احكام الشريعة الاسلامية

مواصفات خروف الأضحية

مواصفات خروف الأضحية

فصّل أهل العلم في المواصفات الواجب توفّرها في الأضحية المقبولة، وبيان ذلك فيما يأتي:

  • الحنفية: اشترط الحنفية في الأضحية أن تكون من الثنايا* سواءً في الغنم أو غيرها من الإبل والبقر؛ والثني من الغنم ما أتمّ سنة من عمره، إلا أنّهم أجازوا الجذع من الضّأن، والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء، لكنّهم اشترطوا أنْ تكون عظيمة اللحم؛ بحيث لو خلطت بالثنايا يُشتبه على الناظر عُمُرها من بعيد،[١] كما يمكن التجاوز عندهم عن بعض العيوب الخفيفة، كالجرب، والجنون، ووجود الثالول فيها، إذا كانت الشاة سمينة، بينما يمكن التجاوُز عن العَرَج إذا كانت تستطيع المَشي، أمّا إذا كان عَرَجها شديداً بيِّناً فلا تُجزئ، ويُجزئ عندهم الخصي، وتُجزئ الشاة المكسورة القرن، أو التي ليس لها قرن أصلاً،[٢] ويُشار إلى أنّ عندهم اثني عشر عيباً شديداً لا يمكن التجاوُز عن أيٍّ منها، وهي: الجَدع*، والخَرق*، والعَمى، والعَوَر، والعَرَج الشديد الذي لا يمكنها المَشي معه إلى مكان الذَّبح -كما ذُكِر سابقاً-، والعَجَف*، والجَرَب الذي يُفسد لحم الأضحية، والمرض، وقَطع اليد، وقَطع الرِّجل، وقَطع الذَّنَب، وقَطع الأُذُن، وهذا إذا كان القَطع يعدل أكثر من النِّصف فيها، أمّا إن كان القَطع أقلّ من النصف، فهي تُجزئ.[٣]
  • الشافعية: ذهب الشافعية إلى اشتراط أن يكون الضأن قد بدأ بالسنة الثانية من عُمره، أو أصبح أَجدعاً؛ أي أسقط أسنانه الأماميّة حتى لو لم يبلغ السنة؛ لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (عمتِ الأضحيَّةُ الجَذَعُ منَ الضَّأنِ)،[٤][٥] وعلى الرغم من أنّه يمكن التجاوز عندهم عن بعض العيوب الخفيفة، كضَعف البصر، والحمل إذا كان لا يُؤثّر في اللحم، وشَقّ الأذن، أو ثقبها، أو خَرقها في الأصحّ عندهم، وفَقد القرون إلّا إذا كان انكسار القَرن يُؤثّر في اللحم، فإنّها حينئذٍ لا تُجزئ، وكذلك الأذن إذا قُطِع بعضها وبقيت مُتّصلة فإنّها تُجزئ، كما تُجزئ عندهم المجنونة إذا كانت سمينة، إلّا أنّ هناك عيوباً تكون شديدة، ولا يمكن التجاوُز عنها؛ لأنّها تُفسد لحمَ الشاة، وتُنقِص من ثمنها، كالعَجَف*، والقَطع، مثل: قطع الأُذُن، أو الذَّنَب، أو الضرع، أو الألية، أو اللسان، كما لا يمكن التجاوُز عن العَرَج الشديد، والعَوَر الشديد، والمَرض الشديد، والجَرب القليل والكثير؛ فإن وُجِد في الأضحية أحد هذه العيوب، فإنّها لا تُجزئ.[٦]
  • الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى اشتراط أن يكون الضأن قد أتَّم ستّة أشهر من عُمره، أمّا المَعز فيجب أن تكون ثَنية أتمّت سنة من عمرها، وتكون الثنايا عندها في الجهة السُّفلية من فمها،[٧] وعلى الرغم من أنّ عندهم عيوباً خفيفة يمكن التجاوز عنها، كالصمعاء*، والبَتراء*، والشَّرقاء*، والخَرقاء*، والجَماء*، كما يُجزئ الخصيّ، إلّا أنّ هناك العديد من العيوب التي لا يمكن التجاوُز عنها، كالعيوب المُنقِصة للحم؛ إذ لا تكون الأضحية مُجزئة إذا كانت فيها، وهي واردة في قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ فقالَ العوراءُ بيِّنٌ عورُها والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها والعرجاءُ بيِّنٌ ظلعُها والكسيرُ الَّتي لا تَنقى)؛[٨] فلا تُجزئ العوراء شديدة العَوَر، ولا المريضة شديدة المَرض، ولا العرجاء شديدة العَرَج، ولا العَجفاء، ولا عَضباء* الأُذن أو القَرن؛ لقول عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-: (نَهَى رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- أن يُضحَّى بعضباءِ القرنِ والأُذنِ).[٩][١٠]
  • المالكية: ذهب المالكيّة إلى اشتراط أن يكون الضأن جذعاً*، وأن تكون المَعز ثَنية، كما ذهبوا إلى أنّ أفضل الأضاحي هي الذكور من كلّ جنس، والضأن أفضل من المَعز، وهي الأفضل في الأضاحي، ثمّ البقر، ثمّ الإبل،[١١] واشترط المالكية في الأضحية أيضاً أن تكون خالية من العيوب الواضحة، كالعَور، والعَمى، والقَطع، مثل: قطع اليد، أو الرِّجل، أو غيرهما حتى لو كان الجزء مقطوعاً خِلقةً، ولا تُجزئ البَكماء، ولا التي تُعاني من البخر؛ وهي رائحة الفم المُنتِنة، ولا فاقدة السَّمع، ولا التي تكون أذنها صغيرة جداً، ولا العَجفاء، ولا مقطوعة الذَّنَب، ولا المريضة مرضاً شديداً، ولا المجنونة جنوناً مُستمرّاً، ولا التي تُعاني من العَرَج البيِّن، أو الجَرب، أو الهُزال، أمّا الصفات الخفيفة في كلّ ما سبق فلا تضرّ، ولا تُجزئ عندهم التضحية بيابسة الضِّرع؛ أي التي لا تستطيع الإرضاع، ولا بالتي كُسِر قَرنها، ولا بالتي ذهب أكثر من ثُلث ذَنَبِها، ولا التي فقدت أكثر من سِنَّين من أسنانها؛ بسبب المرض، أو الضرب، ولا بالتي شُقَّ أكثر من ثُلث أُذُنها.[١٢]

ما يُستحَبّ من الأضاحي

يُستحَب أن تتوفّر في الأضحية بعض الأمور، ولأهل العلم في المسألة تفصيل، بيانها فيما يأتي:

  • الحنفية: ذهب الحنفية إلى أنّ أفضل ما يُضحّى به الجزور*، ثمّ البقر، ثمّ الغنم؛ لقوله -تعالى-: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)؛[١٣] وقد فُسِّر تعظيم شعيرة الأضحية عندهم باختيار الأسمن، والأعظم.[١٤]
  • الشافعية: ذهب الشافعية إلى أنّ أفضل ما يُضحّى به الجَمل الذَّكر، ثمّ الأنثى، والأفضل من ذلك أن يُضحّى بسَبعٍ من الشياه، ثمّ البقر، ثمّ الضأن، ثمّ العَنز، واستحبّوا أن يكون منظرها حَسَناً، ولَحمها طيّباً، كما فضّلوا اللون الأبيض، ثمّ الأصفر، ثمّ المُغبَرّ؛ أي الذي لا يصفو بياضه، ثمّ المُختلط؛ أي ما بين البياض والسواد، ثمّ الأسود، ثمّ الأحمر.[١٥]
  • الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أنّ أفضل ما يُضحّى به الإبل؛ لأنّه الأكثر لحماً، ثمّ تليه البقر، ثمّ الغنم؛ والعِبرة عندهم بكثرة لحم الأضحية؛ فالأكثر لحماً أفضل من الأقلّ منه،[٧] وقالوا بأنّ أفضل لون هو الأبيض؛ لأنّه لون الشاة التي ضحّى بها الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، ويليه ما كان لونه حَسَناً.[١٦]
  • المالكية: ذهب المالكيّة إلى أنَّ أفضل ما يُضحّى به الضأن مُطلَقاً؛ لِما رواه أنس -رضي الله عنه-: (كانَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يُضَحِّي بكَبْشينِ، وأَنَا أُضَحِّي بكَبْشينِ[١٧] ولو كان الإبل أفضل لضحّى به الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، ويأتي بعد الضأن المَعز، ثمّ البقر، ثمّ الإبل، بعَكس الهَدي الذي يُذبَح في الحَجّ، والذي يُستحَبّ فيه الأكثر لَحماً، وفي هذه الأنواع جميعها يُفَضَّل الذَّكَر على الأنثى، ويُفَضَّل الفَحل على الخصَّي إلّا إذا كان الخصيّ أسمن.[١٨]

الأضحية

هناك أساليب كثيرة لشُكر الله -تعالى- على نِعَمه العظيمة، ومن وجوهه ذَبح الأضحية؛ شُكراً الله -تعالى- على نعمة الحياة التي منحها للإنسان، كما أنّ في ذلك إحياءً لسُنّة إبراهيم -عليه السلام- الذي امتثل أمرَ الله -تعالى-، وشرع في ذَبح ابنه إسماعيل -عليه السلام-، إلّا أنّ الله -تعالى- افتداه بذِبحٍ عظيم؛ جزاء انقياده وصبره هو وولده،[١٩] ولأنّ الأضحية تُقدَّم إلى ربّ العالمين، فلا بُدّ أن تكون خالية من العيوب، وكاملة اللحم والشَّحم؛ لتكون طيّبة؛ فالله طيّبٌ، ولا يقبل إلّا طيّباً.[٢٠]

حُكم الأضحية

تعدّدت أقوال الفقهاء في حُكم الأضحية، وبيان مذاهبهم في المسألة فيما يأتي:

  • الحنفية: ذهب الحنفيّة في المُعتمد، والإمام أبو حنيفة إلى أنّ الأضحية واجبة على الذَّكر، والأنثى؛ وذلك للوعيد الذي توعّده الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- في قوله: (مَنْ وَجَد سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنا)،[٢١] والوعيد لا يكون إلّا في تَرك الواجب.[٢٢]
  • الشافعية: ذهب الشافعية إلى أنّ الأضحية سُنّة مُؤكَّدة، ويمكن أن تصبح واجبة في حالتَين، كما يأتي:[٢٣]
    • الحالة الأولى: أن يكون الشخص صاحب دَوابّ، فيُشير إلى واحدة منها تتوفّر فيها شروط الأضحية، ويقول: “سأضحّي بهذه الشاة، أو هذه أضحيتي”، فعندها يصبح واجباً عليه أن يُضحّي بها.
    • الحالة الثانية: نَذر المسلم بأن يُضحّي، كأن يقول: “لله عليَّ أن أضحي”، فيكون قد نوى التقرُّب إلى الله -تعالى- بالأضحية، فتصبح واجبةً في حقّه.
  • الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أنّ الأضحية سُنّة مُؤكّدة، ويمكن أن تصبح واجبة في حالتَي النَّذر، والتعيين؛ أي أن يُشير المسلم إلى ما يصحّ أن يكون أضحية، ويقول: “هذه أضحيتي”، فتصبح واجبةً في حقّه.[٢٤]
  • المالكية: ذهب المالكية إلى أنّ الأضحية سُنّة، ولا خِلاف في فَضلها؛ لفِعل الرسول-صلّى الله عليه وسلّم-، وفِعل الأئمّة من بَعده.[٢٥]


الهامش

* الثنايا: هي الأسنان الأربع التي تكون في مُقدَّمة الفم؛ اثنتان في الجهة العُلويّة، واثنتان في الجهة السُّفلية،[٢٦] والثنية من الغنم هي التي أتمّت سنة من عُمرها.[٧]
* الجَدع: هو القَطْعُ؛ والمقصود القَطع الشديد الواضح في الأَنف، أو اليَد، أو الأُذن، أو الشَّفةِ.[٢٧]
*الخَرق: هو ثقب الأُذُن ثَقْباً مُستديراً.[٢٨]
* العَجَف: هو الهُزال وعدم السمن في الشاة.[٢٩]  * الصَّمعاء: هي صغيرة الأُذن، وتكون الأُذُن مُلتصِقة بالرأس.[٣٠]
* البَتراء: مقطوعة الذَّنَب.[٣١]  * الشرقاء: مَشقوقة الأذن.[٣٢]
*العضباء: مكسورة القرن.[٣٣]

المراجع

  1. علي بن أبي بكر المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، بيروت – لبنان: دار احياء التراث العربي، صفحة 359، جزء 4.
  2. ابن مازة (2004)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (الطبعة الأولى)، لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 92، جزء 6. بتصرّف.
  3. علي السُّغْدي (1984)، النتف في الفتاوى (الطبعة الثانية)، بيروت-لبنان: دار الفرقان، صفحة 239، جزء 1. بتصرّف.
  4. رواه ابن حجر العسقلاني، في تخريج مشكاة المصابيح، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 2/131، حسن.
  5. مجموعة مؤلفين (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار القلم، صفحة 233، جزء 1. بتصرّف.
  6. سراج الدين البلقيني (2012)، التدريب في الفقه الشافعي (الطبعة الأولى)، الرياض-السعودية: دار القبلتين، صفحة 265، جزء 4. بتصرّف.
  7. ^ أ ب ت ابن جبرين، شرح أخصر المختصرات، صفحة 31، جزء 22. بتصرّف.
  8. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبيد بن فيروز الديلمي، الصفحة أو الرقم: 2802، صحيح.
  9. رواه أحمد شاكر، في مسند أحمد، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 2/52، إسناده صحيح.
  10. سعاد زرزور، فقه العبادات على المذهب الحنبلي، صفحة 498. بتصرّف.
  11. ابن الجَلَّاب (2007)، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (الطبعة الأولى)، بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 303، جزء 1. بتصرّف.
  12. كوكب عبيد (1986)، فقه العبادات على المذهب المالكي (الطبعة الأولى)، دمشق-سوريا: مطبعة الإنشاء، صفحة 397. بتصرّف.
  13. سورة الحج، آية: 32.
  14. أحمد الجصاص (2010)، شرح مختصر الطحاوي (الطبعة الأولى)، -: دار البشائر الإسلامية-ودار السراج، صفحة 326، جزء 7. بتصرّف.
  15. درية عطية، فقه العبادات على المذهب الشافعي، صفحة 291، جزء 2. بتصرّف.
  16. ابن عثيمين، تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، صفحة 119، جزء 4. بتصرّف.
  17. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 5553، صحيح.
  18. كوكب عبيد (1986)، فقه العبادات على المذهب المالكي (الطبعة الأولى)، دمشق-سوريا: مطبعة الأنشاء، صفحة 396. بتصرّف.
  19. عبد الله الطيار (2012)، الفِقهُ الميَسَّر (الطبعة الثانية)، الرياض-السعودية: دار الوطن للنشر، صفحة 118، جزء 4. بتصرّف.
  20. حسام الدين عفانة، المفصل في أحكام الأضحية، صفحة 64. بتصرّف.
  21. رواه أحمد شاكر، في مسند أحمد، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 16/120، اسناده حسن.
  22. نجاح الحلبي، فقه العبادات على المذهب الحنفي، صفحة 206. بتصرّف.
  23. مجموعة مؤلفين (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الرابعة)، دمشق-سوريا: دار القلم، صفحة 232، جزء 1. بتصرّف.
  24. عبد القادر بن أبي تغلب (1983)، نيل المآرب بشرح دليل الطالب (الطبعة الأولى)، الكويت: مكتبة الفلاح، صفحة 312، جزء 1. بتصرّف.
  25. القاضي عبدالوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، مكة المكرمة: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، صفحة 657. بتصرّف.
  26. “تعريف و معنى الثنايا في معجم المعاني الجامع “، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2020. بتصرّف.
  27. “تعريف و معنى جَدْعَاء في معجم المعاني الجامع “، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2020. بتصرّف.
  28. “تعريف و معنى الخرق في معجم المعاني الجامع “، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2020. بتصرّف.
  29. “تعريف و معنى العجف في معجم المعاني الجامع “، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2020. بتصرّف.
  30. “تعريف و معنى صمعاء في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2020. بتصرّف.
  31. “تعريف و معنى البتر في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2020. بتصرّف.
  32. “تعريف و معنى شرقاء في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2020. بتصرّف.
  33. “تعريف و معنى الشاة العضباء في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2020. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

مواصفات خروف الأضحية

فصّل أهل العلم في المواصفات الواجب توفّرها في الأضحية المقبولة، وبيان ذلك فيما يأتي:

  • الحنفية: اشترط الحنفية في الأضحية أن تكون من الثنايا* سواءً في الغنم أو غيرها من الإبل والبقر؛ والثني من الغنم ما أتمّ سنة من عمره، إلا أنّهم أجازوا الجذع من الضّأن، والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء، لكنّهم اشترطوا أنْ تكون عظيمة اللحم؛ بحيث لو خلطت بالثنايا يُشتبه على الناظر عُمُرها من بعيد،[١] كما يمكن التجاوز عندهم عن بعض العيوب الخفيفة، كالجرب، والجنون، ووجود الثالول فيها، إذا كانت الشاة سمينة، بينما يمكن التجاوُز عن العَرَج إذا كانت تستطيع المَشي، أمّا إذا كان عَرَجها شديداً بيِّناً فلا تُجزئ، ويُجزئ عندهم الخصي، وتُجزئ الشاة المكسورة القرن، أو التي ليس لها قرن أصلاً،[٢] ويُشار إلى أنّ عندهم اثني عشر عيباً شديداً لا يمكن التجاوُز عن أيٍّ منها، وهي: الجَدع*، والخَرق*، والعَمى، والعَوَر، والعَرَج الشديد الذي لا يمكنها المَشي معه إلى مكان الذَّبح -كما ذُكِر سابقاً-، والعَجَف*، والجَرَب الذي يُفسد لحم الأضحية، والمرض، وقَطع اليد، وقَطع الرِّجل، وقَطع الذَّنَب، وقَطع الأُذُن، وهذا إذا كان القَطع يعدل أكثر من النِّصف فيها، أمّا إن كان القَطع أقلّ من النصف، فهي تُجزئ.[٣]
  • الشافعية: ذهب الشافعية إلى اشتراط أن يكون الضأن قد بدأ بالسنة الثانية من عُمره، أو أصبح أَجدعاً؛ أي أسقط أسنانه الأماميّة حتى لو لم يبلغ السنة؛ لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (عمتِ الأضحيَّةُ الجَذَعُ منَ الضَّأنِ)،[٤][٥] وعلى الرغم من أنّه يمكن التجاوز عندهم عن بعض العيوب الخفيفة، كضَعف البصر، والحمل إذا كان لا يُؤثّر في اللحم، وشَقّ الأذن، أو ثقبها، أو خَرقها في الأصحّ عندهم، وفَقد القرون إلّا إذا كان انكسار القَرن يُؤثّر في اللحم، فإنّها حينئذٍ لا تُجزئ، وكذلك الأذن إذا قُطِع بعضها وبقيت مُتّصلة فإنّها تُجزئ، كما تُجزئ عندهم المجنونة إذا كانت سمينة، إلّا أنّ هناك عيوباً تكون شديدة، ولا يمكن التجاوُز عنها؛ لأنّها تُفسد لحمَ الشاة، وتُنقِص من ثمنها، كالعَجَف*، والقَطع، مثل: قطع الأُذُن، أو الذَّنَب، أو الضرع، أو الألية، أو اللسان، كما لا يمكن التجاوُز عن العَرَج الشديد، والعَوَر الشديد، والمَرض الشديد، والجَرب القليل والكثير؛ فإن وُجِد في الأضحية أحد هذه العيوب، فإنّها لا تُجزئ.[٦]
  • الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى اشتراط أن يكون الضأن قد أتَّم ستّة أشهر من عُمره، أمّا المَعز فيجب أن تكون ثَنية أتمّت سنة من عمرها، وتكون الثنايا عندها في الجهة السُّفلية من فمها،[٧] وعلى الرغم من أنّ عندهم عيوباً خفيفة يمكن التجاوز عنها، كالصمعاء*، والبَتراء*، والشَّرقاء*، والخَرقاء*، والجَماء*، كما يُجزئ الخصيّ، إلّا أنّ هناك العديد من العيوب التي لا يمكن التجاوُز عنها، كالعيوب المُنقِصة للحم؛ إذ لا تكون الأضحية مُجزئة إذا كانت فيها، وهي واردة في قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ فقالَ العوراءُ بيِّنٌ عورُها والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها والعرجاءُ بيِّنٌ ظلعُها والكسيرُ الَّتي لا تَنقى)؛[٨] فلا تُجزئ العوراء شديدة العَوَر، ولا المريضة شديدة المَرض، ولا العرجاء شديدة العَرَج، ولا العَجفاء، ولا عَضباء* الأُذن أو القَرن؛ لقول عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-: (نَهَى رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- أن يُضحَّى بعضباءِ القرنِ والأُذنِ).[٩][١٠]
  • المالكية: ذهب المالكيّة إلى اشتراط أن يكون الضأن جذعاً*، وأن تكون المَعز ثَنية، كما ذهبوا إلى أنّ أفضل الأضاحي هي الذكور من كلّ جنس، والضأن أفضل من المَعز، وهي الأفضل في الأضاحي، ثمّ البقر، ثمّ الإبل،[١١] واشترط المالكية في الأضحية أيضاً أن تكون خالية من العيوب الواضحة، كالعَور، والعَمى، والقَطع، مثل: قطع اليد، أو الرِّجل، أو غيرهما حتى لو كان الجزء مقطوعاً خِلقةً، ولا تُجزئ البَكماء، ولا التي تُعاني من البخر؛ وهي رائحة الفم المُنتِنة، ولا فاقدة السَّمع، ولا التي تكون أذنها صغيرة جداً، ولا العَجفاء، ولا مقطوعة الذَّنَب، ولا المريضة مرضاً شديداً، ولا المجنونة جنوناً مُستمرّاً، ولا التي تُعاني من العَرَج البيِّن، أو الجَرب، أو الهُزال، أمّا الصفات الخفيفة في كلّ ما سبق فلا تضرّ، ولا تُجزئ عندهم التضحية بيابسة الضِّرع؛ أي التي لا تستطيع الإرضاع، ولا بالتي كُسِر قَرنها، ولا بالتي ذهب أكثر من ثُلث ذَنَبِها، ولا التي فقدت أكثر من سِنَّين من أسنانها؛ بسبب المرض، أو الضرب، ولا بالتي شُقَّ أكثر من ثُلث أُذُنها.[١٢]

ما يُستحَبّ من الأضاحي

يُستحَب أن تتوفّر في الأضحية بعض الأمور، ولأهل العلم في المسألة تفصيل، بيانها فيما يأتي:

  • الحنفية: ذهب الحنفية إلى أنّ أفضل ما يُضحّى به الجزور*، ثمّ البقر، ثمّ الغنم؛ لقوله -تعالى-: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)؛[١٣] وقد فُسِّر تعظيم شعيرة الأضحية عندهم باختيار الأسمن، والأعظم.[١٤]
  • الشافعية: ذهب الشافعية إلى أنّ أفضل ما يُضحّى به الجَمل الذَّكر، ثمّ الأنثى، والأفضل من ذلك أن يُضحّى بسَبعٍ من الشياه، ثمّ البقر، ثمّ الضأن، ثمّ العَنز، واستحبّوا أن يكون منظرها حَسَناً، ولَحمها طيّباً، كما فضّلوا اللون الأبيض، ثمّ الأصفر، ثمّ المُغبَرّ؛ أي الذي لا يصفو بياضه، ثمّ المُختلط؛ أي ما بين البياض والسواد، ثمّ الأسود، ثمّ الأحمر.[١٥]
  • الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أنّ أفضل ما يُضحّى به الإبل؛ لأنّه الأكثر لحماً، ثمّ تليه البقر، ثمّ الغنم؛ والعِبرة عندهم بكثرة لحم الأضحية؛ فالأكثر لحماً أفضل من الأقلّ منه،[٧] وقالوا بأنّ أفضل لون هو الأبيض؛ لأنّه لون الشاة التي ضحّى بها الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، ويليه ما كان لونه حَسَناً.[١٦]
  • المالكية: ذهب المالكيّة إلى أنَّ أفضل ما يُضحّى به الضأن مُطلَقاً؛ لِما رواه أنس -رضي الله عنه-: (كانَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يُضَحِّي بكَبْشينِ، وأَنَا أُضَحِّي بكَبْشينِ[١٧] ولو كان الإبل أفضل لضحّى به الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، ويأتي بعد الضأن المَعز، ثمّ البقر، ثمّ الإبل، بعَكس الهَدي الذي يُذبَح في الحَجّ، والذي يُستحَبّ فيه الأكثر لَحماً، وفي هذه الأنواع جميعها يُفَضَّل الذَّكَر على الأنثى، ويُفَضَّل الفَحل على الخصَّي إلّا إذا كان الخصيّ أسمن.[١٨]

الأضحية

هناك أساليب كثيرة لشُكر الله -تعالى- على نِعَمه العظيمة، ومن وجوهه ذَبح الأضحية؛ شُكراً الله -تعالى- على نعمة الحياة التي منحها للإنسان، كما أنّ في ذلك إحياءً لسُنّة إبراهيم -عليه السلام- الذي امتثل أمرَ الله -تعالى-، وشرع في ذَبح ابنه إسماعيل -عليه السلام-، إلّا أنّ الله -تعالى- افتداه بذِبحٍ عظيم؛ جزاء انقياده وصبره هو وولده،[١٩] ولأنّ الأضحية تُقدَّم إلى ربّ العالمين، فلا بُدّ أن تكون خالية من العيوب، وكاملة اللحم والشَّحم؛ لتكون طيّبة؛ فالله طيّبٌ، ولا يقبل إلّا طيّباً.[٢٠]

حُكم الأضحية

تعدّدت أقوال الفقهاء في حُكم الأضحية، وبيان مذاهبهم في المسألة فيما يأتي:

  • الحنفية: ذهب الحنفيّة في المُعتمد، والإمام أبو حنيفة إلى أنّ الأضحية واجبة على الذَّكر، والأنثى؛ وذلك للوعيد الذي توعّده الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- في قوله: (مَنْ وَجَد سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنا)،[٢١] والوعيد لا يكون إلّا في تَرك الواجب.[٢٢]
  • الشافعية: ذهب الشافعية إلى أنّ الأضحية سُنّة مُؤكَّدة، ويمكن أن تصبح واجبة في حالتَين، كما يأتي:[٢٣]
    • الحالة الأولى: أن يكون الشخص صاحب دَوابّ، فيُشير إلى واحدة منها تتوفّر فيها شروط الأضحية، ويقول: “سأضحّي بهذه الشاة، أو هذه أضحيتي”، فعندها يصبح واجباً عليه أن يُضحّي بها.
    • الحالة الثانية: نَذر المسلم بأن يُضحّي، كأن يقول: “لله عليَّ أن أضحي”، فيكون قد نوى التقرُّب إلى الله -تعالى- بالأضحية، فتصبح واجبةً في حقّه.
  • الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أنّ الأضحية سُنّة مُؤكّدة، ويمكن أن تصبح واجبة في حالتَي النَّذر، والتعيين؛ أي أن يُشير المسلم إلى ما يصحّ أن يكون أضحية، ويقول: “هذه أضحيتي”، فتصبح واجبةً في حقّه.[٢٤]
  • المالكية: ذهب المالكية إلى أنّ الأضحية سُنّة، ولا خِلاف في فَضلها؛ لفِعل الرسول-صلّى الله عليه وسلّم-، وفِعل الأئمّة من بَعده.[٢٥]


الهامش

* الثنايا: هي الأسنان الأربع التي تكون في مُقدَّمة الفم؛ اثنتان في الجهة العُلويّة، واثنتان في الجهة السُّفلية،[٢٦] والثنية من الغنم هي التي أتمّت سنة من عُمرها.[٧]
* الجَدع: هو القَطْعُ؛ والمقصود القَطع الشديد الواضح في الأَنف، أو اليَد، أو الأُذن، أو الشَّفةِ.[٢٧]
*الخَرق: هو ثقب الأُذُن ثَقْباً مُستديراً.[٢٨]
* العَجَف: هو الهُزال وعدم السمن في الشاة.[٢٩]  * الصَّمعاء: هي صغيرة الأُذن، وتكون الأُذُن مُلتصِقة بالرأس.[٣٠]
* البَتراء: مقطوعة الذَّنَب.[٣١]  * الشرقاء: مَشقوقة الأذن.[٣٢]
*العضباء: مكسورة القرن.[٣٣]

المراجع

  1. علي بن أبي بكر المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، بيروت – لبنان: دار احياء التراث العربي، صفحة 359، جزء 4.
  2. ابن مازة (2004)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (الطبعة الأولى)، لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 92، جزء 6. بتصرّف.
  3. علي السُّغْدي (1984)، النتف في الفتاوى (الطبعة الثانية)، بيروت-لبنان: دار الفرقان، صفحة 239، جزء 1. بتصرّف.
  4. رواه ابن حجر العسقلاني، في تخريج مشكاة المصابيح، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 2/131، حسن.
  5. مجموعة مؤلفين (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار القلم، صفحة 233، جزء 1. بتصرّف.
  6. سراج الدين البلقيني (2012)، التدريب في الفقه الشافعي (الطبعة الأولى)، الرياض-السعودية: دار القبلتين، صفحة 265، جزء 4. بتصرّف.
  7. ^ أ ب ت ابن جبرين، شرح أخصر المختصرات، صفحة 31، جزء 22. بتصرّف.
  8. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبيد بن فيروز الديلمي، الصفحة أو الرقم: 2802، صحيح.
  9. رواه أحمد شاكر، في مسند أحمد، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 2/52، إسناده صحيح.
  10. سعاد زرزور، فقه العبادات على المذهب الحنبلي، صفحة 498. بتصرّف.
  11. ابن الجَلَّاب (2007)، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (الطبعة الأولى)، بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 303، جزء 1. بتصرّف.
  12. كوكب عبيد (1986)، فقه العبادات على المذهب المالكي (الطبعة الأولى)، دمشق-سوريا: مطبعة الإنشاء، صفحة 397. بتصرّف.
  13. سورة الحج، آية: 32.
  14. أحمد الجصاص (2010)، شرح مختصر الطحاوي (الطبعة الأولى)، -: دار البشائر الإسلامية-ودار السراج، صفحة 326، جزء 7. بتصرّف.
  15. درية عطية، فقه العبادات على المذهب الشافعي، صفحة 291، جزء 2. بتصرّف.
  16. ابن عثيمين، تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، صفحة 119، جزء 4. بتصرّف.
  17. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 5553، صحيح.
  18. كوكب عبيد (1986)، فقه العبادات على المذهب المالكي (الطبعة الأولى)، دمشق-سوريا: مطبعة الأنشاء، صفحة 396. بتصرّف.
  19. عبد الله الطيار (2012)، الفِقهُ الميَسَّر (الطبعة الثانية)، الرياض-السعودية: دار الوطن للنشر، صفحة 118، جزء 4. بتصرّف.
  20. حسام الدين عفانة، المفصل في أحكام الأضحية، صفحة 64. بتصرّف.
  21. رواه أحمد شاكر، في مسند أحمد، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 16/120، اسناده حسن.
  22. نجاح الحلبي، فقه العبادات على المذهب الحنفي، صفحة 206. بتصرّف.
  23. مجموعة مؤلفين (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الرابعة)، دمشق-سوريا: دار القلم، صفحة 232، جزء 1. بتصرّف.
  24. عبد القادر بن أبي تغلب (1983)، نيل المآرب بشرح دليل الطالب (الطبعة الأولى)، الكويت: مكتبة الفلاح، صفحة 312، جزء 1. بتصرّف.
  25. القاضي عبدالوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، مكة المكرمة: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، صفحة 657. بتصرّف.
  26. “تعريف و معنى الثنايا في معجم المعاني الجامع “، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2020. بتصرّف.
  27. “تعريف و معنى جَدْعَاء في معجم المعاني الجامع “، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2020. بتصرّف.
  28. “تعريف و معنى الخرق في معجم المعاني الجامع “، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2020. بتصرّف.
  29. “تعريف و معنى العجف في معجم المعاني الجامع “، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2020. بتصرّف.
  30. “تعريف و معنى صمعاء في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2020. بتصرّف.
  31. “تعريف و معنى البتر في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2020. بتصرّف.
  32. “تعريف و معنى شرقاء في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2020. بتصرّف.
  33. “تعريف و معنى الشاة العضباء في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2020. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى