حساب الزكاة

لمن تعطى زكاة المال

لمن تعطى زكاة المال

الزّكاة من أهمِّ أركان الإسلام، ومِن أعدل صور الشريعة الإسلامية، أوجبها الله -عز وجل- على المسلمين، وحدَّدَ مُستحقّيها، فتُعطى لثمانية أصناف، وورد دليلُ ذلك في القرآن الكريم في قول الله -سبحانه وتعالى-: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ)،[١] حيث تُعطى الزّكاة لهذه الأصناف الثمانية، وهم:[٢]

  • الفقراء والمساكين، وقد تعدّدت آراء الفقهاء في تعيين حالة الفقير والمسكين، ومَنْ الذي حالته تُعتبر أدنى من الآخر، فالفقير عند الشافعية والحنابلة حاجته أكثر من حاجة المسكين، واستدلّوا على ذلك من القرآن الكريم، لقول الله -تعالى-: (أَمَّا السَّفينَةُ فَكانَت لِمَساكينَ يَعمَلونَ فِي البَحرِ)،[٣] فذكر المساكين قبل الفقراء دليلٌ على أنَّ حاجتهم أشدُّ، أما الحنفية والمالكية فالمسكين عندهم حاجته أكثرُ من حاجة الفقير، واستدلّوا بذلك من القرآن الكريم، لقول الله -تعالى-: (أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ)،[٤] فالآية تدلُّ على أنَّ المسكين مُلقى على التُّراب من شدّة الجوع.
وقد جعل الشافعية والحنابلة أطلقوا مسمّى الفقر على مَن لم يجد المال ولا القدرة على الكسب، كأنْ تكون حاجته عشرةَ دراهم ولا يستطيع إيجادُ أو توفير درهم منها ليقَتات به، أو لا يستطيع أن يوفّر أقلّ من نصف حاجته، والمسكين هو من تكون حاجته عشرة دراهم مثلاً، ويستطيع إيجاد نصفها أو أكثر، أمّا الحنفية والمالكية فقالوا إن المسكين هو من لا يستطيع أن يوفّر قوتَ يومه وحاجَته، ويضطر لسؤال النّاس لإعطائه، والفقير عند الحنفية هو من يَملك مقداراً من المال لكن لا يصل لحدّ النِّصَاب، والفقير عند المالكية هو من يملك مقداراً من المال والقوت ولا يكفي لعام.[٥]

  • العاملون عليها، وهم الجُباة الذين يقومون بجمع مال الزكاة، والحفاظ عليها، وتوزيعها على من يستحقّها.[٦]
  • المؤلّفة قلوبهم، فقد يكونوا مسلمين أو غير مسلمين، وقد يكونوا شرفاء أو أعزّاء في قومهم أو قبيلتهم، فغير المسلم يُرجى بعطيّته إسلامه أو دفع مضرّته عن الإسلام والمسلمين، والمسلم يُرجى بعطيّته حُسن إسلامه وإسلام نظيره، وتكون العطيّة بالقدر الذي تتحقّق به المصلحة.[٦]
  • في الرقاب، أي الأرقّاء والمكاتَبون والعبيد الذين تُصرف الزكاة لعتق رقابهم في سبيل الله -عز وجل-.[٦]
  • الغارمون، والغارم يكون على صورتين؛ الأولى شخصٌ تراكم عليه الدَّين ولا يستطيع أن يؤدّيه، فيُعطى من الزكاة لسداد الدَّين، والصورة الثانية شخصٌ غارمٌ من أجل الإصلاح بين عائلتين أو قبيلتين، فيُدفَع عنه هذا الدَّين.[٦]
  • في سبيل الله -سبحانه وتعالى-، بإعطاء أموال الزكاة لتجهيز المجاهدين الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله -عز وجل-، ويدخل في هذا الصنف الدُّعاة إلى الله -عز وجل-.[٦]
  • ابن السبيل، وهو المُسافر الذي انقطع في سفره، ولمْ يتبقَّ معه نفقةٌ لينفق على نفسه، أو للعودة لبلده، فيُعطى من الزَّكاة بمقدار ما يحقّق مصلحته حتى وإن كان غنيّاً في بلده.[٦]

أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم

الأصناف التي لا تُصرف لهم الزّكاة باتّفاق العلماء والفقهاء هم:[٧][٨]

  • غير المسلمين باستثناء المؤلّفة قلوبهم منهم، ودليل ذلك من السّنّة النبوية قولُ الرسول -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ -رضي الله عنه- عندما بعثه لليمن: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ)،[٩]
  • أهل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- الذين حرّم الله -عز وجل- عليهم أخذ الصدقات -بنو هاشم-، قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ هذِه الصَّدَقاتِ إنَّما هي أوْساخُ النَّاسِ، وإنَّها لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، ولا لِآلِ مُحَمَّدٍ)،[١٠]
  • العبيد غير المكاتبين؛ لأنّهم مِلك لسيّدهم، فالذي يُعطى لهم يصبح لسيّدهم، والأصل أنَّ السيّد تلزمه النفقة على العبد، ويُستثنى من ذلك أن يكون العبد من العاملين على جمع الزكاة.
  • الأثرياء والأغنياء، فقد ورد دليل ذلك في السُّنّة النبوية، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ولا حَظَّ فيها لِغنِيٍّ، ولا لِقوِيٍّ مُكتَسِبٍ).[١١]
  • مَن تجب عليهم النّفقة، أو لهم من يُنفق عليهم ما يكفيهم: فلا تصحُّ الزكاة لامرأة فقيرة وزوجها غنيٌّ أو مُوسر يُنفق عليها، ولا تصحُّ لفقيرٍ له منْ يُنفق عليه، فيغنيه عن الأخذ من مال الزكاة، ومن يجب النفقة عليهم لا يصحّ أن يأخذوا من الزكاة كذلك؛ وهم الآباء، والأمهات، والأجداد، والأولاد من البنين والبنات، وذراريهم.
ولا يصحُّ للزوجة أن تُعطى من الزكاة التي يُخرجها زوجها، لأنَّ نفقتها واجبةٌ على زوجها، وقال ابن العثيمين -رحمه الله- إنه يجوز للزوج أن يُعطي لزوجته من مال الزكاة لتَقضي دَيناً لم تستطع قضائه، أمّا أن تدفع الزوجة من زكاتها لزوجها ففي ذلك قولان؛ فمنهم من أجازه ومنهم من لم يُجِزْ ذلك.
  • العصاة والفاسقين: فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن سيستعملها في معصية الله -تعالى-.
  • غير الأصناف الثمانية: فلا يجوز صرفها في أفعال الخير التي لا تُعدّ من غير الأصناف الثمانية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم؛ كصرفها في بناء المساجد أو تجهيز الأموات.[١٢]

استيعاب مصارف الزكاة

يجب أن يتمّ توزيع الزكاة بعد جمعها على المصارف الثمانية، ولا يُشترط في توزيعها أن تَشمل جميع المصارف،[١٣] وهو قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وعمر وابن عباس -رضي الله عنهما-،[١٤] وقال الشافعي إنَّه يجب استيعاب جميع مصارف الزّكاة، فتُوزّع على الأصناف الثمانية.[١٥]

المراجع

  1. سورة التوبة، آية: 60.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 312. بتصرّف.
  3. سورة الكهف، آية: 79.
  4. سورة البلد، آية: 16.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 312-314. بتصرّف.
  6. ^ أ ب ت ث ج ح مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 260. بتصرّف.
  7. سعيد القحطاني، مصارف الزكاة في الاسلام، صفحة 46-51. بتصرّف.
  8. سعيد القحطاني، مصارف الزكاة في الاسلام، صفحة 51-62. بتصرّف.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1395 ، صحيح.
  10. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، الصفحة أو الرقم: 1072، صحيح.
  11. رواه الالباني، في صحيح الجامع، عن رجلان، الصفحة أو الرقم: 1419 ، صحيح.
  12. سعاد زرزور، فقه العبادات على المذهب الحنبلي، صفحة 383. بتصرّف.
  13. حسام عفانة، فتاوى يسألونك، صفحة 382. بتصرّف.
  14. مجموعة من المؤلفين، نتائج البحوث وخواتيم الكتب، صفحة 82. بتصرّف.
  15. كمال سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 65-66. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لمن تعطى زكاة المال

الزّكاة من أهمِّ أركان الإسلام، ومِن أعدل صور الشريعة الإسلامية، أوجبها الله -عز وجل- على المسلمين، وحدَّدَ مُستحقّيها، فتُعطى لثمانية أصناف، وورد دليلُ ذلك في القرآن الكريم في قول الله -سبحانه وتعالى-: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ)،[١] حيث تُعطى الزّكاة لهذه الأصناف الثمانية، وهم:[٢]

  • الفقراء والمساكين، وقد تعدّدت آراء الفقهاء في تعيين حالة الفقير والمسكين، ومَنْ الذي حالته تُعتبر أدنى من الآخر، فالفقير عند الشافعية والحنابلة حاجته أكثر من حاجة المسكين، واستدلّوا على ذلك من القرآن الكريم، لقول الله -تعالى-: (أَمَّا السَّفينَةُ فَكانَت لِمَساكينَ يَعمَلونَ فِي البَحرِ)،[٣] فذكر المساكين قبل الفقراء دليلٌ على أنَّ حاجتهم أشدُّ، أما الحنفية والمالكية فالمسكين عندهم حاجته أكثرُ من حاجة الفقير، واستدلّوا بذلك من القرآن الكريم، لقول الله -تعالى-: (أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ)،[٤] فالآية تدلُّ على أنَّ المسكين مُلقى على التُّراب من شدّة الجوع.
وقد جعل الشافعية والحنابلة أطلقوا مسمّى الفقر على مَن لم يجد المال ولا القدرة على الكسب، كأنْ تكون حاجته عشرةَ دراهم ولا يستطيع إيجادُ أو توفير درهم منها ليقَتات به، أو لا يستطيع أن يوفّر أقلّ من نصف حاجته، والمسكين هو من تكون حاجته عشرة دراهم مثلاً، ويستطيع إيجاد نصفها أو أكثر، أمّا الحنفية والمالكية فقالوا إن المسكين هو من لا يستطيع أن يوفّر قوتَ يومه وحاجَته، ويضطر لسؤال النّاس لإعطائه، والفقير عند الحنفية هو من يَملك مقداراً من المال لكن لا يصل لحدّ النِّصَاب، والفقير عند المالكية هو من يملك مقداراً من المال والقوت ولا يكفي لعام.[٥]

  • العاملون عليها، وهم الجُباة الذين يقومون بجمع مال الزكاة، والحفاظ عليها، وتوزيعها على من يستحقّها.[٦]
  • المؤلّفة قلوبهم، فقد يكونوا مسلمين أو غير مسلمين، وقد يكونوا شرفاء أو أعزّاء في قومهم أو قبيلتهم، فغير المسلم يُرجى بعطيّته إسلامه أو دفع مضرّته عن الإسلام والمسلمين، والمسلم يُرجى بعطيّته حُسن إسلامه وإسلام نظيره، وتكون العطيّة بالقدر الذي تتحقّق به المصلحة.[٦]
  • في الرقاب، أي الأرقّاء والمكاتَبون والعبيد الذين تُصرف الزكاة لعتق رقابهم في سبيل الله -عز وجل-.[٦]
  • الغارمون، والغارم يكون على صورتين؛ الأولى شخصٌ تراكم عليه الدَّين ولا يستطيع أن يؤدّيه، فيُعطى من الزكاة لسداد الدَّين، والصورة الثانية شخصٌ غارمٌ من أجل الإصلاح بين عائلتين أو قبيلتين، فيُدفَع عنه هذا الدَّين.[٦]
  • في سبيل الله -سبحانه وتعالى-، بإعطاء أموال الزكاة لتجهيز المجاهدين الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله -عز وجل-، ويدخل في هذا الصنف الدُّعاة إلى الله -عز وجل-.[٦]
  • ابن السبيل، وهو المُسافر الذي انقطع في سفره، ولمْ يتبقَّ معه نفقةٌ لينفق على نفسه، أو للعودة لبلده، فيُعطى من الزَّكاة بمقدار ما يحقّق مصلحته حتى وإن كان غنيّاً في بلده.[٦]

أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم

الأصناف التي لا تُصرف لهم الزّكاة باتّفاق العلماء والفقهاء هم:[٧][٨]

  • غير المسلمين باستثناء المؤلّفة قلوبهم منهم، ودليل ذلك من السّنّة النبوية قولُ الرسول -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ -رضي الله عنه- عندما بعثه لليمن: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ)،[٩]
  • أهل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- الذين حرّم الله -عز وجل- عليهم أخذ الصدقات -بنو هاشم-، قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ هذِه الصَّدَقاتِ إنَّما هي أوْساخُ النَّاسِ، وإنَّها لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، ولا لِآلِ مُحَمَّدٍ)،[١٠]
  • العبيد غير المكاتبين؛ لأنّهم مِلك لسيّدهم، فالذي يُعطى لهم يصبح لسيّدهم، والأصل أنَّ السيّد تلزمه النفقة على العبد، ويُستثنى من ذلك أن يكون العبد من العاملين على جمع الزكاة.
  • الأثرياء والأغنياء، فقد ورد دليل ذلك في السُّنّة النبوية، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ولا حَظَّ فيها لِغنِيٍّ، ولا لِقوِيٍّ مُكتَسِبٍ).[١١]
  • مَن تجب عليهم النّفقة، أو لهم من يُنفق عليهم ما يكفيهم: فلا تصحُّ الزكاة لامرأة فقيرة وزوجها غنيٌّ أو مُوسر يُنفق عليها، ولا تصحُّ لفقيرٍ له منْ يُنفق عليه، فيغنيه عن الأخذ من مال الزكاة، ومن يجب النفقة عليهم لا يصحّ أن يأخذوا من الزكاة كذلك؛ وهم الآباء، والأمهات، والأجداد، والأولاد من البنين والبنات، وذراريهم.
ولا يصحُّ للزوجة أن تُعطى من الزكاة التي يُخرجها زوجها، لأنَّ نفقتها واجبةٌ على زوجها، وقال ابن العثيمين -رحمه الله- إنه يجوز للزوج أن يُعطي لزوجته من مال الزكاة لتَقضي دَيناً لم تستطع قضائه، أمّا أن تدفع الزوجة من زكاتها لزوجها ففي ذلك قولان؛ فمنهم من أجازه ومنهم من لم يُجِزْ ذلك.
  • العصاة والفاسقين: فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن سيستعملها في معصية الله -تعالى-.
  • غير الأصناف الثمانية: فلا يجوز صرفها في أفعال الخير التي لا تُعدّ من غير الأصناف الثمانية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم؛ كصرفها في بناء المساجد أو تجهيز الأموات.[١٢]

استيعاب مصارف الزكاة

يجب أن يتمّ توزيع الزكاة بعد جمعها على المصارف الثمانية، ولا يُشترط في توزيعها أن تَشمل جميع المصارف،[١٣] وهو قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وعمر وابن عباس -رضي الله عنهما-،[١٤] وقال الشافعي إنَّه يجب استيعاب جميع مصارف الزّكاة، فتُوزّع على الأصناف الثمانية.[١٥]

المراجع

  1. سورة التوبة، آية: 60.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 312. بتصرّف.
  3. سورة الكهف، آية: 79.
  4. سورة البلد، آية: 16.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 312-314. بتصرّف.
  6. ^ أ ب ت ث ج ح مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 260. بتصرّف.
  7. سعيد القحطاني، مصارف الزكاة في الاسلام، صفحة 46-51. بتصرّف.
  8. سعيد القحطاني، مصارف الزكاة في الاسلام، صفحة 51-62. بتصرّف.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1395 ، صحيح.
  10. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، الصفحة أو الرقم: 1072، صحيح.
  11. رواه الالباني، في صحيح الجامع، عن رجلان، الصفحة أو الرقم: 1419 ، صحيح.
  12. سعاد زرزور، فقه العبادات على المذهب الحنبلي، صفحة 383. بتصرّف.
  13. حسام عفانة، فتاوى يسألونك، صفحة 382. بتصرّف.
  14. مجموعة من المؤلفين، نتائج البحوث وخواتيم الكتب، صفحة 82. بتصرّف.
  15. كمال سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 65-66. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لمن تعطى زكاة المال

الزّكاة من أهمِّ أركان الإسلام، ومِن أعدل صور الشريعة الإسلامية، أوجبها الله -عز وجل- على المسلمين، وحدَّدَ مُستحقّيها، فتُعطى لثمانية أصناف، وورد دليلُ ذلك في القرآن الكريم في قول الله -سبحانه وتعالى-: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ)،[١] حيث تُعطى الزّكاة لهذه الأصناف الثمانية، وهم:[٢]

  • الفقراء والمساكين، وقد تعدّدت آراء الفقهاء في تعيين حالة الفقير والمسكين، ومَنْ الذي حالته تُعتبر أدنى من الآخر، فالفقير عند الشافعية والحنابلة حاجته أكثر من حاجة المسكين، واستدلّوا على ذلك من القرآن الكريم، لقول الله -تعالى-: (أَمَّا السَّفينَةُ فَكانَت لِمَساكينَ يَعمَلونَ فِي البَحرِ)،[٣] فذكر المساكين قبل الفقراء دليلٌ على أنَّ حاجتهم أشدُّ، أما الحنفية والمالكية فالمسكين عندهم حاجته أكثرُ من حاجة الفقير، واستدلّوا بذلك من القرآن الكريم، لقول الله -تعالى-: (أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ)،[٤] فالآية تدلُّ على أنَّ المسكين مُلقى على التُّراب من شدّة الجوع.
وقد جعل الشافعية والحنابلة أطلقوا مسمّى الفقر على مَن لم يجد المال ولا القدرة على الكسب، كأنْ تكون حاجته عشرةَ دراهم ولا يستطيع إيجادُ أو توفير درهم منها ليقَتات به، أو لا يستطيع أن يوفّر أقلّ من نصف حاجته، والمسكين هو من تكون حاجته عشرة دراهم مثلاً، ويستطيع إيجاد نصفها أو أكثر، أمّا الحنفية والمالكية فقالوا إن المسكين هو من لا يستطيع أن يوفّر قوتَ يومه وحاجَته، ويضطر لسؤال النّاس لإعطائه، والفقير عند الحنفية هو من يَملك مقداراً من المال لكن لا يصل لحدّ النِّصَاب، والفقير عند المالكية هو من يملك مقداراً من المال والقوت ولا يكفي لعام.[٥]

  • العاملون عليها، وهم الجُباة الذين يقومون بجمع مال الزكاة، والحفاظ عليها، وتوزيعها على من يستحقّها.[٦]
  • المؤلّفة قلوبهم، فقد يكونوا مسلمين أو غير مسلمين، وقد يكونوا شرفاء أو أعزّاء في قومهم أو قبيلتهم، فغير المسلم يُرجى بعطيّته إسلامه أو دفع مضرّته عن الإسلام والمسلمين، والمسلم يُرجى بعطيّته حُسن إسلامه وإسلام نظيره، وتكون العطيّة بالقدر الذي تتحقّق به المصلحة.[٦]
  • في الرقاب، أي الأرقّاء والمكاتَبون والعبيد الذين تُصرف الزكاة لعتق رقابهم في سبيل الله -عز وجل-.[٦]
  • الغارمون، والغارم يكون على صورتين؛ الأولى شخصٌ تراكم عليه الدَّين ولا يستطيع أن يؤدّيه، فيُعطى من الزكاة لسداد الدَّين، والصورة الثانية شخصٌ غارمٌ من أجل الإصلاح بين عائلتين أو قبيلتين، فيُدفَع عنه هذا الدَّين.[٦]
  • في سبيل الله -سبحانه وتعالى-، بإعطاء أموال الزكاة لتجهيز المجاهدين الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله -عز وجل-، ويدخل في هذا الصنف الدُّعاة إلى الله -عز وجل-.[٦]
  • ابن السبيل، وهو المُسافر الذي انقطع في سفره، ولمْ يتبقَّ معه نفقةٌ لينفق على نفسه، أو للعودة لبلده، فيُعطى من الزَّكاة بمقدار ما يحقّق مصلحته حتى وإن كان غنيّاً في بلده.[٦]

أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم

الأصناف التي لا تُصرف لهم الزّكاة باتّفاق العلماء والفقهاء هم:[٧][٨]

  • غير المسلمين باستثناء المؤلّفة قلوبهم منهم، ودليل ذلك من السّنّة النبوية قولُ الرسول -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ -رضي الله عنه- عندما بعثه لليمن: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ)،[٩]
  • أهل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- الذين حرّم الله -عز وجل- عليهم أخذ الصدقات -بنو هاشم-، قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ هذِه الصَّدَقاتِ إنَّما هي أوْساخُ النَّاسِ، وإنَّها لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، ولا لِآلِ مُحَمَّدٍ)،[١٠]
  • العبيد غير المكاتبين؛ لأنّهم مِلك لسيّدهم، فالذي يُعطى لهم يصبح لسيّدهم، والأصل أنَّ السيّد تلزمه النفقة على العبد، ويُستثنى من ذلك أن يكون العبد من العاملين على جمع الزكاة.
  • الأثرياء والأغنياء، فقد ورد دليل ذلك في السُّنّة النبوية، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ولا حَظَّ فيها لِغنِيٍّ، ولا لِقوِيٍّ مُكتَسِبٍ).[١١]
  • مَن تجب عليهم النّفقة، أو لهم من يُنفق عليهم ما يكفيهم: فلا تصحُّ الزكاة لامرأة فقيرة وزوجها غنيٌّ أو مُوسر يُنفق عليها، ولا تصحُّ لفقيرٍ له منْ يُنفق عليه، فيغنيه عن الأخذ من مال الزكاة، ومن يجب النفقة عليهم لا يصحّ أن يأخذوا من الزكاة كذلك؛ وهم الآباء، والأمهات، والأجداد، والأولاد من البنين والبنات، وذراريهم.
ولا يصحُّ للزوجة أن تُعطى من الزكاة التي يُخرجها زوجها، لأنَّ نفقتها واجبةٌ على زوجها، وقال ابن العثيمين -رحمه الله- إنه يجوز للزوج أن يُعطي لزوجته من مال الزكاة لتَقضي دَيناً لم تستطع قضائه، أمّا أن تدفع الزوجة من زكاتها لزوجها ففي ذلك قولان؛ فمنهم من أجازه ومنهم من لم يُجِزْ ذلك.
  • العصاة والفاسقين: فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن سيستعملها في معصية الله -تعالى-.
  • غير الأصناف الثمانية: فلا يجوز صرفها في أفعال الخير التي لا تُعدّ من غير الأصناف الثمانية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم؛ كصرفها في بناء المساجد أو تجهيز الأموات.[١٢]

استيعاب مصارف الزكاة

يجب أن يتمّ توزيع الزكاة بعد جمعها على المصارف الثمانية، ولا يُشترط في توزيعها أن تَشمل جميع المصارف،[١٣] وهو قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وعمر وابن عباس -رضي الله عنهما-،[١٤] وقال الشافعي إنَّه يجب استيعاب جميع مصارف الزّكاة، فتُوزّع على الأصناف الثمانية.[١٥]

المراجع

  1. سورة التوبة، آية: 60.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 312. بتصرّف.
  3. سورة الكهف، آية: 79.
  4. سورة البلد، آية: 16.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 312-314. بتصرّف.
  6. ^ أ ب ت ث ج ح مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 260. بتصرّف.
  7. سعيد القحطاني، مصارف الزكاة في الاسلام، صفحة 46-51. بتصرّف.
  8. سعيد القحطاني، مصارف الزكاة في الاسلام، صفحة 51-62. بتصرّف.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1395 ، صحيح.
  10. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، الصفحة أو الرقم: 1072، صحيح.
  11. رواه الالباني، في صحيح الجامع، عن رجلان، الصفحة أو الرقم: 1419 ، صحيح.
  12. سعاد زرزور، فقه العبادات على المذهب الحنبلي، صفحة 383. بتصرّف.
  13. حسام عفانة، فتاوى يسألونك، صفحة 382. بتصرّف.
  14. مجموعة من المؤلفين، نتائج البحوث وخواتيم الكتب، صفحة 82. بتصرّف.
  15. كمال سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 65-66. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لمن تعطى زكاة المال

الزّكاة من أهمِّ أركان الإسلام، ومِن أعدل صور الشريعة الإسلامية، أوجبها الله -عز وجل- على المسلمين، وحدَّدَ مُستحقّيها، فتُعطى لثمانية أصناف، وورد دليلُ ذلك في القرآن الكريم في قول الله -سبحانه وتعالى-: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ)،[١] حيث تُعطى الزّكاة لهذه الأصناف الثمانية، وهم:[٢]

  • الفقراء والمساكين، وقد تعدّدت آراء الفقهاء في تعيين حالة الفقير والمسكين، ومَنْ الذي حالته تُعتبر أدنى من الآخر، فالفقير عند الشافعية والحنابلة حاجته أكثر من حاجة المسكين، واستدلّوا على ذلك من القرآن الكريم، لقول الله -تعالى-: (أَمَّا السَّفينَةُ فَكانَت لِمَساكينَ يَعمَلونَ فِي البَحرِ)،[٣] فذكر المساكين قبل الفقراء دليلٌ على أنَّ حاجتهم أشدُّ، أما الحنفية والمالكية فالمسكين عندهم حاجته أكثرُ من حاجة الفقير، واستدلّوا بذلك من القرآن الكريم، لقول الله -تعالى-: (أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ)،[٤] فالآية تدلُّ على أنَّ المسكين مُلقى على التُّراب من شدّة الجوع.
وقد جعل الشافعية والحنابلة أطلقوا مسمّى الفقر على مَن لم يجد المال ولا القدرة على الكسب، كأنْ تكون حاجته عشرةَ دراهم ولا يستطيع إيجادُ أو توفير درهم منها ليقَتات به، أو لا يستطيع أن يوفّر أقلّ من نصف حاجته، والمسكين هو من تكون حاجته عشرة دراهم مثلاً، ويستطيع إيجاد نصفها أو أكثر، أمّا الحنفية والمالكية فقالوا إن المسكين هو من لا يستطيع أن يوفّر قوتَ يومه وحاجَته، ويضطر لسؤال النّاس لإعطائه، والفقير عند الحنفية هو من يَملك مقداراً من المال لكن لا يصل لحدّ النِّصَاب، والفقير عند المالكية هو من يملك مقداراً من المال والقوت ولا يكفي لعام.[٥]

  • العاملون عليها، وهم الجُباة الذين يقومون بجمع مال الزكاة، والحفاظ عليها، وتوزيعها على من يستحقّها.[٦]
  • المؤلّفة قلوبهم، فقد يكونوا مسلمين أو غير مسلمين، وقد يكونوا شرفاء أو أعزّاء في قومهم أو قبيلتهم، فغير المسلم يُرجى بعطيّته إسلامه أو دفع مضرّته عن الإسلام والمسلمين، والمسلم يُرجى بعطيّته حُسن إسلامه وإسلام نظيره، وتكون العطيّة بالقدر الذي تتحقّق به المصلحة.[٦]
  • في الرقاب، أي الأرقّاء والمكاتَبون والعبيد الذين تُصرف الزكاة لعتق رقابهم في سبيل الله -عز وجل-.[٦]
  • الغارمون، والغارم يكون على صورتين؛ الأولى شخصٌ تراكم عليه الدَّين ولا يستطيع أن يؤدّيه، فيُعطى من الزكاة لسداد الدَّين، والصورة الثانية شخصٌ غارمٌ من أجل الإصلاح بين عائلتين أو قبيلتين، فيُدفَع عنه هذا الدَّين.[٦]
  • في سبيل الله -سبحانه وتعالى-، بإعطاء أموال الزكاة لتجهيز المجاهدين الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله -عز وجل-، ويدخل في هذا الصنف الدُّعاة إلى الله -عز وجل-.[٦]
  • ابن السبيل، وهو المُسافر الذي انقطع في سفره، ولمْ يتبقَّ معه نفقةٌ لينفق على نفسه، أو للعودة لبلده، فيُعطى من الزَّكاة بمقدار ما يحقّق مصلحته حتى وإن كان غنيّاً في بلده.[٦]

أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم

الأصناف التي لا تُصرف لهم الزّكاة باتّفاق العلماء والفقهاء هم:[٧][٨]

  • غير المسلمين باستثناء المؤلّفة قلوبهم منهم، ودليل ذلك من السّنّة النبوية قولُ الرسول -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ -رضي الله عنه- عندما بعثه لليمن: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ)،[٩]
  • أهل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- الذين حرّم الله -عز وجل- عليهم أخذ الصدقات -بنو هاشم-، قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ هذِه الصَّدَقاتِ إنَّما هي أوْساخُ النَّاسِ، وإنَّها لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، ولا لِآلِ مُحَمَّدٍ)،[١٠]
  • العبيد غير المكاتبين؛ لأنّهم مِلك لسيّدهم، فالذي يُعطى لهم يصبح لسيّدهم، والأصل أنَّ السيّد تلزمه النفقة على العبد، ويُستثنى من ذلك أن يكون العبد من العاملين على جمع الزكاة.
  • الأثرياء والأغنياء، فقد ورد دليل ذلك في السُّنّة النبوية، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ولا حَظَّ فيها لِغنِيٍّ، ولا لِقوِيٍّ مُكتَسِبٍ).[١١]
  • مَن تجب عليهم النّفقة، أو لهم من يُنفق عليهم ما يكفيهم: فلا تصحُّ الزكاة لامرأة فقيرة وزوجها غنيٌّ أو مُوسر يُنفق عليها، ولا تصحُّ لفقيرٍ له منْ يُنفق عليه، فيغنيه عن الأخذ من مال الزكاة، ومن يجب النفقة عليهم لا يصحّ أن يأخذوا من الزكاة كذلك؛ وهم الآباء، والأمهات، والأجداد، والأولاد من البنين والبنات، وذراريهم.
ولا يصحُّ للزوجة أن تُعطى من الزكاة التي يُخرجها زوجها، لأنَّ نفقتها واجبةٌ على زوجها، وقال ابن العثيمين -رحمه الله- إنه يجوز للزوج أن يُعطي لزوجته من مال الزكاة لتَقضي دَيناً لم تستطع قضائه، أمّا أن تدفع الزوجة من زكاتها لزوجها ففي ذلك قولان؛ فمنهم من أجازه ومنهم من لم يُجِزْ ذلك.
  • العصاة والفاسقين: فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن سيستعملها في معصية الله -تعالى-.
  • غير الأصناف الثمانية: فلا يجوز صرفها في أفعال الخير التي لا تُعدّ من غير الأصناف الثمانية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم؛ كصرفها في بناء المساجد أو تجهيز الأموات.[١٢]

استيعاب مصارف الزكاة

يجب أن يتمّ توزيع الزكاة بعد جمعها على المصارف الثمانية، ولا يُشترط في توزيعها أن تَشمل جميع المصارف،[١٣] وهو قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وعمر وابن عباس -رضي الله عنهما-،[١٤] وقال الشافعي إنَّه يجب استيعاب جميع مصارف الزّكاة، فتُوزّع على الأصناف الثمانية.[١٥]

المراجع

  1. سورة التوبة، آية: 60.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 312. بتصرّف.
  3. سورة الكهف، آية: 79.
  4. سورة البلد، آية: 16.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 312-314. بتصرّف.
  6. ^ أ ب ت ث ج ح مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 260. بتصرّف.
  7. سعيد القحطاني، مصارف الزكاة في الاسلام، صفحة 46-51. بتصرّف.
  8. سعيد القحطاني، مصارف الزكاة في الاسلام، صفحة 51-62. بتصرّف.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1395 ، صحيح.
  10. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، الصفحة أو الرقم: 1072، صحيح.
  11. رواه الالباني، في صحيح الجامع، عن رجلان، الصفحة أو الرقم: 1419 ، صحيح.
  12. سعاد زرزور، فقه العبادات على المذهب الحنبلي، صفحة 383. بتصرّف.
  13. حسام عفانة، فتاوى يسألونك، صفحة 382. بتصرّف.
  14. مجموعة من المؤلفين، نتائج البحوث وخواتيم الكتب، صفحة 82. بتصرّف.
  15. كمال سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 65-66. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مصارف الزكاة

ذكر الله في كتابه العزيز ثمانية أصنافٍ من الناس يجوز أن تُدفع لهم الزكاة، وهم:[١]

  • الفقير والمسكين، والفقير من لا يملك ما يكفيه، أمّا المسكين فهو من لا يملك شيئاً، وقيل العكس، وهو الراجح.
  • العاملون عليها؛ وهم الذين يجمعون الزكاة من الناس.
  • في الرقاب؛ فيجوز أن تؤدّى الزكاة لفكاك الأسرى، أو عتق الرقاب المؤمنة، أو مساعدة المكاتبين.
  • الغارمون؛ وهم من لا يستطيعون سداد ديونهم.
  • المؤلفة قلوبهم؛ وهم الكفّار الذين يدخلون حديثاً في الإسلام، حيث يُعطون من أموال الزكاة لتأليف قلوبهم على الإسلام.
  • ابن السبيل؛ وهو المسافر الذي انقطعت به السبل، ولا يملك مالاً للعودة إلى بلده، فيعطى من مال الزكاة بقدر ما يوصله لبلاده ولو كان غنياً هناك.
  • في سبيل لله؛ وهو الإنفاق على المجاهدين بما يعينهم على أمور المرابطة والجهاد.

من لا يجوز لهم دفع الزكاة

توجد عدّة أصناف لا يجوز دفع الزكاة لهم؛ منهم: أهل بيت النبي -عليه الصلاة والسلام-، الذين حرّم الله عليهم أخذ الصدقات، ومنهم من تجب نفقتهم على المزكّي؛ كالوالدين، والأبناء، والزوجة، والأجداد، أمّا من لا تجب نفقتهم على المزكّي من الأقارب؛ كالأخ، وابن العم فيجوز دفع الزكاة لهم، كما لا يجوز دفع الزكاة للكافر إلّا إذا أُريد تأليف قلبه على الإسلام،[٢] وقال ابن باز رحمه الله: إن دفع الزكاة للأخ الفقير أو الأخت الفقيرة أو العم الفقير أو العمة الفقيرة وكذلك الخال والخالة الفقراء جائز، وجميع الأقارب الفقراء في حكمهم أيضاً وفي ذلك صدقة وصلة، إلا الوالدين وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، فلا يعطون من الزكاة بل النفقة واجبة عليهم.[٣]

حكم دفع الزكاة لمن يريد الزواج

اختلف العلماء في حكم دفع الزكاة لمن يريد الزواج؛ حيث أجاز بعضهم مساعدة من يريد الزواج ولا يملك مالاً، بشريطة أن يكون من فروع المزكّي أو أصوله، وأن تكون مساعدته بقدر الحاجة، وتقدّر الحاجة بحاجة مثله في الطبقة والمستوى الاجتماعي، بينما ذهب آخرون إلى القول بعدم جواز دفع الزكاة لمن يريد الزواج؛ باعتباره عدم ضرورة الزواج، ولو كان متعيّناً عليه فعليه أن يتزوج بقدر ما يملكه من المال.[٤]

المراجع

  1. “لمن تصرف الزكاة ونأمل تفسير كل نوع من مستحقيها؟ “، www.islamway.net، 2006-12-1، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-30. بتصرّف.
  2. “بيان من لا تجوز لهم الزكاة “، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-30. بتصرّف.
  3. “حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب”، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 24-6-2019. بتصرّف.
  4. “دفع الزكاة لمن يريد الزواج “، www.islamonline.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-30. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى