الجناية
الجناية في اللغة تعرّف بأنّها لاعتداء على مال أو عِرض أو بدن الآخرين، أمّا في الاصطلاح فهي تعدّي شخصٌ على البدن بما يستحقّ بفعله ذلك الكفّارة أو القصاص أو المال، واقتصر أهل الفقه في الجنايات على التعدّي على البدن، أمّا من اعتدى على عِرضٍ أو مالٍ فاعتبروه من باب الحدود.[١]
أقسام الجناية
للجناية قسمان؛ القسم الأوّل: الجناية على النفس البشريّة، ويشمل القتل الخطأ دون قصدٍ، والقتل شبه المتعمّد، والقتل الذي المتعمّد، والقسم الثاني: ما يكون دون النفس؛ مثل: جرح أو قطع عضوٍ من أعضاء الآخر، أو كسر عظامه، أو التسبّب في ذهاب منفعةٍ ما.[٢]
أنواع العقوبات
تنقسم العقوبات في الإسلام إلى ثلاثة أقسامٍ، وهي:[٣]
- الحدود؛ وهي العقوبة التي قدّرها الله -تعالى- وتعدّ حقّاً له، ومن الجرائم التي تندرج تحت مسمّى الحدود: السرقة، والزنا، وشرب الخمر، والبغي، وقطع الطرق، والردّة، والقذف، وقد شرع الله الحدود لمنع الناس من ارتكاب الأمور التي حرّمها الله -عزّ وجلّ-؛ لما لها من أضرارٍ ومفاسد تؤثّر على المجتمع.
- القصاص؛ ويُقصد به في اللغة تتبّع الأثر، وفي الاصطلاح هو العقوبة التي قدّرها الله -عزّ وجلّ- حقّاً للمسلم، ويسمّى القصاص بالقود، وسبب تسميته بذلك؛ لأنّ الشخص الجاني ينقاد بحبلٍ وما يشابهه إلى مكان تنفيذ العقوبة، ولا يُترك دون عقوبةٍ.
- التعزير؛ وهو الردع واللوم والتأديب في اللغة، أمّا في الاصطلاح فهو عقوبةٌ لم يقدّرها الله -تعالى-، وإمّا أن تكون حقّاً للفرد أو لله -عزّ وجلّ- في أيّ معصيةٍ لا تجب فيها كفّارةٌ أو حدٌّ، وسبب تسمية العقوية بالتعزير؛ لأنّها تكون من باب تأديب الشخص الجاني، وتكون سبباً في منعه من ارتكاب أيّ جريمةٍ أخرى، أو الرجوع للجريمة التي ارتكبها.
المراجع
- ↑ “تعريف الجناية وأقسامها”، al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 12-5-2019. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، الرياض: بيت الأفكار الدولية، صفحة 5، جزء 5. بتصرّف.
- ↑ محمد محمود العموش (1-7-2013)، “تأجيل العقوبة في الفقه الإسلامي”، aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 12-5-2019. بتصرّف.