'); }
كيفيّة صلاة المريض
شرّع الله -تعالى-ل لمريض بعض الرخص الشرعية التي تخفّف عنه المشقّة؛ منها المتعلّقة بالصلاة، وفيما يأتي بيان كيفية صلاة المريض:[١]
- الأصل وجوب القيام في الصلاة على المريض، حتى وإن كان قيامه بالاستناد إلى جدارٍ، أو مع الانحناء قليلاً.
- إذا لم يكن المريض قادراً على القيام؛ فيصلّي جالساً؛ فيجلس في موضع القيام، وفي الركوع يكون متربّعاً.
- إذا لم يتمكّن المريض من الصلاة جالساً؛ فيصلّي على جنبه الأيمن مع استقبال القبلة، فإن لم يتمكّن من ذلك؛ جاز له أن يصلّي وفق اتجاهه.
- إذا لم يتمكّن المريض من الصلاة على جنبه؛ جاز له أن يصلّي مستلقياً؛ حيث يجعل قدميه نحو القبلة، ويجتهد في رفع رأسه قليلاً باتجاهها، فإن لم يستطع؛ صلّى كيفما كان.
- يجب الركوع والسجود على المريض في صلاته إن كان قادراً عليهما، وإلّا فإنّه يومئ بهما برأسه، ويجعل إيماءه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع، وإن كان قادراً على الإتيان بأحدهما دون الآخر؛ وجب عليه أن يأتي بالقادر عليه.
- إن لم يتمكّن المريض من الإيماء برأسه للركوع والسجود؛ جاز له أن يومئ بعينيه؛ فيغمضهما قليلاً للركوع، ويغمضهما أكثر للسجود.
- إذا لم يتمكّن المريض من الإيماء بالعينين أيضاً؛ فيصلّي بقلبه، فيُكبّر ويقرأ، وينوي الركوع والسجود بقلبه.
- يجب على المريض أن يؤدي كلّ صلاةٍ في وقتها، فإن شقّ عليه ذلك جاز له أن يجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، جمع تقديمٍ أو تأخيرٍ، ولا يجوز جمع صلاة الفجر بغيرها من الصلوات.
'); }
كيفيّة طهارة المريض
فيما يأتي بيان كيفيّة طهارة المريض:[٢]
- يجب على المريض أن يتطهّر من الحدث الأصغر بالوضوء، ومن الحدث الأكبر بالاغتسال.
- يجب على من بال أو تغوّط أن يستنجي بالماء، أو يستجمر بالحجارة وما أشبهها، قبل أن يتوضأ للصلاة.
- يمكن للمريض أن يعدل عن الوضوء إلى التيمم؛ إذا لم يتمكّن من استعمال الماء؛ لعجزه عن ذلك، أو خوفه من زيادة مرضه، أو تأخّر شفائه، وإذا بقي المريض على الطهارة بعد التيمم الأول؛ جاز له أن يصلّي به ما شاء من الصلوات، ويبطل التيمم بكلّ ما يبطل به الوضوء، بالإضافة إلى إيجاد الماء لمن كان فاقداً له، أو القدرة على استعماله لمن كان عاجزاً عنه.
- لا يجوز للمريض أن يلجأ إلى التيمم بدلاً من الوضوء إذا كان مرضه يسيراً لا يمنعه من استعمال الماء، ولا يُخشى معه زيادة المرض، أو تأخّر الشفاء، أو زيادة الألم، ونحو ذلك.
- يجوز لمن كان مريضاً بمرضٍ يضرّه فيه استعمال الماء، أو كان بجسمه كسوراً، أو جروحاً، ونحوها؛ أن يتيمم بدل الغُسل إذا أجنب، وإذا أمكنه أن يغسل شيئاً من جسده؛ وجب عليه غسله مع التيمم لباقي الأعضاء التي لم تُغسل.
- إذا أُصيب المسلم بجرحٍ في أحد أعضاء الطهارة والوضوء، وكان استعمال الماء في الوضوء يضرّه؛ جاز له أن يمسح عليه مسحاً، فإذا تضرّر بمسحه أيضاً؛ جاز له التيمم عنه.
- يجب على المريض أن يحرص في صلاته على طهارة المكان والثوب والبدن، وإن لم يستطع تحقيق ذلك؛ صلّى كيفما كان، ولا إثم عليه.
- إذا كان المسلم مصاباً بسلس البول؛ فإنّه يستنجي ويتوضأ عند دخول وقت الصلاة، كما يغسل ما أصاب بدنه وثوبه من نجاسةٍ، أو يصلّي في ثوبٍ طاهرٍ آخرٍ، ويجب عليه الحرص على عدم انتشار النجاسة على بدنه، وثوبه، والمكان الذي يصلّي فيه.
أحوال صيام المريض
للمريض مع الصيام ثلاثة أحوالٍ، فيما يأتي ذكرها:[٣]
- إذا كان المريض لا يتأثر بالصيام؛ فلا يحلّ له الإفطار، بل يجب عليه الصوم، وذلك كمن كان مصاباً بالصداع، أو الزكام، ونحو ذلك.
- إذا كان المريض ممن يشقّ عليهم الصيام دون أن يضرّه؛ فالسنّة في حقّه هي الإفطار، ويُكرَه له أن يتمّ صيامه.
- إذا كان المريض ممن يشقّ عليهم الصيام، ويتسبّب بالضرر لهم؛ فالواجب عليه أن يفطر، ولا يجوز له الصيام.
المراجع
- ↑ “كيف يصلي المريض؟”، www.ar.islamway.net، 2007-10-18، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-6. بتصرّف.
- ↑ “كيف يتطهر المريض ويصلي؟”، www.islamqa.info، 2008-6-6، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-6. بتصرّف.
- ↑ “أحكام المريض من حيث الصيام والفطر”، www.islamweb.net، 2000-10-24، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-6. بتصرّف.