عبادات

جديد متى تكون العقيقة للمولود

وقت جواز أداء العقيقة

اختلف العلماء في وقت جواز أداء العقيقة، وذهبوا في ذلك إلى قولين بيانهما آتياً:[١]

  • القول الأوّل: قال الشافعيّة، والحنابلة؛ إنّ وقت أداء العقيقة يبدأ حين الولادة؛ أي حين انفصال الجنين عن أمّه انفصالاً تامّاً.
  • القول الثاني: قال المالكيّة، والحنفيّة؛ بأنّ وقت العقيقة يبدأ بطلوع فجر اليوم السابع من الولادة، وبناءً على ذلك اختلف العلماء في حكم أداء العقيقة قبل اليوم السابع، وبيان خلافهم فيما يأتي:[٢][٣]
    • قال المالكيّة، والحنفيّة؛ بعدم جواز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع، استدلالاً بقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ سابعِهِ)،[٤] فقالوا إنّ الرسول حدّد العقيقة بوقتٍ، لا تؤدّى إلّا به.
    • قال الشافعيّة، والحنابلة، بجواز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من ولادة المولود، ولا تصحّ قبل الولادة، وأخذ عنهم ابن حزم عن التابعي محمد بن سيرين.

وقت استحباب العقيقة

تستحبّ العقيقة عن المولود في اليوم السابع من ولادته، لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ سابعِهِ)،[٤] وقال ابن قدامة -رحمه الله- في ذلك: “السُّنّة أن تُذبح يوم السابع، ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم القائلين بمشروعيّتها في استحباب ذبحها يوم السابع، والأصل فيه حديث سمرة، عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-“، إلّا أنّ العلماء اختلفوا في احتساب يوم الولادة لتحديد اليوم السابع له، وذهبوا في ذلك إلى قولين، بيانهما آتياً:[٥]

  • القول الأول: قال جمهور العلماء باحتساب يوم الولادة، ذلك إن كانت الولادة نهاراً، إمّا إن كانت ليلاً؛ فيُحتسب اليوم الذي يليها.
  • القول الثاني: قال المالكيّة بعدم احتساب يوم الولادة، إذ ورد في مختصر الإمام خليل المالكيّ: “ونُدب ذَبْح واحدةٍ تُجزئ ضحية في سابع الولادة نهاراً، وأُلغي يومها؛ إن سبق بالفجر”.

آخر وقت لاستحباب العقيقة

اختلف العلماء في تحديد آخر وقتٍ للعقيقة، وبيان خلافهم فيما يأتي:[٦]

  • القول الأول: قال الشافعيّة، والحنابلة؛ باستحباب أداء العقيقة عن السابع الثاني إن فات الأول، وإلّا في السابع الثالث.
  • القول الثاني: قال المالكيّة بأداء العقيقة في السابع الثاني إن فات الأول، وإلّا في الثالث، وتسقط بمجاوزته؛ بسبب فوات الموضع الخاصّ بها.

وقت فوات العقيقة

اختلف العلماء في تحديد الوقت الذي تفوت به العقيقة، فيما يأتي بيان أقوالهم:[٧][٨]

  • القول الأول: قال المالكيّة بفوات وقت العقيقة بفوات اليوم السابع من الولادة، ودليلهم في ذلك قول النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ سابعِهِ)،[٤] فقد حُدّدت العقيقة في اليوم السابع، ولا تصحّ بعده، كما احتجّوا بقولهم قياساً على الأضحية؛ إذ تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فكانت العقيقة مثلها؛ لها وقتٌ محدّد تنتهي بانتهائه.
  • القول الثاني: ذهب كلٌّ من الشافعيّة، والحنابلة؛ إلى القول بعدم فوات العقيقة بعد اليوم السابع، وقال الشافعيّة بكراهيّة تأخير أداء العقيقة إلى البلوغ، إلّا أنّها لا تفوت إن أُخّرت في حقّ المولود نفسه، فيُخيّر أن يؤديها عن نفسه بعد بلوغه، والأفضل منه أن يؤدّيها، كما ذكر ذلك الإمام القفّال، وقال الحنابلة بأداء العقيقة في اليوم الرابع عشر إن لم تؤدّى في السابع، وإلّا في الحادي والعشرين، وهو القول المروي عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، استدلالاً بما رُوي عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (العقيقةُ تذبحُ لسبعٍ، أوْ لأربعَ عشرةَ، أو لإحدى و عشرينَ).[٩]

أفضل وقتٍ من اليوم لذبح العقيقة

اختلف العلماء في تحديد أفضل وقتٍ من اليوم والليلة لذبح الأضحية والعقيقة، بيان خلافهم فيما يأتي:[١٠]

  • الشافعيّة: قال الإمام النوويّ منهم باستحباب أداء العقيقة أول النهار، وذهب البعض منهم إلى استحبابها حين طلوع الشمس.
  • المالكيّة: قالوا إنّ أفضل وقتٍ للعقيقة يبدأ من الضحى، إلى ميل الشمس عن منتصف السماء.
  • الحنابلة: قال المرداوي منهم باستحباب العقيقة حين الضحى.

للمزيد من التفاصيل عن العقيقة وأحكامها الاطّلاع على المقالات الآتية:


الهامش

*الوَدَجان: الودج هو: عِرْقٌ في العنق تنتهي الحياة بقطعه.[١١]

المراجع

  1. أسماء بنت محمد آل طالب (2012)، أحكام المولود في الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، الرياض: دار الصميعي، صفحة 565. بتصرّف.
  2. “اختلاف حكم الألباني على حديث في العقيقة، وهل يجزئ ذبح العقيقة قبل اليوم السابع؟”، www.islamqa.info، 28-12-2009، اطّلع عليه بتاريخ 9-2-2020. بتصرّف.
  3. حسام الدين عفانة (2003)، المفصل في أحكام العقيقة (الطبعة الأولى)، صفحة 140. بتصرّف.
  4. ^ أ ب ت رواه النووي، في الأذكار، عن سمرة بن جندب، الصفحة أو الرقم: 361، إسناده صحيح.
  5. “كيف أحدد ” اليوم السابع من الولادة ” الذي يستحب فيه ذبح العقيقة”، www.islamqa.info، 7-6-2011، اطّلع عليه بتاريخ 9-2-2020. بتصرّف.
  6. أسمال محمد آل طالب (2012)، أحكام المولود في الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، الرياض: دار الصميعي، صفحة 570-571. بتصرّف.
  7. وزارة الأوقاف (1404-1427هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 279، جزء 30. بتصرّف.
  8. أسماء محمد آل طالب (2012)، أحكام المولود في الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، الرياض: دار الصميعي، صفحة 568-569. بتصرّف.
  9. رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن بريدة الأسلمي، الصفحة أو الرقم: 5681، صحيح.
  10. حسام الدين عفانة (2003)، المفصل في أحكام العقيقة (الطبعة الأولى)، صفحة 147-148. بتصرّف.
  11. “تعريف ومعنى الودجان في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 26-2-2020. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى