محتويات
علامات طهر النفساء
إنّ النفاس دمٌ يخرج من المرأة بسبب إتمام الحمل وحصول الولادة أو بسبب سقوط الجنين قبل ذلك،[١] ويُعرف انتهاء النفاس بحصول الطهر، وقد اتفق العلماء على أنّ تحقق الطهر حال النفاس يكون برؤية إحدى علامتين هما: النشاف وهو جفاف المحل، أو القصة البيضاء وهي السائل الأبيض، وقد روى البخاري ومالك عن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ النساءَ كُنَّ يُرسلنَ الدُّرَجَةِ فيها الشيءُ من الصُّفرةِ إلى عائشةَ فتقولُ: لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البيضاءَ).[٢] فإذا تحققت إحدى العلامتين طهرت المرأة فصلّت وصامت وحلّ وطؤها، فالعبرة في طهارتها تحقق علامتها لا إنهاء المدة لأنّ الحكم يدور مع علّته وجوداً وعدماً.[٣]
حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر
إذا طهُرت المرأة النفساء لم يضُرّها ما يخرج منها من إفرازات متنوعة من كدرة وصفرة لقول أم عطية الأنصارية رضي الله عنها: (كنا لا نَعُدُّ الصُّفرةَ والْكُدْرَةَ بعدَ الطُّهرِ شيئًا)،[٤]فهذه الإفرازات لا تؤثّر في حكم طهارتها ولا تمنعها من فعل العبادة وفعل ما يُباح للطاهرات.[٣]
مدّة النفاس
أكثر النفاس
اتفق جمهور العلماء على أنّ أقصى مدة النفاس هي أربعون يوماً، وقال بعض أهل العلم: خمسين، وقال بعضهم: ستين، لكنّها أقوالٌ ضعيفة، فهي مخالفةٌ للدليل، فقد ثبت من حديث أم سلمة عن النفساء رضي الله عنها أنّها: (كانتِ النُّفساءُ تقعدُ بعدَ نفاسِها أربعينَ يومًا وكانت إحدانا تَطلي الورْسَ على وجهِها منَ الكَلَف)،[٥] يعني: أقصى ما تقعد. فهي تقعد أربعين يوماً إلا إن رأت الطهر قبل ذلك، لكن إن استمر معها الدم فإنّها تبقى أربعين يوماً ما دام الدم موجوداً وهذا تشترك به كل النساء جميعاً سواء أكانت المرأة صغيرةً أم كبيرة، أم عربية، أم أعجمية لا فرق في ذلك، وينتهي حكم النفاس بعد تمام الأربعين.[٦]
أقل النفاس
تبقى المرأة النفساء دون طهر حتى تتم الأربعين يوماً فإن انقطع الدم قبل الأربعين تغتسل وتصلي، فليس للنفاس أقلّ حد محدود فمتى رأت الطهارة وجب عليها الغُسل فإن رأت الطهارة على رأس الشهر، أو على رأس العشرين يوماً أو أقل أو أكثر فإنّها تغتسل وتُصلِّي ولو كان ذلك بعد مضي أيام قليلة من وضع الحمل، فلا يُشترط للحكم بالطهارة أن تُنهي الأربعين يوماً وإن كان الغالب على النفساء استمرار دم النفاس معها إلى قبيل الأربعين أو تمامها.[٦]
حكم من زاد نفاسها
في حال استمر دم النفاس بعد الأربعين فحكمه كحكم دم الاستحاضة، فتغتسل المرأة وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتقرأ القرآن فهي في حكم الطاهرات، أمّا إذا جاء في وقت العادة الشهريّة تترك المرأة الصلاة والصيام حتى تنتهي العادة الشهرية وإن استمرّ الدم بعد ذلك فتغتسل المرأة وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولا تلتفت للدم الزائد فهو دم فسادٍ ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس.[٦]
المراجع
- ↑ السيد سابق، فقه السنة، القاهرة: دار مصر للطباعة، صفحة 59، الجزء الأول. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن أم علقمة بن أبي علقمة، الصفحة أو الرقم: 198، صحيح.
- ^ أ ب خالد بن سعود البليهد، “علامة الطهر في النفاس”، saaid، اطّلع عليه بتاريخ 9_12_2017. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن أم عطية نسيبة الأنصارية، الصفحة أو الرقم: 199، صحيح.
- ↑ رواه ابن القيم، في زاد المعاد، عن أم سلمة هند بنت أبي أمية، الصفحة أو الرقم: 4/369، صحيح.
- ^ أ ب ت الشيخ عبد العزيز ابن باز (2008)، فتاوى نور على الدرب (الطبعة الأولى )، الرياض_المملكة العربية السعودية: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، صفحة 451_454، جزء كتاب الطهارة/الجزء الخامس. بتصرّف.