محتويات
'); }
زكاة الذهب
تُعدُّ زكاة الذهب من الأُمور الواجبة بإجماع الفُقهاء إذا توفّرت فيه الشروط، قال الله -تعالى-: (وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ)،[١] وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إلَّا إذا أدَّيْتِ زكاتَه فليس بكنزٍ)،[٢][٣] ومِن الشروط الواجبة لزكاة الذهب؛ بُلوغ النّصاب، وحولان الحول،[٤] وتجب الزكاة فيه سواء كان مضروباً، أو غير مضروبٍ، وسواء كان سبائكاً أو مصوغاً، ويُستثنى منه ما اتّخذه صاحبه للحُليّ، واستعمله استعمالاً مُباحاً، وخالف الحنفيّة هذا الشرط، فأوجبوا الزكاة في الحُليّ المُتّخذ للاستعمال، أمّا الذهب المستخرج من باطن الأرض، فهذا تجب فيه الزكاة عند استخراجه إذا كان يبلغ النّصاب من غير اشتراط الحول فيه.[٥]
كيفية إخراج زكاة الذهب
تجب زكاة الذهب عند بُلوغه النِّصاب؛ وهو بِمقدار 85 غراماً فأكثر، ويُخرج منه رُبع العُشر؛ أي بِمقدار 2.5%، ولِمعرفة مقدار الزكاة فيه يقوم المسلم بتقسيم مجموع غرامات الذهب على أربعين، فيكون الناتج هو مِقدار الزكاة الواجبة فيه، أو يقوم بتقسيم غرامات الذهب على العدد عشرة، ثُمّ على العدد أربعة، والناتج يكون مقدار الزكاة الواجبة، وإذا أراد الإنسان إخراج زكاته بالنُّقود، فيضرب سعر غرام الذهب حسب العُملة المُراد إخراج الزكاة منها بمجموع الغرامات، ثُمّ يقسم الناتج على أربعين، والناتج هو مِقدار الزكاة الواجبة فيه.[٦]
'); }
مسائل متعلقة بزكاة الذهب
توجد العديد من المسائل المُتعلّقة بزكاة الذهب، ومنها ما يأتي:
- المسألة الأولى: اختلاف الزكاة باختلاف العيار؛ فلا تجب الزكاة في الذهب إلا ما كان خالصاً، فمثلاً بعض أعيرة الذهب لا تكُن ذهباً خالصاً؛ فيُحسب الخالص منه ويُزكّى إذا بلغ النّصاب.[٧]
- المسألة الثانيّة: زكاة الحُليّ؛ حيث تعدّدت آراء الفُقهاء في حُكم زكاة الحُليّ على قولين، وهُما كما يأتي:[٨]
- القول الأول: عدم وجوب الزكاة فيه، وذهب إلى هذا القول عائشة، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك -رضي الله عنهم-، وهو مذهب مالك، والشافعيّ في أشهر قوليه، ورواية عند أحمد، واستدلّوا بحديثٍ ضعيف، وهو أنّه ليس في الحُليّ زكاة، وبحديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ليس على المسلمِ في عبدِه ولا في فرسِه صدقةٌ)،[٩] حيث قاسوا الحلّ على الفرس والعبد الذي يتّخذهم الشخص للحاجة، وكذلك الحليّ، كما استدلّوا ببعض الآثار، ومنها ما رواه نافع أنّ عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- كان يُحلّي بناته بالذهب ولا يُخرج زكاته.
- القول الثاني: وجوب الزكاة فيه، وهو قول عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وهو مذهب أبي حنيفة، واستدلوا بعدّة أدلة، ومنها قوله -تعالى-: (وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)،[١٠] كما استدلّوا بالأحاديث التي تدُل على وجوب الزكاة بشكلٍ عام.
الحكمة من زكاة الذهب
أوجب الله -تعالى- الزكاة في الذهب؛ لما في ذلك من تحقيق مهمّة المال؛ وهي التداول والتحرُّك، واستفادة النّاس من هذا التداول، واكتناز الذهب وعدم إخراج زكاته يؤدّي إلى كساد الأعمال، وانتشار البطالة، ورُكود السُّوق والحركة الاقتصاديّة بِشكلٍ عام.[١١]
المراجع
- ↑ سورة التوبة، آية: 34-35.
- ↑ رواه الحسن بن نصر الطوسي، في مختصر الأحكام، عن أم سلمة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 3/228، حسن.
- ↑ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 262، جزء 23. بتصرّف.
- ↑ محمد صديق خان الحسيني (2003)، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة») (الطبعة الأولى)، القاهرة: دَار ابن عفَّان للنشر والتوزيع، صفحة 499، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 263-264، جزء 23. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، الرياض: بيت الأفكار الدولية، صفحة 25، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ “زكاة الذهب عيار 21”، www.islamweb.net، 15-2-2015، اطّلع عليه بتاريخ 8-1-2021. بتصرّف.
- ↑ سلمان نصر الداية (2006)، زكاة الحُلي، مانشستر- بريطانيا: مجلة الحكمة، صفحة 6، 13-21. بتصرّف.
- ↑ رواه الطحاوي، في شرح معاني الآثار، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 2/29، صحيح.
- ↑ سورة التوبة، آية: 34.
- ↑ “حِكمةُ زكاِة الذَّهَبِ والفضَّة”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 8-1-2021. بتصرّف.