حساب المواريث

كم نصيب البنت من الميراث

كم نصيب البنت من الميراث

كم نصيب البنت من الميراث

نصيب البنت عند وجود ابن للميت

تَرِثُ البنت عند وفاةِ أحد أبَويها في حال كانت وحيدة أو كانَ لها إخوة، وقد وردت جميع هذه الحالات في القرآنِ الكريم، قال الله -تعالى- في سورة النّساء: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)[١] وهذه آيةٌ جامعة لنصيبِ البنت من الميراث، ويجدرُ الإشارة إلى أنّ البنت هنا هي البنتُ الصُّلبية، أو بنت الابنِ في حال لم توجد البنت الصُلبية،[٢] وسيتمّ تفصيل ميراث البنتِ مع وجودِ الأخ الذّكر في هذا المبحث، إذ ينتقلُ نصيبُ البنت في حالة وجود الذّكر من الفَرِضِ إلى التّعصيب، فأمّا الفرض فمعناه أنّ يأتي بيانُ نصيبها من الميراثِ بنص القرآن الكريم، ويكونُ في حالة عدمِ وجودِ الذَّكر، وأمّا التعصيب فمعناه أن يتشاركَ الابنُ والبنت في الميراث على أن يكون للابن مثل حظُ البنتينِ، وتُسمّى هذه الحالة: التّعصيب بالغير، ولو زادَ عددُ البناتِ وعدد الأبناء،[٣]

ومثال ذلك أنّه لو مات رجلٌ تاركاً وراءه زوجة وبنتاً واحدة وابناً؛ فإن الزّوجة تأخذُ سُدُسَ التّركةِ فريضةً، أمّا الابن والابنة فيتشاركانِ في الباقي، فتأخذُ البنتُ حصّتها، ويأخذ الابنُ ضِعفَ حصة البنت تطبيقاً لنصِّ الآيةِ السّابقة.[٤] والبنت تتعصّبُ بوجودِ الذّكر معها في الميراث، وليسَ المقصودُ بالذّكرِ الأخ الشّقيق فحسب، إذ تتعصّبُ البنتُ مع الذّكر في ثلاثِ حالاتٍ، نذكرها فيما يأتي:[٥]

  • الحالةُ الأولى: التّعصيبُ بالأخِ الشقيقِ الواحد، أو الإخوة الأشقّاءِ المتّعددون.
  • الحالة الثانية: التّعصيبُ بالأخِ لأب، أو الإخوة لأب المتّعددون، والأخ لأب هو الأخ الذي يتشاركَ معها من جهة الأب دونَ الأم، ويكونُ الأب هو المتّوفى في هذه الحالة.
  • الحالة الثالثة: التّعصيبُ بالأخ لأمّ، أو الأخوة لأمّ المتّعددونَ، والأخ لأمّ هو الأخ الذي يتشاركَ معها من جهة الأمّ دونَ الأب، وتكونُ الأمّ هي المتوفّاة في هذه الحالة.

نصيب البنت عند عدم وجود ابن للميت

تَرِثُ البنت في حالِ عدمِ وجودِ الذّكر من درجتها بالفرضِ لا بالتّعصيب، والفرضُ كما ذكرنا سابقاً هو النّصيبُ الذي تَحدّدَ بنصِّ القرآنِ الكريمِ، ولا يجوزُ إهماله أو تركه، ولميراثِ البنت بالفرضِ حالتين، نذكرهما فيما يأتي:[٦]

  • الحالة الأولى: إذا لم يكن للميّتِ سِوى بنتٌ واحدةٌ فإنّها تَرِثُ النّصف؛ وقد وردَ هذا الحكمُ في سورة النّساءِ إذ قال -تعالى-: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)،[٧] فلو تُوفّيَ رجلٌ وله زوجة وبنت واحدة وله أخ، فإنّ الزّوجة تأخذُ ثُمُنَ التّركةِ بينما تأخذُ البنتُ النّصف، ويذهبُ الباقي إلى العمِّ بصفتهِ أقربَ رجلٍ ذكر.
  • الحالة الثّانية: إذا كانَ للميّتِ أكثر من بنتٍ واحدةٍ يأخُذنَ ثُلثي التّركة؛[٨] وقد وردَ هذا في سورة النّساء في قوله -تعالى-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)،[٧] فلو تُوفّيَ رجلٌ وله زوجة وثلاث بناتٍ، وكانَ له أخٌ، فيُقسَّمُ الثّلثانِ على البناتِ الثلاث، وتنطبقُ هذه الحالةُ فيما إذا شاركتها في التّركةِ أختها الشّقيقة، أو أختها لأبيها -إذا كانَ الأبُ هو المُتوفى-، وكذلكَ هو الحالُ إذا شاركتها أختها لأمها -إذا كانتِ الأمّ هي المُتوفاة-.[٥]

من يستحقّ الميراث من النساء

أقسامُ الوارثاتِ من النّساءِ سبعٌ، نذكرهنَّ فيما يأتي:[٩][١٠]

  • القسم الأول: البنتُ، ويدخل في حكمها بنتُ الابن، والدّليل على ذلكَ قوله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).[٧]
  • القسم الثّاني: الأمُّ، وترِثُ الأمّ من ابنها المُتوفّى في حالاتٍ عدّة، والدّليل على ذلكَ قوله -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).[٧]
  • القسم الثالث: الجدّة، وتَرِثُ في حالِ عدمِ وجودِ الأمِّ، حيث إنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- جعلَ للجدَّةِ السُّدسَ إذا لم يَكُن دونَها أمٌّ، فإن كانت الأمّ المباشرة موجودة فإنّها لا ترث.
  • القسم الرّابع: الأختُ؛ إذ ترثُ الأختِ من أخيها إذا لم يكن له ولد، ولذلكَ حالاتٌ ثلاثة نذكرها فيما يأتي:
    • الحالةُ الأولى: تأخُذُ الأخت نِصفَ تركةِ أخيها إذا كانت مُنفَرِدةً، قال -تعالى-: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).[١١]
    • الحالةُ الثانية: تأخذ الأختانِ ثُلثا تركةِ أخيهما إذا كانتا اثنتينِ، إذ قال -تعالى-: (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).[١٢]
    • الحالةُ الثالة: تتشاركُ الأخواتُ نصيبهنّ من التّركةِ مع وجودِ الأخوة عن طريقِ التّعصيبِ، إذ قال -تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).[١٢]
  • القسم الخامس: الزّوجة، إذ بيّن القرآنُ الكريمُ أنصبةَ الزّوجة من ميراثِ زوجها في قوله -تعالى-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم).[١٣]
  • القسمُ السادس: الأختُ لأب والأختُ لأمّ، وفي ميراثهما تفصيلٌ واسعٌ يُذكرُ في محله، وبالمختصر إنّ الأخت لأب ترثُ في حال عدم وجودِ الأبِ، أو الابن، أو ابنُ الابنِ، أو الجدّ، أو الأخوة الأشّقاء، والأختُ لأمّ تَرِثُ في حال عدمِ وجودِ الأب، أو الجدّ، أو الابن، أو ابن الابن، أو البنت، أو بنت الابن.[١٠]
  • القسم السّابع: الإرث بالولاء، أي إذا تُوفّي العبد المُعتَق ولم يكن له وارث، فيرثه مُعتِقه، قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أعْتَقَ)[١٤][١٥]

المراجع

  1. سورة النساء، آية: 11.
  2. د جمعة برّاج (1999م)، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، عمان: دار يافا العلمية، صفحة 339. بتصرّف.
  3. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 7775، جزء 10. بتصرّف.
  4. رقية الراوي (2013م)، حقوق المرأة في الميراث بين الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العراقي، العراق: الجامعة العراقية، صفحة 164. بتصرّف.
  5. ^ أ ب محمد موسى حماده قنيبي (2006م)، الميراث في الشريعة الإسلامية (الطبعة الأولى)، صفحة 48-49. بتصرّف.
  6. رقية الراوي (2013م)، حقوق المرأة في الميراث بين الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العراقي، العراق: الجامعة العراقية، صفحة 163. بتصرّف.
  7. ^ أ ب ت ث سورة النساء، آية: 11.
  8. مجموعة من المؤلفين (1404هـ -1427هـ)، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 37، جزء 3. بتصرّف.
  9. مجموعة من المؤلفين (1424هـ)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، صفحة 283-284. بتصرّف.
  10. ^ أ ب حسين يوسف غزال (2008م)، الميراث علي المذاهب الأربعة (الطبعة الثالثة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 24-25. بتصرّف.
  11. سورة النساء، آية: 176.
  12. ^ أ ب سورة النساء، آية: 176.
  13. سورة النساء، آية: 12.
  14. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 2156، صحيح.
  15. أ. د. مصطفى مسلم (3-4-2017)، “الميراث بالولاء”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 9-5-2021. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى