'); }
أصول الفقه
هو العلم المهتم بدراسة أدلة الفقه الإجماليّة والبحث بها، مع التركيز على كلّ ما يوصل إلى الأدلة من أساليب استنباط الأحكام الشرعيّة واستخراجها منها، بالإضافة إلى الاجتهاد والاستدلال. وهو منهج الاستدلال الفقهيّ، ويسلط الضوء في موضوعاته على كلٍّ من أدلة الفقه الإجمالية وما يؤول إلى الأدلة، كما يدرس قواعد استنباط الأحكام وشروطها، والكيفية التي تكون عليها.
إنّ لفظ أصول الفقه عبارةٌ عن مقطعين لفظييّن، هما: أصول، و فقه، يشير الفقه إلى فهم الأحكام الشرعيّة ومعرفتها وخاصّة تلك التي تُستنبط بالاجتهاد، ويدخل في سياقها الأحكام الشرعيّة كالفرض، والمندوب، والمكروه، والحرام، والمباح، وغيرها، أمّا الأصل فهو الدليل أو القاعدة. وهو من العلوم الحاضرة في عقول وأذهان فقهاء الصحابة والتابعين -رضوان الله عليهم-، ومع قدوم مراحل تأسيس المدارس الفقهية فقد تكامل وضع علم أصول الفقه، ويعتبر الإمام الشافعيّ أوّل من دوّن هذا العلم وجمعه.
'); }
مباحث علم أصول الفقه
يبحث علم أصول الفقه في ثلاثة مواضع للأدلة، وهي:
- الأدلة الموصلة للعلم، وتتمثل بتلك القواعد المأخوذة من مصادر التشريع والاعتماد عليها في الاستدلال.
- المواضع الموصلة إلى الأدلة؛ وتشمل كلّ الكلام الموصل إلى الأدلة من حيث الاستنباط، والترتيب، والترجيح.
- كيفية الاستدلال، وصفات المجتهد..
موضوع علم الأصول
يسلّط علم أصول الفقه الضوء في مواضيعه على الأدلة الفقهية الكليّة، وما يوصل إلى الأحكام من أحوال، كما حدّد الشروط، والصفات الواجب توافرها في المجتهد حتّى يؤخذ باجتهاده، بالإضافة إلى أنّه العلم الذي يدأب في البحث حول أقسام الأدلة، واستنباطها من مصادرها للخروج بأحكامٍ شرعيةٍ، وبالتالي إقامة الحجة، وترتيبها، وفقاً لمجموعة من المراتب.
جاء علم أصول الفقه ليبحث أيضاً بالكيفية التي يجب أن تكون عليها عملية استخراج الأحكام من مصادرها بشكلٍ كليّ، ولا بدّ من التنويه إلى أنّ الأصول لا تتطرّق إلى الأدلة التفصيليّة ولا الأحكام الجزئيّة، وإنّما تركّز الضوء على تلك الأدلة التي تأخذ بيد المجتهد إلى الخروج بأحكامٍ شرعيةٍ وافيةٍ، ويشار إلى أنّ الدليل الكليّ هو نوعٌ عام؛ ويشمل كافّة الأدلة التي تضمّ جزئيّات الأمر، أي كافّة ما جاءت به الشريعة الإسلاميّة من أحكامٍ شرعيةٍ.
الفرق بين الفقه وأصول الفقه
يكمن الفرق بين الفقه وأصول الفقه عند العلماء والأئمة، بأنّ أصول الفقه هي تلك الأدلة التي تأخذ إلى الفقه ذاته، أمّا علم الفقه فهو ذلك الفرع العلميّ المعنيّ بالأحكام الشرعية العلمية المستخرجة من الأدلة الشرعية؛ وبالتالي يعرف بأنّه التعرّف على الأحكام الشرعية.