السيرة النبوية

ما اسم خيل الرسول صلى الله عليه وسلم

اسم خيل الرسول

كان للنبي -عليه الصلاة والسلام- عدداً من الخيول، وقد تعدّدت آراء أهل العلم في عددها وأسمائها، فقال بعضهم إنها سبعة متّفق عليها، وقيل أكثر من ذلك، وفيما يأتي ذكرها:[١][٢][٣]

  • المرتجز، ويُسمى أشهب: وسُمّي بذلك لبياضه، وحسن صهيله، واشتراه من أعرابيٍ من بني مُرة.
  • اللّحيف: وسُمي بذلك لأنه يُغطّي الأرض بطول ذيله، ولأنه كان يلتحف بعرفة، وقيل: لأنه يُشبه الجبل، وقيل: اسمه اللّهيف، وهو هدية من فروة بن عمرو الجُذاميّ -رضي الله عنه-، وقيل هدية من ابن أبي البراء.
  • اللّزاز: وهو هدية من المُقوقس صاحب الاسكندريّة، وسُمّي بذلك لأنه كان موثّقاً، ولاجتماع خِلقته.
  • الظّرب: وهو هديةً من فروة بن عمرو الجُذاميّ، وسُمي بذلك لجمال صهيله، وأيضاً لصلابته وقوّته الكبيرة، وكان النبيّ يستعمله في الحروب.
  • السّكب، ويُسمى الأدهم: وسُمّي بذلك لسمنه، وقيل: لقوّة وصلابه حوافره، وهو أوّل خيلٍ غزا عليه النبيّ، واشتراه النبي -عليه الصلاة والسلام- من المدينة من رجلٍ من بني فزارة بعشرة أوراق أو أواقي، وكان اسمه قبل ذلك بالضرس، وكان أغراً، مُحجّلاً، مطلق اليمين.
  • سبحة: وهي شقراء اللون، اشتراها النبي -عليه الصلاة والسلام- من أعرابيٍ من بني جُهينة بعشرةٍ من الإبل، وكان النبيّ يُسابق فيها.
  • الورد: واستعمله في حُروبه، وهو هدية من تميمٍ الداريّ -رضي الله عنه-، ومعنى الورد؛ أي اللون بين الكميت الأحمر والأشقر، وقد وهبه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لصاحبه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-
  • الملاوح: أي الضامر، وسريع العطش، والذي لا يسمن.
  • البحر: اشتراه من تُجّار اليمن، وسابق عليه عدّة مرات، فجثا على رُكبتيه، فمسح النبي -عليه الصلاة والسلام- على رأسه.

وقال -صلى الله عليه وسلم-: (خيرُ الخيلِ الأدهَمُ الأقرَحُ الأرثَمُ، ثمَّ الأقرَحُ المُحجَّلُ طَلقُ اليمينِ، فإن لم يَكُن أدهَمُ فكُمَيْتٌ علَى هذِهِ الشِّيَةِ)،[٤] وقيل إن من خُيوله البهجة، والطرف؛ أي الكريم، والنجيب، والمندوب، وقيل: إن عدد خُيول النبي -عليه الصلاة والسلام- ثلاثةً وعشرين فرساً، ومنها: الأبلق، وذو العُقال، وذو اللّمة، والمُرتجل، والسرحان، واليعبوب، واليعسوب، والشحاء، والسجل.[١]

الخيل في الإسلام

يرتبط الخير وكذلك البركة في نواصي الخيل إذا كانت في طاعة الله -تعالى-، أو في الأُمور المُباحة، وما سوى ذلك فهي مذمومة، وقد جاء ذِكرُها في كثيرٍ من الأحاديث والآيات، كقوله -تعالى-: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)،[٥] وقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (الخَيْلُ ثَلاثَةٌ: فَهي لِرَجُلٍ أجْرٌ، ولِرَجُلٍ سِتْرٌ، ولِرَجُلٍ وِزْرٌ، فأمَّا الَّتي هي له أجْرٌ: فالرَّجُلُ يَتَّخِذُها في سَبيلِ اللهِ ويُعِدُّها له، فلا تُغَيِّبُ شيئًا في بُطُونِها إلَّا كَتَبَ اللَّهُ له أجْرًا، ولو رَعاها في مَرْجٍ، ما أكَلَتْ مِن شيءٍ إلَّا كَتَبَ اللَّهُ له بها أجْرًا، ولو سَقاها مِن نَهْرٍ، كانَ له بكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُها في بُطُونِها أجْرٌ، حتَّى ذَكَرَ الأجْرَ في أبْوالِها وأَرْواثِها، ولَوِ اسْتَنَّتْ شَرَفًا، أوْ شَرَفَيْنِ، كُتِبَ له بكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوها أجْرٌ، وأَمَّا الذي هي له سِتْرٌ: فالرَّجُلُ يَتَّخِذُها تَكَرُّمًا وتَجَمُّلًا، ولا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِها، وبُطُونِها في عُسْرِها ويُسْرِها، وأَمَّا الذي عليه وِزْرٌ فالَّذِي يَتَّخِذُها أشَرًا وبَطَرًا، وبَذَخًا ورِياءَ النَّاسِ، فَذاكَ الذي هي عليه وِزْرٌ).[٦][٧]

وجاء ذكر الخيل في الأحاديث واستعمالِها في آخر الزمان، وأنها من مصادر الخير لصاحِبِها إلى يوم القيامة،[٨] كما أنه لا يُمكن الاستغناء عنها في أي عصرٍ من العُصور، ويصل بها الإنسان إلى أماكن لا يُمكن لغيرها الوصول إليها،[٩] وتكونُ أجراً وثواباً لمن استعملها في سبيل الله -تعالى-، وأعدّها لذلك، فلا تأكُل أو تشرب شيئاً إلا كانت أجراً لصاحِبِها، ومن يتخذّها للشر والبطر تكون عليه وزراً،[١٠] وهذا مما يُؤكّد بالخيول المُرغّب فيها، وأهميّتها في الإعداد للجهاد.[١١][١٢]

أحكامٌ تتعلّق بالخيول

توجد العديد من الأحكام المُتعلّقة بالخيول، ومنها ما يأتي:

  • حُكم العمل في تربية الخيول: أجاز الفُقهاء العمل في تربية الخيل؛ إذا كان ذلك ضمن الضوابط الشرعيّة، ولا تُستعمل للسّباق الذي يكون فيه القمار والميسر والحرام، لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)،[١٣] وقوله -تعالى-: (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)،[١٤] فكُل ما فيه إعانةٌ على الحرام فهو مُحرّم.[١٥]
  • الزكاة في الخيل: اتّفق العُلماء على وجوب الزكاة في الأنعام؛ وهي الإبل، والبقر، والغنم، والزكاة غير واجبةٍ في الخيل والبغال والحمير، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة، فقال بوجوب الزكاة في الخيل،[١٦] وتكون الزكاة واجبةً في الخيل إذا كانت مُعدَةً للتِجارة، فيبيع الإنسان منها ويشتري؛ لأنها تُصبح من عُروض التِجارة، وما سوى ذلك فلا زكاة فيها، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ليسَ علَى المُسْلِمِ في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ).[١٧][١٨]

المراجع

  1. ^ أ ب أحمد بن علي تقي الدين المقريزي (1999)، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 191-200، جزء 7. بتصرّف.
  2. الحسن بن عمر بدر الدين الحلبي (1996)، المقتفى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار الحديث، صفحة 118. بتصرّف.
  3. عبد اللطيف عاشور، موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي، صفحة 174. بتصرّف.
  4. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن أبي قتادة، الصفحة أو الرقم: 1696، صحيح.
  5. سورة النحل، آية: 8.
  6. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 987، صحيح.
  7. أمين بن عبد الله الشقاوي (15-12-2018)، “الخيل في الإسلام”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 11-11-2020. بتصرّف.
  8. بد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر، شرح سنن أبي داود، صفحة 64، جزء 255. بتصرّف.
  9. عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي، فتاوى منوعة، صفحة 20، جزء 9. بتصرّف.
  10. أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 217-218، جزء 5. بتصرّف.
  11. سعيد بن علي بن وهب القحطاني (1421 هـ )، فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري (الطبعة الأولى)، السعودية: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، صفحة 333، جزء 1. بتصرّف.
  12. أمين بن عبد الله الشقاوي، الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة (الطبعة الثامنة)، صفحة 404-405، جزء 3. بتصرّف.
  13. سورة المائدة، آية: 90.
  14. سورة المائدة، آية: 2.
  15. لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية (2009)، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 12798، جزء 12. بتصرّف.
  16. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1914-1915، جزء 3. بتصرّف.
  17. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 982، صحيح.
  18. محمد بن صالح بن محمد العثيمين، لقاء الباب المفتوح، صفحة 21، جزء 108. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اسم خيل الرسول

كان للنبي -عليه الصلاة والسلام- عدداً من الخيول، وقد تعدّدت آراء أهل العلم في عددها وأسمائها، فقال بعضهم إنها سبعة متّفق عليها، وقيل أكثر من ذلك، وفيما يأتي ذكرها:[١][٢][٣]

  • المرتجز، ويُسمى أشهب: وسُمّي بذلك لبياضه، وحسن صهيله، واشتراه من أعرابيٍ من بني مُرة.
  • اللّحيف: وسُمي بذلك لأنه يُغطّي الأرض بطول ذيله، ولأنه كان يلتحف بعرفة، وقيل: لأنه يُشبه الجبل، وقيل: اسمه اللّهيف، وهو هدية من فروة بن عمرو الجُذاميّ -رضي الله عنه-، وقيل هدية من ابن أبي البراء.
  • اللّزاز: وهو هدية من المُقوقس صاحب الاسكندريّة، وسُمّي بذلك لأنه كان موثّقاً، ولاجتماع خِلقته.
  • الظّرب: وهو هديةً من فروة بن عمرو الجُذاميّ، وسُمي بذلك لجمال صهيله، وأيضاً لصلابته وقوّته الكبيرة، وكان النبيّ يستعمله في الحروب.
  • السّكب، ويُسمى الأدهم: وسُمّي بذلك لسمنه، وقيل: لقوّة وصلابه حوافره، وهو أوّل خيلٍ غزا عليه النبيّ، واشتراه النبي -عليه الصلاة والسلام- من المدينة من رجلٍ من بني فزارة بعشرة أوراق أو أواقي، وكان اسمه قبل ذلك بالضرس، وكان أغراً، مُحجّلاً، مطلق اليمين.
  • سبحة: وهي شقراء اللون، اشتراها النبي -عليه الصلاة والسلام- من أعرابيٍ من بني جُهينة بعشرةٍ من الإبل، وكان النبيّ يُسابق فيها.
  • الورد: واستعمله في حُروبه، وهو هدية من تميمٍ الداريّ -رضي الله عنه-، ومعنى الورد؛ أي اللون بين الكميت الأحمر والأشقر، وقد وهبه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لصاحبه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-
  • الملاوح: أي الضامر، وسريع العطش، والذي لا يسمن.
  • البحر: اشتراه من تُجّار اليمن، وسابق عليه عدّة مرات، فجثا على رُكبتيه، فمسح النبي -عليه الصلاة والسلام- على رأسه.

وقال -صلى الله عليه وسلم-: (خيرُ الخيلِ الأدهَمُ الأقرَحُ الأرثَمُ، ثمَّ الأقرَحُ المُحجَّلُ طَلقُ اليمينِ، فإن لم يَكُن أدهَمُ فكُمَيْتٌ علَى هذِهِ الشِّيَةِ)،[٤] وقيل إن من خُيوله البهجة، والطرف؛ أي الكريم، والنجيب، والمندوب، وقيل: إن عدد خُيول النبي -عليه الصلاة والسلام- ثلاثةً وعشرين فرساً، ومنها: الأبلق، وذو العُقال، وذو اللّمة، والمُرتجل، والسرحان، واليعبوب، واليعسوب، والشحاء، والسجل.[١]

الخيل في الإسلام

يرتبط الخير وكذلك البركة في نواصي الخيل إذا كانت في طاعة الله -تعالى-، أو في الأُمور المُباحة، وما سوى ذلك فهي مذمومة، وقد جاء ذِكرُها في كثيرٍ من الأحاديث والآيات، كقوله -تعالى-: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)،[٥] وقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (الخَيْلُ ثَلاثَةٌ: فَهي لِرَجُلٍ أجْرٌ، ولِرَجُلٍ سِتْرٌ، ولِرَجُلٍ وِزْرٌ، فأمَّا الَّتي هي له أجْرٌ: فالرَّجُلُ يَتَّخِذُها في سَبيلِ اللهِ ويُعِدُّها له، فلا تُغَيِّبُ شيئًا في بُطُونِها إلَّا كَتَبَ اللَّهُ له أجْرًا، ولو رَعاها في مَرْجٍ، ما أكَلَتْ مِن شيءٍ إلَّا كَتَبَ اللَّهُ له بها أجْرًا، ولو سَقاها مِن نَهْرٍ، كانَ له بكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُها في بُطُونِها أجْرٌ، حتَّى ذَكَرَ الأجْرَ في أبْوالِها وأَرْواثِها، ولَوِ اسْتَنَّتْ شَرَفًا، أوْ شَرَفَيْنِ، كُتِبَ له بكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوها أجْرٌ، وأَمَّا الذي هي له سِتْرٌ: فالرَّجُلُ يَتَّخِذُها تَكَرُّمًا وتَجَمُّلًا، ولا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِها، وبُطُونِها في عُسْرِها ويُسْرِها، وأَمَّا الذي عليه وِزْرٌ فالَّذِي يَتَّخِذُها أشَرًا وبَطَرًا، وبَذَخًا ورِياءَ النَّاسِ، فَذاكَ الذي هي عليه وِزْرٌ).[٦][٧]

وجاء ذكر الخيل في الأحاديث واستعمالِها في آخر الزمان، وأنها من مصادر الخير لصاحِبِها إلى يوم القيامة،[٨] كما أنه لا يُمكن الاستغناء عنها في أي عصرٍ من العُصور، ويصل بها الإنسان إلى أماكن لا يُمكن لغيرها الوصول إليها،[٩] وتكونُ أجراً وثواباً لمن استعملها في سبيل الله -تعالى-، وأعدّها لذلك، فلا تأكُل أو تشرب شيئاً إلا كانت أجراً لصاحِبِها، ومن يتخذّها للشر والبطر تكون عليه وزراً،[١٠] وهذا مما يُؤكّد بالخيول المُرغّب فيها، وأهميّتها في الإعداد للجهاد.[١١][١٢]

أحكامٌ تتعلّق بالخيول

توجد العديد من الأحكام المُتعلّقة بالخيول، ومنها ما يأتي:

  • حُكم العمل في تربية الخيول: أجاز الفُقهاء العمل في تربية الخيل؛ إذا كان ذلك ضمن الضوابط الشرعيّة، ولا تُستعمل للسّباق الذي يكون فيه القمار والميسر والحرام، لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)،[١٣] وقوله -تعالى-: (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)،[١٤] فكُل ما فيه إعانةٌ على الحرام فهو مُحرّم.[١٥]
  • الزكاة في الخيل: اتّفق العُلماء على وجوب الزكاة في الأنعام؛ وهي الإبل، والبقر، والغنم، والزكاة غير واجبةٍ في الخيل والبغال والحمير، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة، فقال بوجوب الزكاة في الخيل،[١٦] وتكون الزكاة واجبةً في الخيل إذا كانت مُعدَةً للتِجارة، فيبيع الإنسان منها ويشتري؛ لأنها تُصبح من عُروض التِجارة، وما سوى ذلك فلا زكاة فيها، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ليسَ علَى المُسْلِمِ في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ).[١٧][١٨]

المراجع

  1. ^ أ ب أحمد بن علي تقي الدين المقريزي (1999)، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 191-200، جزء 7. بتصرّف.
  2. الحسن بن عمر بدر الدين الحلبي (1996)، المقتفى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار الحديث، صفحة 118. بتصرّف.
  3. عبد اللطيف عاشور، موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي، صفحة 174. بتصرّف.
  4. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن أبي قتادة، الصفحة أو الرقم: 1696، صحيح.
  5. سورة النحل، آية: 8.
  6. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 987، صحيح.
  7. أمين بن عبد الله الشقاوي (15-12-2018)، “الخيل في الإسلام”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 11-11-2020. بتصرّف.
  8. بد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر، شرح سنن أبي داود، صفحة 64، جزء 255. بتصرّف.
  9. عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي، فتاوى منوعة، صفحة 20، جزء 9. بتصرّف.
  10. أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 217-218، جزء 5. بتصرّف.
  11. سعيد بن علي بن وهب القحطاني (1421 هـ )، فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري (الطبعة الأولى)، السعودية: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، صفحة 333، جزء 1. بتصرّف.
  12. أمين بن عبد الله الشقاوي، الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة (الطبعة الثامنة)، صفحة 404-405، جزء 3. بتصرّف.
  13. سورة المائدة، آية: 90.
  14. سورة المائدة، آية: 2.
  15. لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية (2009)، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 12798، جزء 12. بتصرّف.
  16. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1914-1915، جزء 3. بتصرّف.
  17. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 982، صحيح.
  18. محمد بن صالح بن محمد العثيمين، لقاء الباب المفتوح، صفحة 21، جزء 108. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى