الأسرة في الإسلام

جديد ما هو العدل بين الزوجات

العدل بين الزوجات

يجب على الرجل المعدد العدل بين زوجاته في كل من:[١]

  • المبيت: معنى ذلك أن يقسم الزوج وقته بين زوجاته بالعدل، فإذ بات عند واحدة ليلتين فعليه أن يبت عند كل واحدة من نسائه الأخريات قدر ذلك.
  • المسكن: معنى ذلك أن يكون لكل واحدة من الزوجات مسكنٌ خاص يأتيها فيه، ويجب أن لا تكون مساكنهن متفاوتة بحيث يقصد الزوج بذلك إيقاع الظلم.
  • النفقة والكسوة: معنى ذلك أن ينفق الزوج على نسائه على قدر سعته وماله، وهي سنّة يقتدي بها برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعدل بين نسائه في النفقة والقسمة.
ملاحظة: في مذهب مالك والشافعي لا تجب التسوية بين الزوجات في الجماع، لأنّه لا سبيل في التسوية في الميل والشهوة، والأفضل أن تتم التسوية فهي أبلغ للعدل.

الميل القلبي إلى إحدى الزوجات

إنّ العدل في المحبة والميل القلبي مما لا يملك الإنسان يداً عليه، وهو غير مكلف به شرعاً، ولكن لا يجوز أن يتجاوز الإحساس الداخلي إلى السلوك الخارجي، حيث يؤثر هذا الأمر في معنى العدل الذي وجب في المسكن والنفقة والمبيت،[٢] قال تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ)،[٣] والآية هنا تنهى عن ظلم الزوجات في النفقة والمعاشرة الزوجية الناتجة بدورها عن الميل القلبي.[٢]

جزاء من لم يعدل بين أزواجه

من فضّل إحدى زوجاته على الأخرى ومال إليها جاء يوم القيامه وشقه مائل،[٤] لحديث: (مَن كانت له امرأتانِ ، فمال إلى إِحْدَاهُما ، جاء يومَ القيامةِ وشِقُّهُ مائلٌ)،[٥] فالجزاء من جنس العمل، فمن انحرف عن الحق ولم يعدل بين زوجاته، وجار عليها، والجور هو الميل، فإنّ عذابه أن يأتي يوم القيامه على رؤوس الخلائق وأحد شقيه مائل، ومن المفاسد التي يسببها ترك العدل بين الزوجات انكسار قلب الزوجة المظلومة، وبالتالي كرهها وبغضها لضرتها، فتزداد بذلك المشاكل الأسرية، والظلم هنا بلاء وخطر عظيم.[٤]

المراجع

  1. “كيف يعدل بين زوجتيه ؟”، الإسلام سؤال وجواب، 16-8-2003، اطّلع عليه بتاريخ 25-4-2018. بتصرّف.
  2. ^ أ ب د.وح علي سلمان (26-7-2012)، ” المقصود بالعدل بين الزوجات”، دار الإفتاء العام الأردني، اطّلع عليه بتاريخ 25-4-2018. بتصرّف.
  3. سورة النساء، آية: 129.
  4. ^ أ ب جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية (18-10-2016)، “العدل بين الزوجات”، شبكة الألوكة ، اطّلع عليه بتاريخ 25-4-2018. بتصرّف.
  5. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 6515، صحيح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى