'); }
كيفية غسل صلاة العيد
يكون الغسل بأن ينوي المغتسل أوّلاً الغسل، ثم يسمي الله -تعالى-، ويغسل يديه ثلاث مرّات بالماء، ويغسل الأذى عن نفسه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغسل منابت شعر رأسه بأن يصبّ الماء عليها ثلاث مرات، ثم يعمّم الماء على كامل جسده؛ فيبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ويسنّ أن يدلك جسده بيده، ويغسل قدميه، كما ويستحبّ أن يسبق إفاضة الماء على الرأس أن يخلل المغتسل رأسه ولحيته بالماء، كما ورد في صفة غُسل النبي -صلى الله عليه وسلم- قول عائشة أم المؤمنين: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، وتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بيَدِهِ شَعَرَهُ، حتَّى إذَا ظَنَّ أنَّه قدْ أرْوَى بَشَرَتَهُ، أفَاضَ عليه المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ)،[١][٢] ويجزئ عند الشافعية أن يغتسل المغتسل للعيد قبل الفجر؛ لأنّ من النّاس من يخرج لمصلى العيد من أماكن بعيدة،[٣] ويدخل وقته عند المالكيّة بدخول السدس الأخير من الليل، والغسل بعد صلاة الصبح عندهم أفضل،[٤] وهو عند الحنابلة بعد طلوع الفجر، فلا يجزئ الغُسل عندهم قبل طلوع الفجر،[٥] ولم يفصّل الحنفيّة في ذلك.
ويسنّ في غسل العيد أن يتغسل المسلم بمقدار صاع من الماء إلى خمسة أمداد، ويجوز الزيادة على ذلك إن دعت الحاجة، ولكن يتجنّب المسلم الإسراف في الماء، وله أن يغتسل من المياه الجارية؛ كالأنهار والبحار ومياه العيون، كما ويجوز الاغتسال في الحمّامات المعدّة لذلك، ولكن يتجنب أن يغتسل في المراحيض ذات الأرضيّة الطينية والتي يقضي فيها الناس حاجتهم لأنّها مظّنة أن يبقى فيها شيء من النجاسة فتنتقل للمُغتسِل.[٦]
'); }
مشروعيّة الغُسْل لصلاة العيد
الغسل يوم العيد هو ممّا فعله الصحابة -رضي الله عنهم- ولكن لم يصحّ عنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئ،[٧] وقد نقل الإمام النووي الاتّفاق على سنّية غُسل العيد، والمقصود بالسنّة هنا أن صاحبه يثاب إن فعله، ولا يؤثم أو يعاقب إن تركه، وهذه اللفظة تطلق فقط على العبادات،[٨] وغسل العيد مشروع لجميع الناس،[٩] والجميع يقصد بها الرجال والنساء والصبيان والعبيد؛ لأنّه شعيرة وهي تُظهر السرور،[١٠] وقد شبّه يوم العيد بيوم الجمعة، قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ هذا يومُ عيدٍ، جعلَهُ اللَّهُ للمسلمينَ، فمن جاءَ إلى الجمعةِ فليغتسل، وإن كانَ طيبٌ فليمسَّ منْهُ، وعليْكم بالسِّواك)؛[١١] فصلاة الجمعة مثل صلاة العيد؛ فيسنّ الاغتسال لها.[١٢]
النظافة في الإسلام
أولى الإسلام أهميّة كبيرة للنظافة الجسديّة، وقد جعل الوضوء شرطاً من شروط الصلاة، حيث يتوضأ المسلم خمس مرّات في اليوم لخمس صلوات، كما وجعل الطهارة من الحدث الأكبر بالغُسل، وقد أمر الإسلام بالغسل، قال النبيّ -عليه السلام-: (حَقٌّ لِلَّهِ علَى كُلِّ مُسْلِمٍ أنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ سَبْعَةِ أيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وجَسَدَهُ)،[١٣] كما وسنّ الغسل في عدد من المناسبات، ومن ذلك الغسل المسنون كغُسل الجمعة وغسل العيدين.[١٤]
المراجع
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 272، صحيح.
- ↑ خالد عبد المنعم الرفاعي (22-1-2012)، “صفة الغسل المسنون”، ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 16-7-2020. بتصرّف.
- ↑ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، القاهرة: المطبعة الميمنية، صفحة 25، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ أحمد بن غانك النفرواي (1995)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، عمان: دار الفكر، صفحة 274، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 150، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 356-357، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ أبو الحارث علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي (1993)، أحكام العيدين (الطبعة الثانية)، القاهرة: المكتبة الإسلامية، صفحة 34، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين (2009)، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 118، جزء 11. بتصرّف.
- ↑ بدر الدين الزركشي (1985)، المنثور في القواعد الفقهية، الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية، صفحة 429، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (1997)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 329، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح ابن ماجة، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 908، صحيح.
- ↑ عبد الواحد الروياني (2009)، بحر المذهب (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 455، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 849، صحيح.
- ↑ فؤاد شاكر، آداب القرآن، القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، صفحة 70-73. بتصرّف.