اسئلة دينية

جديد ما هي العدة

تعريف العدة

عدّة المرأة هي انحباسها عن الزواج ولا يحل لها أن تتزوج في هذه الأيام حتى تنتهي، سواء كانت العدة من طلاق أو موت أو خلع، فالمدة التي تتربص فيها المرأة بعد الطلاق أو الموت أو المخالعة هي العدة.[١]

عدة المطلقة

تنقسم عدة االمطلقة حسب الحالات إلى:[٢]

  • المطلقة قبل الدخول، أي قبل الجماع والمباشرة، فهذه لا عدة عليها أبدًا، فتبين وتحل من مجرد أن يطلقها زوجها، وتحلّ لغيره.
  • المطلقة التي دخل عليها زوجها وجامعها فعليها العدة، وهي على وجوه ثلاث:
    • إن كانت حاملًا فعدتها حتى تضع حملها، طالت مدة الحمل أم قصرت.
    • إن لم تكن حامل وكانت من ذوات الحيض، فعدتها بعد الطلاق ثلاث حيضات كاملة، فينزل عليها الحيض ثم تطهر، ثم ينزل عليها ثم تطهر، ثم ينزل عليها ثم تطهر، قصرت مدة الحيض أم طالت.
    • إن كانت لا تحيض بسبب كبر فأيست من المحيض وانقطع عنها، أو لصغرها، فعدتها ثلاث شهور.
    • إن كان ارتفع عنها حيضها لسبب يُعلم من خلاله أن الحيض لا يعود لها، كأن يستأصل رحمها، فحالتها هنا كالآيسة، وتعتد ثلاث شهور.
    • إن كان ارتفع حيضها لسبب تعلمه فتنتظر حتى يزل الرفع هذا ويعود الحيض، وتعتد به، أما إن لم تعلم سبب ارتفاع حيضها فقد ذهب العلماء إلى أنها تعتد سنة كاملة، تسعة أشهر منها للحمل، وثلاثة للعدة.

عدة الأرملة

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل هي أربعة شهور وعشرة أيام، ورد ذلك صريحًا في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا).[٣]ولكن ذلك لا يشمل كل من توّفى زوجها عنها، فعدة الزوجة الحامل أن تضع حملها، وحداد المرأة ترك الزينة، والخضاب والتطيّب، والمصبوغ من الثياب إلا الأبيض، وترك التعرض لأنظار الخاطبين، سواء كانت صغيرة، أو آيسة، مسلمة أو ذميّة.[٤]

المراجع

  1. “العدة وبيان الأحوال التي تعتد فيها المرأة”، الموقع الرسمي للإمام ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 14-12-2018. بتصرّف.
  2. “عدة المرأة المطلقة”، الإسلام سؤال وجواب، 18-4-2004، اطّلع عليه بتاريخ 14-12-2018. بتصرّف.
  3. سورة البقرة، آية: 234.
  4. “عدة المتوفى عنها زوجها”، طريق الإسلام ، 9-3-2015، اطّلع عليه بتاريخ 14-12-2018. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى