إلى الخير والفضيلة فهو مُباح، وقال بذلك جماعة من العُلماء، وكرِههُ آخرون خاصَّة إن كان الشّخص يأخذ عليه مُقابلاً، والصَّحيح جواز الكلام النَّافع من الشِّعر والغناء؛ لأنَّ الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- كان يَسمع لحسَّان بن ثابت -رضيَ الله عنه-، بل وأحيانا يأمره بالشِّعر، ولكنَّ هذا الجواز يكون مع عدم الإكثار من الغناء، وأمَّا إن كان الغناء فيه كلام رذيل أو يدعو إلى الرَّذيلة وتحريك الشَّهوات من خلال وصف النِّساء وغيره، فهو محرَّمٌ بلا شك.[٦]

ضوابط إباحة الغناء

حتّى يكون الغناء مُباحاً لا بدّ من وجود عدَّة ضوابط وشروط نوردها فيما يأتي:[٧]

  • ألَّا يكون موضوع الغناء مُخالفاً لآداب الإسلام وتعاليمه؛ فإن احتوت أغنيَّةٌ ما على كلامٍ فيه تشجيع على أيّ فاحشةٍ من الفواحش، فيكون أداء الأغنيّة حرام، واستماعها أيضاً حرام.
  • أن يكون أداء المُغنِّي وطريقته في الغناء خالية من التَّكسر والتَّميّع والإغراء وتعمُّد إثارة الشهوات، فإن كان أداء المُغني مُتضمِّنٌ لأيّ من هذه الأمور، يَحرم الغناء حينها ويَحرم الاستماع له أيضاً، حتّى إن كان موضوع الأغنيّة وكلماتها غير مخالف للأدب والشّرع.
  • عدم الإكثار من الغناء ولو كان مباحاً؛ إذ إنَّ الإسلام نهى عن الإسراف والغلوِّ في كلِّ شيء، وألّا يؤدّي سماعها إلى الصدّ عن ذكر الله وأداء الفرائض.[٨]
  • أن ينظر الإنسان إلى نفسه وما يُضعفه ويُغريه، فإن كان الغناء أو لوناً من ألوانه يفعل هذا به، فيكون مُحرَّماً في حقِّه.
  • ألَّا يُقترن الغناء مع أيُّ محرَّماتٍ أخرى؛ من مثل مَجلس للشُّرب، أو أن يكون المُجلس الذي فيه الغناء فيه أمور محرّمة واختلاط، فهنا يكون الغناء محرَّماً لِما رافقه من المُحرَّمات، وهذا ما أنذر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بوقوعه في الحديث الشريف: (ليشرَبنَّ ناسٌ من أمَّتي الخمرَ يُسمُّونَها بغيرِ اسمِها، يُعزَفُ علَى رءوسِهِم بالمعازفِ، والمغنِّياتِ، يخسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الأرضَ، ويجعَلُ منهمُ القِرَدةَ والخَنازيرَ).[٩]

ويُباح من الغناء ما يأتي:[١٠]

  • يُباح الغناء المُرافق للدَّف للنَّساء في الأعراس، وذلك لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أعلنوا هذا النكاحَ واجعلوه في المساجدِ واضربوا عليه الدُّفَّ).[١١]
  • يُباح الحِداء؛ وهو سَوق الإبل والغناء لها، فقد صحّ أنّ رجلاً يسمّى أنجشة كان يحدو في زمن الرسول، وكان صوته حسناً.
  • يُباح الغناء في مواقع الحروب أو مواقع التَّدريب؛ لِما فيها من التّشجيع للمقاتلين وإعدادهم لملاقاة العدوّ، وذلك لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كانَ الحَبَشُ يَلْعَبُونَ بحِرَابِهِمْ، فَسَتَرَنِي رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأَنَا أنْظُرُ، فَما زِلْتُ أنْظُرُ حتَّى كُنْتُ أنَا أنْصَرِفُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجَارِيَةِ الحَدِيثَةِ السِّنِّ، تَسْمَعُ اللَّهْوَ).[١٢]
  • تُباح الأشعار التي تخدم الإسلام والمسلمين وفيها مدحٌ لهم، أو ذمٌّ للبدع والمعاصي.

تعريف الغناء

يُعرَّف الغناء لغةً على أنَّه التَّطريب، ولهُ معانٍ عدَّة؛ منها أنَّه ما طرب به الصَّوت والسَّماع، ومنها رفعُ الصَّوت، أوالتَّرنُّم بالكلام المَوزون وغيره، وهو إمَّا أن يكون مُنفرداً، أو قد يصاحبه عدد من الآلآت الموسيقيَّة، وبناءً على ذلك تعرَّف الأغنية على أنَّها ما يُترنَّم به من الكلام،[١٣] وأمَّا اصطلاحاً فيُعرَّف الغناء على أنَّه ترديد الصَّوت بالشِّعر ونحوه بالألحان، أو رفع الصَّوت بالشِّعر وما قاربه على نحوٍ مخصوصٍ عند بعض الفقهاء، وعرَّفه آخرون على أنَّه رفع الصَّوت المُتوالي بالشِّعر وغيره على ترتيبٍ معين، وأمَّا التَّغني فهو التَّرنُّم.[١٤]

ومُجموع التَّعريفات يُظهر أنَّ الغناء قد يكون ساذجاً؛ أي أنَّه صوتٌ مُجردٌ من غير شعر ولكنَّه يكون على ترتيبٍ خاصٍ مضبوط من أهل الخبرة، وأنَّ الغناء كما يقعُ مع الشِّعر والألحان والآلآت، يقع أيضاً دون أيٍّ من هذه الأمور بمجرَّد صوت الإنسان وترديده على نفسه أو على الآخرين، ولكنهَّ في كل أشكاله المختلفة والمتنوِّعة لا يَخلو من أن يكون بترتيبٍ معيَّن مَضبوط.[١٤]

_________________________________________

الهامش

* الكراهة التنزيهيّة: هو ما نهى عنه الشّرع نهياً خفيفاً لكن ليس على وجه الإلزام بالتّرك.[١٥]

المراجع

  1. ^ أ ب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 296، جزء 31. بتصرّف.
  2. ^ أ ب محمد عمارة (1999)، الغناء والموسيقى حلال أم حرام، مصر: دارنهضة مصر، صفحة 17-19. بتصرّف.
  3. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 2664-2665، جزء 4. بتصرّف.
  4. رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 4927، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح].
  5. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 2906، صحيح.
  6. أبو فيصل البدراني، حكم الغناء والمعازف وآلات الملاهي والمؤثرات الصوتية، صفحة 16. بتصرّف.
  7. يوسف القرضاوي (1997)، الحلال والحرام في الإسلام (الطبعة الثانية والعشرون)، مصر: مكتبة وهبة، صفحة 264-265. بتصرّف.
  8. “سماع الغناء الأجنبي المجرد عن الموسيقى.. حرمة أم إباحة؟”، www.islamweb.net، 30-12-2013، اطّلع عليه بتاريخ 6-4-2021. بتصرّف.
  9. رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان عن أبي مالك الأشعري، الصفحة أو الرقم: 6758، أخرجه في صحيحه.
  10. سعيد القحطاني، الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة، السعودية: مطبعة سفير، صفحة 69-74. بتصرّف.
  11. رواه محمد بن جار الله الصعدي، في النوافخ العطرة، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 48، حسن.
  12. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أمّ المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 5190، صحيح.
  13. سعيد القحطاني، الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة، السعودية: مطبعة سفير، صفحة 5. بتصرّف.
  14. ^ أ ب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 294-295، جزء 31. بتصرّف.
  15. “ما معنى الكراهة التنزيهية؟”، www.islamqa.info، 9-12-2009، اطّلع عليه بتاريخ 6-4-2021. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

الغناء

من المعروف أنّ الغناء من اللّهو الذي تستريح إليه النفوس، وتستمتع به الآذان والقلوب،[١] وقد عُرف الخلاف في حكم الغناء في التاريخ الإسلامي، وتعدّدت الفتاوى في حكمه؛ وذلك ناتج عن تعدّد ألوان الغناء التي سُئِل الفقهاء عنها، فليس كل الغناء مباحاً بإطلاق وتعميم، ولا حراماً بإطلاق وتعميم.[٢]

تعريف الغناء

أما عن معنى الغناء في اللّغة فهو كما ورد في المعجم الوسيط: التطريب والترنم بالكلام الموزون وغيره، يكون مصحوباً بالموسيقى وغير مصحوب.[٣]

الفرق بين الغناء والموسيقى

إن أردنا الحديث عن حكم الغناء فعلينا أولاً التفريق بين الغناء والموسيقى. فالغناء هو أشعار أو كلمات تقال بألحان خاصة لتحريك المشاعر، فالحادي يغني لإبله لتسرع في المشي، والأم تغني لطفلها لينام. ولكن الموسيقى هي الأصوات التي تنبعث من آلات مخصّصة عند تحريكها بأسلوب خاصّ، وتُسمّى (المعازف). ويرى جمهور أهل العلم تحريم المعازف، وذلك باستنادهم إلى كثير من الأحاديث النبوية التي ورد فيها تحريم المعازف.[٤] ومنها ما جاء في صحيح البخاري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ…).[٥] فقد قرن الحديث بين المنكرات والمعازف ولو لم تكن حراماً لما قال (يستحلّون) أي أنها حرام لكنّهم استحلّوها.[٦]

ويُستثنى من الآلات الموسيقيّة الدُّف بغير خلخال في الأعراس والأعياد للنساء لإظهار مظاهر الفرح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ولكن رخص النبي في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدُّف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال..).[٧]

حكم الغناء

استند العلماء في الحكم على الغناء على آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآراء الأئمة والسلف، وفيما يلي توضيح لبعضها:[٧]

حكم الغناء في القرآن الكريم

جاء في تفسير الآية :(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ).[٨] قال ابن عباس وابن عمر في تفسير هذه الآية إنّه الغناء، وحلف ابن مسعود على أن اللهو في هذه الآية هو الغناء. وقيل أيضاَ في تفسيرها إنّه الغناء الذي يترك أثراً في النفوس، ويحرك الكامن فيها لما فيه من كلام غزل، أو وصف للنساء ومفاتنهنّ.

حكم الغناء في السنة النبوية

جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم).[٩] ويدلّ هذا الحديث على أنّ هناك غناء حلالاً وليس كله حرام، فقد صدر الغناء هنا من جاريتين صغيرتين، وقد كان في يوم عيد، ولا تصحبه آلات اللهو أو المعازف.[٦]

حكم الغناء في المذاهب الفقهية الأربعة

تقاربت آراء الأئمة الأربعة في موضوع الغناء وحكمه: فأما الإمام أبو حنيفة فقد كان يكره الغناء، ويعتبر سماعه من الذنوب، وقد نهى الإمام مالك عن الغناء أيضاً وعن استماعه وقال فيه: (إنما يفعله عندنا الفسّاق)، حتى إنّه أباح ردّ الجارية بالعيب بعد شرائها إذا وُجد أنها مغنّية، وكذا الإمام الشافعي فقد ردّ شهادة من استكثر من الغناء وسفّههُ، وكان عنده مكروه ويشبه الباطل.[١٠] أما الإمام أحمد ابن حنبل فقد روي عنه الحِلّ والكراهة والتحريم؛ وذلك تبعاً لاختلاف ألوان الغناء، فأحل الغناء الحلال، وكره الغناء المكروه، وحرّم الغناء المحرّم.[٢] أما في حكم الغناء الذي يكون ترديداً للشعر دون آلات موسيقيّة فقد ذُكر في فتوى الشيخ نوح القضاة أنّ العلماء أباحوا الغناء بشروط منها:

  • ألا تدعو كلماته إلى منكر أو مخالفة الشريعة، وألا تخالف أدب الإسلام، كأن تكون الكلمات حماسيّة للجهاد، أو تحثّ على اتباع مكارم الأخلاق.
  • ألا يكون الغناء من امرأة أجنبيّة لرجل أو رجال أجانب.
  • عدم اقترانه بالموسيقى والآلات الموسيقيّة أو ما شابهها.
  • ألا يُشغِل الغناء عن واجب ديني أو دنيوي.

أما غير ذلك من الغناء الذي يكون مصحوباً بالآلات الموسيقيّة، والمخالف لآداب الإسلام، وفيه من الكلام الفاحش والتبرّج والاختلاط فهو غير جائز.[٤] يذكر الشيخ “سعيد بن علي بن وهف القحطاني” في كتابه “الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة:

(أما إذا حضروا شعراً طيباً كشعر حسان، والأشعار الطيّبة، والقصائد الطيبة التي فيها الخير، والدعوة إلى الخير، أو قام شاعر يدعوهم إلى الخير: إلى الجود، والكرم، والأعمال الطيبة، وقام شاعر آخر كذلك، يدعو إلى الخير، ومكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، لا بأس، كما قال -صلى الله عليه وسلم- "إن من الشعر حكمة"، وقال لحسان: "اهجُ الكفار، فوالذي نفسي بيده، إنه لأشد عليهم من وقع النبل"، وقال: "اللهم أيّده بروح القدس" كان حسان يهجوهم، وكانت أشعاره عظيمة طيبة، وهكذا عبد اللّه بن رواحة، وكعب بن مالك).[١١]

المراجع

  1. يوسف القرضاوي (1980)، الحلال والحرام في الإسلام (الطبعة الثالثة عشر)، دمشق: المكتب الإسلامي، صفحة 291. بتصرّف.
  2. ^ أ ب محمد عمارة (1999)، الغناء والموسيقى حلال..أم حرام (الطبعة الأولى)، 80 المنطقة الصناعية الرابعة، مدينة السادس من أكتوبر: دار نهضة مصر، صفحة 17. بتصرّف.
  3. إبراهيم أنيس، عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي، وآخرون (1985)، المعجم الوسيط، قطر: إدارة إحياء التراث الإسلامي، صفحة 665، جزء الثاني.
  4. ^ أ ب الشيخ نوح القضاة (30-7-2012)، “حكم الغناء والموسيقى”، دائرة الإفتاء العام، اطّلع عليه بتاريخ 30-4-2017. بتصرّف.
  5. رواه البخاري، في فتح الباري شرح صحيح البخاري، عن هشام بن عمار، الصفحة أو الرقم: 5590.
  6. ^ أ ب أحمد بن يحيى النجمي (1405 هـ)، تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة، الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، صفحة 29.
  7. ^ أ ب بلال الزهري، “حكم الأغاني والموسيقى”، طريق الإسلام، اطّلع عليه بتاريخ 9-4-2017. بتصرّف.
  8. سورة لقمان، آية: 6.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 949، صحيح.
  10. أبو عبد الله القرطبي (2003)، الجامع لأحكام القرآن، بيروت: دار إحياء التراث العربي، صفحة 38، جزء 7. بتصرّف.
  11. سعيد القحطاني، الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة]، الرياض: مؤسسة الجريسي، صفحة 108.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى