الأسرة في الإسلام

كيف يتم عقد الزواج الشرعي

كيف يتم عقد الزواج الشرعي

تبدأ مراسم عقد الزواج بتعرُّف الشاب على الفتاة ويستحب في الإسلام أن ينظر الخاطب لمن يخطبها؛ لتحصيل القبول بينهما، فإن لم يوجد مانع من الارتباط يتقدم الخاطب لطلب مخطوبته من ولي أمرها، ولا يشترط مكان معين لإجراء العقد فيه فيمكن أن يكون في المحكمة الشرعية أو في المنزل أو غيرها،[١] ويكون العقد بأن يقول ولي الزوجة للزوج: زوّجتك ابنتي، ثم يرد عليه الزوج بقوله: قبلت، ويكون ذلك بحضور شاهدين[٢]، ويُكتب العقد بطرق مختلفة تبعاً للأعراف والقوانين المتبعة في كل دولة.

أركان عقد الزواج في الإسلام

تتفقّ المذاهب الفقهية الأربعة في تحديد بعض أركان عقد الزواج وتفترق في بعضها الآخر، وبيان ذلك فيما يأتي:[٣]

  • الحنفية: ركن عقد الزواج الصيغة فقط، ويُقصد بها الإيجاب والقبول.
  • المالكية: أركان الزواج هي: الولي، والصيغة، والزوج والزوجة.
  • الشافعية: الأركان خمسةٌ، وهي: الشاهدان، والولي، والصيغة، والزوج والزوجة.
  • الحنابلة: أركان الزواج: الإيجاب والقبول، والزوج والزوجة.

الصيغة (الإيجاب والقبول)

يُقصد بالإيجاب الطلب الذي يقدّمه أحد طرفي العقد للآخر مع بيان الشروط وجميع التفاصيل، أمّا القبول فهو ردّ الطرف الآخر على طلب الطرف الأول دون تعديل أو تغيير في الطلب أو الشروط، ويُعبّر عن لفظي الإيجاب والقبول باللفظ سواءً بالكتابة أو المشافهة أو بكليهما معاً، ويعبّر عنه بالإشارة أيضاً أو بالرسائل في حال غياب وبُعد أطراف العقد عن بعضهما، وللفقهاء في هذه المسألة تفصيل، وخلاصة ما ذهبوا إليه فيما يأتي:[٤]

  • الرأي الثاني (الجمهور): ذهب جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية إلى القول بأنّ الإيجاب هو القول الصادر من المالك سواءً صرّح بقوله أولاً أو ثانياً؛ كالبائع والزوجة، أمّا القبول فهو القول الصادر ممّن سيتملّك سواءً صدر قوله أولاً أم ثانياً؛ كالمشتري والزوج.
  • الرأي الأول (الحنفية): ذهب الحنفية إلى اعتبار أنّ الإيجاب هو ما يصدر من الطرف الأول، والقبول هو ما يصدر من الطرف الثاني.

اتفق الفقهاء على انعقاد الزواج بلفظي التزويج والإنكاح؛ إذ إنّهما يدلان بشكلٍ صريحٍ على إرادة وقصد الزواج والنكاح، ويدلان على الزواج فقط دون إرادة غيره، إلّا أنّ الفقهاء اختلفت آرائهم في الألفاظ الأخرى غير لفظي التزويج والإنكاح في انعقاد الزواج بهما، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، وبيانها فيما يأتي:[٥]

  • القول الأول (الحنابلة والشافعية): صرّحوا بأنّ عقد الزواج لا يتمّ إلّا بلفظي الإنكاح والتزويج، وغيرها من الألفاظ لا تدل دلالةً واضحةً على النكاح والزواج.
  • القول الثاني (الإمام أبو حنيفة): قال بأنّ عقد الزواج أو النكاح يتمّ بأي لفظٍ يدل على التمليك، مثل: الهبة والتمليك والصدقة والبيع والشراء.
  • القول الثالث (الإمام مالك): ذهب الإمام مالك إلى القول بأنّ الزواج يتم بلفظ الهبة إلّا أنه اشترط تحديد المهر؛ ليدلّ على إرادة وقصد النكاح أو الزواج.

الوليّ

الوليّ في اللغة يُقصد به الدّنو والقُرب، أمّا الوليّ في الاصطلاح فمأخوذٌ من الولاية التي يقصد بها تنفيذ الأمر أو القول، ويُقصد بولي المرأة في عقد النكاح مَن يتولّى أمر عقد الزواج عنها،[٦] ومن أحق الناس بولاية أمر المرأة في الزواج والدها ثمّ والد والدها وإن علت منزلته، ثمّ ابنها ثمّ ابن ابنها وإن نزل، ثمّ الأخ الشقيق ثمّ الأخ من الأب ثمّ أبناءهم مهما كانت منزلتهم، ثمّ الأعمام، ومن الجدير بالذكر أنّه يشترط في الولي أن يكون عاقلاً بالغاً عدلاً، وإن لم تتحقق تلك الشروط في الولي فإنّها تنتقل لمن بعده، وإن لم تتحقق في جميع الأولياء فيكون القاضي ولي الزوجة، والدليل في ذلك قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (السلطانُ وليُّ منْ لا وليَّ لهُ).[٧][٨]

العاقدان

العاقدان في عقد الزواج هما الزوج أو نائبه وولي المرأة أو من أوكله بمهمة الولاية، ولا يُقبل من المرأة في عقد الزواج أن تزوّج نفسها بنفسها سواءً بإذن الولي أم بغير إذنه.[٩]

الشهود

الشهود في اللغة جمعٌ لشاهد، وهو العالم والمبيّن لأمرٍ ما،[١٠] والشهادة اصطلاحاً يُقصد بها الإخبار والإعلام بأمرٍ ما أو حضوره، والشهادة في عقد النكاح ضرورةٌ للحكم على العقد بالصحة وقد يحتاج إليها في مجلس القضاء في أحوالٍ معينةٍ،[١١] ويشترط في شهود عقد النكاح عدّة شروطٍ باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهي:[١٢]

  • البلوغ؛ إذ إنّ الصبي لا يمكن أن يكون من أهل الشهادة.
  • العقل؛ ففاقد العقل ليس من أهل الشهادة.
  • الإسلام؛ ذلك إن كان كلا الزوجين مسلمين.
  • السمع؛ فلا تُقبل شهادة الأصم.

الزواج في الإسلام

يُطلق الزوج في اللغة على كلّ شيءٍ يوجد له قرين، فكلّ شيئين بينهما اقترانٌ أو ارتباطٌ فهما زوجان، والزواج: اقتران الشيء بالآخر،[١٣] ويُقصد بالزواج لغةً ضمّ الشيء إلى الشيء،[١٤] ويُطلق لفظ القِران كذلك على الزواج، ويعني لغةً الجمع، أما عقد القران شرعاً فهو الجمع بين الزوجين بالزواج،[١٥] ومن الألفاظ التي تدلّ على معنى الزواج: النكاح، ويقصد به في اللغة: عقد الرجل على المرأة سواءً أكان بدخولٍ أم لا، أمّا المقصود بالنكاح اصطلاحاً فقد تعدّدت آراء أهل العلم في ذلك إلى أقوالٍ عدّةٍ، وهي:[١٦]

  • الحنفية: عقدٌ يُقصد به تمتع الرجل بأنثى تحلّ له شرعاً قصداً وعمداً، دون وجود سببٍ يمنع الرجل من ذلك.
  • المالكية: عقدٌ يبيح للرجل التمتع بأنثى بشروطٍ وخصائص معينةٍ وبصيغةٍ دالةٍ عليه.
  • الشافعية: عقدٌ يتضمن للرجل إباحة وطء امرأةٍ بلفظ الإنكاح أو التزويج والألفاظ المترجمة على ذلك.
  • الحنابلة: عقد تزويجٍ ينعقد بلفظ التزويج أو النكاح أو ترجمتهما.

حكم الزواج في الإسلام

شُرع الزواج في كتاب الله وسنة نبيّه محمدٍ -صلّى الله عليه وسلّم- والإجماع، فقد جاء في قوله -تعالى-: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ)،[١٧] وقال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ)،[١٨] وذكر بعض الفقهاء أنّ الزواج كان مشروعاً من زمن آدم -عليه السلام- وبقيت مشروعيته مستمرةً، والحكمة التي شرع الله لأجلها الزواج تتمثل في المحافظة على النسل، وحماية النفس البشرية من الوقوع فيما يُغضب الله -تعالى- من المحرّمات كالزنا،[١٩] وقد اتّفق جمهور الفقهاء على استحباب الزواج للرجال والنساء، وخالفهم في ذلك الظاهرية، وبيان ذلك فيما يأتي:[٢٠]

  • الفريق الأول: ذهب الحنابلة والحنفية والشافعية والمالكية إلى القول باستحباب الزواج على الرجال والنساء وعدم وجوبه على أيٍ منهم، واستدلوا على ذلك بأنّ خطاب الشرع كان على وجه التخيير بين الزواج ومِلك اليمين، قال -تعالى-: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)،[٢١] وإن كان الزواج واجباً لما ورد التخيير فيه.
  • الفريق الثاني: ذهب الظاهرية إلى القول بوجوب الزواج في الأصل، استناداً إلى الأمر الوارد عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم-.

ويختلف حكم الزواج بالنظر إلى حال الشخص، وبيان الأحكام التفصيلية فيما يأتي:[٢٠]

  • الوجوب: يجب الزواج على كلّ شخصٍ رغب بالنساء وتاقت نفسه إليهن إلى درجة الخوف من الوقوع في الزنا، مع الحرص على تحقّق القدرة على الزواج لديه.
  • الندب: يُندب الزواج على من قصد منه النسل.
  • الإباحة: يُحكم على الزواج بالإباحة في حق الشخص الذي لا يرغب بالنساء بالإضافة إلى أنّه لا يخاف من ارتكاب الزنا.
  • التحريم: يحرّم الزواج على من تيقّن لديه بأنّ زواجه سيؤدي بالزوجة إلى ضررٍ أكيدٍ؛ كالمصاب بمرضٍ مُعدٍ لا علاج له.
  • الكراهة: يكره الزواج لمن لا يرغب بالنساء ولا يخاف من ارتكاب الزنا ويخاف أن يلحق أي ضررٍ أو أذى بالزوجة، كالضرب مثلاً.

حقوق الزوجين

الحقوق المشتركة بين الزوجين

يشترك كلٌّ من الزوج والزوجة بعددٍ من الحقوق، يُذكر منها:[٢٢]
  • المعاشرة بالمعروف: وتجب على كلا الطرفين كما بيّن ذلك الشافعية والحنابلة والمالكية، وتتمثّل بعدم الإيذاء، وعدم المماطلة بحقّ الطرف الآخر مع القدرة على أدائه وعدم التكاسل أو التثاقل منه، أمّا الحنفية فقالوا بأنّ المعاشرة بالمعروف أمرٌ مندوبٌ غير واجبٍ.
  • الاستمتاع: فيحلّ الزوج لزوجته كما تحلّ له، ويستثنى من ذلك وجود سببٍ مانع؛ كالحيض والنفاس والإحرام وغير ذلك من الموانع.
  • الميراث: يحقّ لكلٍّ من الزوجين أن يرث الآخر في حال توافرت الشروط المقررّة للميراث.
  • حُرمة المصاهرة: تحرّم الزوجة على والد زوجها وأجداده وأبنائه ونسل أولاده وبناته، والزوج كذلك يحرّم على والدة زوجته وجدّاتها وبنات زوجته وبنات أبنائها وما تفرّع، ويحرّم عليه الجمع بين الأختين وبين زوجته وعمّتها أو خالتها، كما يحرّم على الرجل الزواج من زوجة أبيه أو زوجة جدّه وإن علت منزلته، أو الزواج من زوجة الابن أو ابن الابن وما تفرّع.
  • ثبوت النسب: يثبت نسب الولد لصاحب فراش الزواج الصحيح.

حقوق الزوج

شرع الإسلام للزوج حقوقاً خاصة به، وللفقهاء فيها تفصيل، ومجمل آرائهم كالآتي:[٢٣]

  • الطاعة: فقد اتفق الفقهاء على وجوب طاعة الزوجة لزوجها، على ألّا تكون في أي أمرٍ يخالف أوامر الله -تعالى- أو أوامر الرسول -عليه الصلاة والسلام-.
  • الاستئذان: على الزوجة ألّا تسمح لأحدٍ يُبغضه الزوج بدخول بيته، كما يجب عليها ألّا تخرج من البيت إلّا بإذنه، على أن يكون البيت يصلح للسكن والبقاء فيه وألّا يوجد أي سببٍ يمنعها من البقاء فيه.
  • الخدمة: ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية وبعض من المالكية إلى القول بعدم وجوب خدمة الزوج على زوجته، إلّا أنّ الأفضل فعل ما جرت به العادة، ويرى الحنفية وجوب خدمة الزوج على الزوجة من باب الامتثال لتوجيهات الشريعة، لا من باب الإلزام القضائي، أمّا جمهور المالكية فيرون أنّ على المرأة خدمة زوجها بما جرت به العادة.
  • التأديب: يحقّ للزوج أن يؤدّب زوجته إن لم تؤدِّ ما عليها من الحقوق الزوجية تجاهه.

حقوق الزوجة

يترتّب على الزوج بعقد النكاح واجباتٍ تجاه زوجته، يُذكر منها:[٢٤]

  • المهر: يجب على الزوج أداء المهر للزوجة عند العقد الصحيح كما دلّت على ذلك نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء، قال -تعالى-: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)،[٢٥] وقال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (التَمِسْ ولو خَاتَمًا مِن حَدِيدٍ).[٢٦]
  • النفقة: تجب نفقة الزوجة على الزوج، قال -تعالى-: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).[٢٧]
  • العدل: اتّفق أهل العلم على وجوب العدل بين الزوجات.
  • الإعفاف: حيث يجب على الزوج أن يكفّ زوجته عن الوقوع بالمحرّمات ويكون ذلك بوطئها؛ فتستغني بالحلال عن الحرام.

معيار اختيار الزوج أو الزوجة في الإسلام

إن من الصفات الأساسية المطلوبة في الزوج أن يكون مسلماً؛ فلا يجوز للمسلمة الزواج من كافرٍ، وأن يلتزم بالإسلام فعلاً وقولاً وخُلقاً، مع توفّر القدرة المالية والجنسية وتحمّل المسؤولية، وأمّا اختيار الزوجة فيكون بالنظر إلى المال والدين والجمال والنسب، وأساس تلك الصفات الدين.[٢٨]

خصائص الزواج في الإسلام

إن لعقد الزواج في الإسلام خصائص يتميّز بها، يُذكر منها:[٢٩]

  • التأبيد: فعقد الزواج عقدٌ مؤبّدٌ لا يجوز أن يحدّد بوقتٍ طويلٍ أو قصيرٍ سواءً بلفظ المتعة أم بغيره من الألفاظ.
  • الإلزام: يُلزم كلّ من الزوج والزوجة بعقد الزواج باتفاق المذاهب الفقهية.

الحكمة من الزواج في الإسلام

شرع الله -عزّ وجلّ- الزواج لحكمٍ عديدةٍ، منها: الحفاظ على الزوجين وإحصان فروجهما وإعفافها من ارتكاب المحرّمات، وبالزواج تتحقّق الراحة والسكينة بين الزوجين، ويُحفظ النوع الإنساني وتتقوّى أواصر الصلة والمحبة بين الأسر المختلفة، ويُرزق كلٌّ من الزوجين بالذرية،[٣٠] وفي الزواج يتحقّق غض البصر، قال -عليه الصلاة والسلام-: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ).[٣١][٣٢]

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين ، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 5417، جزء 13.
  2. “صيغة عقد النكاح الشرعي”، https://binbaz.org ، اطّلع عليه بتاريخ 10-1-2021.
  3. وزارة الأوقاف (1404-1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 233، جزء 41. بتصرّف.
  4. عباس حسني محمد (14-12-2011)، “صيغة العقد في الفقه الإسلامي(1)”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 7-11-2019. بتصرّف.
  5. فارس العزاوي (18-8-2014)، “عقد النكاح”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 7-11-2019. بتصرّف.
  6. فراس سعدون فاضل (2012)، “غيبة الولي وأثرها في عقد النكاح”، مجلة كلية العلوم الإسلامية، العدد الثاني عشر، المجلد السادس، صفحة 5. بتصرّف.
  7. رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن عبد الله بن عمرو، الصفحة أو الرقم: 2948، صحيح.
  8. خالد عبد المنعم الرفاعي (10-1-2013)، “من ولي المرأة في النكاح”، ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 7-11-2019. بتصرّف.
  9. يحيى بن شرف النووي (1991)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (الطبعة الثالثة)، بيروت: المكتب الإسلامي، صفحة 50، جزء 7. بتصرّف.
  10. جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، بيروت: دار صادر، صفحة 239، جزء 3. بتصرّف.
  11. “الشهادة في عقد النكاح”، www.almoslim.net، 1427هـ، اطّلع عليه بتاريخ 7-11-2019. بتصرّف.
  12. “ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في الشُّهودِ في النكاح”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 7-11-2019. بتصرّف.
  13. جمال الدين ابن منظور (2003)، لسان العرب، لبنان: دار صادر، صفحة 76، جزء 7. بتصرّف.
  14. مهنا نعيم نجم (21-3-2015)، “تعريف الزواج وحكمه”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 7-11-2019. بتصرّف.
  15. “تعريف ومعنى عقد قران في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 15-12-2019. بتصرّف.
  16. وزارة الأوقاف (1404هــ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 205-206، جزء 41. بتصرّف.
  17. سورة النساء، آية: 3.
  18. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 5065، صحيح.
  19. وزارة الأوقاف (2002)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 209، جزء 41. بتصرّف.
  20. ^ أ ب علي أبو البصل (2-4-2016)، “حكم النكاح”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 7-11-2019. بتصرّف.
  21. سورة النساء، آية: 3.
  22. وزارة الأوقاف (1404-1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 310-313، جزء 41. بتصرّف.
  23. وزارة الأوقاف (1404-1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 313-316، جزء 41. بتصرّف.
  24. وزارة الأوقاف (1404-1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 316-318، جزء 41. بتصرّف.
  25. سورة النساء، آية: 4.
  26. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن سهل بن سعد الساعدي، الصفحة أو الرقم: 5135، صحيح.
  27. سورة البقرة، آية: 233.
  28. محمد طاهر الجوابي (2000)، المجتمع والأسرة في الإسلام (الطبعة الثالثة)، الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر، صفحة 98-100. بتصرّف.
  29. وزارة الأوقاف (2002)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 219، جزء 41. بتصرّف.
  30. عبد المجيد الدهيشي (9-1-2012)، “مشروعية الزواج وفوائده”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 8-11-2019. بتصرّف.
  31. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 1400، صحيح.
  32. “أهمية الزواج وحكمه والرد على من يرغبون عنه”، www.binbaz.org.، اطّلع عليه بتاريخ 8-11-2019. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى