مصطلحات إسلامية

القواعد الفقهية الصغرى

القواعد الفقهية الصغرى

من أهم القواعد الفقهية الصغرى والتي تندرج تحت القواعد الفقهية الكبرى ما يأتي:

من القواعد المندرجة تحت قاعدة “الضرر يُزال” ما يأتي:[١]

  • الضرر يدفع بقدر الإمكان.
  • الضرر لا يُزال بمثله.
  • الضرر الأشدّ يُزال بالضرر الأخفّ.
  • إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفّهما.
  • يُتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
  • الضرورات تبيح المحظورات.
  • ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها.
  • الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
  • درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

من القواعد المندرجة تحت قاعدة “المشقّة تجلب التيسير” ما يأتي:[١]

  • إذا ضاق الأمر اتّسع.
  • إذا اتّسع الأمر ضاق.
  • الرخص لا تُناط بالمعاصي.
  • الاضطرار لا يبطل حق الغير.
  • الجواز الشرعي يُنافي الضّمان.

من القواعد المندرجة تحت قاعدة “الأمور بمقاصدها” ما يأتي:[١]

  • النقود إذا كان نوعها غالبا لم يحتج إلى بيانها في العقد.
  • التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها إلا بنية.
  • لا بد في النية أن تكون مستندةً إلى علمٍ جازم أو ظنٍ راجحٍ.
  • من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
  • يُغتفر في الوسائل ما لا يُغتفر في المقاصد.
  • هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها.

من القواعد المندرجة تحت قاعدة “اليقين لا يزول بالشك” ما يأتي:

  • الأصل بقاء ما كان على ما كان.
  • القديم يترك على قدمه.
  • الأصل براءة الذمّة.
  • ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
  • الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم.
  • الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

من القواعد المندرجة تحت قاعدة “العادة محكّمة” ما يأتي:[١]

  • المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
  • التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
  • المعروف بين التجّار كالمشروط بينهم.
  • الكتابُ كالخطاب.
  • الحقيقة تترك بدلالة العادة.
  • العبرة بالغالب الشائع لا النادر.
  • إنما تعتبر العادة إذا اطّردت أو غلبت.
  • لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان.

من القواعد المندرجة تحت قاعدة “إعمال الكلام أولى من إهماله” ما يأتي:[١]

  • المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل على تقييده.
  • ذكر بعض ما لا يُجزّء كذكر كله.
  • التأسيس أولى من التأكيد.
  • السؤال معادٌ في الجواب.
  • الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو.

القواعد الفقهية هي: حكمٌ أغلبيّ يأتي تحته مسائل فقهيّة فرعيّة يُتَعرّفُ من خلاله على أحكام تلك المسائل، ومثال عليها: القاعدة الفقهيّة الصغرى “الأصل براءة الذمّة”، فمن المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة: إذا ادّعى البائع على المشتري عدم الدفع وأنكر المشتري فالقول قول المشتري؛ لأنّ الأصل براءة ذمّته، والقواعد الفقهية قسمين؛ كبرى وصغرى كما يأتي:

هي القواعد الأساسيّة التي يندرج تحتها عدد كبير جدًا من الفروع والجزئيات، وتستوعب كافّة أبواب الفقه، وهي ست قواعد:[١]

  • الأمور بمقاصدها.
  • اليقين لا يزول بالشكّ.
  • المشقّة تجلب التيسير.
  • لا ضرر ولا ضرار / الضرر يُزال.
  • العادة مُحكّمة.
  • إعمال الكلام أولى من إهماله.

هي قواعد أقل شمولًا من الأولى، ويندرج تحتها الكثير من المسائل الفقهيّة في مختلف أبواب الفقه، وقسم منها يندرج تحت القواعد الفقهيّة الكبرى، مثال: القاعدة الفقهيّة الصغرى “الضرورات تبيح المحظورات” تندرج تحت القاعدة الفقهية الكبرى “الضرر يُزال”، وهناك قسم مستقل لا يندرج تحت القواعد الفقهية الكبرى، مثال: القاعدة الصغرى: “تصرّف الإمام على رعيّة منوطٌ بالمصلحة”.[١]

من أهم مؤلفات القواعد الفقهيّة ما يأتي:

  • الأشباه والنظائر، لابن وكيل الشافعي.
  • الأشباه والنظائر، لتاج الدين السبكي.
  • إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأحمد بن يحيى الونشريسي.
  • أصول الكرخي، لأبي الحسن الكرخي.
  • تأسيس النظر، لأبي زيد الدبوسي.
  • قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للإمام عبدالعزيز السلمي.

  1. ^ أ ب ت ث ج ح خ عبد القادر داودي (2007)، القواعد الكلية والضوابط في الفقه الإسلامي (الطبعة 2)، صفحة 91-297، جزء 1. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock