محتويات
ما هو الطلاق البائن
إنّ الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحقّ للزوج بعده أن يقوم بإرجاع مطلقته إلا في حال رضاها، وبعقد جديد، وهو على أقسام: الأوّل أن يقوم الرّجل بتطليق زوجته قبل أن يدخل بها، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) سورة الأحزاب،49 ، وفي حال انتفت العدّة تنتفي الرّجعة، ومن ذلك أن يوجد سبب تستحق من خلاله الزّوجة الخيار، فتختار أن تتطلق طلاقاً بائناً، ومثال ذلك أن يطلق الرّجل زوجته الطلقة الثّالثة، ولا تحلّ له في هذه الحالة إلا إذا نكحت زوجاً آخر سواه نكاحاً صحيحاً وتامّاً، يتمّ الوطء فيه (1)، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) سورة البقرة،230 .
وفي حال انتهاء العدّة بعد الطلقة الأولى أو الثّانية، فإنّ المرأة تبين بينونةً صغرى، ويمكن لزوجها أن يعيدها من خلال عقد زواج جديد، على ان يكون مستوفياً للشروط والأركان التّامة للزواج، وليس شرطاً أن تتزوّج قبل هذا العقد بغيره، وأمّا في البينونة الكبرى، فإنّ المرأة لا يحلّ لها أن تعود إلى زوجها إلا بعقد جديد، وذلك بعد أن تتزوّج رجلاً آخر سواه وهي راغبة في ذلك، ويتمّ دخوله بها، وفي حال طلّقها وأنهت عدّتها، يحلّ لزوجها الأول أن يراجعها بعقد جديد. (2)
ألفاظ الطلاق
هناك مجموعة من الألفاظ المستعملة في الطلاق، وهي ثلاثة على مذهب الجمهور: (3)
- الطلاق الصّريح: ويعني ذلك أن يكون موجّهاً إلى الزّوجة، مثل قوله: أنت طالق، وبهذا فإنّ الطلاق يقع به قضاءً، حتّى وإن لم ينوه، وفي حال وقع الطلاق قضاءً فإنّ على سبيل التّبع يقع ديانةً.
- الطلاق بالكناية: وذلك مثل قوله: الحقي بأهلك ونحو ذلك، وهنا يقع به الطلاق في حال نواه.
- الطلاق بلفظ أجنبي لا صريح ولا كنايةً: وذلك مثل قوله: اسقني الماء ونحوه، فهذا لا يقع به الطلاق حتّى وإن نواه، وحكم القاضي هو الذي يفصل الخلاف في مسائل الطلاق.
أحكام الطلاق
إنّ للطلاق أحكاماً، وهي: (4)
- الوجوب: ومعنى ذلك أن يؤالي الرّجل من زوجته، بمعنى أن حلفانه عدم وطئها، وأن يمضي على ذلك أربعة شهور، ولم يطأها، وفي هذه الحالة يجب عليه الطلاق، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) سورة البقرة،226-227 .
- النّدب: ومعنى ذلك أن يكون هناك خلافاً شديداً ومحتدماً بين الزّوجين، وأن تطول مدّته، وبالتالي يستحبّ الطلاق لهما.
- الجواز: ومعنى ذلك أن تكون هناك حالة تقتضي وقوع الطلاق، مثل دفع ضرر ما، أو جلب منفعة لأحد الزّوجين، وبالتالي يجوز الطلاق لهما.
- الحرمة: ومعنى ذلك أن يكون الزّوج ليس لديه القدرة على أن يتزوّج مرّةً أخرى في حال طلق امرأته، ويخاف على نفسه من وقوعه في الزّنى، وبالتالي فإنّه يُحرم عليه الطلاق.
- الكراهة: ومعنى ذلك أن يكون الزّوجان على وئام وصلاح، ويقومان بحقوقهما كاملةً، وفي هذه الحالة فإنّه يكره الطلاق لهما.
إرجاع المطلقة
تحصل رجعة المطلقة بعدّة أمور، منها أن يقول الرّجل لزوجته التي طلقها: راجعتك إلى نكاحي، أو ما يقوم مقام هذا القول من الألفاظ، والتي تدلّ على رجعتها إليه، ومن تلك الأمور أيضاً أن يقوم بمجامعتها، أو تقبيلها، أو لمسها بشهوة، وذلك مع نيّة إرجاعها، وهذا كله يدلّ على رغبته في إرجاعها، ومن المستحبّ أن يكون هناك شهود على رجعتها عند جمهور الفقهاء، وذلك حتّى يعلم النّاس برجعتها، وبالتالي لا يكون هناك ريبة لديهم عندما يدخل عليها. (5)
وجمهور على العلماء على استحباب الإشهاد على الرّجعة، وهم لا يوجبون ذلك، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ….) سورة الطلاق،2، وبناءً على ذلك فإنّه من غير الواجب الذّهاب إلى المأذون لإعادتها، فالإشهاد لا يعدّ شرطاً في ثبوت الرّجعة، وهناك من العلماء من حمل الأمر على الوجوب. (6)
مشروعية الطلاق
شرع الإسلام الطلاق بسبب أغراض اجتماعيّة ضروريّة، ومثال ذلك أن يكون هناك شقاق أو نزاع بين الزّوجين، وتقطعت بينهما العلاقة الزّوجية، وحلّ محلها النّفور والكراهيّة، ولم يكون هناك أيّ مجال لإصلاحها، فالحلّ في مثل هذه الحالة هو الطلاق، لأنّ الحياة الزّوجية تنقلب إلى عكس الغرض المطلوب منها في هذه الحالة، وغرضها الأساسيّ هو إيجاد الألفة والمحبّة والرّحمة بين الزّوجين.
قال سيد سابق في كتاب فقه السنّة: (قال ابن سينا في كتاب الشفاء: ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسدّ ذلك من كلّ وجه، لأنّ حسم أسباب التّوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوهاً من الضّرر والخلل، منها: أنّ من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرّ، والنّبؤ (أي الخلاف) وتنغصّت المعايش. ومنها: أنّ النّاس من يمنى (أي يصاب) بزوج غير كفء، ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعيةً إلى الرّغبة في غيره، إذ الشّهوة طبيعية، ربما أدّى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النّسل، فإذا بدّل بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنّه يجب أن يكون مشدّداً فيه).
وقال سيّد قطب رحمه الله في الظلال: (والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدّسة فيفصمه لأوّل وهلة، ولأوّل بادرة من خلاف. إنّه يشدّ على هذا الرّباط بقوّة، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس، إنّه يهتف بالرّجال: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً…)، فيميل بهم إلى التريّث والمصابرة حتّى في حالة الكراهية، ويفتح لهم تلك النافذة المجهولة: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً…)، فما يدريهم أنّ في هؤلاء النّسوة المكروهات خيراً، وأنّ الله يدّخر لهم هذا الخير. فلا يجوز أن يفلتوه. إن لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوا به ويعزّوه ! وليس أبلغ من هذا في استحياء الانعطاف الوجداني واستثارته، وترويض الكره وإطفاء شرته). (7)
المراجع
- ↑ “الطلاق البائن…تعريفه آثاره”، fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 12-8-2018. بتصرّف.
- ↑ “الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى”، fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 12-8-2018. بتصرّف.
- ↑ “أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور”، shamela.ws، اطّلع عليه بتاريخ 12-8-2018. بتصرّف.
- ↑ “النكاح والطلاق أو الزواج والفراق “، shamela.ws، اطّلع عليه بتاريخ 12-8-2018. بتصرّف.
- ↑ “كيفية إرجاع المطلقة”، fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 12-8-2018. بتصرّف.
- ↑ “لا يجب لإرجاع المطلقة الرجعية الذهاب إلى مأذون”، fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 12-8-2018. بتصرّف.
- ↑ “مشروعية الطلاق وراءها حكم عديدة”، fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 12-8-2018. بتصرّف.