حساب الزكاة

ما هي شروط الزكاة

شروط الزكاة

شروط وجوب الزكاة

إنّ لوجوب الزكاة العديد من الشروط الواجب توافرها، وفيما يأتي ذكرها:[١][٢]

  • البُلوغ: فلا تجب الزكاة على الصبيّ، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.
  • العقل: فلا تجب على المجنون، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.
  • الإسلام: فلا تجب على غير المسلم، وعند رُجوع المُرتدّ للإسلام فتجب عليه في زمن ردّته عند المالكيّة والشافعيّة، بخلاف الحنفيّة والحنابلة الذين يرون سُقوطها عنه؛ لأن الإسلام شرطُ صحّة وشرطُ وجوب.
  • بُلوغ النّصاب: فنصاب الذِّهب عشرون مثقالاً، والفضة مِئَتا درهم، والزُّروع والثّمار خمسة أوسقٍ؛ أي بمقدار 653 كيلو، ونصاب الغنم يبدأ من أربعين شاة، والإبل عند خمسة، والبقر عند الثلاثين.
  • الحُرّيّة: فلا تجب الزكاة على العبد والمُكاتب باتّفاق الفُقهاء؛ لأنّه غير مالكٍ للمال.
  • الاستقلال في المِلك، أو المِلك التام: سواء كان ذلك بملك الأصل أو حيازته باليد، فلا زكاة في المال الموجود لعموم الناس، كالزرع الذي نبَت في أرضٍ لا يملكها أحد، ويُشترط أيضاً القدرة على التصرف في المال؛ فلا زكاة على السيّد في مال مُكاتبه، ولا زكاة على شخصٍ في مال الآخرين، لأنه لا يملك التصرّف فيه.
  • نماء المال الذي يُزكّى أو يكون قابلاً للنّماء: وهما النّقدان؛ الذهب والفضة، وما يحلّ مكانهما من الأوراق النَّقدية، والمعادن والرِّكاز، وعُروض التجارة، والزُّروع والثِّمار، والأنعام.
  • خلو المال من الدين: وهو شرطٌ عند الحنفيّة باستثناء الزروع والثِمار، ويرى المالكيّة ذلك باستثناء النقدين، أمّا الحنابلة فيرون خلوّه في جميع الأموال، وأمّا الشافعيّة فلا يشترطون هذا الشرط، ولا تسقط الزكاة بسبب الدّين في حالتين؛ الأولى: حولان الحول والعرض عنده، والثانيّة: أن تكون العروض مما يُباع، كالثياب وغيره.
  • الزيادة عن الحاجات الأساسيّة: كالنّفقة، والسّكن، وغيرهما، وهو شرطٌ عند الحنفيّة.
  • حولان الحول: في غير الرِّكاز* والمُعشّر*،[٣] وهو الحول القمريّ على مِلك النّصاب، وقال بعضُهم: المُهم توافر النصاب في بداية الحول ونهايته، حتى وإن نقص في أثنائه.

شروط صحة الزكاة

توجد العديد من الشُروط الواجب توافرها لصحة الزكاة، وهي كما يأتي:[٤][٥]

  • النيّة: وتكون عند دفع الزكاة حقيقيّةً أو حُكماً، وتعني: الإخلاص؛ لأنها من الأعمال القلبيّة، فيُشترطُ لها النيّة، لقوله -تعالى-: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)،[٦] وهذا الشرط باتّفاق الفُقهاء، بحيث لو أدّى المسلم الزّكاة ولم ينوها لا تسقُط عنه، ومحلّها القلب، بدليل حديث: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)،[٧] وشُرعت النية للتفريق بينها وبين الصدقة النافلة، خلافاً للحنفيّة والإمام الأوزاعيّ الذين يرون سُقوطها؛ لأن الواجب بها التصدُّق دون التعيين فتكون كالديون.
  • التمليك: بحيث تُصرف إلى المُستحقّين، ولا يجوز إعطاؤها عند الحنفيّة للمجنون أو الصبيّ.

حكم الزكاة

تُعد الزّكاة رُكنٌ من أركان الإسلام، لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لِمُعاذ -رضي الله عنه-: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ)،[٨][٩] كما أنّها ضرورةٌ من ضروريات الدين، وتجب فيما أوجبه الإسلام من أموالٍ،[١٠] وقد شرعها الله -تعالى- للعديد مِنَ الحِكَم؛ كتطهير النفس من البُخل، والشُّحّ، ومواساةً للفُقراء، وسداً لِحاجاتِهِم، وإقامةً لمصالح الأُمّة.[١١]

__________________________________

الهامش

* الركاز: أي الكنز المدفون في الأرض وليس له مالك، سواء كان نقداً أو معدناً.[١٢]
* المعشّر: هي الأموال التي يجب الزكاة فيها بالعُشر أو نصف العُشر؛ وهي الزروع من الثماء والحبوب، ويكون أداء الزكاة فيها عند الحصاد.[١٣]

المراجع

  1. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 536-538، جزء 1. بتصرّف.
  2. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1797-1809، جزء 3. بتصرّف.
  3. صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425 هـ)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 63. بتصرّف.
  4. محمود محمد خطاب السّبكي (1977)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، المدينة المنورة: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 133-134، جزء 8. بتصرّف.
  5. سعيد حوّى (1994)، الأساس في السنة وفقهها – العبادات في الإسلام (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، صفحة 2377-2378، جزء 5. بتصرّف.
  6. سورة البينة، آية: 5.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
  8. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 625، صحيح.
  9. حسين بن عودة العوايشة (1429هـ)، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة الأولى)، عمان – الأردن: المكتبة الإسلامية، صفحة 9، جزء 3. بتصرّف.
  10. محمد صديق خان الحسيني (2003)، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة») (الطبعة الأولى)، القاهرة: دَار ابن عفَّان للنشر والتوزيع، صفحة 485، جزء 1. بتصرّف.
  11. صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425هـ)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 59. بتصرّف.
  12. “تعريف ومعنى الركاز في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 10-1-2021. بتصرّف.
  13. سعيد بن وهف القحطاني (1431 هـ – 2010 م)، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الثالثة)، السعودية: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 47، جزء 1. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شروط الزكاة

شروط وجوب الزكاة

إنّ لوجوب الزكاة العديد من الشروط الواجب توافرها، وفيما يأتي ذكرها:[١][٢]

  • البُلوغ: فلا تجب الزكاة على الصبيّ، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.
  • العقل: فلا تجب على المجنون، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.
  • الإسلام: فلا تجب على غير المسلم، وعند رُجوع المُرتدّ للإسلام فتجب عليه في زمن ردّته عند المالكيّة والشافعيّة، بخلاف الحنفيّة والحنابلة الذين يرون سُقوطها عنه؛ لأن الإسلام شرطُ صحّة وشرطُ وجوب.
  • بُلوغ النّصاب: فنصاب الذِّهب عشرون مثقالاً، والفضة مِئَتا درهم، والزُّروع والثّمار خمسة أوسقٍ؛ أي بمقدار 653 كيلو، ونصاب الغنم يبدأ من أربعين شاة، والإبل عند خمسة، والبقر عند الثلاثين.
  • الحُرّيّة: فلا تجب الزكاة على العبد والمُكاتب باتّفاق الفُقهاء؛ لأنّه غير مالكٍ للمال.
  • الاستقلال في المِلك، أو المِلك التام: سواء كان ذلك بملك الأصل أو حيازته باليد، فلا زكاة في المال الموجود لعموم الناس، كالزرع الذي نبَت في أرضٍ لا يملكها أحد، ويُشترط أيضاً القدرة على التصرف في المال؛ فلا زكاة على السيّد في مال مُكاتبه، ولا زكاة على شخصٍ في مال الآخرين، لأنه لا يملك التصرّف فيه.
  • نماء المال الذي يُزكّى أو يكون قابلاً للنّماء: وهما النّقدان؛ الذهب والفضة، وما يحلّ مكانهما من الأوراق النَّقدية، والمعادن والرِّكاز، وعُروض التجارة، والزُّروع والثِّمار، والأنعام.
  • خلو المال من الدين: وهو شرطٌ عند الحنفيّة باستثناء الزروع والثِمار، ويرى المالكيّة ذلك باستثناء النقدين، أمّا الحنابلة فيرون خلوّه في جميع الأموال، وأمّا الشافعيّة فلا يشترطون هذا الشرط، ولا تسقط الزكاة بسبب الدّين في حالتين؛ الأولى: حولان الحول والعرض عنده، والثانيّة: أن تكون العروض مما يُباع، كالثياب وغيره.
  • الزيادة عن الحاجات الأساسيّة: كالنّفقة، والسّكن، وغيرهما، وهو شرطٌ عند الحنفيّة.
  • حولان الحول: في غير الرِّكاز* والمُعشّر*،[٣] وهو الحول القمريّ على مِلك النّصاب، وقال بعضُهم: المُهم توافر النصاب في بداية الحول ونهايته، حتى وإن نقص في أثنائه.

شروط صحة الزكاة

توجد العديد من الشُروط الواجب توافرها لصحة الزكاة، وهي كما يأتي:[٤][٥]

  • النيّة: وتكون عند دفع الزكاة حقيقيّةً أو حُكماً، وتعني: الإخلاص؛ لأنها من الأعمال القلبيّة، فيُشترطُ لها النيّة، لقوله -تعالى-: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)،[٦] وهذا الشرط باتّفاق الفُقهاء، بحيث لو أدّى المسلم الزّكاة ولم ينوها لا تسقُط عنه، ومحلّها القلب، بدليل حديث: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)،[٧] وشُرعت النية للتفريق بينها وبين الصدقة النافلة، خلافاً للحنفيّة والإمام الأوزاعيّ الذين يرون سُقوطها؛ لأن الواجب بها التصدُّق دون التعيين فتكون كالديون.
  • التمليك: بحيث تُصرف إلى المُستحقّين، ولا يجوز إعطاؤها عند الحنفيّة للمجنون أو الصبيّ.

حكم الزكاة

تُعد الزّكاة رُكنٌ من أركان الإسلام، لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لِمُعاذ -رضي الله عنه-: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ)،[٨][٩] كما أنّها ضرورةٌ من ضروريات الدين، وتجب فيما أوجبه الإسلام من أموالٍ،[١٠] وقد شرعها الله -تعالى- للعديد مِنَ الحِكَم؛ كتطهير النفس من البُخل، والشُّحّ، ومواساةً للفُقراء، وسداً لِحاجاتِهِم، وإقامةً لمصالح الأُمّة.[١١]

__________________________________

الهامش

* الركاز: أي الكنز المدفون في الأرض وليس له مالك، سواء كان نقداً أو معدناً.[١٢]
* المعشّر: هي الأموال التي يجب الزكاة فيها بالعُشر أو نصف العُشر؛ وهي الزروع من الثماء والحبوب، ويكون أداء الزكاة فيها عند الحصاد.[١٣]

المراجع

  1. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 536-538، جزء 1. بتصرّف.
  2. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1797-1809، جزء 3. بتصرّف.
  3. صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425 هـ)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 63. بتصرّف.
  4. محمود محمد خطاب السّبكي (1977)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، المدينة المنورة: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 133-134، جزء 8. بتصرّف.
  5. سعيد حوّى (1994)، الأساس في السنة وفقهها – العبادات في الإسلام (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، صفحة 2377-2378، جزء 5. بتصرّف.
  6. سورة البينة، آية: 5.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
  8. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 625، صحيح.
  9. حسين بن عودة العوايشة (1429هـ)، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة الأولى)، عمان – الأردن: المكتبة الإسلامية، صفحة 9، جزء 3. بتصرّف.
  10. محمد صديق خان الحسيني (2003)، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة») (الطبعة الأولى)، القاهرة: دَار ابن عفَّان للنشر والتوزيع، صفحة 485، جزء 1. بتصرّف.
  11. صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425هـ)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 59. بتصرّف.
  12. “تعريف ومعنى الركاز في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 10-1-2021. بتصرّف.
  13. سعيد بن وهف القحطاني (1431 هـ – 2010 م)، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الثالثة)، السعودية: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 47، جزء 1. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شروط الزكاة

شروط وجوب الزكاة

إنّ لوجوب الزكاة العديد من الشروط الواجب توافرها، وفيما يأتي ذكرها:[١][٢]

  • البُلوغ: فلا تجب الزكاة على الصبيّ، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.
  • العقل: فلا تجب على المجنون، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.
  • الإسلام: فلا تجب على غير المسلم، وعند رُجوع المُرتدّ للإسلام فتجب عليه في زمن ردّته عند المالكيّة والشافعيّة، بخلاف الحنفيّة والحنابلة الذين يرون سُقوطها عنه؛ لأن الإسلام شرطُ صحّة وشرطُ وجوب.
  • بُلوغ النّصاب: فنصاب الذِّهب عشرون مثقالاً، والفضة مِئَتا درهم، والزُّروع والثّمار خمسة أوسقٍ؛ أي بمقدار 653 كيلو، ونصاب الغنم يبدأ من أربعين شاة، والإبل عند خمسة، والبقر عند الثلاثين.
  • الحُرّيّة: فلا تجب الزكاة على العبد والمُكاتب باتّفاق الفُقهاء؛ لأنّه غير مالكٍ للمال.
  • الاستقلال في المِلك، أو المِلك التام: سواء كان ذلك بملك الأصل أو حيازته باليد، فلا زكاة في المال الموجود لعموم الناس، كالزرع الذي نبَت في أرضٍ لا يملكها أحد، ويُشترط أيضاً القدرة على التصرف في المال؛ فلا زكاة على السيّد في مال مُكاتبه، ولا زكاة على شخصٍ في مال الآخرين، لأنه لا يملك التصرّف فيه.
  • نماء المال الذي يُزكّى أو يكون قابلاً للنّماء: وهما النّقدان؛ الذهب والفضة، وما يحلّ مكانهما من الأوراق النَّقدية، والمعادن والرِّكاز، وعُروض التجارة، والزُّروع والثِّمار، والأنعام.
  • خلو المال من الدين: وهو شرطٌ عند الحنفيّة باستثناء الزروع والثِمار، ويرى المالكيّة ذلك باستثناء النقدين، أمّا الحنابلة فيرون خلوّه في جميع الأموال، وأمّا الشافعيّة فلا يشترطون هذا الشرط، ولا تسقط الزكاة بسبب الدّين في حالتين؛ الأولى: حولان الحول والعرض عنده، والثانيّة: أن تكون العروض مما يُباع، كالثياب وغيره.
  • الزيادة عن الحاجات الأساسيّة: كالنّفقة، والسّكن، وغيرهما، وهو شرطٌ عند الحنفيّة.
  • حولان الحول: في غير الرِّكاز* والمُعشّر*،[٣] وهو الحول القمريّ على مِلك النّصاب، وقال بعضُهم: المُهم توافر النصاب في بداية الحول ونهايته، حتى وإن نقص في أثنائه.

شروط صحة الزكاة

توجد العديد من الشُروط الواجب توافرها لصحة الزكاة، وهي كما يأتي:[٤][٥]

  • النيّة: وتكون عند دفع الزكاة حقيقيّةً أو حُكماً، وتعني: الإخلاص؛ لأنها من الأعمال القلبيّة، فيُشترطُ لها النيّة، لقوله -تعالى-: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)،[٦] وهذا الشرط باتّفاق الفُقهاء، بحيث لو أدّى المسلم الزّكاة ولم ينوها لا تسقُط عنه، ومحلّها القلب، بدليل حديث: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)،[٧] وشُرعت النية للتفريق بينها وبين الصدقة النافلة، خلافاً للحنفيّة والإمام الأوزاعيّ الذين يرون سُقوطها؛ لأن الواجب بها التصدُّق دون التعيين فتكون كالديون.
  • التمليك: بحيث تُصرف إلى المُستحقّين، ولا يجوز إعطاؤها عند الحنفيّة للمجنون أو الصبيّ.

حكم الزكاة

تُعد الزّكاة رُكنٌ من أركان الإسلام، لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لِمُعاذ -رضي الله عنه-: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ)،[٨][٩] كما أنّها ضرورةٌ من ضروريات الدين، وتجب فيما أوجبه الإسلام من أموالٍ،[١٠] وقد شرعها الله -تعالى- للعديد مِنَ الحِكَم؛ كتطهير النفس من البُخل، والشُّحّ، ومواساةً للفُقراء، وسداً لِحاجاتِهِم، وإقامةً لمصالح الأُمّة.[١١]

__________________________________

الهامش

* الركاز: أي الكنز المدفون في الأرض وليس له مالك، سواء كان نقداً أو معدناً.[١٢]
* المعشّر: هي الأموال التي يجب الزكاة فيها بالعُشر أو نصف العُشر؛ وهي الزروع من الثماء والحبوب، ويكون أداء الزكاة فيها عند الحصاد.[١٣]

المراجع

  1. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 536-538، جزء 1. بتصرّف.
  2. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1797-1809، جزء 3. بتصرّف.
  3. صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425 هـ)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 63. بتصرّف.
  4. محمود محمد خطاب السّبكي (1977)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، المدينة المنورة: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 133-134، جزء 8. بتصرّف.
  5. سعيد حوّى (1994)، الأساس في السنة وفقهها – العبادات في الإسلام (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، صفحة 2377-2378، جزء 5. بتصرّف.
  6. سورة البينة، آية: 5.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
  8. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 625، صحيح.
  9. حسين بن عودة العوايشة (1429هـ)، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة الأولى)، عمان – الأردن: المكتبة الإسلامية، صفحة 9، جزء 3. بتصرّف.
  10. محمد صديق خان الحسيني (2003)، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة») (الطبعة الأولى)، القاهرة: دَار ابن عفَّان للنشر والتوزيع، صفحة 485، جزء 1. بتصرّف.
  11. صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425هـ)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 59. بتصرّف.
  12. “تعريف ومعنى الركاز في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 10-1-2021. بتصرّف.
  13. سعيد بن وهف القحطاني (1431 هـ – 2010 م)، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الثالثة)، السعودية: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 47، جزء 1. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شروط الزكاة

شروط وجوب الزكاة

إنّ لوجوب الزكاة العديد من الشروط الواجب توافرها، وفيما يأتي ذكرها:[١][٢]

  • البُلوغ: فلا تجب الزكاة على الصبيّ، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.
  • العقل: فلا تجب على المجنون، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.
  • الإسلام: فلا تجب على غير المسلم، وعند رُجوع المُرتدّ للإسلام فتجب عليه في زمن ردّته عند المالكيّة والشافعيّة، بخلاف الحنفيّة والحنابلة الذين يرون سُقوطها عنه؛ لأن الإسلام شرطُ صحّة وشرطُ وجوب.
  • بُلوغ النّصاب: فنصاب الذِّهب عشرون مثقالاً، والفضة مِئَتا درهم، والزُّروع والثّمار خمسة أوسقٍ؛ أي بمقدار 653 كيلو، ونصاب الغنم يبدأ من أربعين شاة، والإبل عند خمسة، والبقر عند الثلاثين.
  • الحُرّيّة: فلا تجب الزكاة على العبد والمُكاتب باتّفاق الفُقهاء؛ لأنّه غير مالكٍ للمال.
  • الاستقلال في المِلك، أو المِلك التام: سواء كان ذلك بملك الأصل أو حيازته باليد، فلا زكاة في المال الموجود لعموم الناس، كالزرع الذي نبَت في أرضٍ لا يملكها أحد، ويُشترط أيضاً القدرة على التصرف في المال؛ فلا زكاة على السيّد في مال مُكاتبه، ولا زكاة على شخصٍ في مال الآخرين، لأنه لا يملك التصرّف فيه.
  • نماء المال الذي يُزكّى أو يكون قابلاً للنّماء: وهما النّقدان؛ الذهب والفضة، وما يحلّ مكانهما من الأوراق النَّقدية، والمعادن والرِّكاز، وعُروض التجارة، والزُّروع والثِّمار، والأنعام.
  • خلو المال من الدين: وهو شرطٌ عند الحنفيّة باستثناء الزروع والثِمار، ويرى المالكيّة ذلك باستثناء النقدين، أمّا الحنابلة فيرون خلوّه في جميع الأموال، وأمّا الشافعيّة فلا يشترطون هذا الشرط، ولا تسقط الزكاة بسبب الدّين في حالتين؛ الأولى: حولان الحول والعرض عنده، والثانيّة: أن تكون العروض مما يُباع، كالثياب وغيره.
  • الزيادة عن الحاجات الأساسيّة: كالنّفقة، والسّكن، وغيرهما، وهو شرطٌ عند الحنفيّة.
  • حولان الحول: في غير الرِّكاز* والمُعشّر*،[٣] وهو الحول القمريّ على مِلك النّصاب، وقال بعضُهم: المُهم توافر النصاب في بداية الحول ونهايته، حتى وإن نقص في أثنائه.

شروط صحة الزكاة

توجد العديد من الشُروط الواجب توافرها لصحة الزكاة، وهي كما يأتي:[٤][٥]

  • النيّة: وتكون عند دفع الزكاة حقيقيّةً أو حُكماً، وتعني: الإخلاص؛ لأنها من الأعمال القلبيّة، فيُشترطُ لها النيّة، لقوله -تعالى-: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)،[٦] وهذا الشرط باتّفاق الفُقهاء، بحيث لو أدّى المسلم الزّكاة ولم ينوها لا تسقُط عنه، ومحلّها القلب، بدليل حديث: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)،[٧] وشُرعت النية للتفريق بينها وبين الصدقة النافلة، خلافاً للحنفيّة والإمام الأوزاعيّ الذين يرون سُقوطها؛ لأن الواجب بها التصدُّق دون التعيين فتكون كالديون.
  • التمليك: بحيث تُصرف إلى المُستحقّين، ولا يجوز إعطاؤها عند الحنفيّة للمجنون أو الصبيّ.

حكم الزكاة

تُعد الزّكاة رُكنٌ من أركان الإسلام، لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لِمُعاذ -رضي الله عنه-: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ)،[٨][٩] كما أنّها ضرورةٌ من ضروريات الدين، وتجب فيما أوجبه الإسلام من أموالٍ،[١٠] وقد شرعها الله -تعالى- للعديد مِنَ الحِكَم؛ كتطهير النفس من البُخل، والشُّحّ، ومواساةً للفُقراء، وسداً لِحاجاتِهِم، وإقامةً لمصالح الأُمّة.[١١]

__________________________________

الهامش

* الركاز: أي الكنز المدفون في الأرض وليس له مالك، سواء كان نقداً أو معدناً.[١٢]
* المعشّر: هي الأموال التي يجب الزكاة فيها بالعُشر أو نصف العُشر؛ وهي الزروع من الثماء والحبوب، ويكون أداء الزكاة فيها عند الحصاد.[١٣]

المراجع

  1. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 536-538، جزء 1. بتصرّف.
  2. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1797-1809، جزء 3. بتصرّف.
  3. صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425 هـ)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 63. بتصرّف.
  4. محمود محمد خطاب السّبكي (1977)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، المدينة المنورة: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 133-134، جزء 8. بتصرّف.
  5. سعيد حوّى (1994)، الأساس في السنة وفقهها – العبادات في الإسلام (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، صفحة 2377-2378، جزء 5. بتصرّف.
  6. سورة البينة، آية: 5.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
  8. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 625، صحيح.
  9. حسين بن عودة العوايشة (1429هـ)، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة الأولى)، عمان – الأردن: المكتبة الإسلامية، صفحة 9، جزء 3. بتصرّف.
  10. محمد صديق خان الحسيني (2003)، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة») (الطبعة الأولى)، القاهرة: دَار ابن عفَّان للنشر والتوزيع، صفحة 485، جزء 1. بتصرّف.
  11. صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425هـ)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 59. بتصرّف.
  12. “تعريف ومعنى الركاز في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 10-1-2021. بتصرّف.
  13. سعيد بن وهف القحطاني (1431 هـ – 2010 م)، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الثالثة)، السعودية: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 47، جزء 1. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شروط الزكاة

شروط وجوب الزكاة

إنّ لوجوب الزكاة العديد من الشروط الواجب توافرها، وفيما يأتي ذكرها:[١][٢]

  • البُلوغ: فلا تجب الزكاة على الصبيّ، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.
  • العقل: فلا تجب على المجنون، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.
  • الإسلام: فلا تجب على غير المسلم، وعند رُجوع المُرتدّ للإسلام فتجب عليه في زمن ردّته عند المالكيّة والشافعيّة، بخلاف الحنفيّة والحنابلة الذين يرون سُقوطها عنه؛ لأن الإسلام شرطُ صحّة وشرطُ وجوب.
  • بُلوغ النّصاب: فنصاب الذِّهب عشرون مثقالاً، والفضة مِئَتا درهم، والزُّروع والثّمار خمسة أوسقٍ؛ أي بمقدار 653 كيلو، ونصاب الغنم يبدأ من أربعين شاة، والإبل عند خمسة، والبقر عند الثلاثين.
  • الحُرّيّة: فلا تجب الزكاة على العبد والمُكاتب باتّفاق الفُقهاء؛ لأنّه غير مالكٍ للمال.
  • الاستقلال في المِلك، أو المِلك التام: سواء كان ذلك بملك الأصل أو حيازته باليد، فلا زكاة في المال الموجود لعموم الناس، كالزرع الذي نبَت في أرضٍ لا يملكها أحد، ويُشترط أيضاً القدرة على التصرف في المال؛ فلا زكاة على السيّد في مال مُكاتبه، ولا زكاة على شخصٍ في مال الآخرين، لأنه لا يملك التصرّف فيه.
  • نماء المال الذي يُزكّى أو يكون قابلاً للنّماء: وهما النّقدان؛ الذهب والفضة، وما يحلّ مكانهما من الأوراق النَّقدية، والمعادن والرِّكاز، وعُروض التجارة، والزُّروع والثِّمار، والأنعام.
  • خلو المال من الدين: وهو شرطٌ عند الحنفيّة باستثناء الزروع والثِمار، ويرى المالكيّة ذلك باستثناء النقدين، أمّا الحنابلة فيرون خلوّه في جميع الأموال، وأمّا الشافعيّة فلا يشترطون هذا الشرط، ولا تسقط الزكاة بسبب الدّين في حالتين؛ الأولى: حولان الحول والعرض عنده، والثانيّة: أن تكون العروض مما يُباع، كالثياب وغيره.
  • الزيادة عن الحاجات الأساسيّة: كالنّفقة، والسّكن، وغيرهما، وهو شرطٌ عند الحنفيّة.
  • حولان الحول: في غير الرِّكاز* والمُعشّر*،[٣] وهو الحول القمريّ على مِلك النّصاب، وقال بعضُهم: المُهم توافر النصاب في بداية الحول ونهايته، حتى وإن نقص في أثنائه.

شروط صحة الزكاة

توجد العديد من الشُروط الواجب توافرها لصحة الزكاة، وهي كما يأتي:[٤][٥]

  • النيّة: وتكون عند دفع الزكاة حقيقيّةً أو حُكماً، وتعني: الإخلاص؛ لأنها من الأعمال القلبيّة، فيُشترطُ لها النيّة، لقوله -تعالى-: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)،[٦] وهذا الشرط باتّفاق الفُقهاء، بحيث لو أدّى المسلم الزّكاة ولم ينوها لا تسقُط عنه، ومحلّها القلب، بدليل حديث: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)،[٧] وشُرعت النية للتفريق بينها وبين الصدقة النافلة، خلافاً للحنفيّة والإمام الأوزاعيّ الذين يرون سُقوطها؛ لأن الواجب بها التصدُّق دون التعيين فتكون كالديون.
  • التمليك: بحيث تُصرف إلى المُستحقّين، ولا يجوز إعطاؤها عند الحنفيّة للمجنون أو الصبيّ.

حكم الزكاة

تُعد الزّكاة رُكنٌ من أركان الإسلام، لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لِمُعاذ -رضي الله عنه-: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ)،[٨][٩] كما أنّها ضرورةٌ من ضروريات الدين، وتجب فيما أوجبه الإسلام من أموالٍ،[١٠] وقد شرعها الله -تعالى- للعديد مِنَ الحِكَم؛ كتطهير النفس من البُخل، والشُّحّ، ومواساةً للفُقراء، وسداً لِحاجاتِهِم، وإقامةً لمصالح الأُمّة.[١١]

__________________________________

الهامش

* الركاز: أي الكنز المدفون في الأرض وليس له مالك، سواء كان نقداً أو معدناً.[١٢]
* المعشّر: هي الأموال التي يجب الزكاة فيها بالعُشر أو نصف العُشر؛ وهي الزروع من الثماء والحبوب، ويكون أداء الزكاة فيها عند الحصاد.[١٣]

المراجع

  1. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 536-538، جزء 1. بتصرّف.
  2. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1797-1809، جزء 3. بتصرّف.
  3. صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425 هـ)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 63. بتصرّف.
  4. محمود محمد خطاب السّبكي (1977)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، المدينة المنورة: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 133-134، جزء 8. بتصرّف.
  5. سعيد حوّى (1994)، الأساس في السنة وفقهها – العبادات في الإسلام (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، صفحة 2377-2378، جزء 5. بتصرّف.
  6. سورة البينة، آية: 5.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
  8. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 625، صحيح.
  9. حسين بن عودة العوايشة (1429هـ)، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة الأولى)، عمان – الأردن: المكتبة الإسلامية، صفحة 9، جزء 3. بتصرّف.
  10. محمد صديق خان الحسيني (2003)، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة») (الطبعة الأولى)، القاهرة: دَار ابن عفَّان للنشر والتوزيع، صفحة 485، جزء 1. بتصرّف.
  11. صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425هـ)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 59. بتصرّف.
  12. “تعريف ومعنى الركاز في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 10-1-2021. بتصرّف.
  13. سعيد بن وهف القحطاني (1431 هـ – 2010 م)، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الثالثة)، السعودية: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 47، جزء 1. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شروط الزكاة

شروط وجوب الزكاة

إنّ لوجوب الزكاة العديد من الشروط الواجب توافرها، وفيما يأتي ذكرها:[١][٢]

  • البُلوغ: فلا تجب الزكاة على الصبيّ، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.
  • العقل: فلا تجب على المجنون، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.
  • الإسلام: فلا تجب على غير المسلم، وعند رُجوع المُرتدّ للإسلام فتجب عليه في زمن ردّته عند المالكيّة والشافعيّة، بخلاف الحنفيّة والحنابلة الذين يرون سُقوطها عنه؛ لأن الإسلام شرطُ صحّة وشرطُ وجوب.
  • بُلوغ النّصاب: فنصاب الذِّهب عشرون مثقالاً، والفضة مِئَتا درهم، والزُّروع والثّمار خمسة أوسقٍ؛ أي بمقدار 653 كيلو، ونصاب الغنم يبدأ من أربعين شاة، والإبل عند خمسة، والبقر عند الثلاثين.
  • الحُرّيّة: فلا تجب الزكاة على العبد والمُكاتب باتّفاق الفُقهاء؛ لأنّه غير مالكٍ للمال.
  • الاستقلال في المِلك، أو المِلك التام: سواء كان ذلك بملك الأصل أو حيازته باليد، فلا زكاة في المال الموجود لعموم الناس، كالزرع الذي نبَت في أرضٍ لا يملكها أحد، ويُشترط أيضاً القدرة على التصرف في المال؛ فلا زكاة على السيّد في مال مُكاتبه، ولا زكاة على شخصٍ في مال الآخرين، لأنه لا يملك التصرّف فيه.
  • نماء المال الذي يُزكّى أو يكون قابلاً للنّماء: وهما النّقدان؛ الذهب والفضة، وما يحلّ مكانهما من الأوراق النَّقدية، والمعادن والرِّكاز، وعُروض التجارة، والزُّروع والثِّمار، والأنعام.
  • خلو المال من الدين: وهو شرطٌ عند الحنفيّة باستثناء الزروع والثِمار، ويرى المالكيّة ذلك باستثناء النقدين، أمّا الحنابلة فيرون خلوّه في جميع الأموال، وأمّا الشافعيّة فلا يشترطون هذا الشرط، ولا تسقط الزكاة بسبب الدّين في حالتين؛ الأولى: حولان الحول والعرض عنده، والثانيّة: أن تكون العروض مما يُباع، كالثياب وغيره.
  • الزيادة عن الحاجات الأساسيّة: كالنّفقة، والسّكن، وغيرهما، وهو شرطٌ عند الحنفيّة.
  • حولان الحول: في غير الرِّكاز* والمُعشّر*،[٣] وهو الحول القمريّ على مِلك النّصاب، وقال بعضُهم: المُهم توافر النصاب في بداية الحول ونهايته، حتى وإن نقص في أثنائه.

شروط صحة الزكاة

توجد العديد من الشُروط الواجب توافرها لصحة الزكاة، وهي كما يأتي:[٤][٥]

  • النيّة: وتكون عند دفع الزكاة حقيقيّةً أو حُكماً، وتعني: الإخلاص؛ لأنها من الأعمال القلبيّة، فيُشترطُ لها النيّة، لقوله -تعالى-: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)،[٦] وهذا الشرط باتّفاق الفُقهاء، بحيث لو أدّى المسلم الزّكاة ولم ينوها لا تسقُط عنه، ومحلّها القلب، بدليل حديث: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)،[٧] وشُرعت النية للتفريق بينها وبين الصدقة النافلة، خلافاً للحنفيّة والإمام الأوزاعيّ الذين يرون سُقوطها؛ لأن الواجب بها التصدُّق دون التعيين فتكون كالديون.
  • التمليك: بحيث تُصرف إلى المُستحقّين، ولا يجوز إعطاؤها عند الحنفيّة للمجنون أو الصبيّ.

حكم الزكاة

تُعد الزّكاة رُكنٌ من أركان الإسلام، لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لِمُعاذ -رضي الله عنه-: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ)،[٨][٩] كما أنّها ضرورةٌ من ضروريات الدين، وتجب فيما أوجبه الإسلام من أموالٍ،[١٠] وقد شرعها الله -تعالى- للعديد مِنَ الحِكَم؛ كتطهير النفس من البُخل، والشُّحّ، ومواساةً للفُقراء، وسداً لِحاجاتِهِم، وإقامةً لمصالح الأُمّة.[١١]

__________________________________

الهامش

* الركاز: أي الكنز المدفون في الأرض وليس له مالك، سواء كان نقداً أو معدناً.[١٢]
* المعشّر: هي الأموال التي يجب الزكاة فيها بالعُشر أو نصف العُشر؛ وهي الزروع من الثماء والحبوب، ويكون أداء الزكاة فيها عند الحصاد.[١٣]

المراجع

  1. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 536-538، جزء 1. بتصرّف.
  2. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1797-1809، جزء 3. بتصرّف.
  3. صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425 هـ)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 63. بتصرّف.
  4. محمود محمد خطاب السّبكي (1977)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، المدينة المنورة: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 133-134، جزء 8. بتصرّف.
  5. سعيد حوّى (1994)، الأساس في السنة وفقهها – العبادات في الإسلام (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، صفحة 2377-2378، جزء 5. بتصرّف.
  6. سورة البينة، آية: 5.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
  8. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 625، صحيح.
  9. حسين بن عودة العوايشة (1429هـ)، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة الأولى)، عمان – الأردن: المكتبة الإسلامية، صفحة 9، جزء 3. بتصرّف.
  10. محمد صديق خان الحسيني (2003)، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة») (الطبعة الأولى)، القاهرة: دَار ابن عفَّان للنشر والتوزيع، صفحة 485، جزء 1. بتصرّف.
  11. صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425هـ)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 59. بتصرّف.
  12. “تعريف ومعنى الركاز في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 10-1-2021. بتصرّف.
  13. سعيد بن وهف القحطاني (1431 هـ – 2010 م)، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الثالثة)، السعودية: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 47، جزء 1. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق

شروط الزكاة

شروط وجوب الزكاة

إنّ لوجوب الزكاة العديد من الشروط الواجب توافرها، وفيما يأتي ذكرها:[١][٢]

  • البُلوغ: فلا تجب الزكاة على الصبيّ، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.
  • العقل: فلا تجب على المجنون، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.
  • الإسلام: فلا تجب على غير المسلم، وعند رُجوع المُرتدّ للإسلام فتجب عليه في زمن ردّته عند المالكيّة والشافعيّة، بخلاف الحنفيّة والحنابلة الذين يرون سُقوطها عنه؛ لأن الإسلام شرطُ صحّة وشرطُ وجوب.
  • بُلوغ النّصاب: فنصاب الذِّهب عشرون مثقالاً، والفضة مِئَتا درهم، والزُّروع والثّمار خمسة أوسقٍ؛ أي بمقدار 653 كيلو، ونصاب الغنم يبدأ من أربعين شاة، والإبل عند خمسة، والبقر عند الثلاثين.
  • الحُرّيّة: فلا تجب الزكاة على العبد والمُكاتب باتّفاق الفُقهاء؛ لأنّه غير مالكٍ للمال.
  • الاستقلال في المِلك، أو المِلك التام: سواء كان ذلك بملك الأصل أو حيازته باليد، فلا زكاة في المال الموجود لعموم الناس، كالزرع الذي نبَت في أرضٍ لا يملكها أحد، ويُشترط أيضاً القدرة على التصرف في المال؛ فلا زكاة على السيّد في مال مُكاتبه، ولا زكاة على شخصٍ في مال الآخرين، لأنه لا يملك التصرّف فيه.
  • نماء المال الذي يُزكّى أو يكون قابلاً للنّماء: وهما النّقدان؛ الذهب والفضة، وما يحلّ مكانهما من الأوراق النَّقدية، والمعادن والرِّكاز، وعُروض التجارة، والزُّروع والثِّمار، والأنعام.
  • خلو المال من الدين: وهو شرطٌ عند الحنفيّة باستثناء الزروع والثِمار، ويرى المالكيّة ذلك باستثناء النقدين، أمّا الحنابلة فيرون خلوّه في جميع الأموال، وأمّا الشافعيّة فلا يشترطون هذا الشرط، ولا تسقط الزكاة بسبب الدّين في حالتين؛ الأولى: حولان الحول والعرض عنده، والثانيّة: أن تكون العروض مما يُباع، كالثياب وغيره.
  • الزيادة عن الحاجات الأساسيّة: كالنّفقة، والسّكن، وغيرهما، وهو شرطٌ عند الحنفيّة.
  • حولان الحول: في غير الرِّكاز* والمُعشّر*،[٣] وهو الحول القمريّ على مِلك النّصاب، وقال بعضُهم: المُهم توافر النصاب في بداية الحول ونهايته، حتى وإن نقص في أثنائه.

شروط صحة الزكاة

توجد العديد من الشُروط الواجب توافرها لصحة الزكاة، وهي كما يأتي:[٤][٥]

  • النيّة: وتكون عند دفع الزكاة حقيقيّةً أو حُكماً، وتعني: الإخلاص؛ لأنها من الأعمال القلبيّة، فيُشترطُ لها النيّة، لقوله -تعالى-: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)،[٦] وهذا الشرط باتّفاق الفُقهاء، بحيث لو أدّى المسلم الزّكاة ولم ينوها لا تسقُط عنه، ومحلّها القلب، بدليل حديث: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)،[٧] وشُرعت النية للتفريق بينها وبين الصدقة النافلة، خلافاً للحنفيّة والإمام الأوزاعيّ الذين يرون سُقوطها؛ لأن الواجب بها التصدُّق دون التعيين فتكون كالديون.
  • التمليك: بحيث تُصرف إلى المُستحقّين، ولا يجوز إعطاؤها عند الحنفيّة للمجنون أو الصبيّ.

حكم الزكاة

تُعد الزّكاة رُكنٌ من أركان الإسلام، لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لِمُعاذ -رضي الله عنه-: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ)،[٨][٩] كما أنّها ضرورةٌ من ضروريات الدين، وتجب فيما أوجبه الإسلام من أموالٍ،[١٠] وقد شرعها الله -تعالى- للعديد مِنَ الحِكَم؛ كتطهير النفس من البُخل، والشُّحّ، ومواساةً للفُقراء، وسداً لِحاجاتِهِم، وإقامةً لمصالح الأُمّة.[١١]

__________________________________

الهامش

* الركاز: أي الكنز المدفون في الأرض وليس له مالك، سواء كان نقداً أو معدناً.[١٢]
* المعشّر: هي الأموال التي يجب الزكاة فيها بالعُشر أو نصف العُشر؛ وهي الزروع من الثماء والحبوب، ويكون أداء الزكاة فيها عند الحصاد.[١٣]

المراجع

  1. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 536-538، جزء 1. بتصرّف.
  2. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1797-1809، جزء 3. بتصرّف.
  3. صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425 هـ)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 63. بتصرّف.
  4. محمود محمد خطاب السّبكي (1977)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، المدينة المنورة: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 133-134، جزء 8. بتصرّف.
  5. سعيد حوّى (1994)، الأساس في السنة وفقهها – العبادات في الإسلام (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، صفحة 2377-2378، جزء 5. بتصرّف.
  6. سورة البينة، آية: 5.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
  8. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 625، صحيح.
  9. حسين بن عودة العوايشة (1429هـ)، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة الأولى)، عمان – الأردن: المكتبة الإسلامية، صفحة 9، جزء 3. بتصرّف.
  10. محمد صديق خان الحسيني (2003)، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة») (الطبعة الأولى)، القاهرة: دَار ابن عفَّان للنشر والتوزيع، صفحة 485، جزء 1. بتصرّف.
  11. صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425هـ)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 59. بتصرّف.
  12. “تعريف ومعنى الركاز في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 10-1-2021. بتصرّف.
  13. سعيد بن وهف القحطاني (1431 هـ – 2010 م)، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الثالثة)، السعودية: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 47، جزء 1. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى