محتويات
الميراث
العلم بالأمور المتعلقة بالميراث وكيفية تقسيمه بين الورثة ونصيب كلّ واحدٍ منهم يُعرف في الدين الإسلاميّ بعِلم الفرائض، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتعلُّم هذا العِلم والحفاظ عليه من الضياع والتغيير؛ لما فيه من الحفاظ على حقوق الورثة الشَّرعيين الذين ضَمِن لهم الله سبحانه الحق بالميراث في كتابه العزيز قال صلى الله عليه وسلم:”تعلموا الفرائض وعلموها للنَّاس، فإنّها نصف العلم وهو يُنسى وهو أوّل ما يُنزع من أمتي”.
تركة الميت يتعلّق بها خمسة حقوقٍ تُصرف من ماله وهي:
- تكلفة تغسيل الميت وكفنه وحفر قبره.
- تسديد الديون إن كان عليه دينٌ، أو زكاةٌ، أو نذرٌ، أو حجٌّ.
- تنفيذ وصية الميت بحيث تكون في حدود الثُّلث.
- تقسيم باقي التركة على الورثة حسبما شرعه الله عزّ وجلّ.
- إن زاد شيءٌ في التركة فهو للعصبة.
كيفية توزيع الميراث
يُوزّع الميراث على حسب درجة القرابة من الميت وِفق ما نصّت عليه أحكام المواريث في الشريعة الإسلاميّة على النَّحو التالي:
ميراث الأزواج والزوجات
- الزوج له النِّصف إن تُوفيت زوجته ولم يكنْ لها ولدٌ أو حفيدٌ، وفي حال وجود الابن أو ابن الابن له الرُّبع.
- الزوجة لها الرُّبع في حال عدم وجود الابن أو ابن الابن، والثُّمن في حال وجود أحدهما.
ميراث الآباء والأجداد
- الأب والجد لهما السُّدس فرضًا إن تُوفي الابن أو ابن الابن.
- الأب والجد يرثان بالتعصيب في حال عدم وجود الابن وابن الابن أي يرثان ممّا يتبقى من التركة.
- الأب والجد يرثان بالفرض والتعصيب مع بنات الأولاد وأولاد البنين.
ميراث الأمهات
للأمهات ثلاث حالاتٍ:
- الأم لها السُّدس من ميراث ابنها المتوفى في حالتين أنْ يكون للميت أولاد أو أولاد بنيه، والحالة الثانية أنْ يكون للميت اثنين أو أكثر من الإخوة.
- الأم لها الثُّلث من ميراث ابنها المتوفي في حال عدم وجود الأولاد للمتوفي أو أولاد البنين، وعدم الجمع من الإخوة والأخوات.
- الأم ترث ثلث الباقي في حال وجود المسألتان العمريتين وهما وجود زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم؛ لأنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيهما أنّ للأم ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين.
ميراث البنات
- البنت لها النِّصف بشرطين:
- عدم وجود اخوة لها يشاركونها في الميراث.
- انفرادها عمن يعصبها من إخوتها.
- بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروطٍ هي:
- عدم وجود المعصب لها وهو الأخ أو ابن العم الذي من نفس درجة قرابتها من المتوفى.
- عدم وجود مشارك لها في الميراث وهما إما الأخت أو بنت العم التي من نفس درجة قرابتها من المتوفى.
- عدم وجود فرع وارث أعلى منها وهما الأب أو الأم.
- البنات اثنتان أو أكثر تأخذان الثُّلثين بشرطين هما:
- أنْ يكون عدد البنات اثنتين فأكثر.
- عدم وجود ابن الميت الذي من صُلبه.
- بنتا الابن لهما الثُّلثان سواءً كانتا أختين أو ابنتي عمٍ من نفس الدرجة في حال تحقق ثلاثة شروطٍ هي:
- أن يكون عدد بنات الابن أو الأبناء اثنتين أو أكثر.
- عدم وجود ابن الابن سواءً كان أخًا لهما أو ابن عمٍ من نفس الدرجة.
- عدم وجود الوارث الأصليّ وهم إمّا الابن من الصُّلب أو ابن ابن أو بنات صلب أو بنات ابن واحدةٍ فأكثر.