فروض وسنن

فرائض وسنن الصلاة

فرائض الصلاة

إنّ للصلاة العديد من الفرائض والأركان، وفيما يأتي بيانها:[١][٢]

  • النية: وهي من أركان الصلاة، وقيل من شروطها، والدليل على فرضيّتها، لقوله -تعالى-: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)،[٣] وقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)،[٤] ومحلّها في القلب، ولايُشترط التلفّظ بها.
  • تكبيرة الإحرام: وهي ركنٌ من أركان الصلاة عند الجُمهور، ويرى الحنفيّة أنّها شرط، وهي قول المُصلّي: (الله أكبر)، والدليل على فرضيّتها فِعْل النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو قول أبي حميد الساعدي-رضي الله عنه-: (أنا أَعلمُكُم بصلاةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ إذا قامَ في الصَّلاةِ اعتدلَ قائمًا، ورفعَ يديهِ حتَّى يحاذيَ بِهما منْكِبيهِ، ثمَّ قالَ اللَّهُ أَكبرُ).[٥]
  • القيام مع القُدرة: اتّفق الفُقهاء على أنَّ القيام مع القُدرة في صلاة الفرض في جميع رَكعاتِها من فُروض الصلاة، ويَسقط هذا الفرض عن المريض العاجز عن القيام، ويُصلّي على الحالة التي يستطيع بها الصلاة، وأمّا في غير الفريضة، فإنّه يجوز للمسلم الصلاةُ قاعداً ولو كان مُستطيعاً، ويرى الحنفية استثناء صلاة الوتر، والصلاة المنذورة، وركعتي الفجر من الصلاة جالساً، ويكون القيام في جميع الأفعال التي يجب فيها القيام؛ كالقراءة، ويرى الحنفيّة أنَّ القيام المفروض يكون فقط بِقدر ما يَسَعُ القراءة المفروضة، كقراءة ِآيةٍ طويلة، أو ثلاث آياتٍ قصيرة، وأمّا المالكيّة فيَرون أنَّ القيام في الفرض يكونُ في تكبيرة الإحرام، والفاتحة، والنُزول للرِكوع.
  • قِراءة سورة الفاتِحة: اتّفق جُمهور الفُقهاء على قِراءة الفاتِحة في جميع الركعات وأنّها من فُروض الصلاة، بحيث تَبطُل الصلاة لو تركها المُصلّي عامداً في أيّ ركعة، سواءً كانت في صلاة الفرض أو السُّنة، أمّا لو نَسيها فيأتي بركعةٍ بدل الرّكعة التي نسيَ بها قِراءة الفاتِحة، ويرى الحنفيّة أنَّ قراءة الفاتِحة من واجبات الصلاة.
  • الرُكوع: وهو من الفرائض المُجْمع عليها، لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا)،[٦] ويتحقّق الرُّكوع بِمُجرد الانحناء، ووصول اليدين إلى الرُّكبتين، مع الطمأنينة فيه؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ثُمَّ ارْكَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا).[٧]
  • الرفع مِنَ الرُكوع، والاعتدال قائِماَ، مع الطّمأنينة: لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ)؛[٨] والفقار هي عظام الظهر.
  • السُجود: وهي عبارةٌ عن سجدتين في كُلِّ ركعة؛ السجدةُ الأُولى، ثُمّ الرَّفعُ منها والجلوس، ثُمّ السجدة الثانيّة، مع الاطمئنان فيهم جميعاً، سواءً في صلاةِ الفرض أو النّفل، ومن الأدلّة على فرضيّتها، قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا)،[٩] ومقدار الطّمأنينة فيهما المُكوث زمناً بعد استقرار الأعضاء، وقدّرها بعضُ العُلماءِ بِقدَرِ تسبيحةٍ واحِدة، ويجبُ السُجودُ على الوَجه، والكفّين، والرُكبتين، والقدمين.[١٠]
  • التشهّدُ الأخير والجُلوسُ فيه: وهو من أركان الصلاة، وتبطُل بترك المسلم لهُما عمداً أو سهواً، لِقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (كنَّا نقولُ قَبلَ أن يُفرَضَ علينا التشَهُّدُ: السَّلامُ على اللهِ مِن عِبادِه، فقال النَّبيُّ: لا تقولوا السَّلامُ على اللهِ، ولكِنْ قُولوا: التحِيَّاتُ للهِ)،[١١] وهذا دليلٌ على فرضيّته بعد أن لم يكُن مفروضاً، وكذلك مُداومة النبي -عليه الصلاة والسلام- على فِعله، وذهب الإمام مالك إلى أنّه سُنّة، والفرض يكون في الجُزء الذي يكون فيه التسليم.[١٢]
أمّا أبو حنيفة فيرى أنّ الجُلوس بِقدر التشهُدِ رُكن، وليس التّشهد نفسه، وأمّا صيغة التّشهُدِ فهي كما جاءت في حديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: (عَلَّمَنِي رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكَفِّي بيْنَ كَفَّيْهِ، التَّشَهُّدَ، كما يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، والصَّلَوَاتُ والطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أيُّها النبيُّ ورَحْمَةُ اللَّهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ)،[١٣] وهذه أصحُّ صِيَغ التّشهُّد، وأجازَ العلماءُ جميعَ صِيَغ التشهُّد الواردة في الأحاديث الصحيحة.[١٢]

  • التسليم: وهو من أركان الصلاة عند الجُمهور، ويرى الحنفيّة عدم رُكنيّته، واستدلّ الجمهور بِمُداومة النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه، وبِقول عائشة -رضي الله عنها- عن صِفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وكانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بالتَّسْلِيمِ).[١٤]

وتُلخّص أركان الصلاة في أربعة عشرَ رُكناً، وهي التي لا تصحُّ الصلاة إلا بها، وهي: النيّة عند من اعتبرها ركناً، والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقِراءة سورة الفاتِحة في جميع ركعات الصلاة، ثُمّ الرُكوع، والاعتدالُ منه، ثُمّ السُجود مرّتين على الأعضاء السبعة، والجُلوس بينهما، ثُمّ الجُلوس للتشهُّد الأخير، والتشهُّد الأخير، ثُم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، والطمأنينة في جميع الصلاة، والترتيب بين الأركان، ثُمّ التسليم.[١٥]

سنن الصلاة

وهي الأقوال أو الأفعال التي يُستحبُّ الإتيان بها في الصلاة، فيأخُذ المُصلي الأجر على فِعلها لأنّها مندوبة، ولا تبطُل صلاته بِتركِها ولو عامِداً، وكذلك لا يُشرع بِتركها سُجود السّهو، وفيما يأتي بيانُها:[١٦]

سنن الصلاة القوليّة

توجد العديد مِن سُننِ الصلاة القوليّة في مُختلف أفعال الصلاة، وهي كما يأتي:[١٦][١٧]

  • قِراءةُ شيءٍ مِنَ القُرآن بعد سورة الفاتِحة، فَمِنَ السُّنة قراءة سورة في الركعتين الأوليَين، وتُسَنُّ أحياناً فيما بعدها، لِفِعل النبي -عليه الصلاة والسلام-: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ والْعَصْرِ، بفاتِحَةِ الكِتابِ وسُورَةٍ ويُسْمِعُنا الآيَةَ أحْيانًا، ويَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بفاتِحَةِ الكِتابِ)،[١٨] فتكون القِراءة في الركعتيين الأوليَيْن أكثر من الركعتين بعد التشهّد، كما يُسَنُّ تَدبُّر المُصلّي لِما يقرأه وترتيله، وكذلك سؤال الله -تعالى- عند آيات الرّحمة، والاستعاذة به عند آيات العَذاب، والتسبيح عند مواطن التسبيح، وهكذا.
  • الذِكر في الرُّكوع، وهي الأذكار الواردة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الرُّكوع، كقول: “سُبّوحٌ قُدُّوس ربُّ الملائكة والروح”، أو “سبحان ربّي العظيم”، وكذلك بعد القيام منه، كقول: “سمع الله لمن حمده، ربّنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه”، أو في السُجود، كقول: “سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة” أو “سبحان ربّي الأعلى”.
  • الإكثار من الدُّعاء في حال السُجود، لِقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)،[١٩] وكذلك الدُعاء بين السجدتين، أو الدُعاء بعد التّشهّد الأول والأخير.
  • الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- والدُّعاء بعد التشهُّد الأول والأخير، والذِكر والدُّعاء بعد الصلاة، بالإضافة إلى التسليمة الثانيّة.
  • قِراءة دُعاء الاستفتاح سِرّاً، بِأيّ صِيغةٍ مأثورةٍ عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يُسَنُّ الرُجوع إليه بعد التَعوّذ إذا نسيَه المُصلي.
  • التّعوذ سِرّاً في بداية الركعة الأُولى، ويَسقط التّعوذ في حال نسيانه، ويجوز له أن يأتي به في الركعة الثانيّة، بِالإضافة إلى قول كلمة آمين بعد الانتهاء من الفاتحة، ويَجهر بها المصلّي في الصلاة الجهريّة، ويُِسرُّ في الصلاة السِرّيّة.
  • الإطالة في الركعة الأولى في جميع الصلوات، إن كان مُنفرداً، فيقرأ في صلاة الفجر من طِوال المُفصّل، وفي صلاة المغرب من قِصار المُفصّل، وفي باقي الصلوات من أوساطه، ويُخفّف إن كان إماماً.
  • الجَهر في صلاة الفجر للإمام، وفي الركعتين الأوليَين من صلاة المغرب والعِشاء، والإسرار فيما عدا ذلك.
  • الزيادة عن تسبيحةٍ واحدة في الرُّكوعِ والسُجود، بحيث لا يزيد عن سَبع تسبيحات.
  • قول:” ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد”، بعد قول سمع الله لمن حمده، سواءً للإمام أو المُنفرد.
  • الدُعاء بِالمغفرة ثلاث مرات بين السجدتين.
  • التعوّذ بالله -تعالى- من أربعة أشياء بعد الانتهاء من التشهُّد الأخير، وهي الواردة في قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ باللَّهِ مِن أَرْبَعٍ يقولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ)،[٢٠] وغير ذلك من الأدعية الواردة والمأثورة.
  • الجهر بالتّسليمة الأُولى أكثر من التّسليمة الثانيّة.
  • التطوّع في غير المكان الذي صلّى فيه المُصلّي صلاة الفرض، وإذا كان إماماً فيُسنُّ له الانصراف إلى جهة الناس، إمّا عن جهة اليمين، أو جهة الشمال.

سنن الصلاة الفعليّة

توجد العديد مِن سُنن الصلاة الفعليّة، وفيما يأتي بيانُ ذلك:[٢١][٢٢]

  • رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والرُكوع والرفع منه، والقيام من التشهُّدِ الأول، لقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وإذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وإذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُما كَذلكَ أَيْضًا)،[٢٣] كما يُسنُّ رفعهما عند أي خفضٍ أو رفع.
  • وضع اليد اليُمنى على اليد الشِمال فوق الصدر، لما رُويَ ذلك مِن فِعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
  • النَّظر إلى موضع السُّجود، لِما رَوته عائشة -رضي الله عنها- من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
  • الرُّكوع مع التّفريج بين الأصابع، مع استواء الظهر، وتمكين اليدين على الرُّكبتين.
  • تقديم اليدين على الرُكبتين عند السُجود، لِقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إذا سجدَ أحدُكم فلا يَبرُك كما يَبرُك البعيرُ ولْيَضَعْ يدَيهِ قَبلَ رُكبتيهِ).[٢٤]
  • السُجود مع وضع اليدين من غير قبضهما أو رفعهما، ورفع المرفقين، مع وضع الرأس بين الكفّين، وضَمّ الأصابع.
  • هيئة الجُلوس بين السجدتين تكون بافتراش* الرِجل اليُسرى، مع الجُلوسِ عليها، وَنَصب الرِجل اليُمنى.
  • النهوض من السُجود بعد الاستواء جالِساً، والاعتماد على الأرض عند القيام من الرّكعة، ويكون الجُلوس في التشهُّد الأول بالافتراش، والتشهُّد الأخير بالتورّك*، كما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: (فَإِذَا جَلَسَ في الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ علَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، ونَصَبَ اليُمْنَى، وإذَا جَلَسَ في الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، ونَصَبَ الأُخْرَى وقَعَدَ علَى مَقْعَدَتِهِ)،[٢٥] مع وضع الكفّ اليمين على الفخذ اليمين، وقبض الأصابع، ووضع الكفّ اليسار على الفخذ اليسار.
  • اتّخاذ المُصلّي سُترةً أمامه؛ ليَمنع غيره من المُرورِ أمامه، وليكُفَّ بصره عما وراءها، وقد تكون هذه السُترة عبارةٌ عن جِدار، أو عصا، وغير ذلك، لِقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إذا صلى أحدُكم فليصلِّ إلى سترةٍ، وليدنُ من سترتهِ لا يقطعُ الشيطانَ عليه صلاته).[٢٦]
  • تمكين المُصلّي جبهته وأنفه ويديه من الأرض، مع إبعاد اليدين عن الجنبين، ووضعُهما حذوَ المنكبين أو الأُذنين، مع رفع المرفقين، ونصب القدمين وإلصاقهما بِبعضهما، وأمّا المرأة فإنها تجمع نفسها، مع ضمِّ فخذيها؛ لأنَّ ذلك أستر لها.
  • إطالة الجلسة بين السجدتين، لِما ثبت ذلك مِن فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
  • جلسة الاستراحة، وهي الجلسة التي تكون بعد السجدة الثانيّة وقبل القيام للرّكعة الثانيّة أو الرابعة.
  • الإشارة بالسبّابة من أَول التشهُّد إلى آخر الدُعاء، مع النظر إليها، لِقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذَا جَلَسَ في الصَّلَاةِ وضَعَ يَدَيْهِ علَى رُكْبَتَيْهِ، ورَفَعَ إصْبَعَهُ اليُمْنَى الَّتي تَلِي الإبْهَامَ، فَدَعَا بهَا ويَدَهُ اليُسْرَى علَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا)،[٢٧] وتكون الإشارة بالسبّابة باليد اليمنى.

_______________________________

الهامش

* الافتراش: أن يَفرش المصلّي قدمه اليُسرى تحته ويَنصب اليُمنى، ويكون في جلسة التشهّد وبين السجدتين.[٢٨]
* التورّك: أن يَفرش المصلّي قدمه اليُسرى ويُخرجها من الجانب الأيمن ويَنصب القدم اليُمنى ويَجعل مَقعدته على الأرض، ويكون في جلسة التشهد الثانية.[٢٩]

المراجع

  1. حسين بن عودة العوايشة (1423 هـ)، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة الأولى)، عمان – الأردن: المكتبة الإسلامية، صفحة 5-6، جزء 2. بتصرّف.
  2. عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 206-207، جزء 1. بتصرّف.
  3. سورة البينة، آية: 5.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
  5. رواه الالباني، في صحيح ابن ماجه، عن أبي حميد الساعدي، الصفحة أو الرقم: 709، صحيح.
  6. سورة الحج، آية: 77.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 6667، صحيح.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي حميد الساعدي، الصفحة أو الرقم: 828، صحيح.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 793، صحيح.
  10. سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، بيروت – لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 137-138، جزء 1. بتصرّف.
  11. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 319، صحيح.
  12. ^ أ ب كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 323-325، جزء 1. بتصرّف.
  13. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 6265، صحيح.
  14. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 498، صحيح.
  15. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 430، جزء 2. بتصرّف.
  16. ^ أ ب كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 336-340، جزء 1. بتصرّف.
  17. سعاد زرزور، فقه العبادات على المذهب الحنبلي، صفحة 187-193. بتصرّف.
  18. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي، الصفحة أو الرقم: 451، صحيح.
  19. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 479، صحيح.
  20. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 588، صحيح.
  21. عبد العظيم بن بدوي بن محمد (2001)، الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز (الطبعة الثالثة)، مصر: دار ابن رجب، صفحة 97-100. بتصرّف.
  22. كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 342-347، جزء 1. بتصرّف.
  23. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 735، صحيح.
  24. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 840، صحيح.
  25. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي حميد الساعدي، الصفحة أو الرقم: 828، صحيح.
  26. رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن سهل بن أبي حثمة، الصفحة أو الرقم: 713، صحيح.
  27. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 580، صحيح.
  28. “تعريف ومعنى الافتراش في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2021. بتصرّف.
  29. عبدالله الفريح (2016-3-30)، “صفة التورك في الصلاة”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2021-1-27. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فرائض الصلاة

إنّ للصلاة العديد من الفرائض والأركان، وفيما يأتي بيانها:[١][٢]

  • النية: وهي من أركان الصلاة، وقيل من شروطها، والدليل على فرضيّتها، لقوله -تعالى-: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)،[٣] وقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)،[٤] ومحلّها في القلب، ولايُشترط التلفّظ بها.
  • تكبيرة الإحرام: وهي ركنٌ من أركان الصلاة عند الجُمهور، ويرى الحنفيّة أنّها شرط، وهي قول المُصلّي: (الله أكبر)، والدليل على فرضيّتها فِعْل النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو قول أبي حميد الساعدي-رضي الله عنه-: (أنا أَعلمُكُم بصلاةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ إذا قامَ في الصَّلاةِ اعتدلَ قائمًا، ورفعَ يديهِ حتَّى يحاذيَ بِهما منْكِبيهِ، ثمَّ قالَ اللَّهُ أَكبرُ).[٥]
  • القيام مع القُدرة: اتّفق الفُقهاء على أنَّ القيام مع القُدرة في صلاة الفرض في جميع رَكعاتِها من فُروض الصلاة، ويَسقط هذا الفرض عن المريض العاجز عن القيام، ويُصلّي على الحالة التي يستطيع بها الصلاة، وأمّا في غير الفريضة، فإنّه يجوز للمسلم الصلاةُ قاعداً ولو كان مُستطيعاً، ويرى الحنفية استثناء صلاة الوتر، والصلاة المنذورة، وركعتي الفجر من الصلاة جالساً، ويكون القيام في جميع الأفعال التي يجب فيها القيام؛ كالقراءة، ويرى الحنفيّة أنَّ القيام المفروض يكون فقط بِقدر ما يَسَعُ القراءة المفروضة، كقراءة ِآيةٍ طويلة، أو ثلاث آياتٍ قصيرة، وأمّا المالكيّة فيَرون أنَّ القيام في الفرض يكونُ في تكبيرة الإحرام، والفاتحة، والنُزول للرِكوع.
  • قِراءة سورة الفاتِحة: اتّفق جُمهور الفُقهاء على قِراءة الفاتِحة في جميع الركعات وأنّها من فُروض الصلاة، بحيث تَبطُل الصلاة لو تركها المُصلّي عامداً في أيّ ركعة، سواءً كانت في صلاة الفرض أو السُّنة، أمّا لو نَسيها فيأتي بركعةٍ بدل الرّكعة التي نسيَ بها قِراءة الفاتِحة، ويرى الحنفيّة أنَّ قراءة الفاتِحة من واجبات الصلاة.
  • الرُكوع: وهو من الفرائض المُجْمع عليها، لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا)،[٦] ويتحقّق الرُّكوع بِمُجرد الانحناء، ووصول اليدين إلى الرُّكبتين، مع الطمأنينة فيه؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ثُمَّ ارْكَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا).[٧]
  • الرفع مِنَ الرُكوع، والاعتدال قائِماَ، مع الطّمأنينة: لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ)؛[٨] والفقار هي عظام الظهر.
  • السُجود: وهي عبارةٌ عن سجدتين في كُلِّ ركعة؛ السجدةُ الأُولى، ثُمّ الرَّفعُ منها والجلوس، ثُمّ السجدة الثانيّة، مع الاطمئنان فيهم جميعاً، سواءً في صلاةِ الفرض أو النّفل، ومن الأدلّة على فرضيّتها، قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا)،[٩] ومقدار الطّمأنينة فيهما المُكوث زمناً بعد استقرار الأعضاء، وقدّرها بعضُ العُلماءِ بِقدَرِ تسبيحةٍ واحِدة، ويجبُ السُجودُ على الوَجه، والكفّين، والرُكبتين، والقدمين.[١٠]
  • التشهّدُ الأخير والجُلوسُ فيه: وهو من أركان الصلاة، وتبطُل بترك المسلم لهُما عمداً أو سهواً، لِقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (كنَّا نقولُ قَبلَ أن يُفرَضَ علينا التشَهُّدُ: السَّلامُ على اللهِ مِن عِبادِه، فقال النَّبيُّ: لا تقولوا السَّلامُ على اللهِ، ولكِنْ قُولوا: التحِيَّاتُ للهِ)،[١١] وهذا دليلٌ على فرضيّته بعد أن لم يكُن مفروضاً، وكذلك مُداومة النبي -عليه الصلاة والسلام- على فِعله، وذهب الإمام مالك إلى أنّه سُنّة، والفرض يكون في الجُزء الذي يكون فيه التسليم.[١٢]
أمّا أبو حنيفة فيرى أنّ الجُلوس بِقدر التشهُدِ رُكن، وليس التّشهد نفسه، وأمّا صيغة التّشهُدِ فهي كما جاءت في حديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: (عَلَّمَنِي رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكَفِّي بيْنَ كَفَّيْهِ، التَّشَهُّدَ، كما يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، والصَّلَوَاتُ والطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أيُّها النبيُّ ورَحْمَةُ اللَّهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ)،[١٣] وهذه أصحُّ صِيَغ التّشهُّد، وأجازَ العلماءُ جميعَ صِيَغ التشهُّد الواردة في الأحاديث الصحيحة.[١٢]

  • التسليم: وهو من أركان الصلاة عند الجُمهور، ويرى الحنفيّة عدم رُكنيّته، واستدلّ الجمهور بِمُداومة النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه، وبِقول عائشة -رضي الله عنها- عن صِفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وكانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بالتَّسْلِيمِ).[١٤]

وتُلخّص أركان الصلاة في أربعة عشرَ رُكناً، وهي التي لا تصحُّ الصلاة إلا بها، وهي: النيّة عند من اعتبرها ركناً، والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقِراءة سورة الفاتِحة في جميع ركعات الصلاة، ثُمّ الرُكوع، والاعتدالُ منه، ثُمّ السُجود مرّتين على الأعضاء السبعة، والجُلوس بينهما، ثُمّ الجُلوس للتشهُّد الأخير، والتشهُّد الأخير، ثُم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، والطمأنينة في جميع الصلاة، والترتيب بين الأركان، ثُمّ التسليم.[١٥]

سنن الصلاة

وهي الأقوال أو الأفعال التي يُستحبُّ الإتيان بها في الصلاة، فيأخُذ المُصلي الأجر على فِعلها لأنّها مندوبة، ولا تبطُل صلاته بِتركِها ولو عامِداً، وكذلك لا يُشرع بِتركها سُجود السّهو، وفيما يأتي بيانُها:[١٦]

سنن الصلاة القوليّة

توجد العديد مِن سُننِ الصلاة القوليّة في مُختلف أفعال الصلاة، وهي كما يأتي:[١٦][١٧]

  • قِراءةُ شيءٍ مِنَ القُرآن بعد سورة الفاتِحة، فَمِنَ السُّنة قراءة سورة في الركعتين الأوليَين، وتُسَنُّ أحياناً فيما بعدها، لِفِعل النبي -عليه الصلاة والسلام-: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ والْعَصْرِ، بفاتِحَةِ الكِتابِ وسُورَةٍ ويُسْمِعُنا الآيَةَ أحْيانًا، ويَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بفاتِحَةِ الكِتابِ)،[١٨] فتكون القِراءة في الركعتيين الأوليَيْن أكثر من الركعتين بعد التشهّد، كما يُسَنُّ تَدبُّر المُصلّي لِما يقرأه وترتيله، وكذلك سؤال الله -تعالى- عند آيات الرّحمة، والاستعاذة به عند آيات العَذاب، والتسبيح عند مواطن التسبيح، وهكذا.
  • الذِكر في الرُّكوع، وهي الأذكار الواردة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الرُّكوع، كقول: “سُبّوحٌ قُدُّوس ربُّ الملائكة والروح”، أو “سبحان ربّي العظيم”، وكذلك بعد القيام منه، كقول: “سمع الله لمن حمده، ربّنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه”، أو في السُجود، كقول: “سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة” أو “سبحان ربّي الأعلى”.
  • الإكثار من الدُّعاء في حال السُجود، لِقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)،[١٩] وكذلك الدُعاء بين السجدتين، أو الدُعاء بعد التّشهّد الأول والأخير.
  • الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- والدُّعاء بعد التشهُّد الأول والأخير، والذِكر والدُّعاء بعد الصلاة، بالإضافة إلى التسليمة الثانيّة.
  • قِراءة دُعاء الاستفتاح سِرّاً، بِأيّ صِيغةٍ مأثورةٍ عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يُسَنُّ الرُجوع إليه بعد التَعوّذ إذا نسيَه المُصلي.
  • التّعوذ سِرّاً في بداية الركعة الأُولى، ويَسقط التّعوذ في حال نسيانه، ويجوز له أن يأتي به في الركعة الثانيّة، بِالإضافة إلى قول كلمة آمين بعد الانتهاء من الفاتحة، ويَجهر بها المصلّي في الصلاة الجهريّة، ويُِسرُّ في الصلاة السِرّيّة.
  • الإطالة في الركعة الأولى في جميع الصلوات، إن كان مُنفرداً، فيقرأ في صلاة الفجر من طِوال المُفصّل، وفي صلاة المغرب من قِصار المُفصّل، وفي باقي الصلوات من أوساطه، ويُخفّف إن كان إماماً.
  • الجَهر في صلاة الفجر للإمام، وفي الركعتين الأوليَين من صلاة المغرب والعِشاء، والإسرار فيما عدا ذلك.
  • الزيادة عن تسبيحةٍ واحدة في الرُّكوعِ والسُجود، بحيث لا يزيد عن سَبع تسبيحات.
  • قول:” ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد”، بعد قول سمع الله لمن حمده، سواءً للإمام أو المُنفرد.
  • الدُعاء بِالمغفرة ثلاث مرات بين السجدتين.
  • التعوّذ بالله -تعالى- من أربعة أشياء بعد الانتهاء من التشهُّد الأخير، وهي الواردة في قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ باللَّهِ مِن أَرْبَعٍ يقولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ)،[٢٠] وغير ذلك من الأدعية الواردة والمأثورة.
  • الجهر بالتّسليمة الأُولى أكثر من التّسليمة الثانيّة.
  • التطوّع في غير المكان الذي صلّى فيه المُصلّي صلاة الفرض، وإذا كان إماماً فيُسنُّ له الانصراف إلى جهة الناس، إمّا عن جهة اليمين، أو جهة الشمال.

سنن الصلاة الفعليّة

توجد العديد مِن سُنن الصلاة الفعليّة، وفيما يأتي بيانُ ذلك:[٢١][٢٢]

  • رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والرُكوع والرفع منه، والقيام من التشهُّدِ الأول، لقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وإذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وإذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُما كَذلكَ أَيْضًا)،[٢٣] كما يُسنُّ رفعهما عند أي خفضٍ أو رفع.
  • وضع اليد اليُمنى على اليد الشِمال فوق الصدر، لما رُويَ ذلك مِن فِعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
  • النَّظر إلى موضع السُّجود، لِما رَوته عائشة -رضي الله عنها- من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
  • الرُّكوع مع التّفريج بين الأصابع، مع استواء الظهر، وتمكين اليدين على الرُّكبتين.
  • تقديم اليدين على الرُكبتين عند السُجود، لِقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إذا سجدَ أحدُكم فلا يَبرُك كما يَبرُك البعيرُ ولْيَضَعْ يدَيهِ قَبلَ رُكبتيهِ).[٢٤]
  • السُجود مع وضع اليدين من غير قبضهما أو رفعهما، ورفع المرفقين، مع وضع الرأس بين الكفّين، وضَمّ الأصابع.
  • هيئة الجُلوس بين السجدتين تكون بافتراش* الرِجل اليُسرى، مع الجُلوسِ عليها، وَنَصب الرِجل اليُمنى.
  • النهوض من السُجود بعد الاستواء جالِساً، والاعتماد على الأرض عند القيام من الرّكعة، ويكون الجُلوس في التشهُّد الأول بالافتراش، والتشهُّد الأخير بالتورّك*، كما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: (فَإِذَا جَلَسَ في الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ علَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، ونَصَبَ اليُمْنَى، وإذَا جَلَسَ في الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، ونَصَبَ الأُخْرَى وقَعَدَ علَى مَقْعَدَتِهِ)،[٢٥] مع وضع الكفّ اليمين على الفخذ اليمين، وقبض الأصابع، ووضع الكفّ اليسار على الفخذ اليسار.
  • اتّخاذ المُصلّي سُترةً أمامه؛ ليَمنع غيره من المُرورِ أمامه، وليكُفَّ بصره عما وراءها، وقد تكون هذه السُترة عبارةٌ عن جِدار، أو عصا، وغير ذلك، لِقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إذا صلى أحدُكم فليصلِّ إلى سترةٍ، وليدنُ من سترتهِ لا يقطعُ الشيطانَ عليه صلاته).[٢٦]
  • تمكين المُصلّي جبهته وأنفه ويديه من الأرض، مع إبعاد اليدين عن الجنبين، ووضعُهما حذوَ المنكبين أو الأُذنين، مع رفع المرفقين، ونصب القدمين وإلصاقهما بِبعضهما، وأمّا المرأة فإنها تجمع نفسها، مع ضمِّ فخذيها؛ لأنَّ ذلك أستر لها.
  • إطالة الجلسة بين السجدتين، لِما ثبت ذلك مِن فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
  • جلسة الاستراحة، وهي الجلسة التي تكون بعد السجدة الثانيّة وقبل القيام للرّكعة الثانيّة أو الرابعة.
  • الإشارة بالسبّابة من أَول التشهُّد إلى آخر الدُعاء، مع النظر إليها، لِقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذَا جَلَسَ في الصَّلَاةِ وضَعَ يَدَيْهِ علَى رُكْبَتَيْهِ، ورَفَعَ إصْبَعَهُ اليُمْنَى الَّتي تَلِي الإبْهَامَ، فَدَعَا بهَا ويَدَهُ اليُسْرَى علَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا)،[٢٧] وتكون الإشارة بالسبّابة باليد اليمنى.

_______________________________

الهامش

* الافتراش: أن يَفرش المصلّي قدمه اليُسرى تحته ويَنصب اليُمنى، ويكون في جلسة التشهّد وبين السجدتين.[٢٨]
* التورّك: أن يَفرش المصلّي قدمه اليُسرى ويُخرجها من الجانب الأيمن ويَنصب القدم اليُمنى ويَجعل مَقعدته على الأرض، ويكون في جلسة التشهد الثانية.[٢٩]

المراجع

  1. حسين بن عودة العوايشة (1423 هـ)، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة الأولى)، عمان – الأردن: المكتبة الإسلامية، صفحة 5-6، جزء 2. بتصرّف.
  2. عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 206-207، جزء 1. بتصرّف.
  3. سورة البينة، آية: 5.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
  5. رواه الالباني، في صحيح ابن ماجه، عن أبي حميد الساعدي، الصفحة أو الرقم: 709، صحيح.
  6. سورة الحج، آية: 77.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 6667، صحيح.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي حميد الساعدي، الصفحة أو الرقم: 828، صحيح.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 793، صحيح.
  10. سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، بيروت – لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 137-138، جزء 1. بتصرّف.
  11. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 319، صحيح.
  12. ^ أ ب كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 323-325، جزء 1. بتصرّف.
  13. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 6265، صحيح.
  14. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 498، صحيح.
  15. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 430، جزء 2. بتصرّف.
  16. ^ أ ب كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 336-340، جزء 1. بتصرّف.
  17. سعاد زرزور، فقه العبادات على المذهب الحنبلي، صفحة 187-193. بتصرّف.
  18. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي، الصفحة أو الرقم: 451، صحيح.
  19. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 479، صحيح.
  20. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 588، صحيح.
  21. عبد العظيم بن بدوي بن محمد (2001)، الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز (الطبعة الثالثة)، مصر: دار ابن رجب، صفحة 97-100. بتصرّف.
  22. كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 342-347، جزء 1. بتصرّف.
  23. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 735، صحيح.
  24. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 840، صحيح.
  25. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي حميد الساعدي، الصفحة أو الرقم: 828، صحيح.
  26. رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن سهل بن أبي حثمة، الصفحة أو الرقم: 713، صحيح.
  27. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 580، صحيح.
  28. “تعريف ومعنى الافتراش في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2021. بتصرّف.
  29. عبدالله الفريح (2016-3-30)، “صفة التورك في الصلاة”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2021-1-27. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فرائض الصلاة

إنّ للصلاة العديد من الفرائض والأركان، وفيما يأتي بيانها:[١][٢]

  • النية: وهي من أركان الصلاة، وقيل من شروطها، والدليل على فرضيّتها، لقوله -تعالى-: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)،[٣] وقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)،[٤] ومحلّها في القلب، ولايُشترط التلفّظ بها.
  • تكبيرة الإحرام: وهي ركنٌ من أركان الصلاة عند الجُمهور، ويرى الحنفيّة أنّها شرط، وهي قول المُصلّي: (الله أكبر)، والدليل على فرضيّتها فِعْل النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو قول أبي حميد الساعدي-رضي الله عنه-: (أنا أَعلمُكُم بصلاةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ إذا قامَ في الصَّلاةِ اعتدلَ قائمًا، ورفعَ يديهِ حتَّى يحاذيَ بِهما منْكِبيهِ، ثمَّ قالَ اللَّهُ أَكبرُ).[٥]
  • القيام مع القُدرة: اتّفق الفُقهاء على أنَّ القيام مع القُدرة في صلاة الفرض في جميع رَكعاتِها من فُروض الصلاة، ويَسقط هذا الفرض عن المريض العاجز عن القيام، ويُصلّي على الحالة التي يستطيع بها الصلاة، وأمّا في غير الفريضة، فإنّه يجوز للمسلم الصلاةُ قاعداً ولو كان مُستطيعاً، ويرى الحنفية استثناء صلاة الوتر، والصلاة المنذورة، وركعتي الفجر من الصلاة جالساً، ويكون القيام في جميع الأفعال التي يجب فيها القيام؛ كالقراءة، ويرى الحنفيّة أنَّ القيام المفروض يكون فقط بِقدر ما يَسَعُ القراءة المفروضة، كقراءة ِآيةٍ طويلة، أو ثلاث آياتٍ قصيرة، وأمّا المالكيّة فيَرون أنَّ القيام في الفرض يكونُ في تكبيرة الإحرام، والفاتحة، والنُزول للرِكوع.
  • قِراءة سورة الفاتِحة: اتّفق جُمهور الفُقهاء على قِراءة الفاتِحة في جميع الركعات وأنّها من فُروض الصلاة، بحيث تَبطُل الصلاة لو تركها المُصلّي عامداً في أيّ ركعة، سواءً كانت في صلاة الفرض أو السُّنة، أمّا لو نَسيها فيأتي بركعةٍ بدل الرّكعة التي نسيَ بها قِراءة الفاتِحة، ويرى الحنفيّة أنَّ قراءة الفاتِحة من واجبات الصلاة.
  • الرُكوع: وهو من الفرائض المُجْمع عليها، لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا)،[٦] ويتحقّق الرُّكوع بِمُجرد الانحناء، ووصول اليدين إلى الرُّكبتين، مع الطمأنينة فيه؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ثُمَّ ارْكَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا).[٧]
  • الرفع مِنَ الرُكوع، والاعتدال قائِماَ، مع الطّمأنينة: لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ)؛[٨] والفقار هي عظام الظهر.
  • السُجود: وهي عبارةٌ عن سجدتين في كُلِّ ركعة؛ السجدةُ الأُولى، ثُمّ الرَّفعُ منها والجلوس، ثُمّ السجدة الثانيّة، مع الاطمئنان فيهم جميعاً، سواءً في صلاةِ الفرض أو النّفل، ومن الأدلّة على فرضيّتها، قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا)،[٩] ومقدار الطّمأنينة فيهما المُكوث زمناً بعد استقرار الأعضاء، وقدّرها بعضُ العُلماءِ بِقدَرِ تسبيحةٍ واحِدة، ويجبُ السُجودُ على الوَجه، والكفّين، والرُكبتين، والقدمين.[١٠]
  • التشهّدُ الأخير والجُلوسُ فيه: وهو من أركان الصلاة، وتبطُل بترك المسلم لهُما عمداً أو سهواً، لِقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (كنَّا نقولُ قَبلَ أن يُفرَضَ علينا التشَهُّدُ: السَّلامُ على اللهِ مِن عِبادِه، فقال النَّبيُّ: لا تقولوا السَّلامُ على اللهِ، ولكِنْ قُولوا: التحِيَّاتُ للهِ)،[١١] وهذا دليلٌ على فرضيّته بعد أن لم يكُن مفروضاً، وكذلك مُداومة النبي -عليه الصلاة والسلام- على فِعله، وذهب الإمام مالك إلى أنّه سُنّة، والفرض يكون في الجُزء الذي يكون فيه التسليم.[١٢]
أمّا أبو حنيفة فيرى أنّ الجُلوس بِقدر التشهُدِ رُكن، وليس التّشهد نفسه، وأمّا صيغة التّشهُدِ فهي كما جاءت في حديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: (عَلَّمَنِي رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكَفِّي بيْنَ كَفَّيْهِ، التَّشَهُّدَ، كما يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، والصَّلَوَاتُ والطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أيُّها النبيُّ ورَحْمَةُ اللَّهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ)،[١٣] وهذه أصحُّ صِيَغ التّشهُّد، وأجازَ العلماءُ جميعَ صِيَغ التشهُّد الواردة في الأحاديث الصحيحة.[١٢]

  • التسليم: وهو من أركان الصلاة عند الجُمهور، ويرى الحنفيّة عدم رُكنيّته، واستدلّ الجمهور بِمُداومة النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه، وبِقول عائشة -رضي الله عنها- عن صِفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وكانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بالتَّسْلِيمِ).[١٤]

وتُلخّص أركان الصلاة في أربعة عشرَ رُكناً، وهي التي لا تصحُّ الصلاة إلا بها، وهي: النيّة عند من اعتبرها ركناً، والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقِراءة سورة الفاتِحة في جميع ركعات الصلاة، ثُمّ الرُكوع، والاعتدالُ منه، ثُمّ السُجود مرّتين على الأعضاء السبعة، والجُلوس بينهما، ثُمّ الجُلوس للتشهُّد الأخير، والتشهُّد الأخير، ثُم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، والطمأنينة في جميع الصلاة، والترتيب بين الأركان، ثُمّ التسليم.[١٥]

سنن الصلاة

وهي الأقوال أو الأفعال التي يُستحبُّ الإتيان بها في الصلاة، فيأخُذ المُصلي الأجر على فِعلها لأنّها مندوبة، ولا تبطُل صلاته بِتركِها ولو عامِداً، وكذلك لا يُشرع بِتركها سُجود السّهو، وفيما يأتي بيانُها:[١٦]

سنن الصلاة القوليّة

توجد العديد مِن سُننِ الصلاة القوليّة في مُختلف أفعال الصلاة، وهي كما يأتي:[١٦][١٧]

  • قِراءةُ شيءٍ مِنَ القُرآن بعد سورة الفاتِحة، فَمِنَ السُّنة قراءة سورة في الركعتين الأوليَين، وتُسَنُّ أحياناً فيما بعدها، لِفِعل النبي -عليه الصلاة والسلام-: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ والْعَصْرِ، بفاتِحَةِ الكِتابِ وسُورَةٍ ويُسْمِعُنا الآيَةَ أحْيانًا، ويَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بفاتِحَةِ الكِتابِ)،[١٨] فتكون القِراءة في الركعتيين الأوليَيْن أكثر من الركعتين بعد التشهّد، كما يُسَنُّ تَدبُّر المُصلّي لِما يقرأه وترتيله، وكذلك سؤال الله -تعالى- عند آيات الرّحمة، والاستعاذة به عند آيات العَذاب، والتسبيح عند مواطن التسبيح، وهكذا.
  • الذِكر في الرُّكوع، وهي الأذكار الواردة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الرُّكوع، كقول: “سُبّوحٌ قُدُّوس ربُّ الملائكة والروح”، أو “سبحان ربّي العظيم”، وكذلك بعد القيام منه، كقول: “سمع الله لمن حمده، ربّنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه”، أو في السُجود، كقول: “سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة” أو “سبحان ربّي الأعلى”.
  • الإكثار من الدُّعاء في حال السُجود، لِقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)،[١٩] وكذلك الدُعاء بين السجدتين، أو الدُعاء بعد التّشهّد الأول والأخير.
  • الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- والدُّعاء بعد التشهُّد الأول والأخير، والذِكر والدُّعاء بعد الصلاة، بالإضافة إلى التسليمة الثانيّة.
  • قِراءة دُعاء الاستفتاح سِرّاً، بِأيّ صِيغةٍ مأثورةٍ عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يُسَنُّ الرُجوع إليه بعد التَعوّذ إذا نسيَه المُصلي.
  • التّعوذ سِرّاً في بداية الركعة الأُولى، ويَسقط التّعوذ في حال نسيانه، ويجوز له أن يأتي به في الركعة الثانيّة، بِالإضافة إلى قول كلمة آمين بعد الانتهاء من الفاتحة، ويَجهر بها المصلّي في الصلاة الجهريّة، ويُِسرُّ في الصلاة السِرّيّة.
  • الإطالة في الركعة الأولى في جميع الصلوات، إن كان مُنفرداً، فيقرأ في صلاة الفجر من طِوال المُفصّل، وفي صلاة المغرب من قِصار المُفصّل، وفي باقي الصلوات من أوساطه، ويُخفّف إن كان إماماً.
  • الجَهر في صلاة الفجر للإمام، وفي الركعتين الأوليَين من صلاة المغرب والعِشاء، والإسرار فيما عدا ذلك.
  • الزيادة عن تسبيحةٍ واحدة في الرُّكوعِ والسُجود، بحيث لا يزيد عن سَبع تسبيحات.
  • قول:” ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد”، بعد قول سمع الله لمن حمده، سواءً للإمام أو المُنفرد.
  • الدُعاء بِالمغفرة ثلاث مرات بين السجدتين.
  • التعوّذ بالله -تعالى- من أربعة أشياء بعد الانتهاء من التشهُّد الأخير، وهي الواردة في قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ باللَّهِ مِن أَرْبَعٍ يقولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ)،[٢٠] وغير ذلك من الأدعية الواردة والمأثورة.
  • الجهر بالتّسليمة الأُولى أكثر من التّسليمة الثانيّة.
  • التطوّع في غير المكان الذي صلّى فيه المُصلّي صلاة الفرض، وإذا كان إماماً فيُسنُّ له الانصراف إلى جهة الناس، إمّا عن جهة اليمين، أو جهة الشمال.

سنن الصلاة الفعليّة

توجد العديد مِن سُنن الصلاة الفعليّة، وفيما يأتي بيانُ ذلك:[٢١][٢٢]

  • رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والرُكوع والرفع منه، والقيام من التشهُّدِ الأول، لقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وإذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وإذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُما كَذلكَ أَيْضًا)،[٢٣] كما يُسنُّ رفعهما عند أي خفضٍ أو رفع.
  • وضع اليد اليُمنى على اليد الشِمال فوق الصدر، لما رُويَ ذلك مِن فِعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
  • النَّظر إلى موضع السُّجود، لِما رَوته عائشة -رضي الله عنها- من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
  • الرُّكوع مع التّفريج بين الأصابع، مع استواء الظهر، وتمكين اليدين على الرُّكبتين.
  • تقديم اليدين على الرُكبتين عند السُجود، لِقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إذا سجدَ أحدُكم فلا يَبرُك كما يَبرُك البعيرُ ولْيَضَعْ يدَيهِ قَبلَ رُكبتيهِ).[٢٤]
  • السُجود مع وضع اليدين من غير قبضهما أو رفعهما، ورفع المرفقين، مع وضع الرأس بين الكفّين، وضَمّ الأصابع.
  • هيئة الجُلوس بين السجدتين تكون بافتراش* الرِجل اليُسرى، مع الجُلوسِ عليها، وَنَصب الرِجل اليُمنى.
  • النهوض من السُجود بعد الاستواء جالِساً، والاعتماد على الأرض عند القيام من الرّكعة، ويكون الجُلوس في التشهُّد الأول بالافتراش، والتشهُّد الأخير بالتورّك*، كما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: (فَإِذَا جَلَسَ في الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ علَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، ونَصَبَ اليُمْنَى، وإذَا جَلَسَ في الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، ونَصَبَ الأُخْرَى وقَعَدَ علَى مَقْعَدَتِهِ)،[٢٥] مع وضع الكفّ اليمين على الفخذ اليمين، وقبض الأصابع، ووضع الكفّ اليسار على الفخذ اليسار.
  • اتّخاذ المُصلّي سُترةً أمامه؛ ليَمنع غيره من المُرورِ أمامه، وليكُفَّ بصره عما وراءها، وقد تكون هذه السُترة عبارةٌ عن جِدار، أو عصا، وغير ذلك، لِقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إذا صلى أحدُكم فليصلِّ إلى سترةٍ، وليدنُ من سترتهِ لا يقطعُ الشيطانَ عليه صلاته).[٢٦]
  • تمكين المُصلّي جبهته وأنفه ويديه من الأرض، مع إبعاد اليدين عن الجنبين، ووضعُهما حذوَ المنكبين أو الأُذنين، مع رفع المرفقين، ونصب القدمين وإلصاقهما بِبعضهما، وأمّا المرأة فإنها تجمع نفسها، مع ضمِّ فخذيها؛ لأنَّ ذلك أستر لها.
  • إطالة الجلسة بين السجدتين، لِما ثبت ذلك مِن فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
  • جلسة الاستراحة، وهي الجلسة التي تكون بعد السجدة الثانيّة وقبل القيام للرّكعة الثانيّة أو الرابعة.
  • الإشارة بالسبّابة من أَول التشهُّد إلى آخر الدُعاء، مع النظر إليها، لِقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذَا جَلَسَ في الصَّلَاةِ وضَعَ يَدَيْهِ علَى رُكْبَتَيْهِ، ورَفَعَ إصْبَعَهُ اليُمْنَى الَّتي تَلِي الإبْهَامَ، فَدَعَا بهَا ويَدَهُ اليُسْرَى علَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا)،[٢٧] وتكون الإشارة بالسبّابة باليد اليمنى.

_______________________________

الهامش

* الافتراش: أن يَفرش المصلّي قدمه اليُسرى تحته ويَنصب اليُمنى، ويكون في جلسة التشهّد وبين السجدتين.[٢٨]
* التورّك: أن يَفرش المصلّي قدمه اليُسرى ويُخرجها من الجانب الأيمن ويَنصب القدم اليُمنى ويَجعل مَقعدته على الأرض، ويكون في جلسة التشهد الثانية.[٢٩]

المراجع

  1. حسين بن عودة العوايشة (1423 هـ)، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة الأولى)، عمان – الأردن: المكتبة الإسلامية، صفحة 5-6، جزء 2. بتصرّف.
  2. عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 206-207، جزء 1. بتصرّف.
  3. سورة البينة، آية: 5.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
  5. رواه الالباني، في صحيح ابن ماجه، عن أبي حميد الساعدي، الصفحة أو الرقم: 709، صحيح.
  6. سورة الحج، آية: 77.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 6667، صحيح.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي حميد الساعدي، الصفحة أو الرقم: 828، صحيح.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 793، صحيح.
  10. سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، بيروت – لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 137-138، جزء 1. بتصرّف.
  11. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 319، صحيح.
  12. ^ أ ب كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 323-325، جزء 1. بتصرّف.
  13. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 6265، صحيح.
  14. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 498، صحيح.
  15. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 430، جزء 2. بتصرّف.
  16. ^ أ ب كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 336-340، جزء 1. بتصرّف.
  17. سعاد زرزور، فقه العبادات على المذهب الحنبلي، صفحة 187-193. بتصرّف.
  18. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي، الصفحة أو الرقم: 451، صحيح.
  19. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 479، صحيح.
  20. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 588، صحيح.
  21. عبد العظيم بن بدوي بن محمد (2001)، الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز (الطبعة الثالثة)، مصر: دار ابن رجب، صفحة 97-100. بتصرّف.
  22. كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 342-347، جزء 1. بتصرّف.
  23. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 735، صحيح.
  24. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 840، صحيح.
  25. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي حميد الساعدي، الصفحة أو الرقم: 828، صحيح.
  26. رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن سهل بن أبي حثمة، الصفحة أو الرقم: 713، صحيح.
  27. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 580، صحيح.
  28. “تعريف ومعنى الافتراش في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2021. بتصرّف.
  29. عبدالله الفريح (2016-3-30)، “صفة التورك في الصلاة”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2021-1-27. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فرائض الصلاة

إنّ للصلاة العديد من الفرائض والأركان، وفيما يأتي بيانها:[١][٢]

  • النية: وهي من أركان الصلاة، وقيل من شروطها، والدليل على فرضيّتها، لقوله -تعالى-: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)،[٣] وقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)،[٤] ومحلّها في القلب، ولايُشترط التلفّظ بها.
  • تكبيرة الإحرام: وهي ركنٌ من أركان الصلاة عند الجُمهور، ويرى الحنفيّة أنّها شرط، وهي قول المُصلّي: (الله أكبر)، والدليل على فرضيّتها فِعْل النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو قول أبي حميد الساعدي-رضي الله عنه-: (أنا أَعلمُكُم بصلاةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ إذا قامَ في الصَّلاةِ اعتدلَ قائمًا، ورفعَ يديهِ حتَّى يحاذيَ بِهما منْكِبيهِ، ثمَّ قالَ اللَّهُ أَكبرُ).[٥]
  • القيام مع القُدرة: اتّفق الفُقهاء على أنَّ القيام مع القُدرة في صلاة الفرض في جميع رَكعاتِها من فُروض الصلاة، ويَسقط هذا الفرض عن المريض العاجز عن القيام، ويُصلّي على الحالة التي يستطيع بها الصلاة، وأمّا في غير الفريضة، فإنّه يجوز للمسلم الصلاةُ قاعداً ولو كان مُستطيعاً، ويرى الحنفية استثناء صلاة الوتر، والصلاة المنذورة، وركعتي الفجر من الصلاة جالساً، ويكون القيام في جميع الأفعال التي يجب فيها القيام؛ كالقراءة، ويرى الحنفيّة أنَّ القيام المفروض يكون فقط بِقدر ما يَسَعُ القراءة المفروضة، كقراءة ِآيةٍ طويلة، أو ثلاث آياتٍ قصيرة، وأمّا المالكيّة فيَرون أنَّ القيام في الفرض يكونُ في تكبيرة الإحرام، والفاتحة، والنُزول للرِكوع.
  • قِراءة سورة الفاتِحة: اتّفق جُمهور الفُقهاء على قِراءة الفاتِحة في جميع الركعات وأنّها من فُروض الصلاة، بحيث تَبطُل الصلاة لو تركها المُصلّي عامداً في أيّ ركعة، سواءً كانت في صلاة الفرض أو السُّنة، أمّا لو نَسيها فيأتي بركعةٍ بدل الرّكعة التي نسيَ بها قِراءة الفاتِحة، ويرى الحنفيّة أنَّ قراءة الفاتِحة من واجبات الصلاة.
  • الرُكوع: وهو من الفرائض المُجْمع عليها، لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا)،[٦] ويتحقّق الرُّكوع بِمُجرد الانحناء، ووصول اليدين إلى الرُّكبتين، مع الطمأنينة فيه؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ثُمَّ ارْكَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا).[٧]
  • الرفع مِنَ الرُكوع، والاعتدال قائِماَ، مع الطّمأنينة: لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ)؛[٨] والفقار هي عظام الظهر.
  • السُجود: وهي عبارةٌ عن سجدتين في كُلِّ ركعة؛ السجدةُ الأُولى، ثُمّ الرَّفعُ منها والجلوس، ثُمّ السجدة الثانيّة، مع الاطمئنان فيهم جميعاً، سواءً في صلاةِ الفرض أو النّفل، ومن الأدلّة على فرضيّتها، قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا)،[٩] ومقدار الطّمأنينة فيهما المُكوث زمناً بعد استقرار الأعضاء، وقدّرها بعضُ العُلماءِ بِقدَرِ تسبيحةٍ واحِدة، ويجبُ السُجودُ على الوَجه، والكفّين، والرُكبتين، والقدمين.[١٠]
  • التشهّدُ الأخير والجُلوسُ فيه: وهو من أركان الصلاة، وتبطُل بترك المسلم لهُما عمداً أو سهواً، لِقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (كنَّا نقولُ قَبلَ أن يُفرَضَ علينا التشَهُّدُ: السَّلامُ على اللهِ مِن عِبادِه، فقال النَّبيُّ: لا تقولوا السَّلامُ على اللهِ، ولكِنْ قُولوا: التحِيَّاتُ للهِ)،[١١] وهذا دليلٌ على فرضيّته بعد أن لم يكُن مفروضاً، وكذلك مُداومة النبي -عليه الصلاة والسلام- على فِعله، وذهب الإمام مالك إلى أنّه سُنّة، والفرض يكون في الجُزء الذي يكون فيه التسليم.[١٢]
أمّا أبو حنيفة فيرى أنّ الجُلوس بِقدر التشهُدِ رُكن، وليس التّشهد نفسه، وأمّا صيغة التّشهُدِ فهي كما جاءت في حديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: (عَلَّمَنِي رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكَفِّي بيْنَ كَفَّيْهِ، التَّشَهُّدَ، كما يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، والصَّلَوَاتُ والطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أيُّها النبيُّ ورَحْمَةُ اللَّهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ)،[١٣] وهذه أصحُّ صِيَغ التّشهُّد، وأجازَ العلماءُ جميعَ صِيَغ التشهُّد الواردة في الأحاديث الصحيحة.[١٢]

  • التسليم: وهو من أركان الصلاة عند الجُمهور، ويرى الحنفيّة عدم رُكنيّته، واستدلّ الجمهور بِمُداومة النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه، وبِقول عائشة -رضي الله عنها- عن صِفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وكانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بالتَّسْلِيمِ).[١٤]

وتُلخّص أركان الصلاة في أربعة عشرَ رُكناً، وهي التي لا تصحُّ الصلاة إلا بها، وهي: النيّة عند من اعتبرها ركناً، والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقِراءة سورة الفاتِحة في جميع ركعات الصلاة، ثُمّ الرُكوع، والاعتدالُ منه، ثُمّ السُجود مرّتين على الأعضاء السبعة، والجُلوس بينهما، ثُمّ الجُلوس للتشهُّد الأخير، والتشهُّد الأخير، ثُم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، والطمأنينة في جميع الصلاة، والترتيب بين الأركان، ثُمّ التسليم.[١٥]

سنن الصلاة

وهي الأقوال أو الأفعال التي يُستحبُّ الإتيان بها في الصلاة، فيأخُذ المُصلي الأجر على فِعلها لأنّها مندوبة، ولا تبطُل صلاته بِتركِها ولو عامِداً، وكذلك لا يُشرع بِتركها سُجود السّهو، وفيما يأتي بيانُها:[١٦]

سنن الصلاة القوليّة

توجد العديد مِن سُننِ الصلاة القوليّة في مُختلف أفعال الصلاة، وهي كما يأتي:[١٦][١٧]

  • قِراءةُ شيءٍ مِنَ القُرآن بعد سورة الفاتِحة، فَمِنَ السُّنة قراءة سورة في الركعتين الأوليَين، وتُسَنُّ أحياناً فيما بعدها، لِفِعل النبي -عليه الصلاة والسلام-: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ والْعَصْرِ، بفاتِحَةِ الكِتابِ وسُورَةٍ ويُسْمِعُنا الآيَةَ أحْيانًا، ويَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بفاتِحَةِ الكِتابِ)،[١٨] فتكون القِراءة في الركعتيين الأوليَيْن أكثر من الركعتين بعد التشهّد، كما يُسَنُّ تَدبُّر المُصلّي لِما يقرأه وترتيله، وكذلك سؤال الله -تعالى- عند آيات الرّحمة، والاستعاذة به عند آيات العَذاب، والتسبيح عند مواطن التسبيح، وهكذا.
  • الذِكر في الرُّكوع، وهي الأذكار الواردة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الرُّكوع، كقول: “سُبّوحٌ قُدُّوس ربُّ الملائكة والروح”، أو “سبحان ربّي العظيم”، وكذلك بعد القيام منه، كقول: “سمع الله لمن حمده، ربّنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه”، أو في السُجود، كقول: “سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة” أو “سبحان ربّي الأعلى”.
  • الإكثار من الدُّعاء في حال السُجود، لِقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)،[١٩] وكذلك الدُعاء بين السجدتين، أو الدُعاء بعد التّشهّد الأول والأخير.
  • الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- والدُّعاء بعد التشهُّد الأول والأخير، والذِكر والدُّعاء بعد الصلاة، بالإضافة إلى التسليمة الثانيّة.
  • قِراءة دُعاء الاستفتاح سِرّاً، بِأيّ صِيغةٍ مأثورةٍ عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يُسَنُّ الرُجوع إليه بعد التَعوّذ إذا نسيَه المُصلي.
  • التّعوذ سِرّاً في بداية الركعة الأُولى، ويَسقط التّعوذ في حال نسيانه، ويجوز له أن يأتي به في الركعة الثانيّة، بِالإضافة إلى قول كلمة آمين بعد الانتهاء من الفاتحة، ويَجهر بها المصلّي في الصلاة الجهريّة، ويُِسرُّ في الصلاة السِرّيّة.
  • الإطالة في الركعة الأولى في جميع الصلوات، إن كان مُنفرداً، فيقرأ في صلاة الفجر من طِوال المُفصّل، وفي صلاة المغرب من قِصار المُفصّل، وفي باقي الصلوات من أوساطه، ويُخفّف إن كان إماماً.
  • الجَهر في صلاة الفجر للإمام، وفي الركعتين الأوليَين من صلاة المغرب والعِشاء، والإسرار فيما عدا ذلك.
  • الزيادة عن تسبيحةٍ واحدة في الرُّكوعِ والسُجود، بحيث لا يزيد عن سَبع تسبيحات.
  • قول:” ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد”، بعد قول سمع الله لمن حمده، سواءً للإمام أو المُنفرد.
  • الدُعاء بِالمغفرة ثلاث مرات بين السجدتين.
  • التعوّذ بالله -تعالى- من أربعة أشياء بعد الانتهاء من التشهُّد الأخير، وهي الواردة في قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ باللَّهِ مِن أَرْبَعٍ يقولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ)،[٢٠] وغير ذلك من الأدعية الواردة والمأثورة.
  • الجهر بالتّسليمة الأُولى أكثر من التّسليمة الثانيّة.
  • التطوّع في غير المكان الذي صلّى فيه المُصلّي صلاة الفرض، وإذا كان إماماً فيُسنُّ له الانصراف إلى جهة الناس، إمّا عن جهة اليمين، أو جهة الشمال.

سنن الصلاة الفعليّة

توجد العديد مِن سُنن الصلاة الفعليّة، وفيما يأتي بيانُ ذلك:[٢١][٢٢]

  • رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والرُكوع والرفع منه، والقيام من التشهُّدِ الأول، لقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وإذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وإذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُما كَذلكَ أَيْضًا)،[٢٣] كما يُسنُّ رفعهما عند أي خفضٍ أو رفع.
  • وضع اليد اليُمنى على اليد الشِمال فوق الصدر، لما رُويَ ذلك مِن فِعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
  • النَّظر إلى موضع السُّجود، لِما رَوته عائشة -رضي الله عنها- من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
  • الرُّكوع مع التّفريج بين الأصابع، مع استواء الظهر، وتمكين اليدين على الرُّكبتين.
  • تقديم اليدين على الرُكبتين عند السُجود، لِقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إذا سجدَ أحدُكم فلا يَبرُك كما يَبرُك البعيرُ ولْيَضَعْ يدَيهِ قَبلَ رُكبتيهِ).[٢٤]
  • السُجود مع وضع اليدين من غير قبضهما أو رفعهما، ورفع المرفقين، مع وضع الرأس بين الكفّين، وضَمّ الأصابع.
  • هيئة الجُلوس بين السجدتين تكون بافتراش* الرِجل اليُسرى، مع الجُلوسِ عليها، وَنَصب الرِجل اليُمنى.
  • النهوض من السُجود بعد الاستواء جالِساً، والاعتماد على الأرض عند القيام من الرّكعة، ويكون الجُلوس في التشهُّد الأول بالافتراش، والتشهُّد الأخير بالتورّك*، كما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: (فَإِذَا جَلَسَ في الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ علَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، ونَصَبَ اليُمْنَى، وإذَا جَلَسَ في الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، ونَصَبَ الأُخْرَى وقَعَدَ علَى مَقْعَدَتِهِ)،[٢٥] مع وضع الكفّ اليمين على الفخذ اليمين، وقبض الأصابع، ووضع الكفّ اليسار على الفخذ اليسار.
  • اتّخاذ المُصلّي سُترةً أمامه؛ ليَمنع غيره من المُرورِ أمامه، وليكُفَّ بصره عما وراءها، وقد تكون هذه السُترة عبارةٌ عن جِدار، أو عصا، وغير ذلك، لِقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إذا صلى أحدُكم فليصلِّ إلى سترةٍ، وليدنُ من سترتهِ لا يقطعُ الشيطانَ عليه صلاته).[٢٦]
  • تمكين المُصلّي جبهته وأنفه ويديه من الأرض، مع إبعاد اليدين عن الجنبين، ووضعُهما حذوَ المنكبين أو الأُذنين، مع رفع المرفقين، ونصب القدمين وإلصاقهما بِبعضهما، وأمّا المرأة فإنها تجمع نفسها، مع ضمِّ فخذيها؛ لأنَّ ذلك أستر لها.
  • إطالة الجلسة بين السجدتين، لِما ثبت ذلك مِن فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
  • جلسة الاستراحة، وهي الجلسة التي تكون بعد السجدة الثانيّة وقبل القيام للرّكعة الثانيّة أو الرابعة.
  • الإشارة بالسبّابة من أَول التشهُّد إلى آخر الدُعاء، مع النظر إليها، لِقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذَا جَلَسَ في الصَّلَاةِ وضَعَ يَدَيْهِ علَى رُكْبَتَيْهِ، ورَفَعَ إصْبَعَهُ اليُمْنَى الَّتي تَلِي الإبْهَامَ، فَدَعَا بهَا ويَدَهُ اليُسْرَى علَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا)،[٢٧] وتكون الإشارة بالسبّابة باليد اليمنى.

_______________________________

الهامش

* الافتراش: أن يَفرش المصلّي قدمه اليُسرى تحته ويَنصب اليُمنى، ويكون في جلسة التشهّد وبين السجدتين.[٢٨]
* التورّك: أن يَفرش المصلّي قدمه اليُسرى ويُخرجها من الجانب الأيمن ويَنصب القدم اليُمنى ويَجعل مَقعدته على الأرض، ويكون في جلسة التشهد الثانية.[٢٩]

المراجع

  1. حسين بن عودة العوايشة (1423 هـ)، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة الأولى)، عمان – الأردن: المكتبة الإسلامية، صفحة 5-6، جزء 2. بتصرّف.
  2. عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 206-207، جزء 1. بتصرّف.
  3. سورة البينة، آية: 5.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
  5. رواه الالباني، في صحيح ابن ماجه، عن أبي حميد الساعدي، الصفحة أو الرقم: 709، صحيح.
  6. سورة الحج، آية: 77.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 6667، صحيح.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي حميد الساعدي، الصفحة أو الرقم: 828، صحيح.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 793، صحيح.
  10. سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، بيروت – لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 137-138، جزء 1. بتصرّف.
  11. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 319، صحيح.
  12. ^ أ ب كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 323-325، جزء 1. بتصرّف.
  13. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 6265، صحيح.
  14. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 498، صحيح.
  15. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 430، جزء 2. بتصرّف.
  16. ^ أ ب كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 336-340، جزء 1. بتصرّف.
  17. سعاد زرزور، فقه العبادات على المذهب الحنبلي، صفحة 187-193. بتصرّف.
  18. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي، الصفحة أو الرقم: 451، صحيح.
  19. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 479، صحيح.
  20. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 588، صحيح.
  21. عبد العظيم بن بدوي بن محمد (2001)، الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز (الطبعة الثالثة)، مصر: دار ابن رجب، صفحة 97-100. بتصرّف.
  22. كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 342-347، جزء 1. بتصرّف.
  23. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 735، صحيح.
  24. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 840، صحيح.
  25. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي حميد الساعدي، الصفحة أو الرقم: 828، صحيح.
  26. رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن سهل بن أبي حثمة، الصفحة أو الرقم: 713، صحيح.
  27. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 580، صحيح.
  28. “تعريف ومعنى الافتراش في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2021. بتصرّف.
  29. عبدالله الفريح (2016-3-30)، “صفة التورك في الصلاة”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2021-1-27. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى