إسلام

كيف تحسب عدة المطلقة

صورة مقال كيف تحسب عدة المطلقة

مقالات ذات صلة

كيفية حساب عدة المطلقة

العدة من الأحكام الإلزاميّة على المرأة في الشَّريعة الإسلاميّة في حال فارقت زوجها بسبب الطَّلاق أو الخُلع أو الفسخ أو وفاة الزَّوج؛ فالمرأة المُطلَّقة تجب عليها العِدَّة؛ فالعِدَّة من الآثار المترتبة على الطَّلاق،[١] وتُعرف في القرآن الكريم بلفظ التَّربّص المحدود المدة، قال تعالى: (والمُطلَّقات يتربَّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ).[٢]

وللمرأة المُطلَّقة في حساب العِدَّة عدة أحوالٍ، نبينها من خلال ما يلي:

  • إذا طلَّقها زوجها قبل الدُّخول بها؛[٣] فلا عدّة عليها لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا).[٤]
  • إذا كانت المُطلَّقة آيسة -أيّ امرأةً كبيرةً في السِّن أو صغيرةً لا تحيض- فعِدَّتها ثلاثة أشهرٍ،[٥] قال تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ).[٦]
  • إذا كانت المُطلَّقة تحيض ولم تكنْ حاملًا وقت طلاقها؛ فعِدَّتها ثلاثة قروءٍ أي ثلاث حيضاتٍ وكلُّ حيضةٍ في شهرٍ أي ثلاثة أشهر، ويُشترط ألاّ تكون في حيضٍ وقت طلاقها؛ فلا تعتدّ بحيضةٍ طُلِّقت فيها، وإنمّا من أول حيضةٍ بعد الطَّلاق تبدأ بالاعتداد، والحامل تنتهي عدتها بوضع حملها.[٥][٧]
  • إذا كانت المرأة المُطلَّقة تحيض ثُمّ لسببٍ طارئٍ انقطع حيضها لا لكبرٍ في السِّن؛ ففيها حالاتان:[٨]
    • أنْ تكون المرأة المُطلَّقة لا تعلم السبب الذي أدّى إلى انقطاع الحيض لديها؛ فعِدَّتها سنةٌ كاملةٌ -تسعة أشهرٍ للحمل وثلاثة أشهرٍ للعِدَّة.
    • أن تكون المرأة المُطلَّقة تعلم السَّبب الذي أدّى إلى انقطاع حيضها كالمرض أو الرِّضاعة أو تناول الأدوية؛ فعليها الانتظار حتى يزول المانع من نزول دمّ الحيض؛ فإنْ عاد وضعها لطبيعته تعتدّ ثلاثة أشهرٍ، وإنْ لم يعدْ تعتدُّ سنةً كاملةً.
  • إذا كانت المرأة المُطلَّقة مستحاضةً، والاستحاضة هو سيلان الدمَّ من المرأة في غير وقته على سبيل النَّزيف من عِرقٍ، فلها عدَّة أحوالٍ:[٩]
    • إذا كانت المرأة تعرف مقدار أيام حيضها قبل الاستحاضة والوقت المُحدّد؛ فعدَّتها ثلاث حيضاتٍ على حسب الوقت والمقدار المعروف لديها والمتكرر شهريًّا.
    • إذا نسيت المرأة عدد أيام حيضها ولكنّها استطاعت تمييز دم الحيض عن دمّ الاستحاضة فتبدأ بالعِدَّة منه للشَّهر الأول وهكذا لمدَّة ثلاثة أشهرٍ.
    • إذا نسيت عدد أيام حيضها ولم تستطع التمييز بين دمّ الحيض ودمّ الاستحاضة؛ فعِدَّتها كعدّة الآيسة ثلاثة أشهرٍ دون الرَّجوع إلى عدد الحيضات وأوقاتها، وبعض العلماء أوصلوها للسنة.[١٠][١١]
  • إذا كانت الزوجة مطلقة من خلع، بمعنى أنها افتدت نفسها بمال مقابل أن يتم طلاقها، فقد ذكر بعض العلماء أن المختلعة يكفيها حيضة واحدة للعدة.[١٢]

الحكمة من العِدَّة للمطلقة

تتعدد الحكم من العدة للمطلقة، ومن أبرزها:[١]

  • التأكد من خلو رحم المرأة من الحمل حتى لا يحدث اختلاطٌ في الأنساب في حال زواجها من آخر.
  • وأيضًا إعطاء الفُرصة للزَّوج كي يراجع زوجته ويعيدها إلى بيتها.
  • كما فيها تعظيمٌ لعقد النِّكاح وأنّ له حرمةٌ.
  • والحفاظ على حقّ الجنين في حال كانت المرأة حاملًا وقت طلاقها.

ولا تقتصر الحكمة من العدة على ما سبق، فهناك حكم أخرى يريدها الله -تعالى- من العدة غير التأكد من براءة الرحم.[١٢]

المراجع

  1. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 136 – 137، جزء 3. بتصرّف.
  2. سورة البقرة ، آية:228
  3. عبد الكريم بن محمد اللاحم (2010)، المطلع على دقائق زاد المستقنع (الطبعة 1)، الرياض:دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، صفحة 124، جزء 5. بتصرّف.
  4. سورة الأحزاب، آية:49
  5. ^ أ ب محمد علي الصابوني (1980)، روائع البيان تفسير آيات الأحكام (الطبعة 3)، دمشق:مكتبة الغزالي، صفحة 607، جزء 2. بتصرّف.
  6. سورة الطلاق، آية:4
  7. “عدة المطلقة في الحيض بدءا وانتهاء وأحكام إرجاعها”، إسلام ويب، 6/4/2016، اطّلع عليه بتاريخ 30/5/2022. بتصرّف.
  8. “عدة المطلقة إذا تأخرت دورتها وكانت غير منتظمة”، الإسلام سؤال وجواب، 6/5/2018، اطّلع عليه بتاريخ 30/5/2022. بتصرّف.
  9. أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، المعونة على مذهب عالم المدينة، مكة المكرمة:المكتبة التجارية، صفحة 923. بتصرّف.
  10. حاتم الحاج (2019)، أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء (الطبعة 2)، القاهرة: دار بلال بن رباح، صفحة 530. بتصرّف.
  11. محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الشرح الصوتي لزاد المستقنع، صفحة 3387. بتصرّف.
  12. ^ أ ب عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، صفحة 175، جزء 22. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى