محتويات
'); }
صلاة الفجر
صلاة الفَجر إحدى الصّلوات الخمس التي فرض الله عزّ وجلّ على المُسلمين أداءَها، فقد قال سُبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا).[١] سُمِّيت الصّلاة بهذا الاسم؛ لأنّها صِلَة بين العبد وربِّه، فإنْ أراد الإنسان أنْ يصل ربّه ويدعوَه ويطلب منه حاجةً، لجأ إلى الصّلاة، وطلب منه ما يشاء.
صلاة الفجر من أهمّ الصّلوات، وآكَدِها، وأكثرها فضلاً؛ حيث إنّها تقطع على النّائمين نومهم، فلا ينهض وقت الفجر من النّاس لأداء الصّلاة إلّا من كان اتّصاله بخالقه وثيقاً، وكان في دينه وإيمانه صادقاً، فهي تُنبِئ عن صدق إيمان العبد، ومحبّته لخالقه وطاعته له، وقد قال المصطفى صلّى الله عليه وسلّم في ذلك: (بَشِّر المَشّائينِ في الظُّلَمِ إلى المساجدِ بالنّورِ التامِّ يومَ القيامةِ)؛[٢] ولذلك تُعدّ صلاة الفجر من أصعب الصّلوات على المنافقين، وأثقلها.
'); }
عدد ركعات صلاة الفجر
ركعات الفرض
أجمع الفُقَهاء على أنّ عدد ركعات الفرض في صلاة الفجر ركعتان فقط، فصلاة الفجر من الصّلوات التي لا مثيل لها بين الفرائض؛ لأنّها الصّلاة الوحيدة بين الفرائض التي تُصلّى ركعتين، وقد وافقت في ذلك سُنّة اللّيل من القيام والنّفل وغيره، وهي صلاةٌ ليليّةٌ؛ أي تُؤدّى ليلاً، وهي كذلك صلاةٌ جهريّة؛ يجهر المصلّي عند القراءة بها، سواءً كان إماماً أو منفرداً.[٣]
ركعات السُّنّة
لصلاة الفجر سنّةٌ راتِبةٌ قبليّةٌ فقط، وليس لها سُنّةٌ بعديّة، بل لا يجوز للمسلم أن يصلّي بعد أن يُتِمّ فرض الفجر؛ حيث إنّ للصّلاة أوقاتاً مكروهةً، كما إنّ لها أوقاتاً مُستحبّةً ومفروضةً، فإذا انتهى المُصلّي من صلاة الفجر كُرِهت له الصّلاة بعدها إلّا إن كان لم يصلِّ السُّنّة، فحينئذٍ يجوز له أن يصلّي السنّة، وتُعدّ في ذلك قضاءً لا حاضراً.[٤] ويجوز أن يصلّي المسلم قبل فرض الفجر ركعتَين، أو أربع ركعاتٍ، أو أكثر من ذلك، لكنّ الرّاتبة منها ركعتان فقط، ويُعدّ الباقي نفلاً أو تطوُّعاً، لا سُنّةً راتبةً،[٥] ودليل ذلك ما رُوِي من قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ حيث صحَّ عنه أنّه قال: (عشرُ ركعاتٍ كان النّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلّمَ يداومُ عليهِنَّ: ركعتينِ قبلَ الظُّهرِ، وركعتينِ بعدَ الظُّهرِ، وركعتين بعدَ المغربِ، وركعتين بعدَ العشاءِ، وركعتين قبلَ الفجرِ).[٦]
كيفيّة أداء صلاة الفجر
صلاة الفجر ركعتان، وتستوي في ذلك السُّنّة والفرض، فيكون أداؤهما متشابهاً لا فرق فيه إلا في النيّة فقط؛ حيث ينوي المصلّي عند أداء السُّنّة أنّه سيصلّي السنّة مُنفرِداً، فيما ينوي عند البدء بصلاة الفرض أنّه ينوي صلاة الفريضة إماماً أو مأموماً أو مُنفرداً، وخطوات الصّلاة فيها على النّحو الآتي: [٧]
- يراعي المُصلّي شروط صحّة الصّلاة، وأركانها.
- ينوي صلاة ركعتَي الفجر جماعةً؛ سواءً كان إماماً أو مأموماً، أو ينوي الصّلاة مُنفرداً، ويُجزئ في النيّة مجرّد تحقُّق وجودها في القلب، فلا يجب التلفُّظ بالنيّة، بل يجزئ مجرّد العزم على أداء الفجر، مع قصد ذلك وأدائها في وقتها المشروع لها.
- يرفع يدَيْه حذْوَ منكبَيْه أو أذنَيه، ثمّ يُكبّر قائلاً: (اللهُ أكبَرُ) في افتتاح الصّلاة؛ ليعلن البدء فيها؛ فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصّلاة، وقد سُمِّيت تكبيرة الإحرام بهذا الاسم؛ لأنّ ما كان قبلها مُباحاً ينقلب إلى مُحرَّمٍ، فلا يجوز فعله أثناءَها، مثل: الأكل، والشُّرب، والكلام، وغير ذلك من الأفعال المُباحة.
- يضع المصلّي يده اليُمنى فوق يده اليُسرى تحت السُّرّة عند الحنفيّة والحنابلة، وتحت الصّدر فوق السُّرّة حسبَ ما يرى علماء المذهب الشافعيّ.
- يقرأ دعاء الاستفتاح مبتدِئاً صلاته به، ويُسمّى دعاءَ الثّناء عند الحنفيّة والحنابلة، وهو عندهم أن يقول المصلّي: (سُبحانَكَ اللّهُمَّ وبِحمْدِكَ، تبارَكَ اسمُكَ، وتعالى جَدُّكَ، ولا إلهَ غيرُكَ)، ويُسمّى عند الشّافعية دعاءَ التوجُّه، وهو عندهم أن يقول المصلّي: (وجَّهْتُ وَجْهي لِلّذي فطَرَ السّماواتِ والأرضَ حَنيفاً مُسلِماً، وما أنا من المُشركينَ، إنَّ صَلاتي ونُسُكي وَمَحيايَ وَمَماتي لله رَبِّ العالمينَ، لا شَريكَ له، وبِذلكَ أُمِرْتُ، وأنا مِنَ المُسلِمينَ).
- يقرأ سورة الفاتحة؛ بآياتها السّبع المُبتدِئة بالبسملة.
- يقرأ المصلّي ما تيسّر له من القرآن الكريم، ويصحّ أن يجزِئ في ذلك كلّ ما يطلع عليه قرآن، سواءً قرأ آيةً، أو سورةً، أو جزءاً من سورةٍ.
- يركع المصلي بعد التمام من القراءة ويجب عليه حال الانتقال أن يكبِّر للركوع.
- الاطمئنان عند القيام، والرّكوع، والسجود، وذلك عند الشافعيّة خلافٌ لغيره من فُقَهاء المذاهب.
- يرفع رأسه عند الانتهاء من الرّكوع قائلاً: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه)، ثمّ يقف بُرهةً مُعتدِلاً في قيامه، ويقول المأموم عقبَ قول الإمام إن كان المصلّي مأموماً: (ربَّنا ولَكَ الحَمْدُ).
- ينتقل من القيام من الرّكوع إلى السّجود، ويقول في سجوده: (سُبحانَ ربّيَ الأعلى وَبِحَمْده) ثلاث مرّاتٍ، أو مرّتين، أو مرّةً، بشرط تحقُّق الاطمئنان على قول الشافعيّة.
- يسجد مرّةً ثانيةً متّخذاً هيئة السّجود الأوّل نفسها، ثمّ ينتقل إلى القيام.
- يأتي بالرّكعة الثانية على الحالة التي أُشير إليها سابقاً، دون أن يقرأ دُعاء الاستفتاح.
- يجلس بعد الانتهاء من السّجدة الثانية في الركعة الثانية؛ ليقرأ التشهُّد الأخير، وذلك بقوله: (التَّحِيّاتُ للهِ، والصَّلَواتُ والطَّيِّباتُ، السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ، ورحمةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ، السَّلامُ عَلَينا وعلى عِبادِ الله الصّالِحين، أشْهدُ أن لا إله إلا الله، وأشْهدُ أنّ مُحمّداً عبدُهُ ورَسولُهُ)، ويُحلّق بالسبّابة عندما يصل إلى قوله: (أشهَدُ أن لا إلهَ إلّا الله)، ثمّ يُكمِل بالصّلاة الإبراهيميّة، وصيغتها: (اللّهُمّ صلِّ على مُحمَّدٍ وعلى آلِ مُحمَّدٍ، كما صلَّيْتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ، إنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ، اللَّهُمَّ بارِك على محمّدٍ وعلى آل محمَّدٍ، كما بارَكْتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ، إنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ).
- يدعو الله؛ إذ يُسَنُّ للمُصلّي بعد الانتهاء من الصّلاة الإبراهيميّة أن يدعوَ بما شاء من الدُّعاء، ومن الدُّعاء المَسنون ما ورد عن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم؛[٧] حيث كان يدعو بقوله: (اللَّهُمّ إنّي أعوذُ بِكَ من عَذابِ جهنَّمَ، ومِن عذابِ القبرِ، ومِن فِتنةِ المَحيا والمَماتِ، ومِن شرِّ فِتنةِ المَسيحِ الدَّجّالِ).[٨].
- يُسلّم عن اليمين مُلتفِتاً يميناً، ثمّ عن الشّمال مُلتفتاً شمالاً، ويقول في كلّ تسليمةٍ: (السَّلامُ عليْكُمْ وَرَحمَةُ اللهِ).[٧]
وقت أداء صلاة الفجر
وَرَد عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في وقت الصّلوات الخمس المفروضة عامّةً، وفي وقت صلاة الفجر خصوصاً ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ حيث قال: (جاءَ جبريلُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ زالتِ الشَّمسُ، فقال: قُمْ يا محمَّدُ، فصَلِّ الظُّهرَ، فقامَ فصلَّى الظُّهرَ، ثمَّ جاءَه حينَ كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَه، فقال: قُمْ فصَلِّ العصرَ فقام فصلَّى العصرَ، ثمَّ جاءَه حينَ غابتِ الشَّمسُ، فقال: قُمْ فصَلِّ المغربَ، فقام فصلَّى المغرِبَ، ثمَّ مكَث حتَّى ذهَبَ الشَّفقُ، فجاءه، فقال: قُمْ فصَلِّ العِشاءَ، فقام فصلَّاها، ثمَّ جاءه حينَ سطَع الفجرُ بالصُّبحِ فقال: قُمْ يا محمَّدُ فصَلِّ، فقامَ فصلَّى الصُّبحَ، وجاءَه مِن الغدِ حينَ صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مِثلَه، فقال: قُمْ فصَلِّ الظُّهرَ، فقام فصلَّى الظُّهرَ، ثمَّ جاءَه حينَ كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيْهِ، فقال: قُمْ فصَلِّ العصرَ، فقام فصلَّى العصرَ، ثمَّ جاءَه حينَ غابتِ الشَّمسُ وقتًا واحدًا لم يَزُلْ عنه، فقال: قُمْ فصَلِّ المغربَ، فقام فصلَّى المغربَ، ثمَّ جاءَه العِشاءَ حينَ ذهَب ثُلُثُ اللَّيلِ، فقال: قُمْ فصَلِّ العِشاءَ، فقام فصلَّى العِشاءَ، ثمَّ جاءه الصُّبحَ حينَ أسفَر جدًّا، فقال: قُمْ فصَلِّ الصُّبحَ، فقام فصلَّى الصُّبحَ، فقال: ما بيْنَ هذَيْنِ وقتٌ كلُّه)،[٩] فيكون أوّل وقت صلاة الفجر حسب ما جاء في الحديث الشّريف عند بزوغ الفجر الصّادق، ويمتدّ وقتُه إلى ما قبل شروق الشّمس، وينتهي بشروقِها، وتُؤدّى بعد ذلكَ قضاءً.[١٠]
المراجع
- ↑ سورة النساء، آية: 103.
- ↑ رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي، الصفحة أو الرقم: 561، صالح.
- ↑ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (1985)، الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف (الطبعة الأولى)، السعودية: دار طيبة، صفحة: 318، جزء: 2. بتصرّف.
- ↑ أبو الطيّب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسينيّ البخاريّ القِنَّوجي (2003)، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» (الطبعة الأولى)، السعودية: دار ابن القيم، صفحة 314-315. بتصرّف.
- ↑ “ما حكم أداء السنة الرّاتبة البعديّة قبل الفريضة ؟”، إسلام ويب، 18/6/2013، اطّلع عليه بتاريخ 5/12/2016.
- ↑ رواه أحمد شاكر، في مسند أحمد، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 7/220، صحيح.
- ^ أ ب ت د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، سورية: دار الفكر، صفحة: 955، جزء: 2.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 588.
- ↑ رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 1472، صحيح.
- ↑ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (1417)، مختصر اختلاف الفُقهاء (الطبعة الثانية)، بيروت: دار البشائر الإسلامية، صفحة 195، جزء 1. بتصرّف.