جديد كم نصيب الزوجه من الإرث

'); }

الميراث

أو الإرث وهو عبارة عن قوانين مذكورة في القرآن تحدد كيفية التصرف بأموال وممتلكات الشخص بعد وفاته، وقد قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً﴾ سورة النساء.

أركانه

  • الموروث: هو الشخص المتوفي وتحكم المحكمة بوفاته.
  • الوارث: الشخص الذ يرث الميت ويكون لح الحق في التصرف بأمواله.
  • التركة: كل ما يتركه الميت ويحق للوارث أن يتصرف به.

'); }

أسبابه

  • الزواج.
  • النسب: مثل الأبناء، أو الوالدين، أو الأجداد، أو الأحفاد.
  • الولاء لمن عتق.

ميراث الزوجة

هناك الكثير من الآيات القرآنية التي توضح حق الزوجة من تركة زوجها، وفيما يلي شرح وافي لميراث الزوجة.

  • إذا كان للميت أولاد منها سواء أكان الأولاد ذكوراً أم إناثاً، وسواء أكان هؤلاء الأولاد أولادها أم لا فإنّ للزوجة ثمن التركة.
  • إذا كان الميت ليس له من الأولاد أي شيء أو أن له أولاد لكن ولده لا يرث (بسبب أحد موانع الميراث مثل الكفر، أو أنّ الوارث قد قتل والده) فإنّ نصيبها يكون ربع التركة.
  • تشترك الزوجات في ربع أو ثمن التركة.

شروط ميراث الزوجة

حتى ترث الزوجة من زوجها المتوفى يجب أن يكون عقد الزواج صحيح ومستكملاً لشروطه سواء حصل دخول أو لا، أي أنّ عقد الزواج يحمل صفة الزوجية، وشروط تحقيق هذه الصفة هي التالي.

  • إذا مات الزوج وكانت زوجته على ذمته ولم يحصل طلاق بائن بينهما.
  • أو أن تكون الزوجة في عدّة الطلاق الرجعي، حيث إنّ الطلاق الرجعي لا يسقط صفة الزوجية، والمقصود بالطلاق الرجعي هو ذلك الطلاق الذي يجوز للرجل أن يردّ زوجته المدخول عليها ويعيدها إلى ذمته؛ لأنّ الغير مدخول عليها ليس عليها عدة، وهي لا زالت في عدّتها دون عقد زواج جديد، ويحدث بعد الطلقة الأولى أو الثانية.
  • يحدث أحياناً أن الرجل يطلق زوجته طلاقاً بائناً في فترة مرضه وقبل وفاته ليحرمها من الميراث وقد اختلف أصحاب المذاهب في حقها بالميراث كالتالي:
  • المذهب الشافعي: يقول ليس لها حق في الميراث.
  • المذهب الحنبلي: يرون وجوب توريثها في فترة العدّة أو بعد العدّة لكن يمنع توريثها إذا تزوّجت.
  • المذهب المالكي: يرون وجوب توريثها في فترة العدّة أو بعد العدّة وحتى وإن تزوّجت.
  • المذهب الحنفي: يرون وجوب توريثها لكن بشروط.
    • أن تكون مكرهة على الطلاق، ولا يكون برضاها.
    • أن يموت زوجها بسبب المرض لا أن يموت بعد الشفاء منه.
    • أن تكون وفاته في فترة العدّة وليس بعدها.
Exit mobile version