'); }
كيفية الاغتسال بعد الاحتلام
يكون الاغتسال من الاحتلام بصفتين؛ أولاهما صفة الاغتسال المجزئة، وثانيهما صفة الاغتسال الكاملة، وفيما يأتي بيان كلٍّ منهما:[١]
- صفة الاغتسال المجزئة: وتكون باستحضار نيّة الاغتسال، ثمّ إفاضة الماء على سائر البدن، وما يعلوه من شعرٍ، مع التأكد من وصول الماء إلى جميع الجسد.
- صفة الاغتسال الكاملة: حيث تبدأ بالتسمية، ثمّ ينوي المسلم الغسل لاستباحة الأمور التي يحّرم عليه فعلها قبل الاغتسال من الاحتلام؛ كالصلاة، والمكوث في المسجد، وغيرها من الأمور، يلي ذلك غسل اليدين ثلاث مراتٍ قبل إدخالهما في إناء الماء، ثمّ غسل الفرج ممّا علق به من أذى، والوضوء وضوءاً كاملاً كوضوء الصلاة، وبعد ذلك يغرف بيديه غرفةً من الماء يُخلّل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ويحثي بعدها ثلاثة حثياتٍ من الماء على رأسه، وأخيراً يُعمّم الماء على سائر جسده، مع دلك ما أمكنه دلكه منه، ثمّ يغسل قدميه.
'); }
وجوب الغسل من الاحتلام
يعرف الاحتلام بأنّه ما يراه الإنسان أثناء نومه من جِماعٍ، وما شابهه، وغالباً ما يُرافق ذلك خروج المني منه؛ فإذا احتلم الإنسان ورأى المني عندما استيقظ وجب عليه الغسل، وكذلك الحال إن لم يرَ شيئاً أثناء نومه، إلّا أنّه وجد المني عند الاستيقاظ، أمّا إذا احتلم إلّا أنّه لم يرَ منياً عندما استيقظ؛ فلا غسل عليه، وكذلك إذا شكّ في خروج المني منه، وإذا احتلم الإنسان دون أن يرى منياً عند استيقاظه ورآه بعد وقتٍ قريبٍ؛ أيّ بعد المشي قليلاً أو ما شابه؛ فيلزمه الغسل بذلك؛ لأنّ الظاهر خروج المني بسبب الاحتلام، إلّا أنّه تأخّر قليلاً.[٢]
حكم صلاة المحتلم
يجب على من أصابته جنابةٌ بسبب احتلامٍ أو جِماعٍ أن يغتسل قبل أن يُؤدي الصلاة، فقد أجمع المسلمون على حرمة الصلاة من صاحب الحدث، كما أنّهم أجمعوا على عدم صحّتها منه لو أدّاها، ويستوي في ذلك ما إن كان عالماً بالحدث، أو جاهلاً به، أو ناسياً له، إلّا أنّه إن صلّى محدثاً ناسياً ذلك، أو جاهلاً به؛ لم يأثم بفعله، أمّا إن كان عالماً؛ فيكون مرتكباً لمعصيةٍ عظيمةٍ.[٣]
المراجع
- ↑ “احكام الاحتلام والجنابة”، www.fatwa.islamweb.net، 2006-8-20، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-30. بتصرّف.
- ↑ “احتلمت ولم تر المني إلا بعد يوم فهل يلزمها الغسل ؟”، www.islamqa.info، 2016-9-28، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-30. بتصرّف.
- ↑ “حكم من احْتلم قبل صلاة الصُّبح وتوضأ ولم يغتسل”، www.ar.islamway.net، 2015-2-26، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-30. بتصرّف.